Nature commerciale des contrats de fourniture d’électricité : exclusion de la compétence administrative (Cass. adm. 2023)

Réf : 34571

Identification

Réf

34571

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

87

Date de décision

26/01/2023

N° de dossier

2023/1/4/259

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 259 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 6 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d’un litige portant sur la résiliation d’un contrat relatif au raccordement et à la fourniture d’électricité d’une opération immobilière.

Une société civile immobilière avait conclu avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) un contrat destiné au raccordement d’une parcelle immobilière à vocation de lotissement. À la suite de la conclusion d’une convention entre la commune concernée et une agence autonome locale de distribution d’eau et d’électricité, la société, invoquant l’impossibilité d’exécuter le contrat initial conformément aux dispositions de l’article 259 du Code des obligations et contrats, en a sollicité la résiliation ainsi que la restitution des sommes versées à titre d’avance, outre l’allocation de dommages-intérêts compensatoires.

L’agence autonome locale saisie contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, faisant valoir que le litige revêtait un caractère administratif en raison de l’objet du contrat, relevant selon elle de l’article 8 de la loi n°41-90 instituant les tribunaux administratifs.

La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le contrat en cause constitue un acte commercial au sens du point 17 de l’article 6 du Code de commerce, dès lors qu’il porte sur la fourniture d’un service commercial, en l’occurrence l’électricité. Elle retient ainsi que le litige ressortit exclusivement à la compétence matérielle du tribunal de commerce.

Elle en conclut que la cour d’appel a exactement qualifié la nature commerciale du contrat litigieux, déclarant dès lors à bon droit la compétence de la juridiction commerciale. En conséquence, elle rejette le pourvoi et ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce afin qu’il statue au fond.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ؛

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02 نونبر 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ف.)، الرامي إلى الطعن بالاستئناف في الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 478، الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/5/30، في الملف رقم 2022/8232/1542.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/4/29، عرضت فيه أنها شركة مدنية عقارية اتفق الشركاء بها على شراء القطعة الأرضية « ن » موضوع الرسم العقاري عدد ( … ) الكائن بدوار ( … ) قبيلة ( … ) دائرة أزمور إقليم الجديدة قصد تجزئتها وتجهيزها ومرافقها وإمكانية بنائها الاستفادة كل شريك من عقار يتناسب مع حصصه بالشركة، ومن أجل ربط التجزئة العقارية بشبكة الكهرباء توصلت بتسعيرة عن أشغال الربط والتزويد بالكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بما مجموعه 723.203,14 درهم، أدت نصفه بواسطة شيك، إلا أن جماعة سيدي علي بن حمدوش التي تقع بترابها التجزئة العقارية أبرمت بتاريخ 2016/10/27 اتفاقية تدبير خدمة التطهير السائل والربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب مع الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم الجديدة، وترتيبا على ذلك يصبح تنفيذ هذا العقد غير ممكن ويجوز لها طلب الفسخ عملا بمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك بعد إسناد تدبير خدمة التطهير السائل والربط بالكهرباء للتجزئات العقارية والمنازل السكنية المتواجدة بمركز تراب جماعة سيدي علي بن حمدوش إقليم الجديدة إلى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم الجديدة بدل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي توصل بإنذار من أجل الفسخ والتمست التصريح بفسخ العقد الرابط بينها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني، والحكم تبعا لذلك على هذا الأخير بإرجاعه مبلغ 361601,57 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأداء المكتب لها تعويضا مبلغه 70.000 درهم عن الخسارة التي لحقتها وما فاتها من كسب من جراء الاحتفاظ بمبلغ 361601,57 درهم دون وجه حق، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وبعد جواب الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليمي الجديدة وسيدي بنور بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكونه ذي صبغة إدارية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها النوعي للبت في النزاع، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون الدعوى ذات صبغة إدارية سواء من جهتها وجهة المكتب الوطني للكهرباء ووكالته بالبئر الجديد، أو من جهة موضوعها المتعلق بفسخ عقد ذي طبيعة إدارية، وأن المحكمة خرقت المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.

لكن، حيث يهدف الطلب إلى فسخ العقد الرابط بين المستأنف عليها والمكتب الوطني للكهرباء والمتعلق بربط وتزويد تجزئة المستأنف عليها بالكهرباء، وهو نزاع يندرج ضمن مقتضيات المادة السادسة – البند 17 – من مدونة التجارة، ويبقى البت في النزاع المثار بشأنه من اختصاص المحكمة التجارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته المواصلة النظر فيه.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني، حسن المولودي أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile