Compétence en matière de consommation : Non-rétroactivité de la réforme de l’article 202 de la loi n° 31-08 (Cass. com. 2023)

Réf : 34963

Identification

Réf

34963

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

78

Date de décision

08/02/2023

N° de dossier

2022/1/3/927

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 202 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
Article(s) : 16 - 50 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 19 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

L’exception d’incompétence d’attribution ne peut être soulevée pour la première fois en appel que contre les jugements rendus par défaut. Par conséquent, l’appelant qui a comparu et répondu en première instance ne peut valablement invoquer cette exception au stade de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, applicable devant les juridictions commerciales en vertu de l’article 19 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions.

La modification de l’article 202 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur par la loi n° 78-20, attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation, n’est pas d’application immédiate aux instances en cours au moment de son entrée en vigueur. En l’absence de disposition transitoire expresse prévoyant son application aux affaires pendantes, la loi nouvelle ne régit pas les litiges introduits antérieurement.

Ainsi, la cour d’appel, en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant au motif que le jugement de première instance était contradictoire et que l’instance avait été introduite avant la modification législative précitée, a fait une correcte application de la loi, notamment de l’article 16 du Code de procédure civile. Le moyen tiré de la violation de l’article 202 modifié de la loi n° 31-08 n’est donc pas fondé.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 5 ماي 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ب. ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 220 الصادر بتاريخ 2002/1/31، في الملف عدد 2021/8201/1390 عن محكمة الاستئناف التجارية بفلس.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة، تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بفلس، عرضت فيه أن الطالب تعاقد معها من أجل تزويد سكناه بالكهرباء وبتاريخ 2020/5/27 اكتشفت لجنة الغش المكلفة بمعاينة الغش أن عداد الكهرباء الخاص به حدث به تلاعب في الأجهزة الداخلية، وأن المفوض القضائي (م. غ.) عاين وجود تخريب بالعداد رقم (…) بفتح أختام الأمان ولولب التوتر، ذاكرة أن قيمة الكهرباء المستهلكة تعادل مبلغ 43.369,78 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ والإكراه البدني في الحد الأقصى. وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت

المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 37.614,66 درهما والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات المادة 202 من القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك كما وقع تغييرها وتتميمها بالقانون 78.20 بتاريخ 2020/12/11 وخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي ولم تأخذ بوسيلة الاستئناف المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من طرفه، معللة قرارها بـ:  » لكن، حيث إنه لا يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية طبقا المقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، والتي أوجب المشرع تطبيقها أمام محاكم الاستئناف التجارية حسبما هو ثابت من المادة 19 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، وأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المستأنف الحالي سبق له أن أجاب على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم لدى محكمة الدرجة الأولى من طرف المستأنف عليها، ليكون بذلك الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة إليه ولم يعد بإمكانه إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي خلال هذه المرحلة من التقاضي، الشيء الذي يتعين معه وعكس ما تمسك به الطرف الطاعن التصريح بأن الحكم المطعون فيه في مركزه القانوني السليم والسبب المتخذ للطعن فيه ليس من شأنه أن ينال من سلامته مما يقتضي تأييده »، وهو تعليل فاسد على اعتبار أن المادة 202 من القانون 31.08 كما تم تغييرها وتتميمها بالقانون 78.20 تنص على أنه: « في حالة نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية »، والتي تعد من النظام العام يتعين على المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك تطبيقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن ما جاء في الحكم من كون الطالب لم يتمسك بهذا المقتضى ابتدائيا فذلك راجع إلى أنه وبتاريخ تقديم الدعوى في 2020/7/13 لم يكن القانون رقم 78.20 المتمم والمغير للمادة 202 قد دخل حيز التنفيذ وأن التعديلات المسطرية يسري مفعولها أمام المحاكم بأثر فوري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أساءت التعليل وخرقت الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، مما تعين معه نقض قرارها.

لكن، حيث ينص الفصل 16 من ق.م.م على أنه: « لا يمكن إثارة هذا الدفع (الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني) في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية ». المقتضى القانوني الذي يمنع إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام محكمة الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الحكم الابتدائي لم يكن غيابيا في حق الطالبة وإنما صدر حضوريا في حقها وردت تمسك الطالب بخرق الحكم الابتدائي للمادة 202 من القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك بتعليل جاء فيه: « أنه لا يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محاكم الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية طبقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، والتي أوجب المشرع تطبيقها أمام محاكم الاستئناف التجارية حسبما هو ثابت من المادة 19 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، وأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المستأنف الحالي سبق له أن أجاب على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم لدى محكمة الدرجة الأولى من طرف المستأنف عليها، ليكون بذلك الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة إليه ولم يعد بإمكانه إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي خلال هذه المرحلة من التقاضي الشيء الذي يتعين معه، وعكس ما تمسك به الطرف الطاعن، التصريح بأن الحكم المطعون فيه في مركزه القانوني السليم والسبب المتخذ للطعن فيه ليس من شأنه أن ينال من سلامته مما يقتضي تأييده »، تكون قد طبقت الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق على النازلة باعتبار أن الدعوى بوشرت قبل تعديل المادة 202 من القانون رقم 31.08 والذي ليس فيه ما يفيد أنه يطبق على الدعاوى الجارية، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومبنيا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد كرام مقررا، محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي. المستشار المقرر الرئیس كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile