Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)

Réf : 34980

Identification

Réf

34980

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

356

Date de décision

24/02/2022

N° de dossier

2021/8/6/14228

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 609-11 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 365 - 370 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : 5 - 25 - Loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n°1-10-08 du 11 février 2010

Source

Non publiée

Résumé en français

Manque aux exigences de motivation et viole la loi, la cour d’appel qui confirme l’acquittement prononcé pour manquement aux conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire en retenant à tort l’absence de texte pénal réprimant les faits poursuivis.

Aux termes de l’article 5 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Dahir n° 1-10-08), toutes les opérations de production, de transformation, de conditionnement, de transport, d’entreposage, de distribution et de mise en vente de denrées doivent être réalisées dans des conditions garantissant leur innocuité. L’article 25 de la même loi punit de deux à six mois d’emprisonnement et de 50 000 à 100 000 dirhams d’amende quiconque met sur le marché, importe, exporte ou distribue un produit alimentaire dangereux ou issu d’un établissement non agréé ; l’article 609-11 du Code pénal réprime de surcroît la mise en danger de la santé publique.

En écartant ces textes pour confirmer l’acquittement, la cour d’appel a méconnu les dispositions applicables, entachant son arrêt d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motifs au sens des articles 365, al. 8, et 370, al. 3, du Code de procédure pénale, justifiant sa cassation et le renvoi devant une autre formation.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 204 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات الرقم 2020/2801/722، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (إ. م. ب) من جنحة انعدام النظافة، وعدم التوفر على شروط السلامة الصحية وتحميل الخزينة العامة الصائر .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية لنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انعدام النظافة وعدم التوفر على شروط السلامة الصحية، استنادا إلى » عدم وجود نص يعاقب عليها »، غير أنها أغفلت تطبيق مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 28.07 وكذا الفصل 609-11 من القانون الجنائي المنطبقين على النازلة، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي، يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

بناء على المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.10.08 الصادر بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه « لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية ».

وبناء على المادة 25 من نفس الظهير. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية أو القوانين الخاصة المطبقة على المنتجات، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:

– عرض أو قدم إلى السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان.

– ناول أو عالج أو لفف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القانون … « .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم بعلة انعدام النص المعاقب على الفعل المنسوب للمتهم من خلال القوانين موضوع المتابعة أعلاه »، تكون قد خرقت مقتضيات المادة الأخيرة، فجعلت قرارها عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/02/09 في القضية رقم 2020/2801/722، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام بالمحكمة المذكورة إثر صدوره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكربة من السادة لطبي تاكوتي رئيسا والمستشارين لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.

Quelques décisions du même thème : Pénal