Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)

Réf : 34972

Identification

Réf

34972

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

826

Date de décision

12/05/2022

N° de dossier

2021/8/6/6997

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 542 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : 13 - 18 - Arrêté viziriel du 6 décembre 1928 relatif à l’application du dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes

Source

Non publiée

Résumé en français

Dans le cadre d’une poursuite pour délit de fraude sur les marchandises, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée et les conséquences du non-respect des délais prévus pour la transmission et l’analyse des échantillons prélevés. La Cour était saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant confirmé l’acquittement de la prévenue, au motif que les délais légaux pour l’analyse de l’échantillon de farine litigieux n’avaient pas été respectés.

Se fondant sur les dispositions des articles 13 et 18 de l’arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pris en application du Dahir du 14 octobre 1914 relatif à la répression des fraudes, la Cour de cassation rappelle les échéances précises imparties : 24 heures pour la transmission du procès-verbal et des échantillons au bureau central de répression des fraudes par l’agent verbalisateur, 24 heures supplémentaires pour que ce bureau transmette un échantillon au laboratoire officiel, et enfin, 8 jours pour que le laboratoire établisse son rapport d’analyse à compter de la réception de l’échantillon.

La Cour juge que la finalité de ces délais n’est pas seulement d’inciter à la célérité, mais vise principalement à garantir que l’analyse effectuée reflète l’état réel et fidèle de l’échantillon au moment précis de son prélèvement. Le respect de ces prescriptions temporelles est donc essentiel pour assurer la fiabilité des résultats.

En l’espèce, ayant constaté que l’échantillon prélevé le 6 juillet 2018 n’avait été transmis au laboratoire que le 19 juillet 2018 et que le rapport d’expertise n’avait été établi que le 12 septembre 2018, soit bien au-delà des délais fixés, la Cour de cassation conclut que le rapport d’analyse ainsi réalisé est dépourvu de force probante. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant ce rapport des débats et en confirmant l’acquittement de la prévenue. Le pourvoi est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الملتمس الرامي إلى إحالة ملف القضية على جميع غرف محكمة النقض.

حيث التمس الطالب إحالة ملف القضية على مجموع غرف محكمة النقض للبت فيها. لكن إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية فإن الهيئة القضائية المتكونة من غرفتين المحالة عليها القضية هي من لها وحدها حق اتخاذ قرار بإحالتها على مجموع غرف محكمة النقض، أما الأطراف فلا حق لهم في ذلك، مما يتعين معه رد الملتمس.

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن المدلى بها بإمضاء الطالب المتضمنة لأوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض بعلة أن أخذ العينة المحجوزة من مادة الدقيق وإحالتها على المختبر وتحليلها لم يتم داخل الأجل القانوني)، والحال أن العينة المذكورة لا تتأثر بعامل الزمن ولو أحيلت على المختبر في وقت لاحق، هذا علما بأن الآجال المحددة في ظهير 1984/10/05 ليست غاية في حد ذاتها، وإنما الهدف منها هو الإسراع والفورية في إحالة العينات على المختبر مما تكون معه المحكمة بما ذهبت إليه في تعليلات قرارها قد جعلته مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة العدامه، الأمر الذي يوجب التصريح بنقضه.

لكن، حيث ينص الفصل 13 من القرار الوزيري المؤرخ في 1928/12/06 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف المؤرخ في 1914/10/14 المتعلق بالزجر عن الغش على أنه ( … يوجه المحضر والعينات الأخرى خلال 24 ساعة من طرف المأمور محرر المحضر إلى المكتب المركزي الزجر العش …. ويقوم هذا المكتب بتسجيل وضع العينات والمحضر ….. ويبعث إحدى العينات خلال 24 ساعة إلى المختبر الرسمي للكيمياء بالدار البيضاء). وينص الفصل 18 من ذات القرار على أن المختبر الذي يتوصل من أجل التحليل بعينة يحرر في ظرف ثمانية أيام من توصله بها تقريرا يضمنه نتائج الفحص والتحليل الذي خضعت له … ) والمحكمة مصدرة المطعون فيه التي ثبت لها من وقائع الملف المعروضة عليها أن أخذ عينات الدقيق المشكوك في سلامته كان بتاريخ 2018/07/06 وإحالتها إلى المختبر لإجراء تحليل عليها لم يتم إلا بتاريخ 2018/07/19، كما أن تقرير الخبرة المجراة من طرف المختبر المذكور على تلك العينات لم ينجز إلا بتاريخ 2018/09/12، فرتبت على عدم احترام الآجال المقررة بمقتضى الفصلين سالفي الذكر بخصوص العمليات المتحدث عنها استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف المختبر المذكور من دائرة الإثبات، منتهية إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة من جنحة الغش في مادة الدقيق، وهو منحى قانوني مبرر، طبقت بمقتضاه الفصلين المذكورين – اللذين لا زالا ساريا المفعول – بكيفية سليمة، اعتبارا لأن غاية المشرع من إقرار تلك الآجال لم تكن الحث على الفورية فحسب كما ساقت ذلك الوسيلة، وإنما ضمان إجراء تحليل تعكس نتيجته الحالة الحقيقية للعينة موضوع التحليل وقت أخذها، مع ما يستتبع ذلك من لزوم استبعاد التقارير التي لا تحترم بشأنها الآجال المذكورة، وبذلك فالقرار بما ذهب إليه جاء معللا بما يكفى، والسبب وعلى غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب، وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة رئيسا للجلسة، ومحمد الكراوي رئيس القسم التجاري الثاني والمستشارين الطبي تاكوتي مقررا، وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيب ونور الدين السيدي وأحمد المومي بحضور المحامي العام السيد رشيد العكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى العربي.

Quelques décisions du même thème : Pénal