Opposition CNSS sur cession de fonds de commerce : compétence exclusive des tribunaux de commerce (Cass. adm. 2023)

Réf : 34572

Identification

Réf

34572

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

80

Date de décision

26/01/2023

N° de dossier

2023/1/4/432

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les consorts héritiers du titulaire d’un fonds de commerce ont saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la radiation de l’opposition grevant ce fonds, opposition inscrite par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de garantir le recouvrement de créances sociales dont ils contestent toute responsabilité.

Le tribunal administratif de Oujda s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, né de la cession d’un fonds de commerce, relevait du contentieux commercial.

La Cour de cassation relève que l’objet exclusif de la demande est la levée d’une opposition affectant un fonds de commerce à l’occasion de sa vente ; il s’agit ainsi d’un litige accessoire à une opération commerciale, que la loi réserve à la compétence des tribunaux de commerce, indépendamment de la qualité d’établissement public de la CNSS.

Constatant que les juges du fond ont correctement qualifié le litige et suffisamment motivé leur décision, la haute juridiction rejette le pourvoi, confirme l’incompétence du juge administratif et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Oujda pour qu’il statue sur le fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/23 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (نت)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1648 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2022/12/21 في الملف رقم 2022/7115/63. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2022/10/06، تقدم المدعون (المستأنفون) بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة، عرضوا فيه أنهم يملكون الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد ( … ) إرثا عن والدهم المرحوم (م.ب) الذي توفي بتاريخ 2013/06/03، وأنهم بتاريخ 2021/05/05 استصدروا أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بوجدة تحت عدد 2021/604 في الملف رقم 2021/8103/604 قضى بالتشطيب على تسجيل المرحوم (م. ب.) من السجل التجاري عدد ( … ) سبق للمستأنفين وهما: (خ.) و(ع.) أن أبرما بتاريخ 2013/08/16 عقد بيع جميع حصصهم المشاعة في الأصل التجاري المذكور لفائدة أخويهما (ع. ل.ب.) و(هـ. ب)، ونفس الشيء قامت به المستأنفة (س.ب) بتاريخ 2014/10/23 حسب الثابت من العقد التوثيقي المنجز أمام الموثق (م. ب.ل)، وعند إشهار مستخرج عقد بيع حقوق مشاعة في أصل تجاري موضوع ملف البيع عدد 2080 المنجز بموجب العقد الرسمي المؤرخ في 2013/08/16 بالجريدة الرسمية، فوجئوا بإيقاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعرضا على بيع أصل تجاري للسيد (أ.ب) من طرف ورثة (إب) و(خ. ب)، الكائن مقره بزنقة ( … ) رقم ( … ) وجدة، والمقيد بالسجل التجاري عدد ( … ) المنخرط تحت رقم ( … )، وهي مراجع لا علاقة لها بالطالبين، وأن تعرض الصندوق المطلوب ضده يتضمن بيانات ومعطيات خاطئة، لأن البيع لم يكن لـ (أ.ب) من طرف ورثة (إ.ب) و(خ.ب)، وهو متوفى، وأنهم لم يبرموا أي عقد بينهم أصلا، فضلا عن كونهم يملكون الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد ( … ) إرثا من والدهم (م. ب)، وأن الصندوق وقع في خلط بين وخطير حين تعرض على الأصل التجاري المملوك لهم لتحصيل ديونه والحال أنهم غير مدينين له بأي مبالغ مالية، ملتمسين الأمر بالتشطيب على التعرض المنجز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد ( … ) المملوك لهم من أجل تحصيل ديون عمومية، أجاب الصندوق المعني بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنفون باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن مطالعة مقال الدعوى تأسس على خرق الصندوق المدعى عليه لإجراءات التحصيل من خلال إيقاعه تعرضا على بيع الأصل التجاري على أساس مطالبتهم بمبلغ الدين، وبالتالي عدم مشروعية الإجراء الخاص بعملية التحصيل موضوع التعرض، وهو ما لا يتأتى مناقشته إلا أمام القضاء الإداري الذي يبقى وحده الجهة القضائية المؤهلة للقول بالتشطيب على التعرض لعدم صحة الشخص المطالب بتحصيل الدين العمومي في مواجهته، والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.

لكن، حيث إن طلب الطرف المستأنف (المدعى) يهدف في أساسه إلى الأمر بالتشطيب على التعرض المنجز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد ( … ) المملوك له من أجل تحصيل ديون عمومية، وهو نزاع متفرع عن بيع أصل تجاري يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة للنظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا ومقررا والمستشارين السادة فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني حسن المولودي وأحمد البوزيدي، بمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile