Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)

Réf : 34976

Identification

Réf

34976

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

355

Date de décision

22/03/2022

N° de dossier

2021/12/6/26180

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 58 - 183 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur
Article(s) : 129 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 7 - 365 - 370 - 533 - 534 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés.

La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de procédure pénale, rendant irrecevable la discussion relative aux infractions pénales dont l’action publique est éteinte ou réservée au ministère public et aux prévenus.

Sur le fond de l’action civile, la Cour estime que la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision de rejet. Elle considère que le consentement allégué des victimes aux agissements des prévenus, quand bien même établi, ne saurait faire obstacle à leur droit à réparation dès lors que l’infraction pour laquelle les prévenus ont été condamnés (basée sur les articles 58 et 183 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur) vise précisément à protéger les consommateurs, sans conditionner cette protection à l’absence de consentement initial. En retenant la culpabilité des prévenus pour cette infraction, la cour d’appel a constaté l’existence d’une faute ayant potentiellement causé un préjudice.

La Cour de cassation souligne que la cour d’appel aurait dû, en application de l’article 7 du Code de procédure pénale qui ouvre le droit à réparation pour tout dommage personnel et direct résultant d’une infraction, rechercher l’existence et l’étendue du préjudice subi par les parties civiles du fait des actes spécifiquement sanctionnés. En omettant cette analyse et en se fondant sur un consentement inopérant au regard de la finalité protectrice de la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalent à son absence, justifiant la cassation sur les dispositions civiles.

Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel uniquement en ses dispositions civiles et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau sur les demandes de dommages-intérêts conformément à la loi.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (ب. عمر)، (مليكة. ع.)، (البشير. ب.)، (عبد العالي. ح.)، (محمد ق.) (عبد العزيز م.)، (بودين خ.) و (ع. عبد الفتاح) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (أ. و.) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/09/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/09/20 تحت عدد 336 في القضية عدد 2021/2601/255، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض وهم: عبد الواحد (ق.) (الهاشمي (ق.) نجيم (ش.) (عبد الغاني ح.) و(محمد. س.) لفائدتهم على وجه التضامن تعويضا قدره 10.000 درهم والحكم تصديا برفض الطلب بعد براءتهم من جنحتي خيانة الأمانة والنصب وإدانتهم من أجل جنح المشاركة في النصب والمشاركة في خيانة الأمانة واقتراح قيام المستهلكين بجمع

اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين.

وبعد المداولة طبقا للقانون

بعد ضم الملفات 26179 – 26178-26175-26174-26173-26172-26171 و2021/12/6/26180. في شأن الوسيلتين المستدل بهما والمتخذتين مجتمعتين ومندمجتين من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك بسبب أن المطلوبين في النقض استعملوا وسائل تدليسية واحتيالية بإيهام الضحايا أنهم سيتلقون أرباحا أسبوعية تقدر ب 25.000 درهم وبعد توصلهم بمبلغ 28.000 درهم، مما يجعل جريمة النصب ثابتة بتصريحات المتهمين مما أضر بمصالح المشتكين. كما أن المطلوبين في النقض تسلموا من العارض ومن معه من المشتكين مبالغ مالية على سبيل الوديعة وعمدوا إلى اختلاسها وتبديدها، مما يجعل جريمة خيانة الأمانة ثابتة أيضا في حقهم. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على المعطيات المتعلقة بالاستماع إلى كل الضحايا. والحكم بتعويض بناء على متابعة النيابة العامة. وأن مشاركة المتهمين مجتمعين طبقا للفصل 129 من القانون الجنائي، والوسائل المستعملة في جمع تلك المبالغ المالية التي كانت تسلم يدا بيد لبعض المتهمين وإرسالها باسم شركة وهمية لا أساس لها في الواقع ولا القانون تشكل ثبوت وتحقق جريمة النصب، وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرض بتالي للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال حيث إنه من جهة أولى فإنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في جزء منها تناقش الدعوى العمومية بخصوص جنحتي النصب وخيانة الأمانة التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، مما يجعل ما أثير في الوسيلة في هذا الجانب غير مقبول.

ومن جهة ثانية فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض وهم: عبد الواحد (ق) (الهاشمي (ق) (الجيم (ش) (عبد الغاني (ج) و(محمد. س) لفائدة الطاعنين على وجه التضامن تعويضا قدره 10.000 درهم والحكم تصديا برفض الطلب بعد براءتهم من جنحتي خيانة الأمانة والنصب وإدانتهم من أجل جنح المشاركة في النصب والمشاركة في خيانة الأمانة واقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين، اقتصرت في تعليل ذلك على القول: « حيث قضت المحكمة في شق الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل جنحة اقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين وفق ما جاء في حيثيات الدعوى العمومية أعلاه، وبناء عليه تكون الأفعال التي أتاها المتهمون قوبلت برضا المطالبين بالحق المدني، ولا يجوز استفادة المرء من التعويض عن فعل غير مشروع أقدم عليه برضاه الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب، وأن إرجاع المبلغ المالي الذي أداء كل واحد من المطالبين بالحق المدني قد قدم في مواجهة غير ذي صفة كون المتهمين لم يتسلموا المبلغ، إنما أودع لفائدة شركة كيونيت وحصلوا مقابل ذلك على منتجات بواسطة ممثل مستقل ». من غير أن تستكمل إجرائاتها في القضية وتناقش ما يتعين عليها مناقشته للبت في الطلبات المدنية وخصوصا قيام عنصر الضرر من عدمه بعد تقدير حقيقة الوقائع المتسببة فيه ما دام قد قضت بإدانة المطلوبين في النقض، واعتبرت الأفعال التي اقترفوها تشكل فعل مجرم بمقتضى المادة 58 من قانون حماية المستهلك، ومعاقب عليه بمقتضى المادة 183 من نفس القانون. والكل في إطار ما تقتضيه المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه: « يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة ». وأنه وعلى فرض أن الطاعن رضي بالتصرفات التي أتاها المتهمون، فإن ذلك لا يحول دون قبول دعواه المدنية التابعة، ما دام القانون الذي أدين بموجبه المطلوبون في النقض المشار له في حيثيات المحكمة وضع أساسا لحماية المستهلك ولا يتضمن أي شرط يمنعه من هذه الحماية. وأن إغفال المحكمة المطعون في قرارها مناقشة كل ما ذكر رغم ما لكل ذلك من تأثير على قضائها يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لا تعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال بخصوص ما ذكر .

لهذه الأسباب

قضت بعد ضم الملفات 26179 – 26178-26175-26174-26173-26172-26171 و2021/12/6/26180.

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/09/20 تحت عدد 336 في القضية عدد 2021/2601/255 في المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبإرجاع الوديعة لمودعها، وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا، والمستشارين عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal