Protection du consommateur : la Cour de cassation consacre le caractère d’ordre public du taux moratoire limité à 4 % (Cass. com. 2023)

Réf : 34967

Identification

Réf

34967

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

44

Date de décision

19/01/2023

N° de dossier

2022/1/3/581

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - 104 - 151 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
Article(s) : 492 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 118 - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel commerciale de Casablanca, statuant sur un litige relatif à la défaillance d’une emprunteuse dans le remboursement d’un crédit amortissable et d’une créance liée à un compte courant.
La demanderesse contestait, d’une part, le taux d’intérêt appliqué au capital restant dû du prêt, invoquant une violation des articles 15 et 104 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, et, d’autre part, l’octroi d’une somme de 90 132,99 dirhams, qu’elle estimait injustifié.
S’agissant du crédit, la Cour a confirmé le caractère d’ordre public du Titre VI de la loi n° 31-08, consacré aux contrats de crédit, conformément à l’article 151.
Cette qualification impose l’application impérative des règles protectrices du consommateur, primant sur toute stipulation contractuelle ou disposition légale concurrente. En l’espèce, la cour d’appel a correctement appliqué l’article 104, qui encadre les intérêts moratoires en cas de défaillance, en limitant le taux à 4 % du capital restant dû. La Cour de cassation a validé ce raisonnement, jugeant que le taux retenu respectait les exigences légales et écartant l’argument d’un taux excessif fondé sur d’autres textes, tels que l’article 492 du Code de commerce ou l’article 118 de la loi n° 34-03.
Concernant la créance de 90 132,99 dirhams, issue du solde débiteur du compte courant, la Cour a rejeté le grief de défaut de motivation.
Elle a relevé que l’arrêt attaqué s’appuyait sur des relevés de compte versés au dossier, établissant l’existence et le montant de cette dette distincte.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, cette somme ne constituait pas une indemnisation pour préjudice, mais une créance exigible, dûment justifiée par les juges du fond. La motivation de la cour d’appel a ainsi été jugée suffisante et conforme aux pièces produites.
Le pourvoi a été rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م. م.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها أمال عبادي مدينة له بمبلغ 530.118,39 درهم مفصل كالتالي: 439.985,40 درهم عن لائحة الاستحقاقات الحالة وغير المؤداة مع استعمال قاعدة الحلول والمترتب عن قرض الاستخماد رقم (…) المحصور بتاريخ 2019/04/26 مع فوائد اتفاقية بنسبة 2.50 في المائة وفوائد التأخير بنسبة 2 في المائة والضريبة على القيمة المضافة على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى تاريخ الأداء الكلي، ومبلغ 90.132,99 درهم عن مديونية الحساب عدد ( … ) المحصور بتاريخ 2019/1/31 مع الفوائد القانونية بنسبة 13,5 في المائة والضريبة على القيمة المضافة على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى تاريخ الأداء الكلي، وأن الدين ثابت بكشف حساب وعقد رهن ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 530.118,39 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحصر إلى تاريخ الأداء الكلي، وبعد أن أصدرت المحكمة حكما عارضا بعدم اختصاصها النوعي ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء نوعيا مع إحالة الملف إليها للبت فيه صدر الحكم في الشكل بقبول

الطلب باستثناء الشق المتعلق بأداء مبلغ 90.132,99 درهم مع الفوائد في حدود نسبة 2 في المائة من مبلغ الدين ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشأن مبلغ 90.132,99 درهم، وقضت من جديد بقبول الطلب وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 530.118,39 درهم وهو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القراربخرق المادتين 15 والمادة 104 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، بدعوى أن المادة 104 تنص على ما يلي: « في حالة توقف المقترض عن الأداء يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأسمال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة، وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها بنص تنظيمي على ألا يتعدى 4 % من الرأسمال المتبقى ». وتنص المادة 15 على أنه: « يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط لا يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على المستهلك ». غير أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه خالف مقتضيات المادتين، وطبق فائدة قاسية تجاوزت 13 في المائة من الرأسمال المستحق والمتبقى وقت التوقف عن الدفع، علما أن القرض له طبيعة تعاقدية يجب ألا يخرج عن نطاق الفصل 104 و15 من قانون حماية المستهلك، إذ أن الطالبة ليست إلا طرفا مستهلكا فضلا عن أنها تسلمت هذا القرض بامتيازات وأن توقفها عن الأداء جاء نتيجة فصلها عن العمل، ومحكمة الاستئناف التجارية لما طبقت مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 118 من القانون 34.03 بمعزل عن القيود التي تفرضها فصول قانون حماية المستهلك وتجاوزت في الفائدة نسبة 4% التي تنص عليها المادة 15 أعلاه، تكون قد خرقت القانون خاصة وأن مواد القانون 34.03 من النظام العام كما ينص على ذلك الفصل 151 صراحة، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه جاء ضمن تعليلات القرار المطعون فيه:  » … فإن الثابت أن القسم السادس من قانون حماية المستهلك يعتبر من النظام العام بدليل أن المادة 151 الواردة في الفرع السادس منه اعتبرت أحكام هذا القسم من النظام العام، وبالتالي فإن الفائدة المطبقة من طرف محكمة الدرجة الأولى منصوص عليها في المادة 104 من قانون حماية المستهلك، وتكون هي الفائدة المستحقة عن الرأسمال المتبقي من القرض … « ، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة حددت نسبة الفائدة المستحقة للمطلوب في 4% متقيدة في ذلك بمقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك، هذا القانون الذي اعتبرته من النظام العام، وهو الواجب التطبيق، وبذلك فالقرار المطعون فيه طبق المواد 15 104 و 151 من قانون حماية المستهلك تطبيقا سليما، والوسيلة على غير أساس

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطالبة بأداء مبلغ إضافي بقيمة 90.132,99 درهم إلى المبلغ المحكوم به ابتدائيا، واعتبرته بمثابة تعويض عن الضرر جراء الحرمان من استعمال مبلغ القرض والفوائد المترتبة عنه، واتخذت معيارا لتقدير هذا التعويض هو احتساب نسبة 13.5 % من قيمة الرأسمال الإجمالي دون أن تؤسس لذلك من الناحية القانونية، ودون أن تطالب به المطلوبة على أساس أنه تعويض عن الضرر، تكون قد قضت دون تعليل قضائها بما فيه الكفاية، مما تعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه وللقول بأحقية المطلوبة في مبلغ 90.132.99 درهم أتت المحكمة بتعليل جاء فيه:  » … فإن الثابت من كشفي الحساب أن البنك أدلى بكشف حساب القرض ويكشف الحساب الجاري، وأن الحكم المطعون فيه استجاب لكشف القرض وحكم بأداء قيمته دون أن يستجيب لطلب أداء الدين المترتب عن الحساب الجاري مع أن كشف الحساب المتعلق به محصور في 2019/01/31 بمبلغ (90.132,99 درهم … « ، التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة أن مبلغ 90.132,99 درهم المحكوم به لفائدة المطلوب هو دين بذمة الطالب عن الحساب الجاري، والقرار المطعون فيه ليس بتعليله ما يفيد أنه تعويض، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة هشام العبودي مقررا، ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.