Réf
34967
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
44
Date de décision
19/01/2023
N° de dossier
2022/1/3/581
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Taux d'intérêt légal, Compétence commerciale, Compte courant, Contrat de prêt, Crédit à la consommation, Déchéance du terme, Défaillance de paiement, Défaut de motivation, Intérêts conventionnels, Intérêts de retard, Clause abusive, motivation de la décision, Plafonnement des intérêts, Pourvoi en cassation, Preuve de la créance, Protection du consommateur, Recouvrement de créance, Rejet du pourvoi, Relevé de compte, Solde débiteur, Ordre public, Caractère impératif de la loi
Base légale
Article(s) : 15 - 104 - 151 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
Article(s) : 492 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 118 - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م. م.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها أمال عبادي مدينة له بمبلغ 530.118,39 درهم مفصل كالتالي: 439.985,40 درهم عن لائحة الاستحقاقات الحالة وغير المؤداة مع استعمال قاعدة الحلول والمترتب عن قرض الاستخماد رقم (…) المحصور بتاريخ 2019/04/26 مع فوائد اتفاقية بنسبة 2.50 في المائة وفوائد التأخير بنسبة 2 في المائة والضريبة على القيمة المضافة على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى تاريخ الأداء الكلي، ومبلغ 90.132,99 درهم عن مديونية الحساب عدد ( … ) المحصور بتاريخ 2019/1/31 مع الفوائد القانونية بنسبة 13,5 في المائة والضريبة على القيمة المضافة على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى تاريخ الأداء الكلي، وأن الدين ثابت بكشف حساب وعقد رهن ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 530.118,39 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحصر إلى تاريخ الأداء الكلي، وبعد أن أصدرت المحكمة حكما عارضا بعدم اختصاصها النوعي ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء نوعيا مع إحالة الملف إليها للبت فيه صدر الحكم في الشكل بقبول
الطلب باستثناء الشق المتعلق بأداء مبلغ 90.132,99 درهم مع الفوائد في حدود نسبة 2 في المائة من مبلغ الدين ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشأن مبلغ 90.132,99 درهم، وقضت من جديد بقبول الطلب وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 530.118,39 درهم وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القراربخرق المادتين 15 والمادة 104 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، بدعوى أن المادة 104 تنص على ما يلي: « في حالة توقف المقترض عن الأداء يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأسمال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة، وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها بنص تنظيمي على ألا يتعدى 4 % من الرأسمال المتبقى ». وتنص المادة 15 على أنه: « يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط لا يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على المستهلك ». غير أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه خالف مقتضيات المادتين، وطبق فائدة قاسية تجاوزت 13 في المائة من الرأسمال المستحق والمتبقى وقت التوقف عن الدفع، علما أن القرض له طبيعة تعاقدية يجب ألا يخرج عن نطاق الفصل 104 و15 من قانون حماية المستهلك، إذ أن الطالبة ليست إلا طرفا مستهلكا فضلا عن أنها تسلمت هذا القرض بامتيازات وأن توقفها عن الأداء جاء نتيجة فصلها عن العمل، ومحكمة الاستئناف التجارية لما طبقت مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 118 من القانون 34.03 بمعزل عن القيود التي تفرضها فصول قانون حماية المستهلك وتجاوزت في الفائدة نسبة 4% التي تنص عليها المادة 15 أعلاه، تكون قد خرقت القانون خاصة وأن مواد القانون 34.03 من النظام العام كما ينص على ذلك الفصل 151 صراحة، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه جاء ضمن تعليلات القرار المطعون فيه: » … فإن الثابت أن القسم السادس من قانون حماية المستهلك يعتبر من النظام العام بدليل أن المادة 151 الواردة في الفرع السادس منه اعتبرت أحكام هذا القسم من النظام العام، وبالتالي فإن الفائدة المطبقة من طرف محكمة الدرجة الأولى منصوص عليها في المادة 104 من قانون حماية المستهلك، وتكون هي الفائدة المستحقة عن الرأسمال المتبقي من القرض … « ، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة حددت نسبة الفائدة المستحقة للمطلوب في 4% متقيدة في ذلك بمقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك، هذا القانون الذي اعتبرته من النظام العام، وهو الواجب التطبيق، وبذلك فالقرار المطعون فيه طبق المواد 15 104 و 151 من قانون حماية المستهلك تطبيقا سليما، والوسيلة على غير أساس
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطالبة بأداء مبلغ إضافي بقيمة 90.132,99 درهم إلى المبلغ المحكوم به ابتدائيا، واعتبرته بمثابة تعويض عن الضرر جراء الحرمان من استعمال مبلغ القرض والفوائد المترتبة عنه، واتخذت معيارا لتقدير هذا التعويض هو احتساب نسبة 13.5 % من قيمة الرأسمال الإجمالي دون أن تؤسس لذلك من الناحية القانونية، ودون أن تطالب به المطلوبة على أساس أنه تعويض عن الضرر، تكون قد قضت دون تعليل قضائها بما فيه الكفاية، مما تعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه وللقول بأحقية المطلوبة في مبلغ 90.132.99 درهم أتت المحكمة بتعليل جاء فيه: » … فإن الثابت من كشفي الحساب أن البنك أدلى بكشف حساب القرض ويكشف الحساب الجاري، وأن الحكم المطعون فيه استجاب لكشف القرض وحكم بأداء قيمته دون أن يستجيب لطلب أداء الدين المترتب عن الحساب الجاري مع أن كشف الحساب المتعلق به محصور في 2019/01/31 بمبلغ (90.132,99 درهم … « ، التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة أن مبلغ 90.132,99 درهم المحكوم به لفائدة المطلوب هو دين بذمة الطالب عن الحساب الجاري، والقرار المطعون فيه ليس بتعليله ما يفيد أنه تعويض، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة هشام العبودي مقررا، ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.