Réf
40032
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
10510
Date de décision
23/12/2025
N° de dossier
2025/2602/6057
Type de décision
Arrêt
Mots clés
قصد جنائي, Dol spécial, Élément intentionnel, Expertise, Incompétence sur l'action civile, Intention de tromper la justice, Prestation d'opinion mensongère, Relaxe du prévenu, Renvoi après cassation, Divergences matérielles du rapport, Responsabilité pénale de l'expert judiciaire, براءة متهم, تقديم رأي كاذب, تناقضات مادية في تقرير, خبرة قضائية, خبير قضائي محلف, ركن معنوي, عدم اختصاص في مطالب مدنية, عنصر علم, إحالة بعد نقض, Constatations techniques
Base légale
Article(s) : 375 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné.
La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage.
Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée.
Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale.
محكمة الاستئناف بمراكش، غرفة الجنح الإستئنافية، قرار بتاريخ 2025/12/23، رقم 10510، ملف رقم 2025/2602/6057
بناء على قرار محكمة النقض الصادر عدد 4/938 الصادر بتاريخ 2025/06/11 في الملف الجنحي عدد 2024/4/6/24142 والقاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2024/06/27 في القضية ذات العدد 2024/1168 وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع المودعه وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بناء على الإستئناف المرفوع من طرف دفاع المتهم حسب التصريح بالإستئناف بكتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 2023/12/22 والإستئناف المرفوع من طرف النيابة العامة بتاريخ 2023/12/26 والإستئناف المقدم من طرف نائب المطالبة بالحق المدني بتاريخ 2023/12/25 ضد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش في القضية عدد 2023/2101/4969 والقاضي في الدعوى العمومية بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبولها في الموضوع: الحكم على الظنين بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 20000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.
الوقائع
بناء على المتابعة الجارية في حق المتهم أعلاه والمسطرة وقائعها بمحضر الضابطة القضائية شرطة مراكش عدد /3351 ج. ج / ش.ق بتاريخ 2023/05/19 ومن محضر الاستماع المنجز من طرف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في 2023/08/12 الملف عدد 20233113148 بتاريخ ويستفاد منه أن المشتكيان كمال (أ.) وعبد العزيز (أ.) تقدما بشكاية بواسطة نائبهما ذ. الشريف (م.) محام بهيئة أكادير إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث أفاد المشتكي الأول أنه وباعتباره محاميا بهيئة أكادير فقد سبق تكليفه من قبل شركة (س. ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني المسمى عبد العزيز (أ.) بالدفاع عن مصالحها بخصوص قضية كانت معروضة على محكمة الاستئناف التجارية موضوع الملف عدد 2021/8228/243 في مواجهة شركة (ز. ل. أ.) وأن الشركة التي يدافع عنها والتي تقوم بتوفير شقق وإنجازها ثم بيعها سبق لها أن اتفقت مع الشركة المشتكى بها من أجل القيام لها بأشغال النجارة وذلك بمشروع (إ. ب.) ب**(أ. أ.)**، غير أنه وبسبب عيوب في النجارة حصل أن تقدمت الشركة التي يدافع عنها بشكاية في مواجهة الشركة المشتكى بها، وأفاد أنه في إطار القضية المذكورة فقد سبق للمحكمة المختصة أن أصدرت أمرها بإجراء خبرة لتحديد حجم أشغال النجارة المنجزة بالمشروع وتحديد العيوب العالقة بها وقد عهد للقيام بذلك إلى الخبيرين علي (س.) في مجال المحاسبة والمشتكى به علي بن حمو (ج.) في تحديد وجرد الأشغال المنجزة وقيمتها وتحديد العيوب العالقة بها، غير أن هذا الأخير وعند إجرائه الخبرة الموكولة إليه قام باستدعاء جميع الأطراف ويقصد هنا الطرف المشتكي والطرف المشتكى به ودفاع هذا الأخير وذلك لحضور جلسة الخبرة الأولى التي قرر المشتكى به عقدها بتاريخ 2022/11/10 غير أنه لم يقم بتوجيه استدعاء إليه بصفته دفاع الطرف المشتكي وبالتالي لم يكن حاضرا بعين المكان.
وبتاريخ 2022/12/22 وأثناء تواجده بمكتبه تلقى اتصالا هاتفيا من موكله الممثل القانوني عن شركة (س. ب. ك.) يخبره من خلالها أن الخبير المشتكى به قد حضر إلى موقع المشروع دون سابق إعلام وأخبره برغبته في إنجاز الخبرة الموكولة إليه من قبل المحكمة لينتقل إلى عين المكان وبغرض إشعار الخبير المشتكى به بالإخلالات المسطرية التي شابت إنجاز الخبرة متمثلة في عدم استدعائه للجلسة الأولى وكذا لحضوره للمرة الثانية دون سابق إشعار لا بالنسبة له ولا بالنسبة لموكلته إلا أنه كان مصرا على إنجاز الخبرة في نفس اليوم مما اضطر معه الممثل القانوني لشركة (س. ب. ك.) التي يدافع عنها إلى استدعاء موظف مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) في شخص المسمى عبد الغفور (ب.) من أجل الحضور إلى عين المكان وتقديم مساعدة في توضيح العيوب العالقة بأشغال النجارة وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية حيث أن مضمونه هو أنه يتعين على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم للحضور للخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بكل من يرون فائدة في حضوره غير أن الخبير المشتكى به قام وبتواطؤ مع دفاع الخصم بطرده وعدم السماح له بالحضور بعين المكان بالرغم من أن هذا الخبير قد أشار في استدعائه الموجه من قبله للممثل القانوني لشركة (س. ب. ك.) إلى مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بإمكانية الإستعانة بأي شخص يرون فائدة في حضوره وهو قام بطرده حتى لا يكتشف العيوب وأدلى في هذا الشأن بنسخة من تقرير الخبرة المنجز على المشروع المذكور من قبل مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) المؤرخ في 2022/12/27 المرفق بصورة منه والتي توضح العيوب العالقة بأشغال النجارة وكذا طرد موظف مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) كما أدلى بنسخة من ترجمته إلى اللغة العربية.
وأفاد أنه بعد ذلك فوجئ عند حصوله على نسخة من تقرير الخبرة من المحكمة المنجز من قبل الخبير المشتكى به أنه أشار فيها كونه قد حضر بتاريخ إنجازه للخبرة في 2022/12/22 بصفته مؤازرا لموكلته لإنجاز الخبرة والحال أنه حضر فقط للتنبيه كما سلف ذكره، كما تبين له من خلال نفس تقرير الخبرة أيضا ومرفقاته أن الخبير المشتكى به وجه الاستدعاء فقط إلى الأستاذ المحامي بهيئة أكادير المسمى عادل (ب.) بواسطة المفوض القضائي محمد (غ.) ولم يبلغه بها وقد لجأ المعني إلى هذه الحيلة من أجل تضليل المحكمة كونه سلك الإجراءات المسطرية المعمول بها غير أن الحال ليس كذلك وأدلى في هذا الشأن بنسخة الاستدعاء، وأضاف أن المشروع السكني موضوع إنجاز الخبرة به 227 شقة خاضعة للمعاينة وكان من المفروض على الخبير المشتكى به في إطار الملف الموكول له إنجاز الخبرة زيارة جميع الشقق وإجراء المعاينات الضرورية وفقا للنقط المحدد من قبل المحكمة غير أن المعني قام بإجراء معاينة على ثلاث شقق فقط وأدلى بنسخة من تقرير الخبرة القضائية المنجزة من قبل الخبيرين علي (س.) في الشق المتعلق بالمحاسبة والخبير المشتكى به علي بن حمو (ج.) في الشق المتعلق بتحديد النقط الفنية.
مفيدا أيضا أنه بعد ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من الخبير المشتكى به من رقم ندائه ……..06 مضمونها أنه طلب منه إقناع الممثل القانوني لموكلته بإجراء صلح مع الخصم نظرا لكون الخبرة لن تكون في صالح موكلته مضيفا أيضا أنه بعد حصوله على نسخة من تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المشتكى به تبين له من خلالها أنه كان منحازا بشكل واضح ومفرط للطرف الخصم ويتجلى ذلك مما أشار إليه في التقرير كما يلي وعلى هذا المستوى يحق لصاحب المشروع أن يرفض أي عنصر من النجارة أو من لوازمها لا يراه مطابقا للمواصفات التي يرغب فيها أما إذا تم تركيب النجارة وانصرمت مدة الضمان المحددة في سنة بعد التركيب فلا مجال كما هو معروف ومنصوص عليه في ميدان البناء لأي منازعة في هذه الأشغال ما دامت مدة الضمان انصرمت دون أن يثار أي عيب في شأنها واسترسل في القول: كيف لمهندس معماري ذو دراية وممارسة طويلة في ميدان البناء أن يعود ليطعن في نجارة هي واقع الحال حسب منظوره نجارة لائقة تفي بالغرض الذي أنجزت من أجله.
والقول له أيضا المهندس المعماري تولى مشروعه دون احترام هذه الإجراءات وفوت العديد من الشقق للأغيار دون أن يدلي بتكلفة ما قام به من إصلاحات في هذا الشأن ولم يدل كما وعد بشكايات في شأن النجارة، كما جاء من خلال التقرير أنه أشار إلى كون المشروع السكني يقع مباشرة ب**(أ. أ.)** وهي منطقة برطوبة كثيفة ومع ذلك فالأبواب والخزانات لم يعرف خشبها لا انتفاخا ولا تشققا رغم مرور أكثر من أربع سنوات كما أشار أن نوعية الخشب فهي تفي بالغرض الذي ركبت من أجله وأن تصنيعها كان بيد مؤهلة وبشكل سليم ينسجم مع تصنيف المشروع، مما يفيد أن الخبير المشتكى به جزم يقينا بعدم وجود أية عيوب بأشغال النجارة والحال أن الأمر بخلاف ذلك تماما لكون أشغال النجارة بها عيوب خطيرة كما يؤكد ذلك التقرير المنجز من طرف مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) المعترف به من طرف الدولة والذي كشف هذه العيوب بوسائل تقنية جد متطورة ومعززة بصور فوتوغرافية وكذا تقرير الخبرة المنجز سابقا على ذمة نفس القضية من طرف الخبير إبراهيم (أ.) كما أنه أثار من خلال تقريره مسألة انقضاء مدة ضمان العيوب بالرغم من أن المحكمة لم تطلب منه ذلك الأمر الذي يؤكد معه مما لا يدع مجالا للشك أن هذا الخبير أدلى برأي في تزوير للحقيقة والواقع الثابت، كما أنه ضخم أثمنة أشغال النجارة بشكل مفرط مخالفا بذلك الأثمنة المحددة في الفواتير الصادرة عن الطرف الخصم دون أن يجري أي وسيلة تقنية للكشف عن طبيعة الخشب المركب ومدى جودته ومدى مطابقته للأوصاف المضمنة بالفواتير المذكورة وأدلى في هذا الصدد بنسخة من الفواتير الصادرة من طرف الخصم وكذا نسخة من محضر المعاينة الخاصة بها المنجزة من قبل المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بأكادير الأستاذ إبراهيم (ع.).
وصرح المشتكي عبد العزيز (أ.) أنه يبقى الممثل القانوني لشركة (س. ب. ك.) المختصة بالإنعاش العقاري وبيع الشقق وقد سبق لها أن اتفقت مع الشركة ذات التسمية التجارية شركة (ز. ل. أ.) من أجل القيام لها بأشغال النجارة وذلك بمشروع (إ. ب.) ب**(أ. أ.)، غير أنه وبسبب عيوب في النجارة حصل أن تقدمت شركته بشكاية في مواجهة الشركة المشتكى بها لدى المحكمة التجارية بأكادير فتح لها ملف عدد 2021/8228/243 وقد كلفت في الدفاع عنها المحاميين الاستاذين / كمال (أ.) وعادل (ب.)**، وأفاد أنه في إطار القضية المذكورة فقد سبق للمحكمة المختصة أن أصدرت أمرها بإجراء خبرة لتحديد حجم أشغال النجارة المنجزة على المشروع وتحديد العيوب العالقة بها وقد عهد للقيام بها إلى الخبيرين علي (س.) في مجال المحاسبة والمشتكى به علي بن حمو (ج.) في تحديد وجرد الأشغال المنجزة وقيمتها وتحديد العيوب العالقة بها.
وبتاريخ 2022/11/10 تفاجأ بحضور الخبير المشتكى به دون سابق إعلام مرفوقا بالخصم وكذا دفاعه وذلك بغرض إنجازه الخبرة عن الأشغال المتعلقة بالنجارة بالمشروع السكني غير أنه تمسك بضرورة حضور دفاعه ويتعلق الأمر بالأستاذ كمال (أ.) وبتاريخ 2022/12/22 تلقى اتصالا هاتفيا من الخبير المشتكى به وأطلعه كونه في مهمة بالمحكمة التجارية بأكادير وأنه سيستغل فرصة حضوره بأكادير وسينتقل إلى مكان تواجد المشروع وينجز الخبرة المعهودة إليه دون أن يحدد له الوقت بالضبط قبل أن يفاجئه بحضوره عشية نفس اليوم مرفوقا أيضا بالخصم وكذا دفاعه، وأمام تمسكه بحضور دفاعه اتصل هاتفيا بالأستاذ كمال (أ.) وأخبره بالأمر فأكد له هو الآخر بأنه لم يسبق له أن توصل منه بأي استدعاء من قبل الخبير وعليه حضر إلى عين المكان وقام بإخبار الخبير المشتكى به بالاختلالات المهنية التي اقترفها في المهمة الموكولة إليه من قبل المحكمة المختصة.
وأمام إلحاح الخبير المشتكى به من أجل إجراء المعاينات الموكولة إليه على الشقق المذكورة اضطر إلى طلب حضور موظف مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) فحضر الموظف المسمى عبد الغفور (ب.) وذلك بغرض تقديم مساعدة في توضيح العيوب العالقة بأشغال النجارة غير أن الخبير المشتكى به قام وبتواطؤ مع دفاع الخصم بطرده وعدم السماح له بالحضور بعين المكان وقد أدلى في هذا الشأن المشتكي الاستاذ كمال (أ.) بنسخة من تقرير الخبرة المنجز على المشروع المذكور من قبل مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) المؤرخ في 2022/12/27 المرفق بصور توضح العيوب العالقة بأشغال النجارة والتي يتبين من خلالها كذلك واقعة طرد موظف مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.)، وأفاد أيضا أن المشروع السكني موضوع إنجاز الخبرة به 227 شقة خاضعة للمعاينة وكان من المفروض على الخبير المشتكى به في إطار الملف الموكول له بإنجاز الخبرة زيارة جميع الشقق وإجراء المعاينات الضرورية وفقا للنقط المحددة من قبل المحكمة غير أن المعني قام بإجراء معايناته على ثلاث شقق فقط وهو أمر مناف لما أوكل إليه من قبل المحكمة المختصة.
وما يثبت عدم جدية الخبير في إنجاز الخبرة أنه ذكر في تقريره أن المشروع يتكون من أربعة عشر عمارة والحال أنه يتكون من خمسة عشر عمارة، مضيفا أيضا أن الخبير المشتكى به وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من قبله جاء فيه أنه انطلاقا من المعاينات التي قام بها أن نوعية الخشب المتعلقة بالأشغال بالمشروع السكني جيدة كما استرسل في الحديث عن إيجابيات الأشغال المتعلقة بالنجارة المنجزة والحقيقة أن كل ما ضمنه بتقرير خبرته مزور وغير صحيح وما يزكي تصريحاته التقرير المنجز من طرف مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) المعترف به من طرف الدولة والذي كشف هذه العيوب بوسائل تقنية جد متطورة ومعززة بصور فوتوغرافية وكذا تقرير الخبرة المنجز سابقا على ذمة نفس القضية من طرف الخبير إبراهيم (أ.) مضيفا أيضا أن خير دليل على أن ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المشتكى به مخالف تماما للواقع هو توصل شركتهم بمجموعة من الإنذارات من قبل بعض ساكنتها يفيدون من خلالها تواجد مجموعة من العيوب متعلقة بأشغال النجارة للشقق المذكورة وأنهم يطالبونهم بإصلاحها تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.
وعند الاستماع تمهيديا إلى المتهم من طرف السيد وكيل الملك صرح أنه بخصوص استدعاء المحامي كمال (أ.) للحضور قصد إنجاز الخبرة فقد تكلف بهذه المهمة الخبير علي (س.) بواسطة مفوض قضائي لكون الخبرة ثنائية، أما بخصوص كتابته في تقرير الخبرة أن عدد العمارات هو 14 في حين أن عددها حسب محضر معاينة المفوض القضائي هو 15 وعدد الشقق هو 227 في حين أن عددها الحقيقي هو 230 وان عدد المحلات هو 22 في حين أن عددها هو 24 والكل حسب محضر المفوض القضائي يبرر ذلك بالاعتماد على إفادة طرفي النزاع أثناء إجراء الخبرة، وقد انتقل إلى العقار موضوع النزاع خصيصا لمعاينة أعمال النجارة موضوع النزاع وليس لعدد العمارات والشقق والمحلات وقد ركز على الوثائق ومعاينة أعمال النجارة في حدود ما سمح به صاحب المشروع بحضور المقاول ونائبي الطرفين لكون العديد من هذه الشقق كانت موصدة أو مفوتة للغير أو محجوزة للكراء.
وبخصوص ما ورد في تقرير مختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) والذي خلص إلى وجود عيوب بالجملة في أعمال النجارة موضوع الخبرة عكس ما خلص إليه من عدم وجود عيوب في اشغال النجارة فذلك راجع إلى كون التقرير غير حضوري أنجز بعد الخبرة وأن صاحب المشروع الذي حضر يوم إنجاز الخبرة رفقة أحد أعوان مختبر الدراسات والتجارب الذي قرر في الأخير عدم إشراكه في الخبرة، وأن جميع العيوب التي يدعيها المشتكي لم يرشده إليها أثناء المعاينة ولم يدل بالتقرير الذي وعد به في هذا الشأن. موضحا أن تقرير الخبرة منجز وفق الضوابط القانونية وبكل حيادية وتجرد واستقلال ونفى ما جاء في شكاية المشتكي جملة وتفصيلا.
وبعد متابعة المتهم من طرف النيابة العامة من أجل الأفعال موضوع صك المتابعة وإدراج القضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ومناقشتها صدر حكم في القضية عدد 2023/2101/4969 قضى: في الدعوى العمومية بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.
2- في الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبولها في الموضوع: الحكم على الظنين بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 20000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.
فاستؤنف من طرف المتهم والنيابة العامة والطرف المدني فصدر القرار الاستئنافي عن غرفة الجنح الاستئنافية بهذه المحكمة بتاريخ 2024/06/27 في القضية ذات العدد 2024/1168، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة تقديم رأي كاذب بصفته خبيرا عينته السلطة القضائية في قضية مدنية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني، شركة (س. ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني، تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وبتحميله الصائر دون إجبار قطعن فيه بالنقض من طرف المتهم فصدر قرار محكمة النقض قضى بنقض القرار المذكور وإحالة الملف على هذه المحكمة.
وبعد الإحالة عرضت القضية على أنظار هذه المحكمة بجلسة 2025/12/16 حضرها المتهم وحضر إلى جانبه الأستاذ مولاي يوسف (أ.) و الأستاذ صلاح الدين (ص.) وتخلفت المطالبة بالحق المدني رغم الإستدعاء وتأكد الرئيس من هوية المتهم التي جاءت مطابقة لما هو مدون بمحضر الضابطة القضائية وعن المنسوب إليه أجاب بالإنكار مؤكدا بانه اجرى خبرة قضائية وقد امتثل للنقاط المحددة في القرار التمهيدي واستطرد بانه تعذر معاينة الشقق لأن أكثرها مغلق وقد عرض المحضر على الطرفين فسلما بما جاء بالمحضر وقد أشار إلى ذلك في الخبرة وأدلى بالحكم التمهيدي وبصورة من الخبرة التي قام بإنجازها مؤكدا بانه التزم بالحكم التمهيدي وقد أشار إلى استحالة معاينة الشقق وقد حضر جميع الأطراف للخبرة، والتمس السيد الوكيل العام استدعاء الموظف المشار إليه بتقرير الخبرة والذي تم طرده أثناء القيام بالخبرة.
فإعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي التمس تأييد الحكم الابتدائي، وأعطيت الكلمة لدفاع المتهم فتناول الكلمة الأستاذ مولاي يوسف (أ.) حيث أوضح بان المتهم عين خبيرا من طرف المحكمة التجارية بمراكش وقد أسندت إليه مهمة اشغال النجارة وجردها دون اشغال البناء وان تاريخ انجاز الخبرة فان اشغال النجارة وردت في التقرير وأضاف بان الأطراف اعترضت على حضور أحد الأشخاص لكونه لا يتوفر على وكالة لذلك تم استبعاده من طرف الخبير.
وأضاف بان مؤازره عرض محضر معاينة على الأطراف وهذا المحضر انجز من طرف الشركة المشتكية وقد سلمت الأطراف بذلك المحضر وصادقت عليه ووقع عليها جميع الأطراف ونوابهم مضيفا بأن المتهم افاد الأطراف بان أغلب الشقق تم بيعها وهي مغلقة وتعذر معاينة اشغال النجارة فيها ناهيك على ان الضرر غير قائم وقد صادق القضاء التجاري بجميع مراحله على الخبرة المنجزة من طرف المتهم مدليا بقرارين تجاريين عن محكمة النقض. لذلك فالنزاع هو محاولة للإضرار بالمتهم فقط ناهيك على أن المتهم يمارس مهنة الخبرة لأزيد من أربعين سنة ولم يصدر في حقه طوال هذه المدة أية مخالفة مهنية ملتمسا التصريح ببراءة المتهم لانعدام الضرر مؤكدا مذكرته الواردة بين طيات الملف.
وتناول الكلمة الأستاذ صلاح الدين (ص.) عن المتهم حيث أكد مذكرته المدلى بها في المرحلة الاستئنافية قبل النقض وأضاف بأن محكمة النقض أوضحت بأن الراي الكاذب يستهدف تغليط القضاء والمحكمة ملتزمة بتبيان وإبراز أين يتجلى الراي الكاذب واستطرد موضحا بان المتهم انجز مهمته وفقا لما جاء بالقرار التمهيدي وقد أشار إلى اعتماده على محضر المفوض القضائي بعد عرضه على الأطراف بتقريره وقد انتقل المتهم إلى عين المكان حيث عاين 14 عمارة و 277 شقة مؤكدا بانه انجز هذه الخبرة في المرحلة الاستئنافية والحال أن هناك خبرة أنجزت من طرف الخبير إبراهيم (أ.) كما أن هناك محضر مفوض قضائي وقد جاءت كلها متوافقة. واستطرد موضحا بان الراي الكاذب يستهدف الاضرار بمصلحة طرف على طرف آخر أو تغليب طرف على طرف مؤكدا بان الضرر غير قائم في نازلة الحال حيث أكد كل ما جاء بمذكرته الدفاعية ملتمسا التصريح ببراءة المتهم وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم تقرر حجز القضية للمداولة الجلسة 2025/12/23 والتي أصدرت المحكمة خلالها القرار الاتى نصه وهى متركبة من نفس الهيئة التي ناقشتها.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل: حيث إن الاستئناف روعيت فيه الشروط والإجراءات الشكلية وقدم على الصفة والمصلحة والأهلية وداخل الأجل القانوني مما تعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع: حيث قضى قرار محكمة النقض عدد 4/938 الصادر بتاريخ 2025/06/11 في الملف الجنحي عدد 24142/6/4/2024 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2024/06/27 في القضية عدد: 2024/1168 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش في تعليلها ماهية الخلاصة الكاملة التي إنتهى إليها الخبير على ضوء المهمة المسندة إليه بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش كما أنها لم توضح الوقائع التي استخلصت منها القصد الجنائي لهذا الأخير كما أنها لم تبرز بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للفعل الذي أدانت به المتهم.
وحيث إن هذه المحكمة وتقيدا منها بنقطة الإحالة فقد إستمعت من جديد للمتهم الذي أنكر المنسوب إليه موضحا بأنه التزم بالنقاط المحددة في القرار التمهيدي أثناء إنجاز الخبرة وبأنه تعذر عليه معاينة جميع الشقق لأن أكثرها مغلق.
وحيث التمس السيد ممثل النيابة العامة استدعاء المستخدم بمختبر (ت. د. م. ب. أ. ع.) الذي استقدمه المشتكي قصد تقديم مساعدة في توضيح العيوب للخبير المتهم والذي قام هذا الأخير بطرده.
وحيث تبين لهذه المحكمة أنه ليس هناك مبرر لاستدعاء الشخص المذكور لكونه لم تكن له الصفة للحضور للخبرة كما أن السبب الذي أحضره من أجله المشتكي يدخل في صميم مهمة الخبير المسندة إليه من طرف المحكمة فضلا على أن قرار الإحالة لم يتضمن أي نقطة بشأنه.
وحيث ثبت لهذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة منها القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وتقرير الخبرة المنجزة واستنادا لما راج أمامها من مناقشات أن الاختلاف الحاصل في عدد العمارات والشقق والمحلات لا يمكن أن يستنتج منه منطقا وعقلا أن الرأي النهائي الوارد بخلاصة التقرير الذي أدلى به المتهم بشأن أشغال النجارة هو رأي كاذب والذي أورد فيه أن أشغال النجارة تم إنهاؤها منذ سنة 2018 وشرع في تسويق عقارات المشروع، وأنه لم يتوصل من طرف ممثل صاحب المشروع باي محضر تسليم مؤقت ولا نهائي لأشغال ولا بأي محضر ورش ولا بأي رسالة إنذار تبين وجود عيوب في إنجاز أشغال النجارة، وأن المعاينة التي تمت على هذه الأخيرة بعين المكان بينت أنها مصنعة بيد مؤهلة وبشكل سليم ولا تعتريها عيوب تعرقل استغلالها.
كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد قيام القصد الجنائي لدى المتهم، أو نيته الجرمية التي تعتبر الحد الفاصل بين مجرد التقصير في أداء المهمة من طرفه كخبير والفعل الجرمي الذي يعاقب عليه القانون وفق الفصل 375 المذكور أعلاه، خاصة أن المتهم أكد في تقريره أن المعاينة تمت على بعض الشقق بحضور ممثلي طرفي النزاع ونائبيهما وموافقتهما على أن هذه المعاينة كافية لإجراء الخبرة، الأمر الذي تبقى معه العناصر التكوينية للجنحة المنسوبة للمتهم غير متوافرة في نازلة الحال خاصة عنصر العلم الذي يتمثل في أن المتهم كان عالما بأن الرأي الذي قدمه مخالف للحقيقة أو كاذب، الأمر الذي يبقى معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين معه إلغاؤه في جميع مقتضياته والحكم من جديد بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته منه وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية.
وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والمطالب بالحق المدني صائر الدعوى المدنية التابعة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة علنياً نهائيا وحضوريا في حق المتهم وغيابيا في حق المطالبة بالحق المدني – بعد النقض والإحالة:
في الشكل بقبول الاستئناف.
في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته والحكم من جديد بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته منه وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية.
مع تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والمطالب بالحق المدني صائر الدعوى المدنية التابعة.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme : Attendu que l’appel a satisfait aux conditions et procédures de forme, ayant été interjeté par une partie ayant qualité, intérêt et capacité, et ce, dans le délai légal, il convient de le déclarer recevable en la forme.
Au fond : Attendu que l’arrêt de la Cour de cassation n° 4/938 rendu le 11/06/2025 dans le dossier correctionnel n° 2024/4/6/24142 a prononcé la cassation et l’annulation de la décision attaquée rendue par la Cour d’appel de Marrakech le 27/06/2024 dans l’affaire n° 2024/1168, avec renvoi du dossier devant la même juridiction pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi par une autre composition, au motif que la juridiction ayant rendu la décision attaquée n’a pas examiné, dans sa motivation, la teneur de la conclusion intégrale à laquelle l’expert est parvenu au regard de la mission qui lui a été confiée en vertu du jugement avant-dire droit rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, qu’elle n’a pas davantage précisé les faits desquels elle a déduit l’intention criminelle de ce dernier, et qu’elle n’a pas suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle le prévenu a été condamné.
Attendu que la Cour, se conformant aux points de l’arrêt de renvoi, a procédé à une nouvelle audition du prévenu qui a nié les faits qui lui sont reprochés, précisant qu’il s’est conformé aux points définis dans le jugement avant-dire droit lors de la réalisation de l’expertise, et qu’il a été dans l’impossibilité de procéder au constat de l’ensemble des appartements du fait que la majorité d’entre eux étaient fermés.
Attendu que Monsieur le représentant du Ministère public a requis la convocation de l’employé du laboratoire (L.), sollicité par le plaignant afin de prêter assistance pour clarifier les malfaçons à l’expert prévenu, lequel aurait procédé à son expulsion.
Attendu qu’il apparaît à la Cour qu’il n’y a pas lieu de convoquer ladite personne, faute pour elle d’avoir qualité pour assister à l’expertise, d’autant que le motif de sa présence invoqué par le plaignant relève du cœur de la mission de l’expert telle que confiée par le tribunal, et qu’au surplus, l’arrêt de renvoi ne comporte aucun point à cet égard.
Attendu qu’il ressort pour la Cour, après examen des pièces du dossier et notamment du jugement avant-dire droit rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech et du rapport d’expertise réalisé, et sur la base des débats, que les divergences constatées quant au nombre d’immeubles, d’appartements et de locaux commerciaux ne sauraient permettre de déduire, logiquement et rationnellement, que la conclusion finale portée au rapport par le prévenu concernant les travaux de menuiserie constitue une opinion mensongère ; qu’il y est mentionné que les travaux de menuiserie ont été achevés depuis l’année 2018 et que la commercialisation des unités du projet a débuté, et qu’il n’a reçu de la part du représentant du maître d’ouvrage aucun procès-verbal de réception provisoire ou définitive des travaux, ni aucun procès-verbal de chantier, ni aucune lettre de mise en demeure faisant état de l’existence de malfaçons dans l’exécution des travaux de menuiserie, et que le constat effectué sur place a démontré que ces derniers ont été réalisés par une main-d’œuvre qualifiée, de manière adéquate, et qu’ils ne sont entachés d’aucun vice entravant leur exploitation.
Attendu, en outre, qu’il ne figure au dossier aucun élément probant établissant l’existence de l’intention criminelle chez le prévenu, ou son intention délictueuse qui constitue la ligne de démarcation entre le simple manquement professionnel dans l’accomplissement de la mission d’expert et l’acte criminel réprimé par la loi conformément à l’article 375 susvisé, d’autant plus que le prévenu a affirmé dans son rapport que le constat a porté sur certains appartements en présence des représentants des deux parties au litige et de leurs conseils, lesquels ont consenti à ce que ce constat soit suffisant pour mener à bien l’expertise ; qu’il s’ensuit que les éléments constitutifs du délit reproché au prévenu ne sont pas réunis en l’espèce, particulièrement l’élément de la connaissance consistant dans le fait que le prévenu savait que l’opinion qu’il a délivrée était contraire à la vérité ou mensongère ; qu’en conséquence, le jugement entrepris a méconnu le droit en ce qu’il a décidé, ce qui justifie son infirmité dans toutes ses dispositions, et de statuer à nouveau en déclarant le prévenu non coupable des faits qui lui sont reprochés, de prononcer sa relaxe et de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes civiles.
Attendu qu’il convient de laisser les dépens de l’action publique à la charge du Trésor public et de mettre ceux de l’action civile accessoire à la charge de la partie civile.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et contradictoirement à l’égard du prévenu, et par défaut à l’égard de la partie civile, après cassation et renvoi :
En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclare le prévenu non coupable des faits qui lui sont reprochés et prononce sa relaxe, et se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles.
39977
Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022)
Cour de cassation
Rabat
معاينة, Complicité de faux, Incitation à fausse déclaration, Intime conviction du juge, Point de départ de la prescription, Pouvoir souverain d'appréciation, Prescription de l'action publique, Refus d’expertise, Rétractation des témoins, Aveu des témoins, إدلاء بتصريحات كاذبة, تراجع الشهود, تقادم, تكوين القناعة, خبرة, رسم استخلاف, سلطة تقديرية, شهادة زور, عدول, تحريض الأغيار, Attestation mensongère devant adouls
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021