Crédit à la consommation couvert par une assurance décès : Obligation de mettre en œuvre la garantie d’assurance par le prêteur (Cass. com. 2020)

Réf : 35033

Identification

Réf

35033

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

167

Date de décision

01/07/2020

N° de dossier

2019/3/3/151

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 119 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit à la consommation, lorsqu’un prêt est assorti d’une assurance décès-invalidité pour laquelle l’emprunteur a donné son autorisation de souscription dans le contrat et dont les primes sont prélevées par l’établissement prêteur, la survenance du décès de l’emprunteur oblige ce dernier à actionner la garantie auprès de l’assureur et non à poursuivre les héritiers en paiement du solde restant dû.

La Cour de cassation a ainsi confirmé le rejet d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l’encontre de l’héritière de l’emprunteur décédé. Elle a considéré que l’autorisation de souscrire à l’assurance, expressément stipulée dans le contrat de prêt, suffisait à établir l’existence de la couverture d’assurance activée par le décès, imposant au prêteur de se retourner contre l’assureur.

La Haute juridiction a rappelé l’obligation légale, découlant de l’article 119 de la Loi n° 31-08, qui impose au prêteur de joindre au contrat de prêt une notice informant l’emprunteur sur les garanties de l’assurance souscrite. Ayant relevé que le prêteur n’avait pas produit cette notice, la Cour a jugé que la charge de prouver les conditions exactes de l’assurance, ou son absence éventuelle nonobstant l’autorisation contractuelle, incombait au prêteur professionnel et non à l’héritier.

Dès lors, la Cour de cassation a estimé que les juges du fond n’avaient pas inversé la charge de la preuve. Le manquement du prêteur à son obligation d’information prévue à l’article 119 de la loi précitée fait obstacle à ce qu’il puisse réclamer le paiement aux héritiers, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (…) تقدم بتاريخ 2017/12/18، بمقال لتجارية مراكش عرض فيه أنه سبق للمسمى (م. ل.) زوج المطلوبة (خ. ك.) أن حصل منه على قرض شخصي بمبلغ 200.000.00 درهم، التزم بإرجاعه بأقساط شهرية، غير أنه توقف عن الأداء، فأصبح مدينا له بمبلغ 263.217,15 درهما، وبعد وفاته أصبحت المدعى عليها وريثته الوحيدة، وحلت بذلك محله في جميع التزاماته، وأنها بهذه الصفة امتنعت عن تسديد الدين المذكور، ملتمسا الحكم عليها بأدائه له مع الفوائد البنكية والقانونية وفوائد التأخير والضريبة عن القيمة المضافة إلى تاريخ التنفيذ،

وتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم. وأجابت المدعى عليها بتقادم الدعوى، اعتبارا لأن عقد القرض أبرم سنة 2011، بينما لم تقدم الدعوى إلا خلال شتنبر 2017، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات المقررة لتقادم الالتزامات التجارية بموجب المادة الخامسة من مدونة التجارة، وبعد تبادل الردود صدر الحكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه أثار بمقتضى مقال استئنافه دفوع جدية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدتها بتعليل اعتبرت فيه: « أن الطالب لم ينازع بكيفية جدية في قيام التأمين على الحياة والاكتتاب فيه وترخيص موروث المطلوب للبنك بالانخراط فيه وإذنه باستخلاص أقساطه من حسابه المفتوح لديه الفائدة شركة التأمين »، والحال أن المطلوبة لم تدل بعقد التأمين الذي تمسكت به، علما أن عبء إثبات ادعاءها التأمين يقع على عاتقها، وبذلك فالمحكمة بمسايرتها للحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من كون البندين 10 و11 من عقد القرض رخصا للبنك الطالب بالانخراط في التأمين عن الحياة والاكتتاب فيه تكون قد قلبت عبء الإثبات، هذا فضلا عن أنه لا يمكن القول بوجود تأمين إلا إذا تم الاستدلال بعقد التأمين، الأمر الذي يستوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الأمر يتعلق بدين ناتج عن قرض استهلاكي يخضع في تطبيقه لأحكام القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومشمول بعقد تأمين عن الوفاة وعن العجز، وثبت لها أيضا أن مورورث المطلوبة (المقترض) رخص للبنك الطالب بمقتضى البندين العاشر والحادي عشر من عقد القرض المذكور بالانخراط بشأنه في التأمين ورخص له باقتطاع أقساط التأمين من رصيد حسابه المفتوح لديه لفائدة شركة التأمين المؤمنة، فاعتبرت أن العقد مشمول بالتأمين، وأن تحقق خطر الوفاة يتيح للبنك المقرض تفعيل عقد التأمين وذلك بالرجوع على الجهة المؤمنة التي لم ترفق المذكرة المعرفة بها بالعقد وفق ما تقتضيه المادة 119 من القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك وأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الأداء الموجه ضد المطلوبة باعتبارها وريثة المقترض، وهو منحى قانوني سليم، أبرزت فيه بما يكفي العناصر التي استخلصت منها ثبوت عقد التأمين، معتمدة في ذلك ترخيص المقترض للطالب بالانخراط في التأمين وإذنه له باقتطاع أقساط التأمين من رصيد

حسابه المفتوح لديه، ومعتبرة وعن صواب أن هذا الأخير هو الملزم بمقتضى المادة 119 سالفة الذكر بإثبات عقد التأمين عن طريق إرفاقه عقد القرض بالمذكرة المعرفة بشركة التأمين وباقي شروط التأمين، وبذلك لم يقلب القرار أي عبء للإثبات، وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة محمد الصغير مقررا ومحمد وزاني طيبي عبد الاله أبو العياد وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.