Réf
39977
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
529
Date de décision
13/04/2022
N° de dossier
2020/4/6/14486
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Mots clés
معاينة, Complicité de faux, Incitation à fausse déclaration, Intime conviction du juge, Point de départ de la prescription, Pouvoir souverain d'appréciation, Prescription de l'action publique, Refus d’expertise, Rétractation des témoins, Aveu des témoins, إدلاء بتصريحات كاذبة, تراجع الشهود, تقادم, تكوين القناعة, خبرة, رسم استخلاف, سلطة تقديرية, شهادة زور, عدول, تحريض الأغيار, Attestation mensongère devant adouls
Base légale
Article(s) : 129 - 355 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 5 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Source
Juriscassation.cspj.ma
La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires.
L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes.
تحريض الأغيار على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام عدول – سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. لما عللت المحكمة ما قضت به من إدانة الطاعن من أجل تحريض الأغيار على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام عدول بناء على تراجع المتهمين عن شهادتهم، وتأكيدهم على أن الزنقة ممر للعموم وليست من مشتملات ملك الطاعن، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وأبرزت بما يكفي قناعتها بقيام الأفعال المنسوبة للطالب ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة أو معاينة أو مناقشة موجب استخلاف شهود اللفيف المدلى به من طرف الطالب بعدما كونت قناعتها من الحجج والأدلة المعروضة عليها، وأن ما ورد في الوسيلة مجرد مجادلة في الوقائع التي ثبتت للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية والوسيلة على غير أساس.
رفض الطلب
قرار محكمة النقض رقم 529 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2022 ملف جنائي رقم 2020/4/6/14486
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (علي. ف) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (ن. امحمد) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/04/121 حسب الصك عدد 149 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/06 تحت عدد 774 في القضية عدد 2020/2602/814 القاضي بتأييد احكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات والمحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل التحريض على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول طبق للفصلين 355 و129 من القانون الجنائي ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم دون إجبار، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (محمد. ش) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع الصائر بالتضامن دون إجبار. إن محكمة النقض / بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب (محمد. ش) بواسطة دفاعه الأستاذ (أحمد.
ب) والرامية إلى رفض الطلب؛
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/08 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن الطالب اشترى قطعة أرضية بمركز البروج مساحتها 354 م2 تبعا رسم الملكية المضمن أصلها تحت عدد 329 صحيفة 286 كناش 2 عدد 14 توثيق البروج بتاريخ 2008/02/11، وبالرجوع إلى شكاية المشتكي (محمد. ش) أنها قدمت إلى الوكيل العام للملك بتاريخ 2018/07/17 وبعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات على إنجاز رسم الملكية، وأن هذا الأخير قام بإحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات بعدما اعتبر ما نسب للشهود مجرد جنحة. والحال أنه، طبقا للمادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، فإن الجنح تتقادم بمرور أربع سنوات، والقرار الاستئنافي لما أيد الحكم الابتدائي رغم مرور أربع سنوات على إنجاز الملكية يكون قد أسس قضاءه على متابعة قد طالها التقادم وبالتالي یتعین وإبطاله.
لكن؛ حيث إن الرسم المطعون فيه موضوع الشكاية هو المضمن تحت عدد 76 صحيفة 78 كناش 28 بتاريخ 2018/05/10 توثيق البروج، وقدمت شكاية مباشرة ضد الطالب من طرف المطلوب (محمد. ش) بواسطة دفاعه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، والذي أحالها بدوره على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات فقام بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة الطالب من أجل التحريض على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول بتاريخ 2019/07/14 أي قبل تحقق أمد التقادم، والوسيلة خلاف الواقع وهي غير مقبولة.
انعدامه؛
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة
ذلك أنه، جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أنه يتضح من معطيات القضية أن (علي. ف) ترامي على الزنقة المجاورة لعقار المشتكي المطالب بالحق المدني والتي تعتبر المنفذ الوحيد للمرور إلى الشارع الرئيسي وقام بتحريض باقي المشتكى بهم على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول بكون الزنقة تابعة لعقاره، لكن بالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون في اعتمدت في إدانته على ما جاء في شكاية المشتكي وتراجع بعض الشهود، والحال أنه، كان عليها لما لها من سلط أن تنتدب أحد السادة الخبراء للوقوف على عين المكان، أو تأمر بإجراء معاينة بواسطة أحد السادة المستشارين تكون مهمته الخروج إلى عين المكان صحبة خبير، وأن تطبق حجج المطالب بالحق المدني والطاعن على الأرض موضوع النزاع حتى تتأكد من واقعة الاستيلاء من عدمه، لاسيما وأن الطاعن متمسك بكون القطعة الأرضية هي ملك خالص له منذ أن اشتراها وهو يحوزها ويتصرف فيها حيازة هادئة علنية ومستمرة حسب رسم إشهاد بحيازة عدد 53 صحيفة 43 بتاريخ 28 أبريل 2021. في حين، أن المطالب بالحق المدني (محمد. ش) لم يشتر القطعة الأرضية إلا بتاريخ 2016/11/17، وبالتالي فشراؤه سابق لشراء المطالب بالحق المدني بثماني سنوات أو أكثر ورغم ذلك فإن المحكمة لم تحكم بإجراء خبرة أو معاينة حتى تتأكد من واقعة الاستيلاء وتبني حكمها على وثائق حاسمة وليس على مجرد ادعاء المطالب بالحق المدني الذي اعتمد في شكايته على تراجع بعض الشهود بسبب التهديد من طرف المطالب بالحق المدني وعائلته وأنه ورغم تراجع بعض شهود الملكية فإن الطاعن قد استخلفهم بمقتضى رسم استخلاف عدد 183 صحيفة 124 فأكدوا بأن جميع العقار المدعو ملك الفردوسي المتواجد بحي أولاد غانم، في ملكه وتحت تصرفه وحوزه وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون معرضا للنقض. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها، مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن من أجل تحريض الأغيار على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام عدول بناء على تراجع المتهمين (العربي. ر) و(محمد. ح) و(المعطي. هـ) و(رشيد. م) و(عبد اللطيف. ب) عن شهادتهم حسبما هو ثابت من رسمي الرجوع في الشهادة عدد 177 صحيفة 153 كناش 24 بتاريخ 2019/05/21، وعدد 506 صحيفة 431 كناش 23 بتاريخ 2019/12/28، وأن مؤدى هذا الرجوع أن المتهمين صرحوا بكون الزنقة ليست من مشتملات ملك الطاعن، وأن هذا الأخير طلب منهم الإدلاء بشهادتهم أمام العدول بخصوص الملكية فقط، وتأكيدهم على أنها ممر للعموم كما أنه بالرجوع إلى تصريحات (نزهة. د) المستمع إليها من طرف الضابطة القضائية يتبين أنها أكدت أن الطاعن ترامى على الزنقة المذكورة بدون موجب وقام ببناء حائط وقام بجلب شهود زور من أجل ضمها إلى ملكه وهو الذي حصل فعلا.
وبذلك، تكون المحكمة عللت قرارها تعليلا سليما وأبرزت بما يكفي قناعتها بقيام الأفعال المنسوبة للطالب ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة أو معاينة أو مناقشة موجب استخلاف شهود اللفيف المدلى به من طرف الطالب بعدما كونت قناعتها من الحجج والأدلة المعروضة عليها، وأن ما ورد في الوسيلة مجرد مجادلة في الوقائع التي ثبتت للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (علي. ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/04/06 تحت عدد 774 في القضية عدد
2020/2602/814؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
40032
Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025)
Cour d'appel
Marrakech
23/12/2025
قصد جنائي, Dol spécial, Élément intentionnel, Expertise, Incompétence sur l'action civile, Intention de tromper la justice, Prestation d'opinion mensongère, Relaxe du prévenu, Renvoi après cassation, Divergences matérielles du rapport, Responsabilité pénale de l'expert judiciaire, براءة متهم, تقديم رأي كاذب, تناقضات مادية في تقرير, خبرة قضائية, خبير قضائي محلف, ركن معنوي, عدم اختصاص في مطالب مدنية, عنصر علم, إحالة بعد نقض, Constatations techniques
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021