Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)

Réf : 82853

Identification

Réf

82853

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

7

Date de décision

02/04/2026

N° de dossier

25/2416/153

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 574-1 du Code pénal, la constitution du délit de blanchiment de capitaux suppose la preuve que les biens ou leurs produits proviennent de l'une des infractions d'origine limitativement énumérées à l'article 574-2 du même code. Le tribunal en déduit que l'infraction n'est pas constituée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité certain entre les avoirs du prévenu et une infraction d'origine.

En l'absence d'une telle preuve, et en vertu du principe selon lequel le doute profite à l'accusé, l'acquittement doit être prononcé. La demande de confiscation des biens et avoirs doit par conséquent être rejetée et la mainlevée des mesures de saisie ordonnée.

Texte intégral

الوقائع

خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على متابعة النيابة العامة، والمستخلصة عناصرها من محضر الدرك الملكي بمراكش المصلحة الجهوية القضائية خلية جرائم الأموال عدد: 54 بتاريخ: 13 دجنبر 2023، والذي يستفاد منه انه بناء على تعليمات النيابة العامة الرامية الى فتح تحقيق في تبديد أموال عمومية من طرف المتهم.

جوابا على الانتداب الخاص بالمعلومات الضريبية في حق المتهم، حيث أن المعلومات التي تتوفر عليها المديرية العامة للضرائب أنه المعني يملك حقوق مشعة لقطعة أرضية "Acquisition de droits indivis de terrain" الكائن (...) قيمتها 440.000 درهما تاريخ العقد 2022/11/07.

نتيجة البحث الذي أُجْري في الموضوع بالقواعد المعلوماتية للمعطيات العقارية المتوفرة لدى الإدارة المركزية لهذه الوكالة، أسفر عن أن الشخص المعني لا يوجد ضمن ملاكي العقارات المحفظة، المقيدين بالسجلات العقارية وذلك تحت جميع التحفظات.

في سياق استقراء ما جاء به هذا الجواب المرفق بنسخ من الوثائق المتعلقة بالملف الكامل للحقوق المشعة لقطعة أرضية "Acquisition de droits indivis de terrain" الكائن (...) قيمتها 440.000 درهما تاريخ العقد 2022/11/07، تبين أنه خلال مراجعة هذه المديرية لعقد البيع تبين لها أن المسماة حبيبة (م.) تحمل نفس رقم البطاقة الوطنية للمعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.) أي (...).

وقد من طرف المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط، الكتاب عدد 5479/5/م ع وتاريخ 23-05-2024، والذي من خلاله تبين أنه نتيجة البحث الذي أُجْري بالقواعد المعلوماتية للمعطيات العقارية المتوفرة لدى المصالح المركزية لهذه الوكالة، متضمنة فقط الأملاك العقارية المحفظة المحتملة، والذي أفضى إلى جرد مجموعة من الأشخاص المتوفرون على رسوم عقارية، ومن خلال ذلك تبين أن المسماة مينة (ع.) بنت المصطفى بطاقة تعريفها الوطنية عدد (...)، التي تعد زوجة المعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.) تملك عقارا ذي الرسم العقاري عدد T/04/171100، بحصة كاملة 1/1، تابع للمحافظة العقارية مراكش المنارة، كما أن المسماة ابتسام (ق.) بنت عبد الجليل الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد (...)، والتي تعتبر إبنة المعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.) تملك عقارا ذي الرسم العقاري T/04/293390 الحصة 1/1 تابع للمحافظة العقارية مراكش المنارة، في حين أن المعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.) غير مسجل في اسمه أي عقار محفظ.

الكتاب عدد 1566 م ع/04 وتاريخ 2024/05/29 مرفق بنسخة من العقد وبطائق المعلومات المتعلقة بالرسمين العقارين T/04/293390 وعدد T/04/171100، يتضح من خلاله أن الرسم العقاري عدد T/04/171100 المسجل في إسم مينة (ع.) (زوجة المعني بالأمر) يتعلق بالملك المسمى برج (ا.) عبارة عن شقة متواجدة بالطابق الثاني مساحته 53 سنتيار الكائن (...)، أصل الملك عقد موثق مؤرخ في 2016/10/25 مقيد بتاريخ 2018/10/24 كناش 423 عدد 926، التحملات لا شيء، وكما هو مبين بنسخة عقد البيع كلي للعقار في فصله السادس المحدد لثمن البيع اجمالي قدره مائتان ألف (200.000,00) درهما، أما بخصوص الرسم العقاري عدد T/04/293390 المسجل في اسم ابتسام (ق.) (ابنة المعني بالأمر) يتعلق بالملك المسمى زهور (ت.) عبارة عن أرض بها بناية تتكون من طابق سفلي مساحته 61 سنتيار الكائن (...)، أصل الملك عقد موثق مؤرخ في 2019/12/30 مقيد بتاريخ 2020/01/17 كناش 458 عدد 1529، التحملات رهن رسمي مقيد بتاريخ 2020/01/17 كناش 458 عدد 1530 لفائدة الدولة ضمانا للأداء مبلغ قدره 26576 درهم، كما هو موضح بنسخة عقد البيع أنه حدد الثمن الإجمالي والجزافي للبيع في مبلغ قدره ونهايته مائتان وستة وسبعون ألف وخمسمائة وستة وسبعون (276.576,00) درهما.

رسالة جوابية عدد A2791/24/DGI/BOC D920/24/DUI/BOC وتاريخ 29 ماي 2024 من المديرية العامة للضرائب، بخصوص جميع المعلومات الضريبية في حق المعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.) وزوجته المسماة امينة (ع.) وابنته المسماة ابتسام (ق.) و ابنه المسمى الحسين (ق.)، حيث يتضح من خلال هذا الجواب ما يلي : * بخصوص عبد الجليل (ق.): فإنه مسجل في اسمه الرقم الضريبي عدد (...) الكائن (...) ذات القيمة الضريبية 2.250 درهم. * بخصوص المسماة امينة (ع.) (زوجة المعني بالأمر) : فإنه مسجل في اسمها عملية بيع مسكن (VENTE IMMOBILIER) قيمته 200.000،00 درهم تاريخ العقد 2016/10/25. * بخصوص المسماة إبتسام (ق.) (ابنة المعني بالأمر): فإنه مسجل في اسمها عملية وعد بالبيع (PROMESSE DE VENTE) تاريخ العقد 2019/09/17 قيمة العقار 276.580,00 درهما، وعملية بيع مسكن (VENTE lMMOBILIER) تاريخ العقد 2019/12/30 قيمة العقار 276.580,00 درهما، كما أنه مسجل في اسمها الرقم الضريبي عدد 91831320 العنوان الضريبي الكائن (...) صنف السكن الرئيسي قيمته 12.000,00 درهم.

الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالرباط الكتاب عدد و و.س.ط/2024/2433 وتاريخ 06 يونيو 2024، يتضح من خلال هذا الجواب أن المعلومات المطلوبة التي تم التوصل بها من طرف قطب الأنظمة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في مجال السلامة الطرقية المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بنظام تدبير البطائق الرمادية ما يلي : * أن المعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.) فقد سبق تسجيل العربات التالية في اسمه : * عربة من نوع MERCEDES المسجلة تحت رقم [...]. * عربة من نوع RENAULT المسجلة تحت رقم [...]. * عربة من نوع RENAULT المسجلة تحت رقم [...]. * عربة من نوع RENAULT المسجلة تحت رقم [...]. * عربة من نوع RENAULT المسجلة تحت رقم [...].

في سياق تحليل الأجوبة المتوصل بها، والذي يستفاد منه على أن المعلومات التي تتوفر عليها هذه الهيئة بخصوص الأشخاص موضوع الطلب، حيث جاءت مُسّطرة على الشكل التالي : الا حول المعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.)، فمن خلال الشق المتعلق بالحسابات البنكية التي يتوفر عليها هذا الأخير فقد تبين أنه يتوفر على ((3)) حسابات بنكية، وهي كالتالي : * الحساب الأول: حساب شيك رقم (...) المفتوح لدى مؤسسة بنك (ا.) بتاريخ 2005/01/30، وهو حساب مغلق بتاريخ 2012/06/07. * الحساب الثاني: حساب الادخار رقم (...) المفتوح لدى مؤسسة بريد (ب.)، بتاريخ 1992/09/08 يتوفر على مبلغ مالي قدره 39.004,13 درهم بحدود تاريخ 2024/05/13. * الحساب الثالث: حساب شيك رقم (...) المفتوح لدى مؤسسة بريد (ب.)، بتاريخ 2005/05/19، يتوفر على مبلغ مالي قدره 4.513,80 درهم بحدود تاريخ 2024/05/13.

٦ بخصوص المسماة امينة (ع.) (زوجة المعني بالأمر)، فإن المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية المفتوحة باسمها جاءت بما مفاده أنها تتوفر على ((1)) حساب بنكي واحد على النحو الآتي : * الحساب: حساب ادخار رقم (...) المفتوح لدى مؤسسة بريد (ب.) بتاريخ 2016/11/03 فإنه يتوفر على مبلغ قدره 32.695,95 درهم بتاريخ 2024/05/13.

الحساب البنكي الثاني في القائمة الذي هو في اسم امينة (ع.) (زوجة المعني بالأمر) فالملاحظة المسجلة فيه هو سجل حركية خلال الفترة الفاصلة ما بين تاريخ 2022/01/01 إلى غاية 2024/05/20 من خلال العمليات التالية : مدينية Au Debit : - أمر بالسحب نقدا بمبلغ إجمالي قدره 400.000,00 درهم.

الحساب البنكي الثالث في القائمة الذي هو في اسم المعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.) فالملاحظة المسجلة حوله هو أن هذا الحساب لم يسجل أي حركية خلال الفترة الفاصلة ما بين تاريخ 2022/01/01 إلى غاية 2024/05/20.

الحساب البنكي الرابع في القائمة الذي هو في اسم المعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.) فالملاحظة المسجلة حوله هو أنه سجل حركية خلال الفترة الفاصلة ما بين تاريخ 2022/01/01 إلى غاية 2024/05/20 من خلال العمليات التالية : دائنية Au Credit : - 30 تحويل (virement recus) بمبلغ إجمالي قدره 171.080,00 درهم، صادرة عن الخزينة الجهوية. مدينية Au Debit : - 141 أوامر بالسحب نقدا (GAB) مبلغ إجمالي قدره 179.300,00 درهم تمت من طرف المعني بالأمر نفسه. - 03 عمليات شراء (Achats recharge) بمبلغ إجمالي قدره 2.243,80 درهم.

== دائما في نفس سياق استقراء ما جاء به هذا التقرير، ومن خلال الفقرة الثانية منه، المرتبط بمجال تحويل الأموال Transfert de fonds، فلم يتم رصد أي تحويلات مالية قام بها المعنيين بالأمر.

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء(OMPIC)، والذي يستفاد منه أن البحث في قاعدة معطيات السجل التجاري المركزي التي تتضمن تقييدات التجار الأفراد والشركات التجارية الواردة عليه من السجلات التجارية المحلية إلى غاية 2024/02/29، أسفر على مايلي : الا حَول المعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.) وإبنته المسماة إبتسام (ق.) والحسين (ق.)، فمن خلال الشق المتعلق بالمرفق رقم 1، فقد جاءت نتيجة البحث سلبية بهم، ولا تتضمن أي تقييدات تخصهم ذات صلة. الا حول المسماة امينة (ع.) (زوجة المعني بالأمر عبد الجليل (ق.))، فمن خلال الشق المتعلق بالمرفق رقم 2، الذي يتضمن لائحة الأشخاص المعنويين، أن هذه الأخيرة مسجل في إسمها شركة تدعى (D.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رقم السجل التجاري عدد 3199 بتاريخ 2002/03/18 المسجل على صعيد المحكمة الإبتدائية بالعيون، نشاطها التجاري يتجلى في التوريد والتصدير الكائن مقرها (...)، وهي شركة مشتغلة (En activite).

الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حيث يستفاد منه أنه وفقا للطلب السالف الذكر فقد تم البحث لدى جميع المؤسسات الوديعة "البنوك وشركات البورصة" عن المعلومات المتعلقة بالأسهم والسندات الخاصة بالأشخاص موضوع هذا الطلب والذي أسفر على أنه لا يوجد أي حساب بإسم الأشخاص موضوع البحث، كما تجدر الإشارة إلى أنه لم تتوصل هذه الهيئة على إجابة مؤسسة وديعة (A. W. B.).

حول بحث إجتماعي عن عبد الجليل (ق.)، جاء التقرير بالمعطيات كالآتي : + الحالة الإجتماعية والمادية: يسكن بمنزل بالعنوان المشار إليه أعلاه رفقة أسرته الصغيرة، كما أن البحث أفضى إلى أنه يمتلك شقة سكنية بمدينة مراكش. + الإنتماء السياسي : المعني بالأمر ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ويشغل مهام كاتب إقليمي للحزب ورئيس الجماعة الترابية تمصلوحت منذ سنة 2016. + أفراد أسرته : + هوية والديه : - الحسين (ق.) بن المحجوب، وكان يقطن قيد حياته (...). - فاضمة بنت المحجوب، كانت تقطن قيد حياتها (...). + هوية زوجته : امينة (ع.) بنت مصطفى بن عبد السلام، مغربية مزدادة بتاريخ [1979] تمصلوحت، وتسكن حاليا (...)، بدون مهنة، من أمها حادة بنت الجيلالي، متزوجة ولها ثلاثة أبناء، بطاقة تعريفها الوطنية عدد : (...). + هوية أبنائه : - إبتسام (ق.) مزدادة بتاريخ [1997] بتمصلوحت، وتسكن (...)، بدون مهنة، عازبة، بطاقة تعريفها الوطنية عدد : (...). - الحسين (ق.)، مزداد بتاريخ [2006]، بتمصلوحت و يسكن (...)، بدون مهنة، عازب، بطاقة تعريفه الوطنية عدد : (...). - عبد الوافي (ق.)، مزداد بتاريخ [2014] بتمصلوحت، ويسكن (...)، تلميذ.

وجوابا على الإنتداب المتعلق بطلب الحصول على معلومات بخصوص تحديد نسبة شراكة المسمى امينة (ع.) (زوجة المعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.)) بالشركة المدعوة (D.)، تم التوصل من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالكتاب عدد 219/2024°DRCCAE N وتاريخ 01 أكتوبر 2024 مفاده أن نتائج لائحة الأشخاص المعنویین ما يلي : - المحكمة: العيون. - رقم السجل التجاري : 3199. - التسمية : (D.)، - الشكل القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة. - تاريخ التسجيل : 2002/03/18. - النشاط التجاري : IMPORT EXPORT. - المقر الإجتماعي : (...). - الممثلون القانونيون/الشركاء : * عبد الله (ع.)، بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...)، حصة : PART 800، مسير شريك (Gerant/Associe). * مينة (ع.)، حصة : PART 100، شريك (Associe). * حكيمة (ع.)، حصة : 100PART، شريك (Associe). - وضعية السجل التجاري : EN ACTIVITE.

--- / جوابا على الانتداب المتعلق بتنقيط مركبات وذلك بتحديد الوضعية القانونية الحالية للمركبات وجميع المعطيات المتعلقة بها، توصلنا من طرف مدير مركز تسجيل السيارات بمراكش بالمعطيات التالية : • بخصوص العربة من نوع مرسيدس المسجلة تحت رقم [...]، فهي كانت مسجلة في إسم المعني بالأمر عبد الجليل (ق.) منذ تاريخ 2009/01/20، حيث تم تحويل ملكيتها للمسمى لحسن (أ. ع.) بتاريخ 2009/11/27، وضعيتها القانونية • بخصوص العربة من نوع رونو المسجلة تحت رقم [...]، فهي كانت مسجلة في إسم المعني بالأمر عبد الجليل (ق.) منذ تاريخ 2009/05/20، حيث تم تحويل ملكيتها للمسمى محسن (م.) بتاريخ 2010/09/01، • بخصوص العربة من نوع رونو المسجلة تحت رقم 49-1-16417، فهي كانت مسجلة في إسم المعني بالأمر عبد الجليل (ق.) منذ تاريخ 2010/08/30، حيث تم تحويل ملكيتها للمسمى عبد الإله (م.) بتاريخ 2011/10/12، • بخصوص العربة من نوع رونو المسجلة تحت رقم 26-1-55118، فهي كانت مسجلة في إسم المعني بالأمر عبد الجليل (ق.) منذ تاريخ 2011/05/02، حيث تم تحويل ملكيتها للمسمى عبد الفتاح (د.) بتاريخ 2013/02/18، • بخصوص العربة من نوع رونو المسجلة تحت رقم 26-1-65068، فهي كانت مسجلة في إسم المعني بالأمر عبد الجليل (ق.) منذ تاريخ 2011/07/18، حيث تم تحويل ملكيتها للمسمى عبد العزيز (ح.) بتاريخ 2016/01/05،

--- / جوابا على الانتداب المُرسَل إلى مؤسسة بنك المغرب في شأن جرد للحسابات التي قد تكون مفتوحة بإسم المعنيين بالأمر، فقد وردت علينا مراسلة جوابية من قسم الشبكة والحضور الميداني قسم العلاقات مع المرتفقين لهذه المؤسسة تحت رقم 2024/545748/L/BKAM وتاريخ 2024/10/10، والتي من خلالها جاءت عبارة عن جدول ملخص للحسابات التي تمكنت هذه المؤسسة من حصرها من مصلحة مركزة الحسابات البنكية، مرفقة بالأجوبة المتوصل بها من طرف بعض الأبناك ومؤسسات الأداء، وقد جاءت هذه الحسابات البنكية على الشكل الآتي : 11 بالنسبة عبد الجليل (ق.)، فقد جاء أنه مسجل في إسمه ثلاث حسابات ((3)) بنكية مفتوحة لدى مؤسستين بنكيتين، وهي موزعة كالتالي : * الحساب الأول رقم (...) مفتوح لدى بنك (ا.) (B.). * الحساب الثاني رقم (...) مفتوح لدى بريد (ب.) (A.). * الحساب الثالث رقم (...) مفتوح لدى بريد (ب.) (A.).

٦ بالنسبة للمسماة مينة (ع.) (زوجة المعني بالأمر)، فقد تبين أنه مسجل في إسمها حساب بنكي واحد ((1)): • الحساب رقم (...) مفتوح لدى بريد (ب.) (A.).

1 بالنسبة للمسميان ابتسام (ق.) والحسين (ق.) (أبناء المعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.))، فقد جاء أنه غير مسجل في إسمهما أية حسابات بنكية مفتوحة لدى المؤسسات البنكية.

--- / وتماشيا مع ما تضمنه الجواب السالف الذكر، الذي أُرفق مع الملف المتضمنة للبيانات المتعلقة بكشوفات الحسابات، والتي أسفرت بناء على المعطيات الواردة بهاته البيانات البنكية على الآتي : الا فيما يتعلق بالمعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.) : --- * الحساب البنكي الأول رقم (...) المفتوح لدى بنك (ا.) (B.)،: ٨ فهذا الحساب مقفل (Cloture)، حسب ما هو مضمن بجواب هذه المؤسسة البنكية، دون إرفاق الكشوفات خاصة به.

--- * الحساب البنكي الثاني رقم (...) المفتوح لدى بريد (ب.) (A.)،: A يتبين من خلال مقتطفات الحساب أنه وخلال الفترة الممتدة من 2001/01/01 إلى غاية 2015/12/31، عرف حركة مالية دائنية تتمثل في ضخ مجموعة من المبالغ المالية المختلفة به جلها عبارة عن دفعات نقدية (Versement) وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الحركة المالية طيلة هاته الفترة ما مجموعه 684.176,62 درهم، في حين عرف هذا الحساب البنكي حركة مالية مدينة تتمثل في مجموعة من السحوبات المالية عبارة عن سحوبات (Retrait)، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الحركة المالية طيلة الفترة المذكورة ما مجموعه 680.300,00 درهم، ليتبقى بالحساب البنكي المذكور إلى غاية 2015/10/30 رصيدا ماليا قيمته 4220,42 درهم. < كما يظهر من خلال هذه كشوفات هذا الحساب خلال الفترة الممتدة من 2016/01/01 إلى غاية 2024/05/14، أن هذا الحساب عرف حركة مالية دائنية تتمثل في ضخ مبالغ مالية مختلفة على الشكل الآتي : ● بتاريخ 2016/02/29 قام بضخ مبلغ مالي قدره 20.000,00 درهم على شكل دفعة نقدية (Versement). ● بتاريخ 2016/03/21 قام بضخ مبلغ مالي قدره 20.000,00 درهم على شكل دفعة نقدية (Versement). ● بتاريخ 2016/04/12 قام بضخ مبلغ مالي قدره 40.000,00 درهم على شكل دفعة نقدية (Versement). ● بتاريخ 2016/05/12 قام بضخ مبلغ مالي قدره 16.000,00 درهم على شكل دفعة نقدية (Versement). ● بتاريخ 2016/08/12 قام بضخ مبلغ مالي قدره 100.000,00 درهم على شكل دفعة نقدية (Versement). ● بتاريخ 2016/08/22 قام بضخ مبلغ مالي قدره 30.000,00 درهم على شكل دفعة نقدية (Versement). ● بتاريخ 2016/08/26 قام بضخ مبلغ مالي قدره 85.000,00 درهم على شكل دفعة نقدية (Versement). ● بتاريخ 2016/09/07 قام بضخ مبلغ مالي قدره 10.000,00 درهم على شكل دفعة نقدية (Versement). ● بتاريخ 2016/11/03 قام بضخ مبلغ مالي قدره 99.000,00 درهم على شكل دفعة نقدية (Versement). ● بتاريخ 2017/03/20 قام بضخ مبلغ مالي قدره 38.400,00 درهم على شكل دفعة نقدية (Versement). وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الحركة المالية طيلة هاته الفترة ما مجموعه 479.783,71 درهم، في حين عرف هذا الحساب البنكي حركة مالية مدينة تتمثل في مجموعة من السحوبات المالية عبارة عن سحوبات (Retrait)، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الحركة المالية طيلة الفترة المذكورة ما مجموعه 445.000,00 درهم، ليتبقى بالحساب البنكي المذكور إلى غاية 2024/05/14 رصيدا ماليا قيمته 39.004,13 درهم.

--- * الحساب البنكي الثالث رقم (...) مفتوح لدى بريد (ب.) (A.).: لم يتم إرفاق الكشوفات الحسابية الخاصة بهذا الحساب، بجواب هذه المؤسسة البنكية.

- فيما يتعلق بالمسماة مينة (ع.) (زوجة بالمعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.)) : لم يتم إرفاق الكشوفات الحسابية الخاصة بهذا الحساب، بجواب هذه المؤسسة البنكية.

--- * الحساب البنكي رقم (...) مفتوح لدى بريد (ب.) (A.): لم يتم إرفاق الكشوفات الحسابية الخاصة بهذا الحساب، بجواب هذه المؤسسة البنكية.

--- / وبخصوص التحويلات المالية المرفقة بجواب بنك المغرب أعلاه، فقد تضمن أن المعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.)، استفاد خلال سنة 2013 و2014 من أربع ((04)) تحويلات مالية واحدة قدرها 1.000,00 درهم من طرف المسمى عبد الله (ل.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...)، وثلاث حوالات مالية هي 600,00 و500,00 و 10.000,00 درهم من طرف المسمى عبد الواحد (ع.)، بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...).

--- / وجوابا على الانتداب المُرسَل إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) في شأن طلب معلومات الخاصة بعقود الاشتراك التي قام بها المعني بالأمر وزوجته وأولاده الموجه إلى السيد مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) قطاع الكهرباء بتحناوت، فقد توصلنا من قسم الشؤون القانونية بالجواب عدد 2024/133 وتاريخ 10 أكتوبر 2024 مفاده أنه بعد البحث والتنقيط تبين أن المعني بالأمر المسمى عبد الجليل (ق.) يتوفر على ثلاث عقود للاشتراك مسجلة بالمديرية الإقليمية للتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) مراكش - الوكالة التجارية تحناوت- وهي على الشكل الآتي : · عقدة إشتراك عدد 3932508 سُجلت سنة 2012، · عقدة إشتراك عدد 1342668 سُجلت سنة 2000، وكلاهما يتعلق بالمنزل الكائن (...). • عقدة إشتراك عدد 1369966 سُجلت سنة 2006، وتتعلق بالمنزل الكائن (...).

وعند الاستماع للمتهم تمهيديا صرح انه من مواليد وساكنة (...)، تابع دراسته إلى حدود السنة الخامسة ابتدائي، يشتغل حاليا كصانع أسنان (...)، من أسرة متوسطة الحال كان والده قيد حياته يشتغل في المجال الفلاحي والجزارة، وله 7 اخوة، وقد ولج إلى العمل السياسي كمستشار جماعي بالجماعة الترابية تمصلوحت خلال سنة 1997، حتى حدود سنة 2003 حيث شغلت منصب النائب الثالث لرئيس لذات المجلس حتى حدود سنة 2015 انتخب بعدها كرئيس للمجلس الجماعي للجماعة الترابية تمصلوحت إلى حدود يومنا هذا، وذلك كممثل لحزب التجمع الوطني للأحرار، هذا من جهة، أما بخصوص القضية موضوع البحث، فهو لم يسبق ان ربح أموالا في اليانصيب أو القمار، وعن الممتلكات العقارية التي يملكها، سواء المحفظة أو غير المحفظة اكد أن والده قيد حياته كان من بين مستغلي منفعة التصرف في مجموعة من الأراضي الفلاحية بمنطقة تمصلوحت التابعة لأملاك الدولة الخاصة، وبعد تفويت هذه الأملاك قصد الإستثمار تم تعويضهم كورثة بمبالغ مالية مختلفة بناء على قرار لجنة تم تعيينها لهذا الخصوص، ونصيبه من هذا الإرث قام بواسطته بإقتناء محل أستغله في صناعة وتقويم الأسنان الكائن (...)، كما انه يملك منزلا (...) يقطنه برفقة أسرته الذي ورثته عن والده كذلك وهو عقار يقع فوق تراب الملك الخاص للدولة، ويملك منفعة التصرف فيه فقط، وهذين العقارين هما ما أملكه فقط، واكد أن تملكه لهذين العقارين كان قبل رئاسته للمجلس الجماعي للجماعة الترابية بتمصلوحت، وحول ورود اسمه في الرقم الضريبي عدد (...) الكائن (...) ذات القيمة الضريبية 2.250 درهم، اكد أن هذا الرسم الضريبي يتعلق بالنشاط المهني الذي يزاوله والمتمثل في صناعة وتقويم الأسنان (...)، وحول عقود للاشتراك مسجلة بالمديرية الإقليمية للتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) مراكش - الوكالة التجارية تحناوت، اكد انه إنه مُسجل في اسمه ثلاث عقود إشتراك مسجلة بالوكالة التجارية تحناوت -قطاع الكهرباء-، فالعقدتين الأوليتين المتعلقتين بالمنزل الكائن (...) وهو المنزل الذي يقطن به الذي ورثه عن والده، أما بخصوص عقدة الاشتراك الثالثة فإنها تخص محله المهني (...)، وحول كون مسجل في اسم زوجتك المسماة مينة (ع.) الرسم العقاري عدد T/04/171100، المتعلق بالملك المسمى برج (ا.) الذي هو عبارة عن شقة متواجدة بالطابق الثاني مساحتها 53 سنتيار الكائنة (...)، اكد انه فعلا هذا العقار تعود ملكيته لزوجته المسماة مينة (ع.)، وهو عبارة عن شقة تدخل في إطار السكن الاقتصادي، وقد اقتنتها من مالها الخاص بمبلغ 200.000.00 درهم، بعدما عملت على بيع منزل كائن (...) ورثته عن والدها، وبخصوص أنه مسجل في اسم ابنته المسماة ابتسام (ق.) الرسم العقاري عدد T/04/293390، المتعلق بالملك المسمى زهور (ت.) عبارة عن أرض بها بناية تتكون من طابق سفلي مساحته 61 سنتيار الكائن (...)، اكد ان ابنته هي متزوجة سنة 2019، وتعيش بمعية زوجها وابنها، بالعقار المذكور، وعن ظروف ومصدر اقتنائها لهذا العقار فإن زوجها هو من تكلف بذلك، وهو يشتغل كمستخدم بوحدة فندقية مكلف بالمعاملات المالية، وانه لا يملك حاليا أي مركبة كيف ما كان نوعها، وانه يتوفر على حسابين بنكيين مفتوحين بالمؤسسة البنكية بريد (ب.)، وهما حساب الإدخار قمت بفتحه سنة 1992، والآخر حساب الشيك سنة 2005، وقد سبق لي أن قمت بفتح حساب بالمؤسسة البنكية بنك (ا.) (B.)، وقد قمت بإغلاقه، وحول مجموعة من العمليات المالية اكد إن مصدر هذه المبالغ المالية، يعود إلى عمله بين الفينة والأخرى في الوساطة العقارية حيث يتلقى مقابل كل عملية بيع أو شراء على عمولة كأتعاب، إضافة إلى المبالغ المالية التي يتحصل عليها من عمله كصانع أسنان، وعند توفيره لأية مبالغ مالية من هاته المصادر يقوم بضخها بحسابه البنكي وهي نفسها الدفعات النقدية التي عرضت عليه، وبخصوص التحويلات اكد انه بالنسبة للمسمى عبد الله (ل.) فإنه لا أتذكر نوع المعاملة المالية خصوصا وأن تاريخها يعود لسنة 2013، في حين أن المسمى عبد الواحد (ع.)، فهو من أقاربه ويقطن بمدينة الرباط، كما أنه يملك منازل (...)، وأن الحوالات المالية، قد أرسلها له من أجل أداء فواتير الماء والكهرباء، فيما الحوالة التي مبلغها 10.000.00 درهم لم يعد يتذكر الغرض من إرسالها نظرا لطول المدة خاصة لعلاقة القرابة التي تجمعنا، وانه لا يتوفر على اي شركة، وان زوجته لا تسير أي شركة ولا تملك أي حصة في أي شركة كيف ما كان نوعها أو طبيعة نشاطها، وأنها ربة بيت فقط ولم يسبق لها ممارسة أي نشاط تجاري، والشركة المسماة (D.) لا علاقة لزوجته بها ولا تملك اي حصة بها، ومن المحتمل أن هناك خطأ في المعطيات التي عرضتم علي خاصة مع تشابه في اسم السيدة التي تملك حصة بالشركة المذكورة مع إسم زوجته، كما أن زوجته ليس لها أي أخ باسم عبد الله (ع.) الذي يعتبر مسير الشركة أو أي أخت باسم حكيمة (ع.) هذه الأخيرة التي تعد بدورها شريكة بهذه الشركة.

خلال مرحلة المحاكمة: بناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2026/03/26، حضر المتعرض ودفاعه، وبعد التأكد من هويته، اجاب عن المنسوب إليه انه صانع اسنان، وانه يتحصل على مبلغ 500 الى 2000 درهم يوميا، وان له منزل إرث من والده، و يملك سيارة اقتناها سنة 2025، وانه كان رئيس جماعة سنة 2015 الى الساعة، وله دعوى جارية بخصوص الكشف المالي للجماعة، ان الاموال موضوع التبديد لم تذهب في ذمته، باستثناء التنقل والتعويض كرئيس جماعة، وكان 5000 درهم، وان جميع المصاريف تخدع للفواتير والقانون، وانها بالملف، و أعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك، والتمس الادانة، مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية المحجوزة و القيمة المعادلة لها، واعطيت الكلمة لدفاع المتهم، والذي قدم اوجه دفاعه واوضح ان موكله لم يرتكب اي فعل وان الشكيات وجهت من طرف اعضاء صادقوا على الصفقات، وان المجلس هو من صادق على تلك الصفقات، ولم يبث المجلس الاعلى للحسابات انها غير قانونية، وان البحث اثبت ان بابنته اشترى لها زوجها الشقة الاقتصادية، وانم السيارة اقتناها المتهم عن طريق السلف، وان المنزل باحد الدواوير، وانه سلم له للبناء سنة 1994، و ادلى بما يفيد ذلك، وتسلم حقوق التصرف في 1996 باراضي الجموع افتناها سنة 2005، والى بما يثبت ذلك، وانه قام باقتراض للبناء وادلى بعق السلف، مؤرخ في 2003، وان زوجته تملك المغزل بتاريخ سابق، والتمس البراءة، وبعد ان كان المتعرض آخر من تكلم، تقرر حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2026/04/02.

ويعد التأمل طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم التعرض وفق الشروط المتطلبة قانونا، من صفة، وآجال مما يكون مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث تابع السيد وكيل الملك المتهم من أجل جنح: غسل الأموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 و 3/574 من القانون الجنائي.

و حيث صرح المتهم تمهيديا بما هو مسطر أعلاه.

وحيث حضر المتعرض عن امام المحكمة، واجاب عن المنسوب إليه انه صانع اسنان، وانه يتحصل على مبلغ 500 الى 2000 درهم يوميا، و ان له منزل إرث من والده، ويملك سيارة اقتناها سنة 2025، وانه كان رئيس جماعة سنة 2015 الى الساعة، وله دعوى جارية بخصوص الكشف المالي للجماعة، ان الاموال موضوع التبديد لم تذهب في ذمته، باستثناء التنقل والتعويض كرئيس جماعة، وكان 5000 درهم، وان جميع المصاريف تخدع للفواتير والقانون، وانها بالملف.

وحيث إن الثابت من منطوق الفصل 394 من ق م ج، ان التعرض يترتب عنه بطلان الحكم الصادر في حق المتعرض بالإدانة.

وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي کرس حرية القاضي في تكوين قناعته و من تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، و أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأکیدات المتهم اعلاه.

وحيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل و علمه اليقيني، و هو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها، بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مکانہا او کیفیة التصرف فیہا او حرکتہا او ملکیتہا او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، و مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي یرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

حيث إن المحاضر و التقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من ق م ج.

وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم، بكون البحث المالي الموازي، لم يخلص في اي من تفاصيله الى كون المتهم قد تحصل او حاز، او استعمل اموالا ناتجة عن تلك التي كانت موضوع الجريمة الاصلية، والمتعلق بمالية جماعة تمصلوحت، و لم يخلص كذلك انه توفر على اي املاك عقارية او منقولة تم اكتسابها من ذلك، واكد انه ليس من ذوي الاملاك العقارية، وان جميع ما تم الكشف عنه يتعلق بعقار آل إليه عن طريق الارث، والباقي جاء في تاريخ سابق عن دخول قانون غسل الاموال حيز التطبيق، وهي وقائع ووثائق لم يتسنى للمحكمة الوقوف عليها خلال البت في الحكم المعطون فيه بالتعرض، والتي ادلى بها المتهم خلال الاستماع إليه، كما ان المعاملات اكد مصدر تمويلها حسب الثابت من الوثائق المرفقة بالملف، خصوصا وان البحث المذكور خال من وجود اي علاقة بينه وبين مالية الجماعة، والتي لازال البحث جار حولها، وانه امام ما ذكر، تكون معه جريمة غسل الاموال والحالة هذه غير قائمة الاركان، وتكون اموال المتهم غير ناتجة عن اي جريمة اصلية من تلك المنصوص عليها في الفصل 2/574، وهو ما اكد قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ:2019/01/02، عدد:2 في الملف الجنحي عدد:2017/1/6/622018، والذي جاء في حيثياته: "يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 2/574 من ق ج، بهدف اخفاء او انكار مصدرها غير المشروع او المساعدة على تجنب المسؤولية الجنائية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذه الجرائم، والغرفة الجنحية لما قضت بعدم المتابعة من اجل جنحة غسل الاموال وبرفع الحجز عن الأموال والممتلكات والحسابات بعلة ان الملف خال من اي ادلة او قرائن على نسبتها للمطلوبين، تكون قد ابرزت عدم توفر الافعال على العناصر المادية والقانونية الكافية لمتابعة المطلوبين بالجريمة اعلاه، و عللت قرارها بشان ذلك تعليلا كافيا ووفقا لما يقتضيه القانون" قرار غير منشور.

والقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد:5331، في الملف الجنحي عدد:2013/6834، والذي جاء في حيثياته:" عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الأموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الاموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور.

وحيث إن البراءة هي الأصل ولا يصار إلى إدانة أي كان إلا بناء على دليل وبرهان مولد لليقين وأن المحكمة وانطلاقا من العلل أعلاه لم تقف على قيام العناصر التكوينية للجنحة النصب الأمر الذي لم تجد معه هذه الأخيرة محيصا من التصريح ببراءته من الجنحة المنسوبة إليه.

وحيث إن الثابت من ما ذكر اعلاه، ومن وثائق الملف، ومراعاة حق الغیر حسن النية، ان البحث المالي المنجز على ذمة القضية لم يكشف عن وجود عقارات او منقولات في ذمة المتهم لها ارتباط بالأموال موضوع الجريمة الاصلية، كما انه لم يكشف ان المبالغ المذكورة قد تم تحويلها الى ممتلكات عقارية او منقولة، والتي لئن كان تبريرها يشكل موضوع قناة قانونية اخرى، فإنه في جريمة غسل الاموال تبقى غير معنية بها كما سلف بيانه، الشيء الذي يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، وهو ما اكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد: 2013/6834، والذي جاء في حيثياته:" عدم ثبوت كون الأموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الاموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الأموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور،

و حيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.

وتطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، حضوريا.

في الشكل: بقبول التعرض

في الموضوع: بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه، والتصريح ببراءته منه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبرفع العقل عن الأموال العقارية والمنقولة و حساباته البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.

بهذا صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من: السید عثمان نفاوي رئيسا السید عبد اللطيف ايت ابراهيم ممثل النيابة العامة و بمساعدة السيدة صفية التاقى كاتب الضبط

كاتب الضبط الرئيس

Quelques décisions du même thème : Pénal