Irrecevabilité du pourvoi en cassation en matière de recouvrement de loyers (Cass. com. 2023)

Réf : 34523

Identification

Réf

34523

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

90

Date de décision

02/02/2023

N° de dossier

2021/2/3/1136

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 353 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l’article 353 du Code de procédure civile, qui exclut de la compétence de la Cour de cassation les pourvois relatifs aux demandes de recouvrement de loyers et charges, est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel n’ayant statué que sur ce type de demande, celle-ci constituant l’unique objet du litige dont la cour d’appel avait été saisie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2031.07.02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1168 الصادر بتاريخ 2021.05.24 في الملف عدد 2021/8206/891 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.

وحيث إن المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المطلوب أمام المحكمة التجارية بوجدة تضمن طلبا يتعلق بأداء الكراء وإفراغ الطالب من المحل التجاري المدعى فيه، وأن الحكم الابتدائي عدد 2020/892 الصادر عنها بتاريخ 2020.11.26 قضى بأداء واجبات الكراء ورفض طلب الإفراغ، وأن الذي استأنف الحكم المذكور هو الطالب (المكتري) الذي ناقش في مقاله الاستئنافي أداء واجبات الكراء المحكوم بها عليه، وبالتالي كان النزاع المعروض على محكمة الاستئناف التجارية ينصرف فقط إلى الطلب المتعلق بأداء الكراء والتحملات الناتجة عنه، ولأن هذا النوع من الطلبات الصادر بشأنها أحكام انتهائية غير قابلة للطعن بالنقض حسب المقطع الأول من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة أحمد الموامي مقررا، ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile