Réf
82854
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
47
Date de décision
21/05/2026
N° de dossier
2025/2416/19
Type de décision
Jugement
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Trafic de stupéfiants, Présomption, Origine illicite des fonds, Infraction principale, Élément matériel, Droit pénal, Disproportion du patrimoine, Défaut de justification, Confiscation, Blanchiment de capitaux
Source
Non publiée
Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir et de détenir des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. L'existence d'une disproportion manifeste entre le patrimoine du prévenu et ses revenus licites constitue une présomption sérieuse de l'origine illicite des fonds.
Le prévenu qui ne parvient pas à fournir de justification plausible et documentée quant à l'origine de ses biens ne renverse pas cette présomption. Les actes visant à dissimuler l'origine des fonds, tels que des retraits importants d'espèces et des déclarations contradictoires, caractérisent l'élément matériel de l'infraction.
En application de l'article 574-5 du Code pénal, le tribunal ordonne la confiscation totale des biens et des produits liés à l'infraction, y compris les biens immobiliers et les sommes d'argent saisies.
الوقائع
بناء على متابعة النيابة العامة لدى هذه المحكمة الجارية ضد المتهمة المفصلة هويتها أعلاه والمستخلصة عناصرها من محضر خلية جرائم الأموال المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي بمراكش عدد 04 بتاريخ 2023/02/17 وعدد وعدد 15 بتاريخ 2023/5/24 و 37 بتاريخ 2023/10/07 موضوع إجراء بحث في إطار قانون مكافحة غسل الأموال في مواجهة المتهمة أعلاه والمرتبط بالمحضر عدد 4687 بتاريخ 30-10-2022 المنجز من طرف المركز الترابي للدرك الملكي بحد مجاط في اسم محمد (ح.) والمتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات. والمحضر عدد 4725 بتاريخ 02-11-2022 المنجز من طرف المركز الترابي للدرك الملكي بحد مجاط في اسم الكبيرة (ن.) والمتعلق بإتمام بحث في شأن الحيازة والاتجار في المخدرات والمشاركة فيها. والمحضر عدد 5177 بتاريخ 02-12-2022 المنجز من طرف المركز الترابي للدرك الملكي بحد مجاط في اسم الكبيرة (ن.) والمتعلق بإتمام بحث في شأن الحيازة والاتجار في المخدرات. وبالتقرير الإخباري عدد 7664/2 بتاريخ 05-12-2022 المنجز من طرف المركز الترابي للدرك الملكي بحد مجاط والمتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات (الشيرا والكيف سنابل، وأوراق التبغ طابا) والمشاركة فيها، في اسم محمد (ح.) الملقب ب "رويبعة" وزوجته المسماة الكبيرة (ن.)، والتوجيه عدد 01/2022 ب م م بتاريخ 22-12-2022 عن المحكمة الابتدائية بإمنتانوت الموجه إلى قائد مركز الدرك الملكي بحد مجاط في شأن الموافاة بنتائج انتداب الكشف عن حسابات بنكية، وكذا الكتاب عدد 007070/م ع بتاريخ 15-11-2022 عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية موجه إلى قائد المركز الترابي للدرك الملكي بحد مجاط في موضوع جرد بمتلكات عقارية (ملف 1622/2021) *. والكتاب عدد 6789/2 بتاريخ 02-12-2022 عن بنك المغرب وموجه إلى قائد المركز الترابي لمدرك الملكي بحد مجاط في موضوع جرد الحسابات البنكية في اسم محمد (ح.). كما يستفاد من أوراق الملف لاسيما ما جاء بالمسطرة المرجعية والتقرير الإخباري المنجزین من طرف درك حد مجاط، أن المعنية بالأمر المسماة الكبيرة (ن.)، تملك منزلا فاخرا بحي الإنارة بمدينة مراكش، وفي إطار البحث الجاري المتعلق بشبهة تورط السالفة الذكر في شبهة جريمة غسل الأموال، وبتعليمات من النيابة العامة، تم تحرير طلب تحت عدد 30/2 بتاريخ نفس اليوم ووجه إلى السيد المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمراكش، قصد جرد وحجز جميع الممتلكات العقارية المسجلة في اسم السالفة الذكر و بتاريخ سابع أبريل من سنة ألفين وثلاثة وعشرون ميلادية تم التوصل بما يلي:
*- من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة مراكش، توصلنا بالكتاب عدد 02171/D : م.ز/ق.ز.خ بتاريخ 2023-03-07، والذي من خلاله تبين أنه بالرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة بالوكالة السالفة الذكر، فإن المسماة الكبيرة (ن.)، يربطها عقد اشتراك مع هذه الوكالة بخصوص عقار كائن ب(...)، وهو نفس العقار المشار إليه بالمسطرة المرجعية، والذي على إثره تم مراسلة السيد المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمراكش من أجل الحجز عليه.
*- من السيد المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط، توصلنا بالكتاب عدد 5/505/م ع بتاريخ 2023-03-09، والذي من خلاله تبين انه بالرجوع إلى القواعد المعلوماتية للمعطيات العقارية المتوفرة لدى الإدارة المركزية للوكالة السالفة الذكر، متضمنة لائحة الأملاك المحفظة المحتملة، أن المعنية بالأمر المسماة لكبيرة (ن.) بنت مليود، تملك عقارا ذا الرسم العقاري عدد 222161/04/T/، بحصة كاملة 1/1، تابع للمحافظة العقارية مراكش المنارة،
*- من بنك المغرب بالرباط (مديرية الشبكة والحضور الميداني قسم العلاقات مع المرتفقين) تم التوصل بالكتاب عدد BKAM/2023221256 بتاريخ 2023-03-10، من خلاله تبين أن المسماة الكبيرة (ن.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية عدد (...)، تتوفر على حسابين بنكيين لدى مؤسسة (ت. و. ب.)، ذا الرقمين الآتيين: - الحساب الأول: (...). - الحساب الثاني: (...). في حين أنه لا تتوفر أي معلومات حول الحسابات المسجلة لدى مصلحة مركزة الحسابات ببنك المغرب برقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمعني بالأمر الثاني المسمى محمد (ح.).
*- من المديرية العامة للضرائب تم التوصل بالكتاب عدد D359/23/DGI/BOC : بتاريخ 30-03-2023، من خلاله تبين أن المسماة لكبيرة (ن.)، تؤدي رسم ضريبي تحت عدد: 47900779 يتعلق بمنزل ئيسي في ملكيتها كائن ب(...)، وكذا عن العقار ذا الرسم العقاري عدد: 04/222161، في حين ومن خلال نفس الكتاب لم تتم موافاتنا باي معاملات ضريبية خصوص المعني بالأمر الثاني المسمى محمد (ح.).
*- من السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة، توصلنا بالكتاب عدد: 276/مع/04 بتاريخ 2023-04-07، من خلاله تبين أنه بالرجوع إلى البحث المجرى بالقواعد المعلوماتية للمعطيات العقارية المتعلقة بلائحة العقارات المحفظة المحتملة المملوكة للمسماة الكبيرة (ن.)، أنها تملك العقار ذا المرجع العقاري عدد: 04/222161 بحصة 1/1، وان عملية حجز هذا العقار تمت بتاريخ 01-03-2023.
وفي اطار البحث كذلك تم التوصل بما يلي: *- من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تم التوصل بالكتاب عدد: 000495 بتاريخ 2023-04-05، والذي من خلاله تبين أنه بعد البحث لدى جميع المؤسسات الوديعة (البنوك وشركات البورصة) عن المعلومات المتعلقة بالأسهم والسندات الخاصة بالمعنيين بالأمر فإنه لا يوجد اي حساب باسمهما لدى هذه المؤسسات، باستثناء مؤسسة (ت. و. ب.) التي لم تتوصل الهيئة المذكورة باي جواب من طرفها في هذا الشان.
*- من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، توصلنا بالكتاب عدد: 2023 /71 مصلحة الشؤون القانونية بتاريخ 2023-04-17، والذي من خلاله تبين أنه بعد البحث والتنقيط بقاعدة البيانات الخاصة بهذه المؤسسة، فإن المسمى محمد (ح.)، يربطه عقد اشتراك خاص بالربط الكهربائي مع هذه المؤسسة بخصوص عقار عبارة عن مسكن مشيد بطريقة تقليدية كائن ب(...) في حين لا تتوفر اي معلومات بخصوص المعنية. بالأمر المسماة الكبيرة.
*- من السيد والي ولاية مراكش-أسفي وعامل عمالة مراكش، توصلنا بالكتاب عدد: 6828 ك.ع/م.ش.ق.م/مح مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بتاريخ 2023-04-12، من خلاله تم مراسلة السلطات المحلية المختصة في شخص السيد رئيس دائرة سعادة مراكش، من أجل منع التصرف باي وجه من أوجه الناقلة لملكية المنزل الذي تعود ملكيته للمسماة الكبيرة (ن.) والكائن ب(...).
وبالاطلاع على نتيجة المعلومات الخاصة بالحسابين البنكيين المفتوحين لدى مؤسسة (ت. و. ب.) في اسم المعنية بالأمر المسماة لكبيرة (ن.)، تبين أن الحساب البنكي عدد: (...) يتوفر على مبلغ مالي قدره 20657.17 درهم كما تبين أن المعنية بالأمر قد سحبت من هذا الحساب البنكي مبلغا ماليا مهما على دفعتين الأولى بتاريخ 02-05-2023 بقيمة 200.000.00 درهم والثانية بقيمة 25.000.00 درهم بتاريخ 03-05-2023 في حين أن الحساب البنكي الثاني عدد: (...) قد تم إغلاقه بتاريخ 2019-12-06، كما تبين أن هذا الحساب البنكي تم ضخ مبلغ مالى مهم به من طرف المسماة التوجر (ج.)، وذلك بتاريخ 24-06-2019 بقيمة 240.000.00 درهم،
ليتم تحرير تحت عدد 54/2 م ج ق /خ.ج أم بتاريخ نفس اليوم ووجه إلى مؤسسة (ت. و. ب.) الجهوية بمدينة مراكش قصد حجز الحسابات البنكية للمعنية بالأمر، كما انتقلت الضابطة القضائية إلى منزل هذه الأخيرة الكائن ب(...)، وبعد الحصول على ادنها و بالحضور المستمر المعنية بالأمر صاحبة المنزل "تم الولوج إلى منزلها على الساعة الثالثة وعشر دقائق بعد الزوال و هو منزل مشيد بالطريقة العصرية بتكون من طابق سفلي به مستودعين و طابق أول يتكون من غرفة للنوم، صالون، مطبخ بهو مكشوف و حمام، طابق ثاني افادتنا صاحبة المنزل انه مسكون على سبيل الكراء، وسطح المنزل مقسم إلى جزأين جزء يتكون من مطبخ صالون غرفة مرحاض بهو صغير في حين الجزء الثاني منه مكشوف، قمنا بإجراء تفتيش دقيق ومنهجي بجميع أرجاء و مكونات المنزل باستثناء الشقة المتواجدة بالطابق الثاني فلم نعثر على أي شئ له علاقة يبحثنا الجاري باستثناء مبلغ 4800 درهم داخل غرفة.
بعين المكان استفسرنا المعنية بالأمر شفويا عن مال ومكان تواجد المبلغ المالي التي قامت بسحبه في الآونة الأخيرة والمقدر ب 225000.00 درهم أكدت لنا أنها فعلا قد قامت بسحبه وأنها قامت صرف جزء منه يقدر بحوالي 40.000 درهم و أن الجزء المتبقي تحتفظ به خارج منزلها لدى احد معارفها التي تحفظت لنا على ذكر اسمه مؤكدة أنها سوف تحضر لنا في اقرب وقت هذا المبلغ المالي بعين المكان وعن مبلغ 4800 درهم التي عثرنا عليه بدولاب الملابس بغرفة النوم أفادتنا المعنية بالأمر أن هذا المبلغ يخص ابنتها المسماة نادية (ج.) ومتحصل عليه من بيع دراجتها النارية حسب أفادتها الشفوية قمنا بحجزه لضرورة البحث".
وعند الاستماع تمهيديا للمشتبه فيها صرحت في محضر قانوني بماي لي: "اعترف أني رخصت لكم بالدخول إلى منزلي هدا اليوم وإجراء تفتيش به الذي أسفر فقط عن حجز مبلغ 4800 درهم و الذي سبق أن أفدتكم انه يخص ابنتي نادية (ج.) في حين أؤكد لكم ان المبلغ المالي الذي سبق ان سحبته من حسابي البنكي لدى وكالة (ت. و. ب.) قد قمت بصرف جزء منه يقدر حوالي 40.000 درهم فيما باقي هذا المبلغ احتفظ به لدى احد معارفي وإني التزم أمامكم بإحضاره ووضعه رهن إشارة العدالة س.ج: إن المبلغ المالي الذي قدره 4800 درهم يخص ابنتي نادية وقد تحصلت عليه من بيع دراجتها النارية س.ج: أوكد لكم أني التزم أمامكم مجددا بالعمل على إحضار باقي المبلغ المالي الذي قمت بسحبه وللك لضرورة بحثكم الجاري. س.ج: هذا ما لدي من تصريح في الموضوع".
كما تم حثت الضابطة القضائية المعنية بالأمر على إرشادهم الى مكان احتفاظها بقية المبلغ المالى المسحوب فاكدت من جديد كون بقية المبلغ تحتفظ به خارج منزلها لدى أحد معارفها وأنها تتحفظ على عدم تزويدنا بهويته أو مكان تواجده خوفا من تورطه في أي مشكل مؤكدة أنها تلتزم بإحضار المبلغ المتبقي لديها صبيحة يوم الغد. وقد تقدمت المعنية بالأمر المسماة الكبيرة (ن.) برفقة ابنتها المسماة نادية (ج.) وحفيدتها المسماة وصال (ح.)، امام الضابطة القضائية وأكدت أنها أحضرت بقية المبلغ المالي الذي لا زال بحوزتها من المبلغ الإجمالي الذي قدره 225000 درهم والذي قامت بسحبه من حسابها البنكي بوكالة (ت. و. ب.)، وبعده اسفر عن مبلغ 157500.00 درهم وعن باقي المبلغ المتمثل في 67500.00 درهم أكدت المعنية بالأمر أنها قامت بصرفه في أغراض شخصية منها مصاريف المحامي الذي وكلته للنيابة عنها في هذا الملف وكذا مصاريف تتعلق بعلاجها إضافة إلى مصاريف أخرى مختلفة. ليتم حجز المبلغ المسلم من طرف المعنية بالأمر وإيداعه إيداع وتسليم المبلغ المحجوز نقدا لدى وكيل الحسابات بمكتب الرسوم القضائية والحسابات بالمحكمة الإبتدائية بمراكش مقابل وصل رقد (...) / حساب رقم (...) / ملف رقم 21/2023 ، بتاريخ 2023.05.25 .
-وفي اطار البحث كذلك تم التوصل بما يلي: *- من السيد والي ولاية مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، بالكتاب عدد: 8127 ك.ع/م.ش.ق.م/س مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بتاريخ 2023-05-03، من خلاله تم مراسلة السلطات المحلية المختصة في شخص السيد رئيس دائرة الأوداية مراكش، من أجل منع التصرف باي وجه من أوجه الناقلة لملكية المنزل الذي تعود ملكيته للمعني بالأمر المسمى محمد (ح.) والكائن ب(...).
*- من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بالكتاب عدد: و.و.س.ط/960/2023 بتاريخ 09-05-2023، والذي من خلاله تبين عدم وجود اي مركبة مسجلة بأسماء المعنيين بالأمر تبعا للمعطيات المتوفرة بالنظام المعلوماتي لتدبير البطائق الرمادية.
*- من الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بالكتاب عدد: 587/هـ.و.م.م/ق.ت.م.م/2023 بتاريخ 03-06-2023، والذي من خلاله تبين أن المعنيين بالأمر غير معروفين لدى مصالح هذه الهيأة، مع الإشارة للحسابين البنكيين المفتوحين في اسم المعنية بالأمر المسماة لكبيرة (ن.) وما يتعلق بهما من معاملات مالية والتي تمت الإشارة إليها أعلاه.
-في نفس الإطار، تم التوصل ببحثين اجتماعيين في هذا الشأن الأول تحت عدد: 144/4 المركز الترابي لدرك مجاط بتاريخ 06-03-2023 و الثاني تحت عدد: 1912/4 م.ت سرية مراكش بتاريخ 2023-07-17، حول المعنيين بالأمر حيث انه بخصوص المعنية بالأمر المسماة الكبيرة (ن.)، فهي تعتبر الزوجة الثانية للمعني بالأمر الأول منذ سنة 1989، بعد أن طلق زوجته الأولى، تنحدر من منطقة صنهاجة إقليم قلعة سراغنة حيث يقطن والديها وأفراد اسرتها حاليا، لها إبنتين من طليقها، الأولى تسمى نادية (ج.) والثانية تسمى طوجر (ج.) هده الأخيرة متزوجة من شقيق المعنى بالأمر المسمى محمد (ح.)- وعن الوضعية المادية المعنية بالأمر، فبالإضافة إلى المنزل الذي تملكه ب(...)، فإنها تملك منزلا عشوائيا مبني بالطريقة التقليدية ب(...)، وهما العقارين اللذين تمت الإشارة إليهما أعلاه، أما عن إبنتها فحالتهما المادية لا بأس بها.
وعند الاستماع تمهيديا للمشتبه فيها الكبيرة (ن.) صرحت في محضر قانوني بما يلي: "أتقدم أمامكم تلبية لاستدعائكم، وإني أعتبر زوجة المسمى محمد (ح.)، المتورط في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، والذي يقبع حاليا بالسجن على إثر ذلك حيث تمت إدانته بست سنوات حبسا نافدة، وأفيدكم أنني تزوجت من السالف الذكر على سنة الله ورسوله مند سنة 1989 ولم أرزق منه بأية ذرية، بعدما سبق لي وأن كنت متزوجة من زوج سابق لي معه ثلاث بناء إحداهن وافتها المنية، وقد استقر معي بمنزلي الذي كنت اقطنه على سبيل الرهن وذلك بمدينة مراكش، كما أفيدكم انني كنت اشتغل حينها بمعمل الزيتون المسمى "(ي.)"، بمدينة مراكش بأجر شهري قدره 3500 درهم، كما أن زوجي كان يشتغل كمياوم بأجر يومي في مجال البناء، وأن بناتي أيضا بعد أن اشتد عودهما صارتا هما الأخريتان يشتغلان ويساعداني في تحمل أعباء ومصاريف العيش، وبعدها ومند حوالي عشرون سنة اقتنى لي والدي رحمه الله، منزلا تقليديا ب(...)، حيث انتقلت للعيش به رفقة بناتي وزوجي، وبعدها قمت برهن هذا المنزل وانتقلت للعيش بمعية بناتي بمنزل على سبيل الرهن بحي ازلي بمدينة مراكش في حين غادر زوجي للعيش بمفرده وحيدا بمنزله الأسري ب(...)، حيث أصبح يتردد على زيارتي بمنزلي ونفس الأمر بالنسبة لي، وخلال هاته المدة وخاصة بعد انتقالنا للعيش بحي أزلي تفاجات بكون زوجي صار يتعاطى لترويج المخدرات، بالرغم من أنني نهيته وحذرته من سلوك هذا النشاط الغير القانوني، إلا أنه لم يعرني أي اهتمام بدعوى معاناته من مرض الربو الذي يجعله غير قادر على مزاولة أي عمل يتطلب قوة بدنية، ليتم توقيفه وإلقاء القبض عليه من طرف السلطات الأمنية في مرات مختلفة جراء هذا النشاط المحظور، وقضى على إثرها عقوبات سالبة للحرية متفاوتة المدة بعدة سجون بالمملكة، كانت آخرها حينما تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح درك شيشاوة خلال أواخر سنة 2022 وبحوزته كمية من المخدرات والتي أدين على إثرها بعقوبة سجنية مدتها ست سنوات، وإنه حاليا يقضي ما تبقى منها بالسجن المحلي بمدينة بني ملال بعدما تم ترحيله من السجن الملحي بالأوداية مراكش -- أما بخصوص القضية موضوع بحثكم والتي تستفسرونني عنها، فإني مستعدة للإجابة عن تساؤلاتكم بخصوصها. سؤال: هل لك أن تحدد لنا الممتلكات التي تملكينها؟ جواب: أؤكد لكم أنني أملك منزلا يتواجد ب(...) وهو نفسه الذي حضرتم إليه وقمتم بتفتيشه سابقا وكذا منزلا تقليديا يتواجد ب(...)، إضافة إلى المبلغ المالي الذي قيمته حوالي 245000 درهم الذي كنت أحتفظ به بالمؤسسة البنكية والذي قمتم بحجز ما تبقى منه. سؤال: هل لك أن تحددي لنا مصدر هذه الممتلكات؟ جواب: اؤكد لكم أن المنزل التقليدي الذي أملكه والذي يتواجد ب(...) اقتناه لي والدي قيد حياته بمبلغ 120.000 درهم كي استقر به بمعية بناتي، في حين أن المنزل المتواجد ب(...)، فقد اقتنيت في بادئ الأمر البقعة الأرضية المشيد عليها بمبلغ 52 مليون سنتيم، هذا المبلغ تأتى لنا عن طريق الادخار بمعية إبنتي المسماة نادية، التي كانت تشتغل بمنزل احد الأجانب وكذا بعد ذلك بحمام عصري وقد كانت تتقاضى لقاء ذلك أجرا لا بأس به، خصوصا أنها مطلقة وليس لها أي أبناء زيادة على ذلك أنني كنت اشتغل بمعمل الزيتون كما أسلفت الذكر مقابل أجر شهري يناهز 3500 درهم ، كما أنني بعد مغادرتي لهذا العمل توجهت للعمل بالحمامات وخادمة بالبيوت حيث كنت حصل مقابل ذلك على مبالغ مالية متوسطة إضافة إلى ما يغدق علي به بعض المحسنين نظرا لحالتي الاجتماعية الصعبة، زد على ذلك مبلغ الكراء والرهن الخاص بمنزلي الكائن ب(...)، وكذلك لبيعي بعض المجوهرات التي كنت قد اشتريتها خلال زواجي الأول، وبعدها بنفس الطريقة قمنا بتشييد المنزل المذكور، وتأثيثه، كما قمت بكراء طابق منه مقابل سومة كرانية شهرية قدرها 2000 درهم، أما عن المبلغ المالي الذي كنت أحتفظ به بحسابي البنكي فأؤكد لكم أن هذا المبلغ المالي يخص إبنتي المسماة التوجر (ج.) وزوجها، والذي قامت بضخه بحسابي البنكي خلال سنة 2019 حسب ما أتذكر، وذلك للاحتفاظ به لصالحها أثناء توجهها الإجراء عملية جراحية، وبعد ذلك بقيت حتفظ به، إلى أن قمت بسحب مبلغ 225.000 درهم منه من أجل إعادته لابنتي التوجر التي كانت ترغب في رهن منزل للسكن به. سؤال: هل لك أن تفیدینا عن مصدر تحوز إبنتك المسماة التوجر للمبلغ المالي المذكور والذي ضخته بحسابك البنكي؟ جواب: إن هذا المبلغ المالي يخص إبنتي وزوجها، وقد تحصلت عليه من بيع زوجها لبقعة أرضية تتواجد ب(...) وكذا لادخارهما لباقي المبلغ مع العلم أن زوجها يعمل كبائع في الفواكه الحمراء. سؤال: بحكم أن زوجك المسمى محمد (ح.) كان يتاجر في المخدرات، هل سلمك أو كان يسلمك أية أموال أو مبالغ مالية تحصل عليها من عائدات مزاولته لهذا النشاط المحظور، والتي من المحتمل أن لها علاقة بالممتلكات السالفة التي تملكينها السالفة الذكر؟ جواب: أؤكد لكم أن المنزلين اللذين أملكهما لا علاقة لزوجي بهما وقد قمت بامتلاكهما من عرق جبيني ومن عرق جبين إبنتي المسماة نادية، ولم يسبق لزوجي ان سلمني أية مبالغ مالية بواسطتها اقتنيت أو شيدت المنزلين المذكورين، في حين أن المبلغ المالي المذكور فهو يخص إينتي التوجر، التي تقطن رفقة زوجها، وأؤكد لكم أن كل ما كان يسلمه لي زوجي بين الفينة والأخرى هو بعض المصاريف الخاصة بعيشي وبتطبيبي كوني أعاني من مرض عضال على مستوى الكبد، خاصة وأني ومند أن تزوجت بالمسمى محمد (ح.) فقد قضى ما يزيد عن 20 سنة خلف أسوار السجن على خلفية تورطه في قضايا الاتجار في المخدرات .سؤال: هل لك أن تفيدينا عن مال الأموال التي كان يجنبها زوجك المسمى محمد (ح.) من الاتجار في المخدرات؟ جواب: أوكد لكم أنني أجهل ذك، خاصة وانه كان يعيش بمفرده بمنزله الأسري ب(...)، وحسب علمي وما توصلت إليه فإن زوجي كان كثير إحيائه لليالي الخمرية رفقة الفتيات. سؤال: هل لك أن تفيدنا عن اي ممتلكات مسجلة في اسم زوجك؟ جواب: حسب علمي فإن زوجي یماك على منزل تقليدي وبقعة أرضية فلاحیة ب(...)، وهذین العقارین آل إليه من نصيبه في الإرث لذي خلفه والده. سؤال: هل تتوفرين على أية وثائق تثبت مصدر المبالغ التي كنت تحصلين عليها من خلال عملك سواء القار أو الغير القار وكذلك الأمر بالنسبة لإبنتيك المسميتان نادية والتوجر أو أي وثائق أخرى تتبث مصدر الممتلكات التي تمتلكينها حاليا ؟ جواب: كل ما أتوفر عليه هو الوثائق الخاصة بعملي بشركة الزيتون وكذا الوثائق الخاصة بعمل إينتي نادية، وسوف أدلی لکم بها سؤال: كيف تفسرين أن الممتلكات التي تمتلكينها تحصلت عليها خلال فترة زواجك من المسمى محمد (ح.) والتي كان يزاول فيها نشاط الاتجار في المخدرات؟ جواب: أؤكد لكم من جديد أن زوجي لا علاقة له بالممتلكات المسجلة في إسمي والتي أسافت ذكرها رغم أنني امتلكتها خلال فترة زواجي منه. سؤال: نطلعك من جديد أن جميع الممتلكات المسجلة في إسمك محجوزة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة؟ جواب: إنني على علم بذلك وإنني ملتزمة بعدم التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرف أو نقل الملكية ؟ سؤال: هل لديك ما تضيفين؟ جواب: هذا ما لدي من تصريح في الموضوع".
=- وعند الاستماع تمهيديا للمسمى محمد (ح.) صرح في محضر قانوني بما يلي:" أتواجد حاليا بالسجن المحلي بمدينة بني ملال بعدما تم ترحلي إليه إداريا من السجن المحلي بالأوداية مراكش، حيث اقضي عقوبة حبسية مدتها خمس سنوات وعشرة أشهر حبسا نافدة على خلفية تورطي في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات، كما أفيدكم أني سبق لي وأن قضيت عدة عقوبات حبسية من أجل نفس القضية، بمؤسسات سجنية مختلفة، أخرها هي التي اقضي حاليا ، بعدما تم إلقاء القبض علي من طرف مصالح درك مجاط شيشاوة وبحوزتي كمية من المخدرات. وعن حالتي الاجتماعية، فإني أنحدر من اسرة قروية، متوسطة الحال، لم يسبق لي التمدرس نهانيا، اشتغات مند صغري في المجال الفلاحي والرعي، لي خمسة إخوة أشقاء أعتبر أوسطهم سنا، وخلال سنة 1989 حسب ما أتذكر عقدت قراني بالمسماة الكبيرة (ن.)، علما ان لها ابنتين من زوج سابق، ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش بمعيتها ورفقة إبنتها تحت سقف بيت واحد، حيث أنه في بداية الأمر قطنا بمنزلي الاسري ب(...) وبالنظر إلى أني أصبحت أتعاطى للإتجار في المخدرات وخلال سنة 2001 انتقلت زوجتي رفقة إينتيها للعيش بمدينة مراكش بعدما صرحت لي بأنها غير قادرة على العيش معي ما دمت اتعاطى لهذا النشاط المحظور، وبالفعل توجهت صوب مدينة مراكش للاستقرار بها وذلك بمنزل على سبيل الرهن، في حين بقيت أقطن بمفردي بعدما اصررت على التوجه صوب طريق الاتجار في المخدرات والممنوعات، وأصبحت زوجتي تزورني بين الفينة والأخرى ، حيث اسلمها بعص المبالغ المالية الصغيرة القيمة تقدر ما بين 500 و 600 درهم كمصاريف عيشها، كما أنها كانت بدورها تعمل بإحدى معامل الزيتون بمدينة مراكش، في ما أصبحت اصيف تسلمبها بعض المصاريف الأخرى بعدما ألم بها المرض م أجل مصاريف التطبيب والعلاج واقتناء الأدوية، كما أن إينتبها وبعد أن اشتد عودهما أصبحتا يشتغلان ويساعدا والدتهما على مصاريف العيش وخاصة إبنتها المسماة نادية التي استغات ولا زالت لحدود اليوم بحمامات عصرية، وطيلة هذه الفترة فإني بقيت أعيش بمفردي بمنزلي الأسري كما أني أدنت خلالها بعقوبات سجينة مختلفة المدة كما اسلفت الذكر =- وبخصوص القضية موضوع بحثكم والتي تستفسرونني عنها، فإني مستعد للإجابة عن جميع تساؤلاتكم بخصوصها. سؤال: هل لك أن تحدد لنا عدد المرات التي أدنت فيها من أجل الاتجار في المخدرات؟ جواب: إنني ولجت المؤسسات السجينة بعد إدانتي بمدد مختلفة والتي بلغ مجموعها حوالي 17 سنة سجنية نافدة بما فيها العقوبة التي اقضيها حاليا، وذلك على خلفية مزاولتي لنشاط الاتجار في المخدرات. سؤال: هل لك أن تحدد لنا الممتلكات التي تتوفر عليها والتي قمت بجنبها من نشاط ك الغير المشروع طيلة مزاولتك له؟ جواب: أؤكد لكم أني لا أتوفر على أي ممتلكات سواء منقولة أو قارة وكل ما أملكه منزلا تقليديا كائنا ب(...) وقطعة فلاحية ألا إلي من نصيبي من تركة والدي ووالدتي اللذين وافتهما المنية. سؤال: هل لك أن تحدد لنا مأال الأموال التي جنيتها من ترويجك وتعاطيك للإتجار في المخدرات علما أن هذا النشاط يدر على صاحبه أموالا مهمة؟ جواب: إن مصير العائدات المالية التي كنت أجنبها من تجارة المخدرات كلها كنت أنفقها في متطلبات عيشي و مصاريف تطبيبي وعلاجي كوني اعاني من مرض الربو كما كنت اسلم زوجتي كذلك بعض المبالغ منها كمصاريف عيشها وتطبيبها، سؤال: هل لك أن تفيدنا عن مصدر امتلاك زوجتك للممتلكات المسجلة في اسمها والمتمثلة في منزل تقليدي ب(...) ومنزل فاخر بمدينة مراكش، إضافة إلى مبلغ مالي مهم قدره 225000 درهم كانت تحتفظ به بحسابها البنكي؟ جواب: بالنسبة للمنزل التقليدي المتواجد ب(...)، فإن والد زوجتي هو من اقتناه لها قيد حياتهن في حين أن المنزل الذي تملكه والمتواجد بمدينة مراكش، والذي يتكون من طابق سفلي، وطابقين علويين فزوجتي من اقتنت البقعة الأرضية المشيد عليها المنزل المذكور، وذلك بمعية ابنتيها التوجر ونادية، وبعد ذلك قاموا ببناء هذا المنزل العصري وتأثيثه، وعن مصدر الأموال التي قاموا من خلالها بتشييد هذا المنزل فزوجتي كانت تشتغل بمعمل للزيتون وبعدها أصبحت تشتغل بالحمامات والبيوت، كما أن إينتبها أيضا كانتا تشتغلان حيث ان المسماة التوجر قبل زواجها كانت تشتغل بمحل للخياطة في حين أن المسماة نادية كانت تشتغل بحمام عصري، أما في ما يتعلق بالمبلغ المالي الدي ذکرتموه لي فلا علم لي به ولم يسبق لي أن سلمتها إياه. سؤال: هل لك أن تفيدنا عن تاريخ تملك زوجتك المسماة الكبيرة (ن.)، للممتلكات المسجلة باسمها والتي عرضناها عليك؟ جواب: إن امتلاك زوجتي للمنزلين المسجلين في إسمها كما عرضتم علي كان بعد زواجي منها وخلال علاقتنا الزوجية. سؤال: حسب ما صرحت به، كيف تفسر تملك زوجتك المسماة الكبيرة (ن.)، لمنزلين أحدهما تقليدي والاخر عصري كائن بمدينة مراكش، إضافة إلى تحوزها لمبلغ مالي مهم بحسابها البنكي، وذلك خلال فترة زواجك منها والتي صادفت وتوافقت مع تعاطيك لمزاولة الاتجار في المخدرات؟ جواب: أؤكد لكم أن جميع الممتلكات سواء المنقولة أو العقارية المسجلة في اسم زوجتي والتي تملكها لا علاقة لي بها ولا علاقة لعائدات الاتجار في المخدرات التي كنت أزاولها بها، وقد امتلكت ذلك من مالها الخاص بمساعدة ابنتها المسميتين التوجر ونادية. سؤال: هل تتوفر أو تحتفظ باي ممتلكات مالية أو عقارية أو ذات قيمة لم تصرح بها؟ جواب: أؤكد لكم أني لا أتوفر على أي ممتلكات كيف ما كانت طبيعتها باستثناء المنزل الذي أقطن به وكذا القطعة الفلاحية المجاورة له، والمتواجدتين ب(...) واللذان الا إلي كنصيبي من إرث والدي. سؤال: نطلعك أن المنزل الذي تملكه والمتواجد ب(...) محجوز تنفيذا لتعليمات النيابة العامة؟ جواب: التزم بهذا الإجراء وذلك بعدم التصرف في هذا العقار باي وجه من أوجه التصرف أو نقل ملكيته. سؤال: هل لديك ما تضيف؟ جواب: هذا ما لدي من تصريح في الموضوع".
وبناء على التعرض المقدم من قبل المتهمة أعلاه تحت عدد 1/تعرض/غسل الأموال/2025 بتاريخ 2025/3/3 ضد الحكم الابتدائي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/11/28 في الملف عدد 2023/2416/50 والقاضي في منطوقه بمؤاخذة المتهمة من اجل ما نسب إليها، و معاقبتها بعشرة اشهر (10) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000.00 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للممتلكات والعائدات المملوكة لهما والمحجوزة على ذمة القضية والعائدات الناتجة عنها المنقولة منها والعقارية المملوكة لهما والمحجوزة على دمة القضية والعائدات الناتجة عنها المنقولة منها والعقارية عند الاقتضاء لفائدة الخزينة العامة ؛
وبناء على إحالة القضية على هذه المحكمة للبت في التعرض المذكور وإدراجها بعدة جلسات آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2026/05/07 حضرت المتهمة المتعرضة حضر دفاعها هوية المتهمة مطابقة عن المنسوب إليها أجابت ان زوجها (ح.) معتقل سابق من اجل المخدرات ومند سنة 2000 وانها لما تزوجت به كان يعمل في البناء ولما اكتشفت امر بيعه للمخدرات افترقت عنه وانها لم تطلق منه وأكدت انه يتاجر في المخدرات ولا عقار لها باسمها وانها اشترت منزلا مدة تسع سنوات بمبلغ 500 الف درهم وتحصل على مبلغ من طرف بناتها وتعمل إحداهن في معمل وزوجها لم يمنحها يا مبلغ، التمس السيد وكيل الملك الإدانة مع المصادرة ، تناول دفاع المتهمة ذ (ا.) الكلمة استعرض وقائع القضية والتمس قبول التعرض وان المتهمة لا علاقة لها بنشاط زوجها وان 17 سنة وهو رهن الاعتقال وما يسلمها هو مصاريف طبية فقط وذلك ما صرح به والمبالغ المالية التي يسلمها قانونية وشرعية وان لامتهم اكد انه لا علاقة للمتهمة الحاضرة في اطار البحث المالي المنجز وادلى بالمدد السجنية التي قضاها المتهم زوجها بالسجن وادلى ببطاقة انخراطها في الاتحاد العام للشغالين وبشهادة متابعة تكوين وان لها منزل بالطين وادل بتنازل عن منفعة تصرف واقتنى النزل لها والدها سنة 2004 وذلك قبل دخول القانون حيز التنفيذ وهو موضوع حجز من طرف النيابة العامة وان شراء المنز كان بطريقة قانونية وادلى بعقد سنة 2017 وتحويل بنكي تم من طرف ابنتها نادية (ج.) والمحليين التجاريين تم كراؤه والمحل الطابق الأول مكترى وادلى بعقد بيع وان الوثائق تبرئ المتهمة من المنسوب إليها والتمس البراءة وإلغاء الحكم الابتدائي المتعرض عليه ورفع العقل عن المنزل الطيني ورفع الحجز عن منزلها الثاني واسترجاع مبلغ 157500 درهم المودع لدى وكيل الحسابات بهذه المحكمة والتصريح بالبراءة واسترجاع ما تم عقله منها دون موجب حق وادلى بمذكرة دفاعية اكد ما جاء فيها تناول الكلمة ذ (ا.) اكد رافعة ذ (ا.) وادلى ببيان صادر عن البنك وبشهادة متابعة التكوين ومجموعة البيانات البنكية لابنتها وادلى بوصل إيداع مبلغ 157000 درهم والتمس إلغاء الحكم المتعرض ضده والتمس رفع العقل والحجز عن المنزلين وإرجاع المبلغ المذكور ، وبعد أن كانت المتهمة آخر من تكلمت، قررت المحكمة حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم لجلسة 2026/05/21 ؛
وبعد التأمل طبقا للقانون
في الشكل : حيث قدم التعرض من دي صفة وداخل الأجل القانوني مستوفيا لشروطه القانونية ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا ؛
في الموضوع : حيث إن المتهمة لكبيرة (ن.) متابعة من أجل ارتكابها لجنحة غسل الأموال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات الفصول 574-1 إلى 574-7 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك على خلفية ارتباط ممتلكاتها ومعاملاتها المالية بنشاط إجرامي أصلي يتمثل في الاتجار في المخدرات الذي ثبت تورط زوجها فيه بموجب أحكام قضائية تمت إدانته من خلالها بعقوبات حبسية نافدة ؛
وحيث إنه، من الثابت من خلال وثائق الملف ومحاضر الضابطة القضائية والتقارير الإخبارية المنجزة من طرف درك حد مجاط، أن زوج المتهمة المسمى محمد (ح.) دأب على مزاولة نشاط الاتجار في المخدرات لسنوات طويلة، وأدين من أجله بعدة عقوبات سالبة للحرية بلغت مدتها الإجمالية حوالي 17 سنة، بما فيها العقوبة الأخيرة المحكوم بها عليه من أجل نفس الأفعال، الأمر الذي يشكل جريمة أصلية قائمة وثابتة قانونا، تشكل منطلقا موضوعيا لقيام جريمة غسل الأموال.
وحيث إنه، وعلى خلاف ما تمسكت به المتهمة من كون ممتلكاتها لا علاقة لها بنشاط زوجها الإجرامي، فإن البحث المالي الموازي الذي أنجز تحت إشراف النيابة العامة، قد كشف عن مؤشرات قوية ومتضافرة تفيد وجود عدم تناسب صارخ بين مداخيلها المصرح بها ووضعيتها المادية من جهة، وبين حجم الممتلكات العقارية والمنقولة التي تحوزها من جهة ثانية، إذ ثبت أنها تملك عقارين أحدهما عبارة عن منزل فاخر ب(...) مشيد بطريقة عصرية ومجهز تجهيزاً كاملاً، والثاني منزل تقليدي ب(...)، فضلاً عن توفرها على حسابات بنكية عرفت ضخ مبالغ مالية مهمة.
وحيث إن الثابت من خلال مراسلة بنك المغرب أن حسابها البنكي عرف إيداع مبلغ مالي مهم قدره 240.000 درهم، كما قامت بسحب مبلغ إجمالي قدره 225.000 درهم في ظرف زمني وجيز (02 و03 ماي 2023)، دون أن تقدم تفسيرا مقنعا ومؤيدا بحجج مادية مشروعة لمصدر هذه الأموال، مكتفية بالتصريح بأنها تعود لابنتها، وهو تصريح مجرد لم تدعمه بأي وثائق رسمية تثبت واقعة البيع المدعى به أو مصدر تلك الأموال، مما يجعله غير كاف لدحض الشبهة الجنائية.
وحيث إن ما يعزز هذا الطرح، أن التحريات الميدانية المنجزة من قبل الضابطة القضائية أسفرت عن العثور على تحويل بنكي من حساب ابنتها المسماة طوجر (ج.) إلى حسابها، فضلاً عن وجود وصل إيداع بمبلغ 320.000 درهم بنفس الحساب، وهي معطيات مالية ذات طابع غير عادي، تفتقر إلى التبرير المشروع، خاصة في ظل غياب أي نشاط اقتصادي منظم أو دخل قار يبرر هذه العمليات.
وحيث إنه، وبالرجوع إلى تصريحات المتهمة، يلاحظ تذبذبها وعدم انسجامها، إذ أقرت أحياناً بأن المبلغ يعود لابنتها، ثم صرحت بأنها قامت بصرف جزء منه في أغراض شخصية، كما امتنعت في مرحلة أولى عن الكشف عن مكان الاحتفاظ بباقي المبلغ المالي، قبل أن تعود وتسلمه جزئياً، وهو سلوك يكشف عن نية التمويه والإخفاء، ويعد من صور الأفعال المادية المكونة لجريمة غسل الأموال.
وحيث إن عنصر الإخفاء والتمويه يتجلى كذلك في لجوء المتهمة إلى إيداع الأموال في حسابها البنكي وسحبها لاحقاً، والاحتفاظ بجزء منها خارج النظام البنكي، وكذا في استغلال ممتلكاتها العقارية في الكراء، بما يشكل محاولة لإضفاء طابع المشروعية على أموال يشتبه في كونها متحصلة من نشاط إجرامي.
وحيث إنه، فضلاً عن ذلك، فإن إنكار زوجها في مرحلة أولى لملكية المتهمة للعقار الكائن بمراكش، قبل أن يتراجع عن ذلك تحت وطأة الأدلة، يشكل قرينة إضافية على وجود محاولة لإخفاء الحقيقة والتستر على ممتلكات مشبوهة.
وحيث إن ما تمسكت به المتهمة من كونها كانت تشتغل بمعمل الزيتون أو بالحمامات، أو أن ابنتيها كانتا تشتغلان، لا يرقى إلى مستوى تفسير مشروع ومقنع لتملك عقارات ذات قيمة مالية مرتفعة، أو لتبرير حيازة مبالغ مالية مهمة، خاصة في ظل غياب أي وثائق محاسبية أو ضريبية تثبت تلك المداخيل أو تراكمها.
وحيث إن جريمة غسل الأموال تقوم متى ثبت أن الأموال موضوعها لا تتناسب مع الموارد المشروعة للشخص، وأن هذا الأخير عجز عن إثبات مصدرها المشروع، مع قيام قرائن جدية على ارتباطها بنشاط إجرامي أصلي، وهو ما ينطبق على نازلة الحال.
وحيث إن المحكمة، واستناداً إلى مجموع هذه العناصر المتضافرة من قرائن مادية ومالية، وتصريحات متناقضة، وتحريات تقنية، تخلص إلى اقتناع تام بأن المتهمة قد عمدت إلى إخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية للأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، واستعمالها في اقتناء ممتلكات وإجراء معاملات مالية، مع علمها بمصدرها غير المشروع، مما تتوافر معه كافة الأركان القانونية والمادية والمعنوية لجنحة غسل الأموال في حقها.
وحيث إنه تبعاً لذلك، يكون الفعل المرتكب من طرف المتهمة لكبيرة (ن.) ثابتاً في حقها ثبوتاً كافياً قانوناً وواقعاً، مما يتعين معه التصريح بإدانتها من أجل المنسوب إليها.
وحيث إن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث منحت الفصول 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، لذلك فإن هذه المحكمة وبعد دراستها للنازلة، ومراعاة منها لظروف المتهم الاجتماعية ، فإنها قررت تمتيعه بظروف التخفيف.
وحيث إنه، وعملا بمقتضيات الفصل 574-5 من مجموعة القانون الجنائي الذي أوجب الحكم بالمصادرة الكلية للأموال للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت او كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة غسل الأموال او احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 والعائدات المتحصلة منها أو بالقيمة المعادلة لتلك الأشياء عند تعذر ضبطها، والثابت من أوراق الملف ومن التعليلات أعلاه أن الأموال التي كشف عنها البحث المالي المنجز على دمة القضية انها متحصلة من تجارة المخدرات وليس بالملف ما يثبت أن تلك الممتلكات ليست لها صلة بالنشاط الإجرامي المذكور وعدم إثبات عكس ذلك ، مما يترتب عنه تبعا لذلك القول بالمصادرة الكلية للأموال موضع الحجز والعائدات الناتجة عنها المنقولة منها والعقارية ؛
وحيث إن المبالغ موضوع التحويلات المالية الثابتة بالملف، وما قد يكون ترتب عنها من عائدات أو منافع متولدة عنها، تندرج ضمن الأموال المشمولة بالمصادرة القانونية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإرجاع قيمة الأموال محل تلك التحويلات، ذلك تطبيقا للفصل 574-5 من مجموعة القانون الجنائي.
وحيث يتعين تحميل المتهمة الصائر دون إجبار.
وتطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول والفصول 55و146 و149 و150 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا وابتدائیا وحضوریا:
في الشكل: قبول التعرض؛
في الموضوع: بمؤاخذة المتهمة من اجل ما نسب إليها والحكم عليها بعشرة اشهر (10) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000 درهم، مع الصائر دون إجبار، والأمر بالمصادرة الكلية للممتلكات والعائدات المملوكة لها والمحجوزة على دمة القضية والعائدات الناتجة عنها المنقولة منها والعقارية عند الاقتضاء وذلك لفائدة الخزينة العامة؛
وبهذا صدر الحكم و تلي بقاعة الجلسات الاعتيادية بهذه المحكمة، في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيأة الحاكمة تتركب من:
السيد: يوسف الرحموني ................... رئيسا السيد: عبد اللطيف ايت إبراهيم ............. ممثلا للنيابة العامة السيد: عبد اللطيف اسرار ................... كاتب الضبط
الرئيس كاتب الضبط
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82852
Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82856
Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82860
Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026