Réf
35020
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
214
Date de décision
08/04/2021
N° de dossier
2021/1/3/159
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Taux d'intérêt légal, Contestation des conclusions de l'expert, Droit de la consommation, Echéances impayées, Expertise judiciaire comptable, Force probante du rapport d'expertise, Intérêts conventionnels, Intérêts moratoires, Charge de la preuve du paiement, Limitation des intérêts moratoires, Motivation suffisante, Pourvoi en cassation, Prêt bancaire, Prêt immobilier, Protection du consommateur, Recouvrement de créance, Rejet du pourvoi, Motivation des décisions de justice, Appréciation des preuves par les juges du fond
Base légale
Article(s) : - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant limité aux intérêts moratoires de 2 % la créance d’un établissement bancaire, les contrats de prêt relevant du régime protecteur du consommateur. Constatant l’absence de preuves contraires aux conclusions de l’expertise, elle juge que la demande de contre-expertise a été implicitement mais suffisamment écartée.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل. ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 669 669 الصادر بتاريخ 2019/04/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2018/8222/1295 .
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (م.م) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه دائن للطالب (م.ع) مبلغ 846.543,21 درهم ناتج عن عقدي قرض عقاري، لم يؤديه رغم إنذاره؛ ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 6.32 % إلى غاية 2017/4/19 والقانونية من هذا التاريخ لغاية الأداء والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% تحسب على أساس الفوائد البنكية والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وبعد إجراء المسطرة، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 828,554.61 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 2 % من الرأسمال المتبقي وقدره 781.970.09 درهم من تاريخ 2018/12/29 تاريخ الأداء والإكراه في الأدنى والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه وبعد الجواب وإجراء خبرة أنجزها الخبير (إنج) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، عدلته محكمة الاستئناف التجارية بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليه محددا في 779.707.01 درهم ويجعل الرأسمال المتبقي المستحقة عنه فوائد التأخير محددا في 766.287.75 درهم، وأيدته في باقي مقتضياته بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته استبعدت الوصولات التي دفعها الطالب لإثبات أداء أقساط بمبلغ 340.000.00 درهم وطلبه الرامي إلى إجراء خبرة حسابية، وهي الوصولات التي تجاهها أيضا المطلوب الذي لم يتمكن من ضبط حساباته ولم يدل بها للمحكمة حتى تتمكن من الاطلاع على كيفية احتساب الدين وحصره وبيان سببه وكيفيه احتساب الفوائد، فالطالب كان يؤدي الأقساط الحالة وبمجرد توقفه عن أدائها قدم المطلوب دعواه، والطالب يطعن بالنقض حتى لا يتم احتساب مبلغ 340.000.00 درهم مرتين والتي يتعين خصمها. فعدم الجواب عن دفع الطالب وإدلائه بوصولات الأداء للمبلغ المذكور، يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه .. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه: » … لما كان الثابت من وثائق الملف أن مديونية المستأنف مؤسسة على الأقساط غير المؤداة من عقدي القرض العقاريين المؤرخين في 2013/3/12 و 2014/12/23 وأنه بخصوص النعي الموجه لعناصر هذه المديونية، فإن الخبرة الحسابية المنجزة خلال هذه المرحلة من طرف الخبير (إ. ج) استوفت الشكليات القانونية المطلوبة وخلص فيها بعد الاطلاع على الوثائق المحاسباتية الممسوكة لدى البنك المستأنف عليه والتي لها علاقة بحساب المستأنف وبيان مختلف العمليات التي شهدها هذا الحساب وتحديد مفرداته الدائنة والمدينة والاطلاع على وضعية عقود القرض وبيان الأقساط المستحقة وغير المؤداة منها والرأسمال المتبقى والفوائد وكيفية احتسابها إلى غاية ترصيد المديونية؛ إلى أن حجمها إلى غاية 14-10-2016 محدد في مبلغ 779.707.01 درهم وهي عناصر لم يقع الاستدلال على عكسها بموجب مقبول، يضاف إلى ذلك أن الفوائد الاتفاقية احتسبت وفقا للضوابط البنكية والتعاقدية لأن عقدي القرض لهما اتصال بالأحكام الخاصة بقانون حماية المستهلك، فإن البنك المستأنف عليه يبقى محقا فقط في فوائد تأخيره بنسبة 2 في المائة تستحق عن الرأسمال المتبقي من القرضين من تاريخ الطلب وقدره 766.287,75 درهم والمتعين تعديل الحكم المستأنف هذا الخصوص »، وتعليل المحكمة هذا، يساير واقع الملف، ما دام أن المدعي – الطالب – لم يدل بما يثبت خلاف ما جاء في تقرير الخبرة.
كما أنه لم يسبق له أن أدلى بتواصيل أداء مبلغ 340,000,00 درهم ولم يتمسك بذلك، بل إن ما سبق أن تمسك به بمقتضى مذكرته بعد الخبرة هو إجراء خبرة مضادة خاصة وأن الكشوف الحسابية التي أدلى بها تتضمن مبلغ 340.000.00 درهم ليس إلا، والوسيلة في هذا الجزء خلاف الواقع غير مقبولة كما أن التعليل المذكور أعلاه، فيه رد ضمني على طلب إجراء خبرة مضادة والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.