Réf
82857
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
3
Date de décision
14/05/2026
N° de dossier
2025/2416/69
Type de décision
Jugement
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Trafic de stupéfiants, Relaxe, Preuve par présomptions, Origine illicite des fonds, Flux financiers inexpliqués, Droit pénal, Doute profite à l'accusé, Crimes et délits contre les biens, condamnation, Blanchiment de capitaux, Autonomie de l'infraction
Source
Non publiée
Constituent des présomptions graves, précises et concordantes de blanchiment de capitaux, la combinaison d'une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, l'absence de source de revenus licite et l'existence de flux financiers importants et inexpliqués. L'infraction de blanchiment est caractérisée même en l'absence de patrimoine identifiable, dès lors que les opérations financières visent à dissimuler l'origine illicite des fonds.
En revanche, la relaxe s'impose lorsque le prévenu justifie de manière cohérente l'origine des fonds et que la procédure relative à l'infraction d'origine a été classée sans suite pour insuffisance de preuves. Le doute sur l'origine criminelle des fonds doit profiter à l'accusé.
الوقائع
بناء على متابعة النيابة العامة لدى هذه المحكمة الجارية ضد المتهمان المفصلة هويتهما أعلاه والمستخلصة عناصرها من محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عدد 903 بتاريخ 2025/05/28 موضوع إجراء بحث مالي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، ويتعلق الأمر بالشخصين موضوع المسطرة المرجعية من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والمتعلقة بحيازة وترويج أقراص الهلوسة ومخدر الكوكايين، وهما الأتي ذكر هوياتهما: 1. يوسف (م.)، الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية عدد.(...) 2. أنوار (ا.)، الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية عدد.(...) ، وذلك بالقيام بالانتدابات اللازمة بهدف التعرف على حقيقة الذمة المالية للمذكورين أعلاه وذلك بتحديد جميع الحسابات البنكية التي يتوفران عليها، والأرصدة المالية المضمنة بها وحركيتها، ومراسلة الجهات المختصة لتحديد الأرصدة العقارية المحفظة وغير المحفظة وكذلك المنقولات الخاصة بالمعنيين بالأمر، وإجراء بحث موازي حول الذمة المالية لأفراد أسرهم وما إذا كانت تتضمن معالم ثروة يشتبه من خلالها تورطهم في جريمة غسل الأموال، والتأكد ما إذا كان المشتبه فيهما يسهلان أو يساعدان شخصا آخر في عملية غسل الأموال وفي حالة الإيجاب القيام بالتحريات اللازمة لتحديد هوية المستفيد الفعلي من هذه العمليات، وكذا القيام بالتحريات اللازمة للوصول للحقيقة. وقد استهلت الأبحاث بتنقيط المعنيين بالأمر بقاعدة البيانات الممسوكة لدى المديرية العامة للأمن الوطني ومراسلة مختلف المؤسسات البنكية عبر بنك المغرب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا عدة مؤسسات اخرى وذلك قصد تجميع مختلف المعلومات والوقوف على كل الحسابات البنكية، والقيم المنقولة، والرسوم العقارية، والأصول التجارية المسجلة في إسم المعنيين بالأمر وحجزها لفائدة البحث.
- بالنسبة للبحث المجرى على مستوى الناظم الآلي الممسوك لدى المديرية العامة للأمن الوطني: بعد تنقيط المعنيين بالأمر على مستوى الناظمة الآلية الممسوكة لدى المديرية العامة للأمن الوطني تبين مايلي: 01 - أنوار (ا.) بن التهامي بن لحسن وعائشة بنت موحا، مغربي، مزداد بتاريخ [1994]، متزوج، يقطن (...)، يحمل البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية عدد.(...) : بدون سوابق قضائية: 02 - يوسف (م.) بن البركة بن عبد الرحمان وغيثة بنت عبد السلام مغربي مزداد بتاريخ: [1996] بمراكش، عازب، يقطن (...)، يحمل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عدد.(...) : حول سوابقه القضائية -: قدم أمام العدالة سنة 2023 على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات وتم الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدتها 10 اشهر وغرامة مالية قدرها 4000 درهم.
- البحث المجرى على مستوى بنك المغرب: أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على مستوى بنك المغرب من أجل معرفة الحسابات البنكية وكذا أرصدتها على ان المسميين يوسف (م.)، أنوار (ا.) لا يتوفران على اي حسابات بنكية أو بريدية مسجلة بأسمائهما.
- البحث المجرى على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: ابانت الأبحاث والتحريات المنجزة على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على ان المسميين يوسف (م.)، أنوار (ا.) لا يتوفران على اي رسوم عقارية مسجلة بأسمائهما بربوع المملكة.
- البحث المجرى على مستوى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC: أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على مستوى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC على أن المعنيين بالأمر لا يتوفرون على أي اصول تجارية مسجلة بأسمائهما.
- بالنسبة للبحث المجرى على مستوى الهيئة المغربية لسوق الراساميل: أسفرت الأبحاث المجراة على مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أن المعنيين بالأمر لا يتوفرون على أية قيم منقولة مسجلة في أسمائهما.
- البحث المجرى على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء: أسفرت الأبحاث والتحريات المجراة على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على أن المسمى أنوار (ا.) يتوفر على مركبة من نوع HONDA ترقيم صفيحتها (...) رقم لوحتها المعدنية (...) وتم القيام بتسجيل التعرض عن انتقال ملكيتها، في حين المسمى يوسف (م.) لا يتوفر على أي مركبات مسجلة باسمه.
- البحث المجري على مستوى وكالات تحويل الأموال : أسفرت الأبحاث والتحريات المجراة على مستوى وكالات تحويل الأموال على أن المسمى يوسف (م.) قام بإرسال 16 حوالة مالية خلال الفترة المتراوحة بين 26/07/2017 و 09/06/2021 كما توصل ب 06 حوالات مالية خلال الفترة المتراوحة بين 21/11/2019 و 06/11/2020، وبخصوص المسمى أنوار (ا.) قام بإرسال 06 حوالات مالية خلال الفترة المتراوحة بين 24/03/2024 و 13/11/2017، كما توصل ب 08 حوالات مالية خلال الفترة المتراوحة بين 25/08/2023 و 15/08/2019 .
- البحث المجرى على مستوى السجل التجاري لدى المحاكم التجارية بالمغرب: أسفرت الأبحات والتحريات المجراة على مستوى جميع المحاكم التجارية بالمغرب بشأن جرد وعقل جميع الأصول التجارية أو الحصص المسجلة باسم السالفي الذكر، فتم التوصل من المحاكم التجارية لكل من : أكادير، وجدة، مراكش، الدار البيضاء، طنجة، فاس، على أنه لم يتم العثور على اي معطيات تخص السالفي الذكر في حين لم يتم التوصل بعد بجواب من المحاكم التجارية لكل من الرباط، مكناس.
وعند الاستماع تمهيديا للمشتبه فيه يوسف (م.) صرح في محضر قانوني بما يلي: "بعد الانقطاع عن الدراسة اتجهت للعمل رفقة والدي وذلك كمساعد أو مرافق للسائق، حيث كنت أتحصل من حين لآخر على مبلغ مالي زهيد من والدي كتشجيع منه يبلغ 500 درهم، كما أنني كنت أتاجر في بيع و شراء الدراجات النارية و التي كنت أجني منها حوالى 1000 درهم عن كل عملية بيع كنت أقوم بها، هذا ماكان عليه الوضع الى حين تورطي في القضية المتعلقة بالاتجار في المخدرات ... الى يومنا هذا وأنا أعيش تحت كنف والدي، أما بضع أموال التي كنت أكتسبها من حين لأخر فقد كنت أستغلها في تلبية متطلباتي الشخصية ، حول حساباته البنكية والبريدية : لا أتوفر على أي حساب بنكي مفتوح لدى أحد المؤسسات البنكية ولم يسبق لي وأن قمت بإنشائه . حول ممتلكاته العقارية -- : لا أتوفر على أي عقار محفظ أو غير محفظ، كما أنه لم يسبق و أن امتلكته سابقا ... حول أصوله التجارية وقيمه المنقولة : لا أملك أية أصول تجارية --. سؤال: هل سبق لك أن حصلت على إرث أو تركة؟-جواب: بالنفي لم يسبق لي أن ورثة اية أصول أو مبالغ مالية ---. سؤال: هل سبق لك أن ربحت أموال في اليناصيب أو القمار؟ -..- جواب: بالنفي، لم يسبق لي أن جنيت أية أموال من اليانصيب أو القمار. سؤال: هل لديك مصادر عيش أو مداخيل أخرى موسمية أو غير رسمية؟ ----- جواب: بالنفي ليست لي أية مصادر أخرى للعيش .سؤال: هل سبق أن اشتريت أية ممتلكات من مالك الخاص لفائدة الغير؟ ----- جواب: بالنفي لم يسبق لي أن اشتريت أية ممتلكات لفائدة الغير ----.- سؤال: نعرض عليك هاته المبالغ المالية التي قمت بإرسالها والبالغ عددها: 15 تحويلا ماليا بمبلغ اجمالي ناهز: 67.270 درهم، من بينها تحويلا ماليا لفائدة المسماة YAMINA (I.) : يبلغ: 26.000 درهم، و التي قمت بإرسالها بين سنتي 2019 و 2020، ما هي علاقتك بالأشخاص الذين أرسلت لهم هاته المبالغ المالية والغرض منها ومصدرها ؟ -- جواب: بخصوص هاته المبالغ المالية التي تعرضون فأنا لم أقم بعملية تحويلها الى هؤلاء الأشخاص الذين تذكرون لي كما أنه لا تجمعني بهم أية علاقة شخصية، وبخصوص المسماة YAMINA (I.) ليست لي بها أية معرفة شخصية ولم أقم بأرسال هذا المبلغ لها .... سؤال: الأبحات والتحريات أبانت أنك توصلت من المسمى هشام (م.) بثمان عمليات تحويل الأموال ناهزت 12.600,00 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 800 درهم توصلت به من المسمى يوسف (ب.)، وذلك بين سنتي 2019 و2020، ما الغرض ومصدر هاته المبالغ المالية؟ وعلاقتك بالمسمى يوسف (ب.)؟ -..... جواب: بخصوص المسمى هشام (م.) يبقى شقيقي الأكبر وقد توصلت منه بهاته المبالغ المالية كمساعدة منه لفائدتي ولفائدة العائلة، أما بخصوص المسمى يوسف (ب.) الذي توصلت منه بمبلغ: 800 درهم فأنا لا أتذكر عملية تحويل الأموال هاته، ولاتجمعني به أية علاقة شخصية -. سؤال : بماذا تفسر عدم علمك بمجموعة من عمليات تحويل الأموال، تم القيام بها ببطاقتك الوطنية التعريفية؟ --. جواب: بخصوص عمليات تحويل الأموال التي تم القيام بها بعد الإدلاء ببطاقتي الوطنية التعريفية، فأنا أعتقد أن المسمى أنوار (ا.) والذي تورط معي في نفس القضية المتعلقة بالاتجار في المخدرات هو المسؤول عن ذلك، حيث قبل أن يتم ايقافي و ولوجي السجن كنا نمتلك سيارة نوع GOLF 7 مناصفة بيننا بغرض بيعها، بعدما تم ايقافي بقيت جميع وثائقي تعريفية داخل السيارة من بينها البطاقة الوطنية، حيث استغل هو هذه الوضعية وقام بإنجاز عمليات تحويل التي عرضتم علي ببطاقتي الوطنية الخاصة.ع/س: بخصوص مبلغ 11.210,92 درهم الذي توصلت به من شقيقتي المسماة نادية (م.) غضون سنة 2020 ، يبقى هو الأخر كمساعدة مادية منها لفائدتي وللعائلة ع/س: بخصوص السيارة نوع GOLF 7 كانت مسجلة باسمه، وقد قام ببيعها بعدما كنت في السجن، نصيبي منها حصلت عليه منه بعد مغادرتي أسوار السجن والذي بلغ: 100.000 درهم ع/س: لا تجمعني حاليا أية علاقة بالمسمى أنوار (ا.) كما أنني لا أتواصل معه نهائيا وذلك مند مغادرتي السجن، بتاريخ: 19/07/2024 .. هذا ما لدي من تصريح أدلي لكم به في الموضوع"؛
وعند الاستماع تمهيديا للمشتبه فيه أنوار (ا.) صرح في محضر قانوني بما يلي: " فبعد بلوغي سن التمدرس درست المرحة الابتدائية بمدرسة المتنبي والإعدادية بمدرسة طها حسين الى القسم الثالثة اعدادي حين حصلت على الشهادة الاعدادية وغادرات المدرسة لظروف شخصية، بغية العمل وكسب المال، بعد ذلك ولجت مؤسسة التكوين المهني من أجل الحصول على دبلوم يساعدني على المسار المهني غير أنني لم أتمم مدة التكوين لأتجه للعمل في عدة ميادين بصفة حرة، الى حدود اليوم حيث أقوم بالتجارة في بيع شراء وشراء السيارات والدراجات النارية المستعملة وهذا هو العمل الذي أقوم به الى حدود اليوم -.. بعد الانقطاع عن الدراسة اتجهت للعمل في مجموعة من المجالات كما أشرت لكم سابقا، غير أنني لم ستقر في عمل ثابت، كما أنني اشتغلت بمعية والدي في تجارة التمور، لأقرر بعد ذلك العمل بصفة شخصية في بيع و شراء الدراجات و السيارات المستعملة هذا هو مورد دخلي الذي أعيش من خلاله بالإضافة إلى المساعدات المادية لو الدي من حين لأخر ... حول حساباته البنكية والبريدية --: اتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى بنك (ب. ب.)، أنشأته غضون سنة 2024، ليس به أي رصيد . - حول ممتلكاته العقارية --.: لا اتوفر على اي رسوم عقارية مسجلة في اسمي، كما أنني لا أتوفر على أي رسوم عقارية غير محفظة -- حول أصوله التجارية وقيمه المنقولة :-- لا أملك أية أصول تجارية. حول ممتلكاته المنقولة : أتوفر على دراجة نارية نوع HONDA : اقتنيتها سنة: 2022، بثمن ناهز 130.000 درهم. سؤال: هل سبق لك أن حصلت على إرث أو تركة؟ ...- جواب: بالنفي لم يسبق لي أن ورثة اية أصول أو مبالغ مالية .- سؤال: هل سبق لك أن ربحت أموال في اليناصيب أو القمار؟ .- جواب: بالنفي، لم يسبق لي أن جنيت أية أموال من اليانصيب أو القمار .-. سؤال: هل لديك مصادر عيش أو مداخيل أخرى موسمية أو غير رسمية؟ ---- جواب: بالنفي ليست لي أية مصادر أخرى للعيش ..-....-. سؤال: أبانت الأبحات والتحريات على المستوى المديرية العامة للضرائب، أنك سجلت عملية تتعلق بتحويل ملكية بماذا تتعلق ؟ ...... جواب: بالفعل سبق وأن قمت بتحويل ملكية الدراجة النارية التي أسلفت لكم ذكرها، حيث قمت بأداء مبلغ مالي لفائدة مديرية الضريبة يناهز: 700 درهم، ويتعلق بالقوة الجبائية للدراجة النارية . --- سوال: أبانت الأبحاث والتحريات على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنك فعلا تمتلك الدراجة النارية التي أسلفت لنا ذكرها، فما هو مصدر المبلغ المالي الذي اقتنيت به الدراجة النارية؟ جواب: بخصوص مصدر المبلغ المالي الذي اقتنيت من خلاله الدراجة النارية الحالية والتي اقتنيتها بغرض المتاجرة فيها، ففي بادئ الأمر كانت مساعدة مادية من والدتي منحتني مبلغ مالي ناهز: 6000 درهم، اقتنيت من خلاله دراجة نارية صغيرة الحجم، بعدما بعتها وكسبت من خلالها مبلغ مالي محترم قمت بإضافة مبلغ مالي تحصلت عليه من والدتي من أجل اقتناء دراجة نارية أخرى وهكذا دواليك الى حين قمت بتوفير مبلغ الدراجة النارية الحالية، كما أضيف لكم أن هذا المبلغ وفرته من خلال المساعدة المادية للعائلة بالإضافة إلى أنني أعمل في نفس الوقت كوكيل عقاري خاصة خلال فترات الذروة بمدينة مراكش حين يتزايد الطلب على الشقق المفروشة للمدة القصيرة، حيث كنت أجني من خلال ذلك مبالغ مالية تتراوح بين 2500 درهم الى 3000 درهم خلال فصل الصيف، كان تلك مصادر المبلغ المالي الذي وفرته من أجل اقتناء هاته الدراجة النارية و التي اقتنيتها هي الأخرى بغرض التجارة بها وليس لسبب أخر .-... سؤال : أبانت الأبحاث والتحريات أنك قمت بعدة تحويلات مالية نعرض عليك أهمها، فما هو سببها ومصدر هاته المبالغ المالية؟ وعلاقتك بالأشخاص الذين أرسلت لهم هاته التحويلات المالية؟ ... أرسلت مبلغ مالي لفائدة المسمى: عدنان (ل.) في 04 مناسبات يناهز: 1800 درهم .--.. أرسلت مبلغ مالي لفائدة المسمى: منصور (غ.) في مناسبتين المبلغ المالي يناهز: 1.467 درهم ----- أرسلت 03 تحويلات مالية لفائدة المسمى يوسف (ب.) المبلغ الإجمالي ناهز: 19.109,00 درهم. جواب: بخصوص عمليات تحويل الأموال التي قمت بها، بالنسبة للمسمى عدنان (ل.) فقد أرسلت له هذا المبلغ المالي كمساعدة مادية بصفته صديق مقرب إلى أما بخصوص المسمى منصور (غ.) فهو أحد أصدقائي بالحي الذي أقطنه وقد أرسلت له هذا المبلغ المالي كمساعدة مادية، أما بالنسبة للمسمى يوسف (ب.) فهو أحد التجار الذين يقومون ببيع وشراء الدراجات النارية حيث كنت أقوم باقتناء الدراجات النارية وإرسالهم لفائدته بمدينة الداخلة لأتوصل منه بالمبالغ المالية مقابل ذلك، أما المبالغ المالية التي أرسلتهم له فتتعلق بمبلغ مالي كتسبیق سبق وتوصلت به منه كالعادة حيث يقوم بإرسال نسبة من المبالغ المالية من أجل اقتناء الدراجات النارية من مدينة مراكش وإرسالهم له الى مدينة الداخلة، في تلك المرات لم تتم العملية وبطلب منه قمت بإعادة المبلغ المالي اليه --- سؤال : أبانت الأبحاث والتحريات أنك توصلت بعدة تحويلات مالية نعرض عليك أهمها، فما هو سببها ومصدر هاته المبالغ المالية؟ وعلاقتك بالأشخاص الذين توصلت منهم بهاته التحويلات المالية؟ ---.. توصلت بمبلغ مالي من المسماة جميلة (أ.) يبلغ 6000 درهم ------ توصلت بمبلغ مالي من المسمى عثمان (ل.) يبلغ 22.000,00 درهم ----. توصلت من المسمى المهدي (ب.) بمبلغ اجمالي ناهز: 34.000,00 درهم --- توصلت من المسمى هشام (ه.) بمبلغ اجمالي: 10.750,00 درهم ------ توصلت من المسمى يوسف (ب.) بمبلغ اجمالي ناهز: 192.995,05 درهم، خلال الفترة المتراوحة من: سنة 2022 الى سنة 2020 . جواب: بالنسبة للمبلغ الذي توصلت به من المسماة جميلة (أ.) فهو يتعلق بعملية بيع دراجة نارية كنت قد قمت ببيعها لأبنها المسمى عثمان (ل.) ، المسمى عثمان (ل.) هو ابن السالفة الذكر هو الذي قمت ببيع لفائدته الدراجة النارية نوع SWING والدراجة النارية نوع S-H ، وبخصوص المسمى المهدي (ب.) فأنا لا أتذكر عملية تحويل الأموال هاته غير أنني متأكد أنها تتعلق بعملية بيع وشراء الدراجات النارية بحكم تعدد الأشخاص الذين تعاملت وأتعامل معهم في التجارة التي أقوم بها، بخصوص المسمى هشام (ه.) فالمبالغ المالية التي توصلت منها مصدرها والغاية من ذلك ينطبق على ما أسلفت لكم ذكره، نظرا لعامل الثقة وتعدد عمليات بيع الدراجات النارية و إرسالهم اليه وبحكم بعد المسافة بوجوده بمدينة الداخلة فقد أرسل لي تلك المبالغ المالية، كمقابل الدراجات النارية التي تم بيعهم اليه ........ -- ع/س: بالفعل أمدكم ببعض الوثائق المتعلقة بالقضية التي سبق و تورطت فيها مع المسمى يوسف (م.)، حيث تمت تبرئتي من التهم التي كانت موجهة الي لانعدام الإثبات، كما أنني استرجعت الدراجة النارية التي تم حجزها على ضوء القضية بناء على الطلب الذي رفعته الى المحكمة بغية استرجاع الدراجة النارية نوع HONDA ، وكان ذلك بناء على القرار عدد: 9053 بتاريخ: 06/06/2024 أسلمكم نسخة من هذا القرار الذي استرجعت من خلاله الدراجة النارية نوع HONDA ، والذي تمت الإشارة من خلاله إلى أنه تمت تبرئتي من القضية المتعلقة بترويج المخدرات لانعدام الإثبات، كما أمدكم بنسخة من شهادة التسجيل المسجلة باسمي والمتعلقة بالدراجة النارية نوع HONDA هذا ما لدي من تصريح أدلي لكم به في الموضوع"؛
وبناء على هذه الوقائع تابع السيد وكيل الملك المتهمان من اجل الفعل المنسوب اليهما أعلاه وأحالهما على هذه المحكمة في حالة سراح ؛
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2026/04/23 حضر المتهم أنوار وحضر دفاعه وتخلف الثاني رغم استدعائه لعدة جلسات دون جدوى، هوية المتهم مطابقة عن المنسوب إليه أجاب انه لم يسبق له أن تورط في المخدرات وانه حكم ببراءته وان له دراجة نوع هوندا اقتناها سنة 2021-2022 بمبلغ 13 مليون سنتيم ولا زال يتوفر عليها وتحصل على مبلغها من والدته ولا علاقة له بالمخدرات وانه يتوفر على دراجة نارية وحول التحويلات المالية ليوسف أفاد انه يرسل له دراجات نارية وبخصوص عدنان وابهي وعثمان اكد انه باع له دراجة وان مبلغ 192000 درهم توصل به من يوسف (ب.) عن طريق تجارة الدراجات ولا علم له إن كان يوسف يبيع المخدرات وان يوسف تمت إدانته بعشرة اشهر وانه تقرر الحفظ في حقه ، التمس السيد وكيل الملك الإدانة مع المصادرة ، تناول دفاع المتهم الكلمة استعرض وقائع القضية وان التحويلات البنكية تبقى مشروعة وان المساطر تم حفظها في حق المتهم والركن المفترض غير متحقق في النازلة وان المتهم يمارس التجارة والتمس البراءة لفائدة القانون وإرجاع الدراجة النارية وتمتيعه بعقوبة بديلة في حال رأت المحكمة خلاف ذلك ، وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم ، قررت المحكمة حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم لجلسة 2026/05/07 ؛
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث تابعت النيابة العامة المتهمان من أجل ما هو مسطر في حقهما أعلاه.
أولا - بخصوص المنسوب للمتهم أنوار (ا.) :
حيث توبع المتهم أنوار (ا.) من أجل ارتكابه لجنحة غسل الأموال طبقا لمقتضيات الفصول 1-574 و2-574 و3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك على خلفية البحث المالي المنجز في إطار مسطرة تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وحيث إنه، وبالرجوع إلى وثائق الملف ومحاضر الضابطة القضائية، يتبين أن الأبحاث والتحريات المالية المنجزة في حق المعني بالأمر لم تسفر عن وجود مؤشرات دالة على توفر ذمة مالية غير عادية أو ممتلكات مشبوهة، إذ ثبت أنه لا يتوفر على أية عقارات محفظة أو غير محفظة، ولا على أصول تجارية أو قيم منقولة، كما أن حسابه البنكي المفتوح حديثا لا يتضمن أي رصيد مالي، وهو ما يؤكد غياب تراكم ثروة أو أصول مالية غير مبررة.
وحيث إن المنقول المملوك الوحيد الثابت في اسم المتهم يتمثل في دراجة نارية من نوع HONDA ، اقتناها سنة 2022 بمبلغ ناهز 130.000 درهم، وقد أدلى بخصوصها بتفسيرات مفصلة ومتماسكة، مفادها أن مصدر تمويلها يرجع إلى نشاطه في بيع وشراء الدراجات النارية المستعملة بشكل تدريجي، مدعوما بمساعدات عائلية، وهي أقوال لم يثبت ما يدحضها ، بل تعززت بكونه يمارس فعلا هذا النشاط بصفة غير منظمة، الأمر الذي ينسجم مع طبيعة دخله غير القار.
وحيث إن الحكم القضائي عدد 9053 الصادر بتاريخ 2024/06/06 في الملف عدد 2024/2709/53، القاضي بإرجاع الدراجة النارية المحجوزة لفائدة المتهم، والمشمول بشهادة بعدم الطعن بالنقض، يشكل قرينة قضائية قوية على مشروعية حيازته للمنقول المذكور، وانتفاء أي شبهة جنائية حول مصدره.
وحيث إنه، وبخصوص الأفعال الأصلية المفترضة، فقد ثبت من خلال كتاب السيد وكيل الملك المؤرخ في 2024/05/29 الموجه للمتهم ، أن المسطرة المتعلقة بترويج الأقراص المهلوسة ومخدر الكوكايين قد تقرر حفظها في مواجهة المتهم بسبب الإنكار وانعدام الإثبات، وهو ما يفيد غياب أساس واقعي ثابت لربط أمواله أو معاملاته المالية بأي نشاط إجرامي أصلي.
وحيث إنه، وإن كانت جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة من حيث قيامها القانوني ولا تتطلب صدور إدانة في الجريمة الأصلية، فإن ذلك لا يعفي المحكمة من التحقق من كون الأموال موضوع الغسل متحصلة فعلا من نشاط إجرامي، ولو على سبيل القرائن القوية والمتناسقة، وهو ما أكدت عليه محكمة النقض في قراراتها المستقرة، التي أوجبت مناقشة الأدلة والقرائن بشكل مستقل وإبراز الصلة بين الأموال ومصدر غير مشروع.
وحيث إنه، في نازلة الحال، فإن التحويلات المالية التي قام بها أو توصل بها المتهم جاءت محدودة نسبيا، وقدم بشأنها تفسيرات منطقية تتلاءم مع طبيعة نشاطه في بيع وشراء الدراجات النارية، حيث أوضح أن بعضها يتعلق بمعاملات تجارية (بيع وشراء)، وبعضها الآخر بمساعدات مالية بينه وبين معارفه، وهي تفسيرات لم يتم دحضها أو تفنيدها بأدلة مضادة.
وحيث إن المحكمة، وهي تقيم عناصر الإثبات، لم يثبت لديها وجود تناقض جوهري أو عدم انسجام في تصريحات المتهم، كما لم يثبت وجود تضخم غير مبرر في ثروته أو نمط عيشه، أو استعمال وسائل تمويه أو إخفاء لمصدر الأموال، وهي عناصر أساسية لقيام الركن المادي لجريمة غسل الأموال.
وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإن خلو سجل المتهم من السوابق القضائية، وغياب أي دليل على تورطه في أفعال أصلية منتجة لعائدات غير مشروعة، يعزز قرينة البراءة لفائدته، ويجعل ما نسب إليه مجرد شك لا يرقى إلى مستوى الجزم واليقين القضائي المطلوب في المادة الجنائية.
وحيث إنه، وعملا بقاعدة أن الشك يفسر لفائدة المتهم، وأن الإدانة الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الشك والاحتمال والتخمين، فإن عناصر جنحة غسل الأموال تبقى غير قائمة في حق المتهم أنوار (ا.)، لعدم ثبوت مصدر غير مشروع للأموال موضوع التحريات، وعدم قيام الدليل على توافر عنصري العلم والعمد لدیه.
وحيث إنه تبعا لذلك، تكون المحكمة قد اقتنعت بعدم كفاية وسائل الإثبات لإدانة المتهم وعدم ثبوت الأفعال المكونة لجنحة غسل الأموال في حقه ، مما يتعين معه التصريح ببراءته من المنسوب إليه؛
ثانيا - بخصوص المنسوب للمتهم يوسف (م.):
حيث توبع المتهم يوسف (م.) من أجل ارتكابه لجنحة غسل الأموال طبقا لمقتضيات الفصول 1-574 و2-574 و3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك على خلفية البحث المالي المنجز في إطار مسطرة تتعلق بالاتجار في المخدرات.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ولاسيما محاضر الضابطة القضائية المنجزة في إطار البحث المالي الموازي، أن الأبحاث والتحريات انصبت على تحديد الوضعية المالية والذمة المالية للمتهم يوسف (م.)، وذلك ارتباطا بالمسطرة الأصلية المتعلقة بالاتجار في المخدرات، وهي من الجرائم المنصوص عليها ضمن الأفعال الأصلية المؤطرة لجريمة غسل الأموال بمقتضى الفصل 2-574 من القانون الجنائي.
وحيث ثبت من خلال نتائج البحث المالي أن المتهم لا يتوفر على أي حسابات بنكية أو بريدية، ولا يملك أي عقارات محفظة أو غير محفظة، ولا يتوفر على أصول تجارية أو قيم منقولة، كما أنه لا يتوفر على أي نشاط مهني قار أو دخل ثابت، حسب تصريحاته التمهيدية، التي أكد فيها أنه يعيش تحت كنف والده ويعتمد على مساعدات عائلية ومداخيل عرضية زهيدة لا تتجاوز في أحسن الأحوال مبالغ محدودة.
وحيث بالمقابل، كشفت الأبحاث المنجزة على مستوى وكالات تحويل الأموال عن قيام المتهم بعدد مهم من عمليات تحويل الأموال، إذ أرسل ما مجموعه 16 حوالة مالية خلال فترة زمنية محددة، بمبلغ إجمالي ناهز 67.270 درهم، كما توصل بعدة حوالات مالية أخرى، وهو ما يشكل حركة مالية نشطة لا تنسجم إطلاقا مع وضعيته الاجتماعية والمهنية المصرح بها.
وحيث إن المتهم، وأثناء الاستماع إليه، أنكر قيامه ببعض عمليات التحويل المنجزة باسمه، وادعى أن بطاقته الوطنية استغلت من طرف الغير، كما أرجع بعض المبالغ المتوصل بها إلى مساعدات عائلية، دون أن يدعم ذلك بأي حجة مادية أو دليل موضوعي، ودون أن يقدم تفسيرا منطقيا ومقنعا لباقي العمليات المالية المنجزة باسمه.
وحيث إن المحكمة، وهي تمارس سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات، تستحضر أن جريمة غسل الأموال تقوم متى ثبت إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها، متى كانت هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم الأصلية، دون اشتراط صدور إدانة نهائية في تلك الجريمة، باعتبار أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة قائمة بذاتها، وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
وحيث إن المعطيات الموضوعية المستخلصة من الملف، والمتمثلة في: وجود سوابق قضائية للمتهم في مجال الاتجار في المخدرات، وهي جريمة أصلية؛ وانعدام أي مصدر مشروع ومثبت للدخل أو النشاط الاقتصادي؛ مع جود حركة مالية مهمة عبر تحويلات متعددة وغير مبررة؛ وعجز المتهم عن تقديم تفسير معقول ومؤيد بحجج لمصدر هذه الأموال؛ وتناقض تصريحاته بخصوص علاقته ببعض المستفيدين من التحويلات؛ تشكل في مجموعها قرائن قوية، متناسقة ومتكاملة، تفيد أن الأموال موضوع التداول ليست ذات مصدر مشروع، وإنما متحصلة من نشاط غير مشروع، وأن العمليات المالية المنجزة ترمي إلى تمويه مصدرها وإخفاء حقيقتها.
وحيث إن الدفع بكون البطاقة الوطنية قد استغلت من طرف الغير يبقى مجرد ادعاء مجرد، لا يسنده أي دليل، خاصة وأن العمليات المالية تمت بشكل متكرر وعلى مدى زمني ممتد، مما يستبعد فرضية الاستعمال العرضي للمعطيات الشخصية، ويعزز فرضية العلم والإرادة في مباشرة تلك العمليات.
وحيث إنه تبعا لذلك، تكون أركان جنحة غسل الأموال قائمة في حق المتهم، سواء من حيث الركن المادي المتمثل في إجراء عمليات مالية تروم إخفاء وتمويه مصدر الأموال، أو من حيث الركن المعنوي المتمثل في علمه بعدم مشروعية مصدرها وسعيه إلى إضفاء طابع مشروع عليها.
وحيث إنه لا يقدح في ذلك عدم ضبط أموال أو ممتلكات كبيرة باسم المتهم، ما دام أن الجريمة تقوم كذلك عبر حركية الأموال وتداولها وتمويهها، وليس فقط عبر تملكها النهائي، فضلا عن أن انعدام الذمة المالية الظاهرة يشكل في حد ذاته مؤشرا على اعتماد أساليب التمويه والإخفاء.
وحيث إن المحكمة، تأسيسا على ما سبق، تخلص إلى أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتا كافيا، وتشكل جنحة غسل الأموال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضى الفصول 1-574 و2-574 و3-574 من القانون الجنائي
وحيث إن هذه المحكمة وتقديرا منها لكافة وسائل الإثبات الواردة بالملف، وعملا بالمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، تولد لديها الاقتناع الصميم بكون ما نسب للمتهم ثابت في حقه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بمؤاخذته من أجله.
وحيث إن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث منحت الفصول 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، لذلك فإن هذه المحكمة وبعد دراستها للنازلة، ومراعاة منها لظروف المتهم الاجتماعية ، فإنها قررت تمتيعه بظروف التخفيف.
وحيث إنه، وعملا بمقتضيات الفصل 574-5 من مجموعة القانون الجنائي الذي أوجب الحكم بالمصادرة الكلية للعائدات المتحصلة من جريمة غسل الأموال أو بالقيمة المعادلة لها عند تعذر ضبطها، وكان الثابت أن محل الجريمة انصب على تحويلات مالية شكلت بذاتها موضوع الغسل ووسيلته، دون أن تسفر الأبحاث عن حجز عقارات أو أموال قائمة بعينها، فإن عدم الضبط المادي لهذه العائدات لا يحول دون إعمال المصادرة، ما دام المشرع مدد نطاقها إلى القيمة المعادلة للعائدات غير المحجوزة.
وحيث إن المبالغ موضوع التحويلات المالية الثابتة بالملف، وما قد يكون ترتب عنها من عائدات أو منافع متولدة عنها، تندرج ضمن الأموال المشمولة بالمصادرة القانونية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإرجاع قيمة الأموال محل تلك التحويلات، ذلك تطبيقا للفصل 574-5 من مجموعة القانون الجنائي.
وحيث يتعين تحميل المتهم المدان الصائر و الإجبار في الأدنى.
وتطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول والفصول 55 و146 و149 و150 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا في حق المتهم أنوار (ا.) وغيابيا في حق الباقي :
1/ بعدم مؤاخذة المتهم أنوار (ا.) من اجل المنسوب إليه والحكم ببراءته من أجله وبرفع العقل أو التعرض عن الدراجة النارية المملوكة له ما لم تكن محجوزة لسبب آخر؛
2/ بمؤاخذة المتهم يوسف (م.) من اجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000 درهم، مع الصائر و الإجبار في الأدنى، والأمر بإرجاع قيمة الأموال موضوع التحويلات وذلك لفائدة الخزينة العامة.
وبهذا صدر الحكم وتلي بقاعة الجلسات الاعتيادية بهذه المحكمة، في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيأة الحاكمة تتركب من:
السيد: يوسف الرحموني .................... رئيسا السيد: عبد اللطيف ايت إبراهيم ........... ممثلا للنيابة العامة السيد: عبد اللطيف اسرار ................... كاتب الضبط
الرئيس كاتب الضبط
82852
Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026
82854
Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
21/05/2026
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82856
Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82860
Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026