Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022)

Réf : 39977

Identification

Réf

39977

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

529

Date de décision

13/04/2022

N° de dossier

2020/4/6/14486

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Thème

Pénal, Faux

Base légale

Article(s) : 129 - 355 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 5 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires.

L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes.

Résumé en arabe

تحريض الأغيار على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام عدول – سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. لما عللت المحكمة ما قضت به من إدانة الطاعن من أجل تحريض الأغيار على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام عدول بناء على تراجع المتهمين عن شهادتهم، وتأكيدهم على أن الزنقة ممر للعموم وليست من مشتملات ملك الطاعن، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وأبرزت بما يكفي قناعتها بقيام الأفعال المنسوبة للطالب ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة أو معاينة أو مناقشة موجب استخلاف شهود اللفيف المدلى به من طرف الطالب بعدما كونت قناعتها من الحجج والأدلة المعروضة عليها، وأن ما ورد في الوسيلة مجرد مجادلة في الوقائع التي ثبتت للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية والوسيلة على غير أساس.

رفض الطلب

Texte intégral

قرار محكمة النقض رقم 529 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2022 ملف جنائي رقم 2020/4/6/14486

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (علي. ف) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (ن. امحمد) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/04/121 حسب الصك عدد 149 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/06 تحت عدد 774 في القضية عدد 2020/2602/814 القاضي بتأييد احكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات والمحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل التحريض على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول طبق للفصلين 355 و129 من القانون الجنائي ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم دون إجبار، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (محمد. ش) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع الصائر بالتضامن دون إجبار. إن محكمة النقض / بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب (محمد. ش) بواسطة دفاعه الأستاذ (أحمد.

ب) والرامية إلى رفض الطلب؛

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/08 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن الطالب اشترى قطعة أرضية بمركز البروج مساحتها 354 م2 تبعا رسم الملكية المضمن أصلها تحت عدد 329 صحيفة 286 كناش 2 عدد 14 توثيق البروج بتاريخ 2008/02/11، وبالرجوع إلى شكاية المشتكي (محمد. ش) أنها قدمت إلى الوكيل العام للملك بتاريخ 2018/07/17 وبعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات على إنجاز رسم الملكية، وأن هذا الأخير قام بإحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات بعدما اعتبر ما نسب للشهود مجرد جنحة. والحال أنه، طبقا للمادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، فإن الجنح تتقادم بمرور أربع سنوات، والقرار الاستئنافي لما أيد الحكم الابتدائي رغم مرور أربع سنوات على إنجاز الملكية يكون قد أسس قضاءه على متابعة قد طالها التقادم وبالتالي یتعین وإبطاله.

لكن؛ حيث إن الرسم المطعون فيه موضوع الشكاية هو المضمن تحت عدد 76 صحيفة 78 كناش 28 بتاريخ 2018/05/10 توثيق البروج، وقدمت شكاية مباشرة ضد الطالب من طرف المطلوب (محمد. ش) بواسطة دفاعه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، والذي أحالها بدوره على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات فقام بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة الطالب من أجل التحريض على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول بتاريخ 2019/07/14 أي قبل تحقق أمد التقادم، والوسيلة خلاف الواقع وهي غير مقبولة.

انعدامه؛

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة

ذلك أنه، جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أنه يتضح من معطيات القضية أن (علي. ف) ترامي على الزنقة المجاورة لعقار المشتكي المطالب بالحق المدني والتي تعتبر المنفذ الوحيد للمرور إلى الشارع الرئيسي وقام بتحريض باقي المشتكى بهم على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول بكون الزنقة تابعة لعقاره، لكن بالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون في اعتمدت في إدانته على ما جاء في شكاية المشتكي وتراجع بعض الشهود، والحال أنه، كان عليها لما لها من سلط أن تنتدب أحد السادة الخبراء للوقوف على عين المكان، أو تأمر بإجراء معاينة بواسطة أحد السادة المستشارين تكون مهمته الخروج إلى عين المكان صحبة خبير، وأن تطبق حجج المطالب بالحق المدني والطاعن على الأرض موضوع النزاع حتى تتأكد من واقعة الاستيلاء من عدمه، لاسيما وأن الطاعن متمسك بكون القطعة الأرضية هي ملك خالص له منذ أن اشتراها وهو يحوزها ويتصرف فيها حيازة هادئة علنية ومستمرة حسب رسم إشهاد بحيازة عدد 53 صحيفة 43 بتاريخ 28 أبريل 2021. في حين، أن المطالب بالحق المدني (محمد. ش) لم يشتر القطعة الأرضية إلا بتاريخ 2016/11/17، وبالتالي فشراؤه سابق لشراء المطالب بالحق المدني بثماني سنوات أو أكثر ورغم ذلك فإن المحكمة لم تحكم بإجراء خبرة أو معاينة حتى تتأكد من واقعة الاستيلاء وتبني حكمها على وثائق حاسمة وليس على مجرد ادعاء المطالب بالحق المدني الذي اعتمد في شكايته على تراجع بعض الشهود بسبب التهديد من طرف المطالب بالحق المدني وعائلته وأنه ورغم تراجع بعض شهود الملكية فإن الطاعن قد استخلفهم بمقتضى رسم استخلاف عدد 183 صحيفة 124 فأكدوا بأن جميع العقار المدعو ملك الفردوسي المتواجد بحي أولاد غانم، في ملكه وتحت تصرفه وحوزه وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون معرضا للنقض. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها، مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن من أجل تحريض الأغيار على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام عدول بناء على تراجع المتهمين (العربي. ر) و(محمد. ح) و(المعطي. هـ) و(رشيد. م) و(عبد اللطيف. ب) عن شهادتهم حسبما هو ثابت من رسمي الرجوع في الشهادة عدد 177 صحيفة 153 كناش 24 بتاريخ 2019/05/21، وعدد 506 صحيفة 431 كناش 23 بتاريخ 2019/12/28، وأن مؤدى هذا الرجوع أن المتهمين صرحوا بكون الزنقة ليست من مشتملات ملك الطاعن، وأن هذا الأخير طلب منهم الإدلاء بشهادتهم أمام العدول بخصوص الملكية فقط، وتأكيدهم على أنها ممر للعموم كما أنه بالرجوع إلى تصريحات (نزهة. د) المستمع إليها من طرف الضابطة القضائية يتبين أنها أكدت أن الطاعن ترامى على الزنقة المذكورة بدون موجب وقام ببناء حائط وقام بجلب شهود زور من أجل ضمها إلى ملكه وهو الذي حصل فعلا.

وبذلك، تكون المحكمة عللت قرارها تعليلا سليما وأبرزت بما يكفي قناعتها بقيام الأفعال المنسوبة للطالب ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة أو معاينة أو مناقشة موجب استخلاف شهود اللفيف المدلى به من طرف الطالب بعدما كونت قناعتها من الحجج والأدلة المعروضة عليها، وأن ما ورد في الوسيلة مجرد مجادلة في الوقائع التي ثبتت للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (علي. ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/04/06 تحت عدد 774 في القضية عدد

2020/2602/814؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Pénal