Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)

Réf : 82852

Identification

Réf

82852

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

6

Date de décision

19/02/2026

N° de dossier

25/2416/113

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine.

En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licites. L'absence de preuve que les biens ont été acquis grâce aux produits de l'infraction principale empêche de retenir la responsabilité pénale des prévenus.

Texte intégral

الوقائع

خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة 2025/07/17، والمستخلصة عناصرها من محضر المصلحة الجهوية القضائية خلية جرائم الأموال، التابعة للدرك الملكي بمراكش عدد: 38 بتاريخ: 2024/08/08، والذي يستفاد منه انه بناء على تعليمات النيابة العامة بإجراء بحث في إطار قانون غسل الأموال في اسم كل من عبد العزيز (م.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...) والمسمى حميد (ر.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...)، في شأن شكاية من اجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، واستغلال النفوذ ضد كل من المسمى عبد العزيز (م.) بن عمر بصفته رئيس جماعة أولاد صبيح، والمسمى حميد (ر.) بن خليفة بصفته مساعد تقني بجماعة أولاد صبيح.

- معلومات مختلفة : جاء في التقرير أن المعني بالأمر المسمى حميد (ر.) موظف بالجماعة الترابية أولاد اصبيح ويعيش من دخله الشهري رفقة أفراد عائلته، وفيما يخص ممتلكاته لم يتم تحديدها، وأنه بعد تنقيط أفراد عائلته لدى مصالح الأمن الوطني بقلعة السراغنة تبين أن المسمى عبد الرزاق (ر.) أخ المعني بالأمر مبحوث عنه من طرف أمن قلعة السراغنة من أجل الإتجار في المخدرات والسرقة ولديه سوابق عدلية في مجال ترويج المخدرات.

جاء فيها أن المعني بالأمر المسمى حميد (ر.) مسجلة باسمه عملية بيع عقار بتاريخ 2019/12/30 بقيمة 293.350.00 درهم،

في نفس السياق تم التوصل كذلك بإرسالية جوابية عدد 13261/5 مع بتاريخ 03 شتنبر 2024 عن المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية بالرباط، المتعلقة بجرد الأملاك العقارية المحفظة العائدة للمعنيين بالأمر المسميين حميد (ر.) وعبد العزيز (م.) بن عمر وتبين أن المعني بالأمر المسمى حميد (ر.) وطنيته عدد (...) يملك عقار ذو الرسم عدد /6017/83/T بحصة 1/1 و مسجل لدى المحافظة العقارية بكليز مراكش،

تم التوصل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب "قطاع الكهرباء" بقلعة السراغنة برسالة جوابية والتي جاء فيها أن المعني بالأمر حميد (ر.) جاءت نتيجته سلبية.

كما تم التوصل أيضا من نفس المكتب برسالة جاء بها أن جميع أفراد عائلة حميد (ر.) ليس لديهم أي إشراك مع هذه المصلحة.

مواصلة للبحث في قاعدة معطيات السجل التجاري المركزي ، تبين أن المعني بالأمر المسمى حميد (ر.) فقد جاءت نتيجته سلبية.

وفي سياق متصل وجوابا على انتداب عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) مفاده أنه بعد البحث في قاعدة معطيات السجل التجاري المركزي، التي تتضمن تقييدات التجار الأفراد والشركات التجارية، الواردة عليه من السجلات التجارية، تبين أن ما يلي:

بالنسبة للأشخاص المعنويون: المسماة زهرة (ر.) زوجة المعني عبد العزيز (م.)، تعد شريكة و مسيرة لشركة (B. S.)، ذات السجل التجاري رقم 3613 مسجل بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2019/03/22، ذات الشكل القانوني SARL A ASSOCIE UNIQUE يتجلى نشاطها في مقاولة الأشغال المختلفة والبناء، مقرها الإجتماعي يتواجد (...)، وضعية السجل التجاري EN ACTIVITE .

المسماة زهرة (ا.) والدة المعني بالأمر الثاني حميد (ر.)، تعد شريكة ومسيرة لشركة (Z. H. I. T.) ، ذات السجل التجاري رقم 4593 مسجل بالمحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/05/21، ذات الشكل القانوني SARL A ASSOCIE UNIQUE يتجلى نشاطها في التجارة NEGOCIANT مقرها الإجتماعي يتواجد (...)، وضعية السجل التجاري EN ACTIVITE .

استرسالا للبحث تبين أن جميع أفراد عائلتي المعنيين بالأمر غير مسجلة بأسمائهم أية عمليات بهذه المديرية المحافظة العقارية.

الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالرباط جاء في جوابها أنه بعد البحث لدى جميع المؤسسات الوديعة عن المعلومات المتعلقة بالأسهم السندات الخاصة بالأشخاص موضوع الطلب أي المعنيين بالأمر عبد العزيز (م.) وحميد (ر.)، تبين أنه لا يوجد أي حساب باسم هاذين الأخیرین.

في إطار نفس البحث وجوابا على انتداب عدد 2/498 خ ج أم بمراكش بتاريخ 2024/10/04، توصلنا من السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش جلیز برسالة جوابية رقم 1168/م ع /83 مؤرخة في 2024/10/09، مرفقة بصورة شمسية من شهادة الملكية المشتركة للملك المسمى «109-/ANNAKHIL GH3» ذي الرسم العقاري عدد 83/6017، وصورة شمسية من عقد بيع عقاري في إطار الملكية المشتركة مع إحالة الرهن العقاري محرر بتاريخ 2019/12/30 من طرف الموثقة الأستاذة عائشة (ا.)، الذي كان بين المعني بالأمر المسمى حميد (ر.) بصفته مشتري، والمسماة نهى (ا.) بصفتها البائعة نيابة عن المسمى فيصل (ا. ق.) ممثل لشركة "(إ. د. ا.)" مقرها الاجتماعي (...).

وبعد الإطلاع على هاته الوثائق تبين لنا أن الرسم العقاري عدد 83/6017 المسجل في إسم المعني بالأمر الثاني المسمى حميد (ر.) موضوع بحثنا يتعلق بالملك المسمى <«109-/ANNAKHIL GH3» الكائن بعمالة مراكش، مقاطعة جيليز قيادة سيدي غانم المشتمل على شقة بالطابق الثالث بلوك | العمارة 11 رقم 21 مساحتها 53 متر مربع المكونة للقسمة المفرزة رقم 118، تتكون من صالون وغرفتان، مطبخ مع غرفة غسيل، حمام و بهو، كما أن هذا الملك يخضع للتحملات والشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة المقید بالرسم العقاري الأصلي، کما به رهنین رسمیین و هما: -الرهن الرسمي الأول: مقيد بتاريخ 2020/02/14 (سجل 26 عدد 1191) من الرتبة الأولى ضمانا لسف مبلغه 160,000.00 درهم بفائدة معدلها %4,2 سنويا على كافة الملك المذكور لفائدة (م. ا. ش.) لمراكش بني ملال. -الرهن الرسمي الثاني: مقيد بتاريخ 2020/02/14 (سجل 26 عدد 1192) من الرتبة الثانية، ضمانا لسلف مبلغه 43.345,76 درهم على كافة الملك المذكور لفائدة الدولة.

فيما ثمن البيع حسب ما ورد بالصفحة 03 من عقد البيع المذكور يقدر بمبلغ 293.345,76 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة المطابقة له، وقد أداه المشتري كالتالي: في حدود مبلغ 90.000,00 درهم الذي يشكل جزءا من ثمن البيع دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة المطابقة له، أداه المشتري قبل تاريخ عقد البيع مباشرة إلى البائعة خارج حساب وحضرة الموثقة محررة العقد. في حدود مبلغ 160.000,00 درهم الذي يشكل جزءا من ثمن البيع دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة المطابقة له، أداه المشتري أمام أنظار الموثقة محررة العقد و مرورا بحساباتها عبر قرض بنكي، إلى البائعة بالنيابة. ** في حدود مبلغ 43.345,76 درهم الذي يمثل جزء ثمن البيع المساوي لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطابقة له، المؤدى من طرف الدولة لفائدة المشتري، طبقا لمقتضيات الفصل 93 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالسكن الاجتماعي كما وقع تعديلها وتتميمها بموجب قانون المالية لسنة 2010.

الشق المتعلق بالحسابات البنكية: بالنسبة للمعني بالأمر المسمى حميد (ر.) يتوفر على أربع ((04)) حسابات بنكية وهي کالتالي: - الحساب رقم (...) مفتوح بتاريخ 2011/04/29 لدى (ش. ع. م. ل.)، ومغلق بتاريخ 2013/08/30. - الحساب رقم (...) مفتوح بتاريخ 2011/08/16 لدى (م. ا. ش.)، به رصيد قدره 16.441,34 درهم بتاريخ 2024/08/15. - الحساب رقم (...) مفتوح بتاريخ 2011/08/16 لدى (م. ا. ش.)، به رصيد قدره 183,81 درهم بتاريخ 2024/08/15. - الحسـاب رقم (...) مفتوح بتاريخ 2010/10/07 لدى (م. ت. و.)، به رصيد سلبي 9.839,14- درهم بتاريخ .2024/08/14

الشق المتعلق ب حركية بعض هذه الحسابات البنكية: حسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فقد تبين ما يلي: بالنسبة للحساب رقم (...) المفتوح لدى (م. ت. و.) بتاريخ 2010/10/07، والمسجل في إسم المعني بالأمر المسمى حميد (ر.)، فخلال المدة الممتدة من 2023/01/01 إلى غاية 2024/08/14 فهذا الحساب لم يسجل أية حركة مالية. ■ بالنسبة للحساب رقم (...) المفتوح لدى (م. ت. و.) بتاريخ 2005/07/29، والمسجل في إسم المعني بالأمر المسمى عبد العزيز (م.)، فخلال المدة الممتدة من 2023/01/01 إلى غاية 2024/08/14 فهذا الحساب لم يسجل أية حركة مالية. ■ بالنسبة للحساب رقم (...) المفتوح لدى (م. ت. و.) بتاريخ 2000/11/15، والمسجل في إسم المعني بالأمر المسمى عبد العزيز (م.)، فخلال المدة الممتدة من 2023/01/01 إلى غاية 2024/08/14 فهذا الحساب لم يسجل أية حركة مالية. ■ بالنسبة للحساب رقم (...) المفتوح لدى (م. ت. و.) بتاريخ 2015/08/24، والمسجل في إسم المعني بالأمر المسمى عبد العزيز (م.)، فخلال المدة الممتدة من 2023/01/01 إلى غاية 2024/08/14 فهذا الحساب لم يسجل أية حركة مالية. ■ بالنسبة للحساب رقم (...) المفتوح لدى (م. ت. و.) بتاريخ 2020/08/05، والمسجل في إسم المعني بالأمر الأول المسمى عبد العزيز (م.)، فخلال المدة الممتدة من 2023/01/01 إلى غاية 2024/08/14 فهذا الحساب لم يسجل أية حركة مالية.

الشق المتعلق بالتحويلات المالية الوطنية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر موضوعي البحث وذلك خلال: (الفترة الممتدة من 2023/01/01 إلى غاية 2024/08/13) . التحويلات الصادرة المتعلقة بالمعنى بالأمر حميد (ر.): - بتاريخ 2024/06/16، حول مبلغ مالي قدره 500 درهم لفائدة المسمى أيمن (أ. ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...)، هذا التحويل تم عبر وكالة (ك. ب.) من قلعة السراغنة إلى مراكش. - تاريخ 2024/07/13، حول مبلغ مالي قدره 1200 درهم لفائدة المسمى مصطفى (ب.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...)، هذا التحويل تم عبر وكالة (و.) من قلعة السراغنة إلى الفقيه بن صالح. - الشق المتعلق بالتحويلات المالية الدولية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر موضوعي البحث وذلك خلال: (الفترة الممتدة من 2023/01/01 إلى غاية .(2024/08/13 - التحويلات الواردة على بالمعني بالأمر حميد (ر.): - بتاريخ 2023/11/25 تسلم تحويل مالي قدره 2.008,48 درهم من المسمى سفيان (ا.) SOUFIAN (E. F.)، هذا التحويل تم عبر وكالة (ك. ب.) من دولة اسبانيا إلى مدينة قلعة السراغنة. - بتاريخ 2023/04/27 تسلم تحويل مالي قدره 4.459,56 درهم من المسمى عبد الرزاق (ر.)، هذا التحويل تم عبر وكالة (ك. ب.) من دولة ايطاليا إلى مدينة قلعة السراغنة. - بتاريخ 2023/04/05 تسلم تحويل مالي قدره 5.588,40 درهم من المسمى عبد الرزاق (ر.)، هذا التحويل تم عبر وكالة (ك. ب.) من دولة ايطاليا إلى مدينة قلعة السراغنة. - بتاريخ 2023/02/22 تسلم تحويل مالي قدره 5.000,59 درهم من المسمى سفيان (ا.) SOUFIAN (E. F.)، هذا التحويل تم عبر وكالة (ك. ب.) من دولة اسبانيا إلى مدينة قلعة السراغنة.

بالنسبة للمعني بالأمر حميد (ر.): مسجلة بإسمه حاليا سيارة من نوع VOLKSWAGEN مرقمة بالمغرب تحت عدد [...]. كما سبق أن سجلت بإسمه أيضا سيارتين وهما : - سيارة من نوع PEUGEOT مسجلة تحت عدد [...]. - سيارة من نوع RENAULT مسجلة تحت عدد [...].

جوابا على طلب عدد 2/467 خ ج أم بتاريخ 2024/09/11، توصلنا من الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالرباط بكتاب عدد 001596 مؤرخ في 2024/10/28، والذي جاء فيه أنه بعد البحث لدى جميع المؤسسات الوديعة عن المعلومات المتعلقة بالأسهم والسندات، تبين أنه لا يوجد أي حساب مسجل بأسماء أفراد عائلتي المعنيين بالأمر موضوع طلبنا، مع الإشارة إلى أن هذه الهيئة لم تتوصل بأي إجابة من مؤسسة "(A. B.) ").

جوابا على طلبنا عدد 2/544 خ ج أم بمراكش بتاريخ 2024/10/21 الموجه إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمدينة المحمدية قصد تزويد بنسخة من الملف المتعلق بالرسم العقاري عدد //21243/T المسجل في إسم المسماة زهراء (ر.)، توصل برسالة جوابية عدد 2024/5/22727 بتاريخ 2024/11/21، مرفقة بصورة شمسية لنسخ عقود ووثائق المتعلقة بالرسم العقاري /T/21243/C، وبعد الإطلاع على هذه الوثائق تبين أن الرسم العقاري //21243/T المسجل بالمحافظة العقارية بمدينة المحمدية في إسم زهراء (ر.) لا ينطبق على زوجة المعني بالأمر الأول المسمى عبد العزيز (م.)، وإنما هناك فقط تشابه في الأسماء.

جوابا على طلبنا عدد 2/605 خ ج أم بتاريخ 2024/11/11، الموجه إلى السيد والي بنك المغرب بالرباط قصد تزويدنا بجميع الحسابات البنكية المفتوحة في إسم الشركات الثلاثة المذكورة في بحثنا، توصلنا من مؤسسة بنك المغرب بمراكش بكتاب عدد 20241162962/L/BKAM مؤرخ في 2024/11/12، جاء فيه ما يلي: بالنسبة للشركة المسماة (S. B. S.) ذات السجل التجاري 3613: لديها حسابين بنكيين مفتوحين لدى (م. ق. ف. م.) وهما: - الحساب الأول رقم: (...). - الحساب الثاني رقم: (...). بالنسبة للشركة المسماة (S. Z. I. T.) ذات السجل التجارى 4593: لا تتوفر أي معلومات حول الحسابات المسجلة لدى مصالح بنك المغرب برقم السجل التجاري لهاته الشركة.

في نفس السياق وجوابا على طلبنا عدد 2/382 خ ج أم بتاريخ 2024/08/08، الموجه إلى مؤسسة بنك المغرب بالرباط قصد تزويدنا بجميع المعلومات المالية وكذا الوضعية المالية للحسابات البنكية المفتوحة في إسم المعنيين بالأمر عبد العزيز (م.) وحميد (ر.)، توصلنا من هاته المؤسسة بكتاب عدد 2024/857382/L/BKAM مؤرخ في 2024/11/27، والذي يتضمن لائحة الحسابات البنكية المفتوحة بإسم المعنيين بالأمر، و المرفقة بالكشوفات الحسابية الخاصة بهذه الحسابات البنكية باستثناء الكشوفات الحسابية الخاصة بالحسابين البنكيين المفتوحين لدى (م. م. م.) في إسم المعني بالأمر الأول عبد العزيز (م.)، والكشوفات الحسابية الخاصة بالحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى (م. ا. ش.) في إسم المعني بالأمر الثاني حميد (ر.)، حيث جاء بهذا الجواب ما يلي:

الحسابات البنكية: ■ بالنسبة للمعني بالأمر الأول المسمى عبد العزيز (م.): يتوفر على اثني عشرة (12) حساب بنكيا وهي نفسها الحسابات البنكية التي سبق وأن جاءت بجواب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالرباط وهي كالتالي: - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (ش. ع. م. ل.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (ش. ع. م. ل.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (م. ق. ف.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (م. ق. ف.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (م. ب. أ.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (م. ب. أ.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (م. ت. و.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (م. ت. و.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (م. ت. و.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (م. ت. و.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (م. م. م.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (م. م. م.).

■ بالنسبة للمعني بالأمر المسمى حميد (ر.): يتوفر على أربع (04) حسابات بنكية وهي نفسها الحسابات البنكية التي سبق وأن جاءت بجواب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالرباط وهي كالتالي: - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (ش. ع. م. ل.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (م. ا. ش.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (م. ا. ش.). - الحساب رقم (...) مفتوح لدى (م. ت. و.).

* الحركة المالية التي عرفتها هذه الحسابات البنكية: ■ بالنسبة للمعني بالأمر الأول عبد العزيز (م.): - الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى (ش. ع. ل.): بعد اطلاعنا على الكشوفات الحسابية الخاصة بهذا الحساب البنكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2008/04/01 إلى غاية 2016/12/30، يظهر أن هذا الحساب عرف حركة مالية دائنية تتجلي في إستقبال مبالغ مالية عن طريق العمليات البنكية التالية: - ضخ مبالغ مالية بواسطة شيكات بنكية «Encaissement cheques» والتي بلغ مجموعها 24 شيكا بنكيا بقيمة إجمالية 816.154,50 درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2008/05/20 إلى غاية 2009/11/10. - إيداع مالي نقدا «versement espece» لمبلغ 80.000,00 درهم، وذلك بتاريخ .2009/03/23 - إيداع مالي نقدا <> لمبلغ 9.500,00 درهم، وذلك بتاريخ .2009/11/12 - إيداع مالي نقدا <> لمبلغ 11.500,00 درهم، وذلك بتاريخ .2009/11/12 - إيداع مالي نقدا «versement espece» لمبلغ 19.000,00 درهم، وذلك بتاريخ .2009/12/22 - 07 تحويلات مالية «virement» بقيمة إجمالية 23.634,00 درهم، تلقاها هذا الحساب من طرف إقليم قلعة السراغنة virement requ de P. El Kelaa des» <

وفي المقابل عرف نفس الحساب حركة مالية مدينية تتمثل في مجموعة من السحوبات المالية، حيت في الفترة الممتدة ما بين 2008/05/15 إلى غاية 2011/01/10 عرف هذا الحساب 52 عملية السحب نقدا <عبد الله (د.) ، والثاني بتاريخ 2009/12/21 بقيمة 21.000,00 درهم لفائدة (E.)، وأنه إلى حدود تاريخ 2016/12/30 فإن هذا الحساب لا يتوفر على أي رصيد مالي. ( للإشارة فإن هذا الحساب تم إغلاقه بتاريخ 2016/12/19).

- الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى (ش. ع. ل.): بعد اطلاعنا على الكشوفات الحسابية الخاصة بهذا الحساب البنكي خلال كل من شهر فبراير ومارس وأبريل ويونيو من سنة 2024، يظهر أن هذا الحساب عرف حركة مالية دائنية تتجلي في إستقبال تحويل مالي «reception vrt» بقيمة 20.000,00 درهم من طرف المسمى كمال (ب.) وذلك بتاريخ 2024/02/20.

وفي المقابل عرف نفس الحساب حركة مالية مدينية تتمثل في عمليتين ماليتين الأولى تتعلق بإصدار تحويل مالي «emission d'un virement» بقيمة 3.000,00 درهم لفائدة خديجة (م.) وذلك بتاريخ 2024/02/20، والثانية تتعلق بالسحب نقدا «retrait <

- الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى (م. ق. ف.): بعد اطلاعنا على الكشوفات الحسابية الخاصة بهذا الحساب البنكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2011/01/01 إلى غاية 2024/08/31، يظهر أن هذا الحساب عرف حركة مالية دائنية تتمثل في استقبال تحويلات مالية VIREMENT شهرية منتظمة بقيمة 1400,00 درهم (56 تحويل مالي) تلقاها من إقليم قلعة السراغنة Tresorier » « Principalو« P.Kelaa des Sraghan>»، بالإضافة إلى إستقبال كذلك 16 تحويلا ماليا من نفس المصدر قيمة كل تحويل تتراوح ما بين 11.360,00 درهم 960,00 درهم، بالإضافة إلى عمليتين للإيداع نقدا « versement espece » من طرف صاحب الحساب، الأولى كانت بتاريخ 2014/05/22 بقيمة 15.000,00 درهم، والثانية كانت بتاريخ 2016/11/25 بقيمة 41.000,00 درهم.

وفي المقابل عرف نفس الحساب حركة مالية مدينية تتمثل في مجموعة من السحوبات المالية من طرف صاحب الحساب منها ما هو عن طريق الشيكات البنكي retrait cheque» <(E.) وذلك بتاريخ 2014/05/21، حيث إلى حدود تاريخ 2024/08/31 فإن هذا الحساب به رصيد مدين بقيمة 168,46 درهم.

- الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى (م. ق. ف.): بعد اطلاعنا على كشف الحساب الخاصة بهذا الحساب البنكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2011/01/01 إلى غاية 2024/08/31، يظهر أن هذا الحساب لم يعرف أية حركة مالية، باستثناء إستقبال تحويل مالي واحد بقيمة 100,00 درهم من طرف Abdelaziz (M.) وذلك بتاريخ 2018/11/02، وإلى حدود تاريخ 2024/08/31 فإن هذا الحساب به رصيد دائن بقيمة 50,50 درهم.

- الحسابين البنكيين رقم (...) ورقم (...) المفتوحين لدى (م. ب. أ.): تمت إفادتنا بأنهما مغلقين، دون أن نتوصل بأية كشوفات حسابية تخصهما.

- الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى (م. ت. و.): بعد اطلاعنا على الكشوفات الخاصة بهذا الحساب البنكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2014/09/30 إلى غاية 2024/10/31، يظهر أن هذا الحساب لم يعرف أي حركة مالية (دائنية أو مدينية)، وأنه إلى حدود تاريخ 2024/10/31، هذا الحساب البنكي لا يتوفر على أي رصيد.

- الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى (م. ت. و.): بعد اطلاعنا على الكشوفات الخاصة بهذا الحساب البنكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2014/09/30 إلى غاية 2024/11/30، يظهر أن هذا الحساب لم يعرف أي حركة مالية (دائنية أو مدينية)، حيث إلى حدود تاريخ 2024/11/30، هذا الحساب البنكي به رصيد مدين <

- الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى (م. ت. و.): بعد اطلاعنا على الكشوفات الخاصة بهذا الحساب البنكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2015/08/25 إلى غاية 2024/11/30، يظهر أن هذا الحساب عرف حركة مالية دائنية تتجلي في إستقبال مبالغ مالية وذلك عن طريق العمليات البنكية التالية: - إيداع مبلغ مالي قدره 80.000,00 درهم بواسطة شيك بنكي عدد (...) ENC، وذلك بتاريخ 2015/08/26 - إيداع مبلغ مالي قدره 142.000,00 درهم بواسطة شيك بنكي عدد (...) ENC، وذلك بتاريخ 2015/10/27. - إيداع مالي نقدا <

وفي المقابل عرف نفس الحساب حركة مالية مدينية تتمثل في مجموعة من السحوبات المالية، حيت في الفترة الممتدة ما بين 2015/08/26 إلى غاية 2019/11/21، عرف هذا الحساب 18 عملية السحب نقدا «retrait especes sans chequier»، بقيمة إجمالية 539.500,00 درهم، وفي الفترة الممتدة ما بين 2015/11/12 إلى غاية 2020/09/04، عرف نفس الحساب 53 عملية السحب الأوتوماتيكي بقيمة إجمالية 164.800,00 درهم، وأنه إلى حدود تاريخ 2024/11/30 فإن هذا الحساب لا يتوفر على أي رصيد مالي.

- الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى (م. ت. و.): بعد اطلاعنا على الكشوفات الخاصة بهذا الحساب البنكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2020/10/31 إلى غاية 2024/11/30، تبين أن هذا الحساب عرف حركة مالية دائنية تتمثل في اثنى عشرة (12) تحويلا ماليا VIREMENT تلقاها من طرف الخزينة الإقليمية <»، منها تسعة (09) تحويلات مالية بقيمة 2.800,00 درهم لكل واحدة، بالإضافة إلى ثلاثة تحويلات مالية من نفس المصدر التحويل الأول بقيمة 12.480,00 درهم كان بتاريخ 2020/01/06، والثاني بقيمة 8.400,00 درهم كان بتاريخ 2021/04/02، والثالث بقيمة 1.493,00 درهم كان بتاريخ 2021/11/17.

وفي المقابل عرف نفس الحساب حركة مالية مدينية تتمثل في مجموعة من السحوبات المالية جلها بواسطة السحب الأوتوماتيكي، حيت إلى حدود تاريخ 2024/11/30 فإن هذا الحساب به رصيد مالي مدين «debiteur» قيمته 3.615,57 درهم.

■ بالنسبة للمعني بالأمر الثاني حميد (ر.): - الحساب البنكي رقم (...) : المفتوح لدى (ش. ع. ل.): بعد اطلاعنا على الكشوفات الخاصة بهذا الحساب البنكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2011/05/31 إلى غاية 2013/09/30، يظهر أن هذا الحساب عرف حركة مالية دائنية تتمثل في تحويلين ماليين كانا من طرف

وفي المقابل عرف نفس الحساب حركة مالية مدينية تتمثل في مجموعة من السحوبات المالية جلها بواسطة السحب الأوتوماتيكي تتراوح قيمته ما بين 100 درهم و 1800 درهم، و كذا السحب عن طريق أداء شيك بنكي واحد بقيمة 3.500,00 درهم، وإلى حدود تاريخ 2013/09/30 فإن هذا الحساب ليس به أي رصيد مالي.

- الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى (م. ا. ش.): بعد إطلاعنا على الكشوفات الحسابية الخاصة بهذا الحساب البنكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2011/08/31 إلى غاية 2024/08/31، تبين أن هذا الحساب عرف حركة مالية دائنية تتمثل في تحويلات مالية VIREMENT شهرية منتظمة بقيمة تتراوح ما بين 2848,27 درهم و 3139,75 درهم شهريا يتلقاها من طرف إقليم قلعة السراغنة، وعرف هذا الحساب كذلك أربع تحويلات مالية (deblocage credit)، الأول بتاريخ 2011/09/02 بقيمة 55.000,00 درهم، والثانية بتاريخ 2019/10/14 بقيمة 33.000,00 درهم، و الثالث بتاريخ 2019/10/25 بقيمة 14.545,45 درهم، والرابع بتاريخ 2019/10/25 بقيمة 145.454,55 درهم، بالإضافة إلى إيداعات مالية نقدية قام المعني بالأمر بضخها بحسابه و بلغت قيمتها 196.700,00 درهم عن طريق 11 عملية إيداع مالي versement، وكذا تحويلين ماليين VIREMENT من طرف المسمى محمد (ا.) بمبلغ مالي 31.000,00 درهم، بالإضافة إلى مجموعة من الإيداعات المالية VERSEMENT من طرف المسمون : - خالد (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...): ضخ بهذا الحساب مبلغ مالي إجمالي قدره 119300,00 درهم عن طريق 37 عملية مالية. - محمد (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...): ضخ بهذا الحساب مبلغ مالي إجمالي قدره 43.900,00 درهم عن طريق 15 عملية مالية. - حفيظ (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...): ضخ بهذا الحساب مبلغ مالي إجمالي قدره 9000,00 درهم عن طريق 05 عمليات مالية . - أسامة (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...): ضخ بهذا الحساب مبلغ مالي قدره 9000,00 درهم عن طريق عملية مالية واحدة. - زهرة (ا.) بطاقة تعريفها الوطنية عدد (...) (والدته): ضخت بهذا الحساب مبلغ مالي قدره 121.700,00 درهم عن طريق عمليتين ماليتين. - رشيد (ل.) (دون تحديد بطاقته الوطنية): ضخ بهذا الحساب مبلغ مالي قدره 20.000,00 درهم عن طريق عملية مالية واحدة. - محمد (ن.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...): ضخ بهذا الحساب مبلغ مالي قدره 7.500,00 درهم عن طريق 06 عمليات مالية. - محمد (ح. ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...): ضخ بهذا الحساب مبلغ مالي قدره 6.800,00 درهم عن طريق عملية مالية واحدة. - محمد (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...): ضخ بهذا الحساب مبلغ مالي قدره 31.200,00 درهم عن طريق عمليتين ماليتين. - ياسين (ب. ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...): ضخ بهذا الحساب مبلغ مالي قدره 36.000,00 درهم عن طريق عملية مالية واحدة. - عبد العالي (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...): ضخ بهذا الحساب مبلغ مالي قدره 8.000,00 درهم عن طريق 05 عمليات مالية.

في حين عرف نفس الحساب حركة مالية مدينية تتمثل في مجموعة من السحوبات المالية جلها بواسطة السحب الأوتوماتيكي تتراوح قيمته ما بين 100 درهم و 4000 درهم، و كذا السحب عن طريق أداء مؤونة سبعة (07) شيكات بنكية والتي بلغت قيمتها الإجمالية 446.200,00 درهم، وإلى حدود تاريخ 2024/08/31 فإن هذا الحساب به رصيد مالي دائن قيمته 302,27 درهم .

- الحساب البنكي رقم (...): المفتوح لدى (م. ت. و.): بعد اطلاعنا على الكشوفات الخاصة بهذا الحساب البنكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2014/09/30 إلى غاية 2024/11/30، يظهر أن هذا الحساب لم يعرف أي حركة مالية (دائنية أو مدينية)، حيث إلى حدود تاريخ 2024/11/30، هذا الحساب البنكي به رصيد مدين <

التحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر: بعد إطلاعنا على لائحة التحويلات المالية التي توصلنا بها من طرف مؤسسة بنك المغرب والمتعلقة بالمعنيين بالأمر المسميان عبد العزيز (م.) وحميد (ر.) والمنجزة إنطلاقا من وكالات تحويل الأموال، (ك. ب.)، (و.)، (ب. ك.) و(ض. ك.)، تبين لنا أن بعضا من هذه التحويلات المالية سبق أن ضمناها بمحضرنا هذا بعدما توصلنا بها من طرف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالرباط، أما باقي التحويلات المالية التي لم تكن مضمنة بجواب هذه الأخيرة فهي كالآتي:

● التحويلات المالية الصادرة عن المعني بالأمر الأول المسمى عبد العزيز (م.): ٧ المنجزة عبروكالة (ك. ب.): - بتاريخ 2022/11/08 حول مبلغ مالي قدره 5000 درهم لفائدة المسمى علي (ن. ت.) بطاقة تعريفه الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2022/08/01 حول مبلغ مالي قدره 400 درهم لفائدة المسماة هدى (ح.) بطاقة تعريفها الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2021/06/22 حول مبلغ مالي قدره 400 درهم لفائدة المسمى حفيظ (ع.) بطاقة تعريفه الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2019/08/07 حول مبلغ مالي قدره 400 درهم لفائدة المسمى عزالدين (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2019/07/26 حول مبلغ مالي قدره 1000 درهم لفائدة المسمى عز الدين (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2017/02/03 حول مبلغ مالي قدره 200 درهم لفائدة المسماة إكرام (ن.) بطاقة تعريفها الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2017/01/28 حول مبلغ مالي قدره 500 درهم لفائدة المسماة إكرام (ن.) بطاقة تعريفها الوطنية رقم (...).

٧ المنجزة عبروكالة (و.): - أرسل ثمانية (08) تحويلات مالية بقيمة إجمالية 52.819,05 درهم، لفائدة المسمى عبد المولى (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - أرسل ستة (06) تحويلات مالية بقيمة إجمالية 49.500,00 درهم، لفائدة المسمى عبد الكبير (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - أرسل ثلاثة (03) تحويلات مالية بقيمة إجمالية 1.200,00 درهم، لفائدة المسماة هدى (ح.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - أرسل ثلاثة (03) تحويلات مالية بقيمة إجمالية 5.800,00 درهم، لفائدة المسمى عزالدين (م.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - أرسل تحويلين ماليين بقيمة إجمالية 12.000,00 درهم، لفائدة المسماة فاطمة (ا.) بطاقة تعريفها الوطنية عدد (...). - أرسل تحويلين ماليين بقيمة إجمالية 1.500,00 درهم، لفائدة المسماة هاجر (م.) بطاقة تعريفها الوطنية عدد (...). - أرسل تحويلين ماليين بقيمة إجمالية 1.800,00 درهم، لفائدة المسمى محمد (م.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - أرسل تحويلين ماليين بقيمة إجمالية 1.163,00 درهم، لفائدة المسمى عبد المجيد (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - أرسل ثلاثة (03) تحويلات مالية بقيمة إجمالية 600,00 درهم، لفائدة المسمى مبارك (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - أرسل تحويل مالي بقيمة 1.000,00 درهم، لفائدة المسمى عبد السلام (ه.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - أرسل تحويل مالي بقيمة 40.000,00 درهم، لفائدة المسمى عبد السلام (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - أرسل تحويل مالي بقيمة 200,00 درهم، لفائدة المسماة نادية (ا.) بطاقة تعريفها الوطنية عدد (...). - أرسل تحويل مالي بقيمة 5.000,00 درهم، لفائدة المسمى عثمان (أ.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - أرسل تحويل مالي بقيمة 200,00 درهم، لفائدة المسماة خديجة (ن.) بطاقة تعريفها الوطنية عدد (...). - أرسل تحويل مالي بقيمة 6.000,00 درهم، لفائدة المسمى عبد الحي (ك.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - أرسل تحويل مالي بقيمة 7.500,00 درهم، لفائدة المسمى أمين (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - أرسل تحويل مالي بقيمة 9.000,00 درهم، لفائدة المسمى محمد (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...).

٧ المنجزة عبر وكالة (ض. ك.): - بتاريخ 2023/11/15 أرسل تحويل مالي قدره 4.890 درهم، لفائدة المسماة خديجة (م.) وذلك عبر (W. U.).

● التحويلات المالية الواردة عن المعني بالأمر الأول المسمى عبد العزيز (م.): ٧ المنجزة عبربوكالة (ك. ب.): - بتاريخ 2022/12/08 تسلم تحويل مالي قدره 9933 درهم من المسمى حسن (ا.) بطاقة تعريف الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2022/10/07 تسلم تحويل مالي قدره 5001 درهم من المسمى سعيد (ا.). - بتاريخ 2022/10/04 تسلم تحويل مالي قدره 10000 درهم من المسمى حميد (م.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2021/01/25 تسلم تحويل مالي قدره 704 درهم من المسمى سعيد (ا.). - بتاريخ 2020/10/08 تسلم تحويل مالي قدره 1000 درهم من المسمى محمد (س.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2016/02/16 تسلم تحويل مالي قدره 2953 درهم من المسمى عز الدين (م.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...).

٧ المنجزة عبر وكالة (و.): - بتاريخ 2019/07/03 تسلم تحويل مالي قدره 800 درهم من المسمى جمال (م.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2010/02/15 تسلم تحويل مالي قدره 9933 درهم من المسمى أحمد (ك.). - بتاريخ 2009/03/04 تسلم تحويل مالي قدره 3000 درهم من المسمى عزالدين (م.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2019/03/22 تسلم تحويل مالي قدره 2953 درهم من المسمى عزالدين (م.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2019/10/29 تسلم تحويل مالي قدره 2000 درهم من المسمى عبد الرحيم (ص.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2019/12/30 تسلم تحويل مالي قدره 2000 درهم من المسمى عبد الرحيم (ص.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2019/05/07 تسلم تحويل مالي قدره 2953 درهم من المسمى عبد المولى (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2008/08/02 تسلم تحويل مالي قدره 29.799 درهم من المسمى عبد المولى (ا.). - بتاريخ 2008/06/12 تسلم تحويل مالي قدره 29.799 درهم من المسمى عبد المولى (ا.). - بتاريخ 2008/03/05 تسلم تحويل مالي قدره 19.866 درهم من المسمى عبد القادر (ا.). - بتاريخ 2006/11/14 تسلم تحويل مالي قدره 20.000 درهم من المسمى محمد (ك.). - بتاريخ 2019/05/08 تسلم تحويل مالي قدره 500 درهم من المسمى جمال (م.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2018/09/29 تسلم تحويل مالي قدره 14.899,50 درهم من المسمى أسامة (ا. ح.) بطاقة تعريف الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2018/07/23 تسلم تحويل مالي قدره 9.933 درهم من المسمى عزالدين (م.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2018/04/06 تسلم تحويل مالي قدره 19.866 درهم من المسمى أحمد (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2018/03/12 تسلم تحويل مالي قدره 9.933 درهم من المسمى أحمد (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2018/03/08 تسلم تحويل مالي قدره 5.000 درهم من المسمى أمينة (ب. ب.) بطاقة تعريفها الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2018/01/04 تسلم تحويل مالي قدره 1500 درهم من المسمى عبد الرحيم (ص.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2016/08/08 تسلم تحويل مالي قدره 3.443 درهم من المسمى عبد الخالق (م. ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2016/08/06 تسلم تحويل مالي قدره 5.933 درهم من المسمى حسن (ج.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...)، (للإشارة فإن هذا الأخير سبق أن تم الإستماع إليه بالمسطرة المرجعية موضوع الجريمة الأصلية بصفته مالك ومسير المقاولة التي أنجزت أشغال إحدى الصفقات العمومية لفائدة الجماعة الترابية أولاد اصبيح). - بتاريخ 2014/01/20 تسلم تحويل مالي قدره 5.000 درهم من المسمى سعيد (أ.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2013/05/20 تسلم تحويل مالي قدره 5.000 درهم من المسمى محمد (أ.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2012/01/13 تسلم تحويل مالي قدره 2.953 درهم من المسمى عتيق (م.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2019/03/01 تسلم تحويل مالي قدره 3.000 درهم من المسمى عبد المولى (ا.) طاقة تعريف الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2011/09/12 تسلم تحويل مالي قدره 9.933 درهم من المسمى محسين (ج.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2019/09/13 تسلم تحويل مالي قدره 10.000 درهم من المسمى مبارك (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2010/09/15 تسلم تحويل مالي قدره 4.943 درهم من المسمى عبد الجبار (م.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2010/07/19 تسلم تحويل مالي قدره 29.799 درهم من المسمى عبد المولى (ا.). - بتاريخ 2010/07/10 تسلم تحويل مالي قدره 27.812,39 درهم من المسمى عبد المولى (ا.). - بتاريخ 2010/04/30 تسلم تحويل مالي قدره 2.953 درهم من المسمى محمد (م.). - بتاريخ 2010/03/22 تسلم تحويل مالي قدره 1500 درهم من المسمى محمد (م.). - بتاريخ 2009/11/03 تسلم تحويل مالي قدره 19.866 درهم من المسمى عادل (ف.). - بتاريخ 2009/07/31 تسلم تحويل مالي قدره 3.000 درهم من المسمى مرشيد (ا.). - بتاريخ 2009/06/18 تسلم تحويل مالي قدره 2.500 درهم من المسمى عزالدين (م.). - بتاريخ 2009/06/15 تسلم تحويل مالي قدره 4.943 درهم من المسمى أحمد (ك.). - بتاريخ 2009/06/13 تسلم تحويل مالي قدره 4.943 درهم من المسمى عبد المولى (ا.). - بتاريخ 2009/03/26 تسلم تحويل مالي قدره 14.899,50 درهم من المسمى عبد المولى (ا.). - بتاريخ 2009/02/13 تسلم تحويل مالي قدره 29.799 درهم من المسمى سعيد (ب.). - بتاريخ 2018/07/04 تسلم تحويل مالي قدره 10.000 درهم من المسمى عبد المولى (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2016/06/02 تسلم تحويل مالي قدره 2.500 درهم من المسمى كمال (ر.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2015/07/14 تسلم تحويل مالي قدره 2.000 درهم من المسمى عادل (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2013/11/12 تسلم تحويل مالي قدره 4.943 درهم من المسمى عبد الزهير (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2013/10/19 تسلم تحويل مالي قدره 2.000 درهم من المسمى عبد الله (ج.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2012/12/08 تسلم تحويل مالي قدره 5.500 درهم من المسمى صلاح (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2012/12/04 تسلم تحويل مالي قدره 8.200 درهم من المسمى صلاح (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2004/12/24 تسلم تحويل مالي قدره 3.235,78 درهم من طرف المسمى عزالدين (م.) عبر (W. U.). - بتاريخ 2017/09/13 تسلم تحويل مالي قدره 5.407,82 درهم من طرف المسمى عبد الله (ف.) عبر (W. U.).

٧ المنجزة عبر وكالة (ب. ك.): - بتاريخ 2023/12/21 تسلم تحويل مالي قدره 5.400 درهم، من طرف المسمى حسن (ب.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...).

· التحويلات المالية الصادرة عن المعنى بالأمر الثانى المسمى حميد (ر.): ٧ المنجزة بوكالة (ك. ب.): - بتاريخ 2021/07/17 حول مبلغ مالي قدره 200 درهم لفائدة المسمى مهدي (أ.) بطاقة تعريفه الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2021/06/07 حول مبلغ مالي قدره 1000 درهم لفائدة المسماة وفاء (ق.) بطاقة تعريفها الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2021/03/01 حول مبلغ مالي قدره 963 درهم لفائدة المسمى زكرياء (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2020/12/31 حول مبلغ مالي قدره 1326 درهم لفائدة المسمى عبد الرزاق (ر.) بطاقة تعريفه الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2020/09/17 حول مبلغ مالي قدره 1000 درهم لفائدة المسماة بشرى (أ.) بطاقة تعريفها الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2020/08/20 حول مبلغ مالي قدره 365 درهم لفائدة المسمى مهدي (أ.) بطاقة تعريفه الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2019/11/20 حول مبلغ مالي قدره 9933 درهم لفائدة المسمى عبد اللطيف (أ.) بطاقة تعريفه الوطنية رقم (...). - بتاريخ 22//2019/04 حول مبلغ مالي قدره 1953 درهم لفائدة المسمى رضى (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2018/05/10 حول مبلغ مالي قدره 1100 درهم لفائدة المسماة زينب (ا.) بطاقة تعريفها الوطنية رقم (...). - بتاريخ 2018/03/26 حول مبلغ مالي قدره 465 درهم لفائدة المسماة زينب (ا.) بطاقة تعريفها الوطنية رقم (...).

٧ المنجزة عبروكالة (و.): - بتاريخ 2022/12/15 أرسل تحويل مالي قدره 500 درهم لفائدة المسمى سعيد (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2024/07/13 أرسل تحويل مالي قدره 1.200 درهم لفائدة المسمى مصطفى (ب.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2020/07/01 أرسل تحويل مالي قدره 500 درهم لفائدة المسمى محمد (أ.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2022/04/01 أرسل تحويل مالي قدره 463 درهم لفائدة المسمى محمد (ح.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2020/10/26 أرسل تحويل مالي قدره 463 درهم لفائدة المسمى محمد (أ.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2015/10/23 أرسل تحويل مالي قدره 600 درهم لفائدة المسمى عبد الرحيم (ف.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2019/07/16 أرسل تحويل مالي قدره 163 درهم لفائدة المسمى يوسف (أ.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2019/10/09 أرسل تحويل مالي قدره 500 درهم لفائدة المسمى محمد (أ.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2020/07/20 أرسل تحويل مالي قدره 2.000 درهم لفائدة المسمى محمد (أ.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2020/12/11 أرسل تحويل مالي قدره 963 درهم لفائدة المسماة مليكة (ا.) بطاقة تعريفها الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2020/09/11 أرسل تحويل مالي قدره 663 درهم لفائدة المسمى محمد (أ.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...).

● التحويلات المالية الواردة عن المعني بالأمر المسمى الثاني حميد (ر.): ٧ المنجزة بوكالة (ك. ب.): - بتاريخ 2021/11/04 تسلم تحويل مالي قدره 3.004,77 درهم من المسمى سفيان (ف.). - بتاريخ 2020/08/10 تسلم تحويل مالي قدره 1153 درهم من المسماة لبنة (ن.) بطاقة تعريفها الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2020/07/29 تسلم تحويل مالي قدره 200 درهم من المسمى جواد (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2020/01/02 تسلم تحويل مالي قدره 1300 درهم من المسمى جواد (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2018/08/11 تسلم تحويل مالي قدره 1000 درهم من المسمى جواد (ا.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). - بتاريخ 2017/08/18 تسلم تحويل مالي قدره 1500 درهم من المسمى أمين (ر.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...).

٧ المنجزة عبروكالة (و.): - في الفترة الممتدة ما بين 2020/04/10 إلى غاية 2020/12/11، تسلم من المسماة لبنة (ن.) بطاقة تعريفها الوطنية عدد (...)، ثمانية (08) تحويلات مالية بقيمة 1.153,00 درهم لكل تحويل مالي. - بتاريخ 2009/10/14 تسلم تحويل مالي قدره 1.000 درهم من المسمى كريم (ا.).

في إطار نفس البحث حول الوضعية المالية للحسابات البنكية المفتوحة في أسماء أفراد عائلتي المعنيين بالأمر، تم التوصل من هاته المؤسسة بكتاب عدد 2024/959719/L/BKAM مؤرخ في 2024/12/05، الذي يتضمن لائحة الحسابات البنكية المفتوحة في أسماء كل من عزالدين (م.) وعمر (م.) وخديجة (م.) (أفراد عائلة المعني بالأمر الأول)، وكذا المسماة زهرة (ا.) (والدة المعني بالأمر الثاني)، مرفقة بالكشوفات الحسابية الخاصة بالحسابات البنكية التالية :

وبعد الإطلاع على هذا الجواب جاء فيه ما يلي: الحسابات البنكية: * بالنسبة للمسماة زهرة (ا.) (والدة المعني بالأمر): تتوفر على أربعة (04) حسابات بنكية وهي كالتالي: - الحساب البنكي رقم (...): مفتوح لدى (م. ا. ش.). - الحساب البنكي رقم (...): مفتوح لدى (ا. ع. و.). - الحساب البنكي رقم (...): مفتوح لدى (م. م. م.). - الحساب البنكي رقم (...): مفتوح لدى (م. م. م.).

وللإشارة فإن باقي أفراد عائلتي المعنيين بالأمر غير مسجلة بأسمائهم أية حسابات بنكية حسب ما جاء بنفس الكتاب السالف ذكره والوارد علينا من طرف مؤسسة بنك المغرب بالرباط.

■ بالنسبة للمسماة زهرة (ا.) (والدة المعني بالأمر الثاني): - الحساب البنكي رقم (...): المفتوح لدى (ا. ع. و.). بعد اطلاعنا على الكشوفات الحسابية الخاصة بهذا الحساب البنكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2022/05/31 إلى غاية 2024/09/30، تبين أن هذا الحساب عرف حركة مالية دائنية تتمثل في إستقبال مبالغ مالية عن طريق العمليات التالية: - إستقبال تحويل مالي «virement» بقيمة 137.000,00 درهم من طرف المسماة سهام (د.) وذلك بتاريخ 2022/05/23. - إستقبال تحويل مالي «virement» بقيمة 17.000,00 درهم من طرف المسمى رضوان (ا.)، وذلك بتاريخ 2023/02/13. - إيداع مالي نقدا «versement» لمبلغ 4.000,00 درهم، من طرف صاحبة الحساب، وذلك بتاريخ 2023/04/25. - إيداع مالي نقدا «versement» لمبلغ 2.000,00 درهم، من طرف المسماة أسماء (ن.)، وذلك بتاريخ 2022/12/02. - 14 عملية إيداع مالي نقدا «versement» بقيمة 1.200,00 درهم لكل عملية إيداع، وذلك من طرف المسمى محمد (ن.)، خلال الفترة الممتدة ما بين 2022/12/15 إلى غاية 2024/02/20. - إيداع مالي نقدا«versement» لمبلغ 2.000,00 درهم، من طرف المسمى ياسين (ح. ا.)، وذلك بتاريخ 2023/08/22. - إيداع مالي نقدا«versement» لمبلغ 5.000,00 درهم، من طرف المسمى كمال (ا.)، وذلك بتاريخ 2024/04/02.

وفي المقابل عرف نفس الحساب حركة مالية مدينية تتمثل في مجموعة من السحوبات المالية جلها عن طريق السحب الأتوماتيكي، بالإضافة إلى إرسال تحويل مالي <حميد (ر.) (إبن صاحبة الحساب) وذلك بتاريخ 2022/05/24، وإلى حدود تاريخ 2024/09/30 فإن هذا الحساب به رصيد مالي دائن قيمته 08,59 درهم.

التحويلات المالية المنجزة من طرف أفراد عائلتي المعنيين بالأمر: * بالنسبة للمسماة زهرة (ا.): (والدة المعني بالأمر الثاني): تسلمت خمسة (05) حوالات مالية عبر وكالة (ك. ب.) « (W. U.) » - «< (M. G.)» وهي کالتالي: - بتاريخ 2024/05/11 تسلمت حوالة مالية بقيمة 1076 درهم من المسمى عبد الرزاق (ر.). - بتاريخ 2024/05/09 تسلمت حوالة مالية بقيمة 1.076,7 درهم من المسمى عبد الرزاق (ر.). - بتاريخ 2024/04/11 تسلمت حوالة مالية بقيمة 1.587,43 درهم من المسمى أدام (ا.). - بتاريخ 2022/09/22 تسلمت حوالة مالية بقيمة 527,12 درهم من المسمى يونس (ح.). - بتاريخ 2022/01/05 تسلمت حوالة مالية بقيمة 209,15 درهم من المسمى عبد الرزاق (ر.).

كما تسلمت أيضا سبعة (07) حوالات مالية من وكالة (ض. ك.) «Western Union Out» وهي كالتالي: - بتاريخ 2022/10/12 تسلمت حوالة مالية بقيمة 492 درهم من طرف المسمى (E. E.). - بتاريخ 2022/06/27 تسلمت حوالة مالية بقيمة 5.165 درهم من المسم عبد الرزاق (ر.). - بتاريخ 2022/10/21 تسلمت حوالة مالية بقيمة 248 درهم من المسمى عبد الرزاق (ر.). - بتاريخ 2024/05/30 تسلمت حوالة مالية بقيمة 863 درهم من المسمى عبد الخالق (ع.). - بتاريخ 2022/06/27 تسلمت حوالة مالية بقيمة 5.164 درهم من المسمى عبد الرزاق (ر.). - بتاريخ 2022/05/05 تسلمت حوالة مالية بقيمة 6.299 درهم من المسمى عبد الرزاق (ر.). - بتاريخ 2024/04/22 تسلمت حوالة مالية بقيمة 1.606 درهم من المسمى عبد الرزاق (ر.).

في يوم 26 فبراير من سنة ألفين و خمسة وعشرون ميلادية على الساعة العاشرة صباحا بمكتب مصلحتنا، متابعين بحثنا في نفس القضية وجوابا على طلبنا عدد 2/1003 خ ج أم بتاريخ 2024/12/20 الموجه إلى السيد المدير الجهوي (م. ق. ف.) بمراكش قصد تزويدنا بالوضعية المالية للحسابين البنكيين عدد (...) وعدد (...)، المفتوحين لدى هذه المؤسسة البنكية في إسم شركة (B. S.) المقيدة بالسجل التجاري تحت عدد 3613 في إسم المسماة زهرة (ر.) بصفتها مالكة ومسيرة (زوجة المعني بالأمر الأول عبد العزيز (م.))، توصلنا بكتاب عدد 05/ق.ف.م/م.ج.م.أ/د.م.ق.ج.م.م.ج.ق من المديرية الجهوية للقرض الفلاحي بمراكش، مرفق بالكشوفات الحسابية الخاصة بالحسابين السالف ذكرهما والتي جاء فيها ما يلي:

بالنسبة للحساب البنكى رقم (...): بعد تفحص والإطلاع على الكشوفات الحسابية الخاصة بهذا الحساب البنكي تبين أنه إلى حدود تاريخ 2024/12/31 به رصيد مالي قدره 201,2431 درهم، كما أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2019/01/01 إلى غاية 2024/12/31، عرف هذا الحساب حركة مالية دائنية تتمثل في إستقبال مبالغ مالية عن طريق العمليات التالية: ■ 29 عملية إيداع مالي نقدا من طرف مسير الشركة versement espece par» <> - Gerant»، بقيمة إجمالية 463.900,00 درهم، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 2019/05/30 إلى غاية 2021/01/18، وهي مفصلة كالتالي: - بتاريخ 2019/05/30 إيداع مالي نقدا بقيمة 1.000 درهم. - بتاريخ 2019/06/14 إيداع مالي نقدا بقيمة 5.000 درهم. - بتاريخ 2019/07/01 إيداع مالي نقدا بقيمة 30.000 درهم. - بتاريخ 2019/07/09 إيداع مالي نقدا بقيمة 600 درهم. - بتاريخ 2019/07/26 إيداع مالي نقدا بقيمة 60.000 درهم. - بتاريخ 2019/09/18 إيداع مالي نقدا بقيمة 28.000 درهم. - بتاريخ 2019/10/02 إيداع مالي نقدا بقيمة 20.000 درهم. - بتاريخ 2019/10/15 إيداع مالي نقدا بقيمة 4.000 درهم. - بتاريخ 2019/10/28 إيداع مالي نقدا بقيمة 8000 درهم. - بتاريخ 2019/10/31 ايداع مالي نقدا بقيمة 14.000 درهم. - بتاريخ 2019/11/12 إيداع مالي نقدا بقيمة 18.500 درهم. - بتاريخ 2019/11/20 إيداع مالي نقدا بقيمة 12.000 درهم. - بتاريخ 2019/11/21 إيداع مالي نقدا بقيمة 11.800 درهم. - بتاريخ 2019/12/17 إيداع مالي نقدا بقيمة 16.000 درهم. - بتاريخ 2019/12/18 إيداع مالي نقدا بقيمة 12.000 درهم. - بتاريخ 2019/12/25 إيداع مالي نقدا بقيمة 4.000 درهم. - بتاريخ 2020/01/10 إيداع مالي نقدا بقيمة 20.000 درهم. - بتاريخ 2020/01/16 إيداع مالي نقدا بقيمة 8.000 درهم. - بتاريخ 2020/01/22 إيداع مالي نقدا بقيمة 9.000 درهم. - بتاريخ 2020/01/27 إيداع مالي نقدا بقيمة 26.000 درهم. - بتاريخ 2020/02/20 إيداع مالي نقدا بقيمة 15.000 درهم. - بتاريخ 2020/03/16 إيداع مالي نقدا بقيمة 46.000 درهم. - بتاريخ 2020/05/13 إيداع مالي نقدا بقيمة 10.000 درهم. - بتاريخ 2020/05/15 إيداع مالي نقدا بقيمة 8.000 درهم. - بتاريخ 2020/05/15 إيداع مالي نقدا بقيمة 500 درهم. - بتاريخ 2020/05/21 إيداع مالي نقدا بقيمة 42.200 درهم. - بتاريخ 2020/06/09 إيداع مالي نقدا بقيمة 27.000 درهم. - بتاريخ 2020/10/02 إيداع مالي نقدا بقيمة 6.300 درهم. - بتاريخ 2021/01/18 إيداع مالي نقدا بقيمة 1.000 درهم.

■ إيداع مالي نقدا «versement espece» لمبلغ 5.400 درهم من طرف المسمى محمد (م.) وذلك بتاريخ 2020/01/14. ■ استخلاص مؤونة شيك <«ENCAISSEMENT CHEQUE» بقيمة 20.000,00 درهم من طرف (S. K. T.)، وذلك بتاريخ 2022/11/28. ■ 20 عملية تحويل مالي <> - «» - « DBL.TASBIQ FDA» من طرف « F.D.A » بقيمة إجمالية 5.078.332,4 درهم و ذلك في الفترة الممتدة ما بين 2020/04/21 إلى غاية 2023/07/20، وهي مفصلة كالتالي: · بتاريخ 2020/04/21 تحويل مالي بقيمة 280.000,00 درهم. ■ بتاريخ 2021/02/01 تحويل مالي بقيمة 150.000,00 درهم. · بتاريخ 2021/02/01 تحويل مالي بقيمة 280.000,00 درهم. · بتاريخ 2021/02/26 تحويل مالي بقيمة 314.780,00 درهم. · بتاريخ 2021/03/02 تحويل مالي بقيمة 213.500,00 درهم. · بتاريخ 2021/05/24 تحويل مالي بقيمة 269.000,00 درهم. · بتاريخ 2021/05/24 تحويل مالي بقيمة 209.200,00 درهم. · بتاريخ 2021/05/31 تحويل مالي بقيمة 274.000,00 درهم. · بتاريخ 2021/11/29 تحويل مالي بقيمة 317.806,40 درهم. ■ بتاريخ 2021/11/29 تحويل مالي بقيمة 166.920,00 درهم. · بتاريخ 2021/11/29 تحويل مالي بقيمة 266.920,20 درهم. · بتاريخ 2022/03/31 تحويل مالي بقيمة 274.200,00 درهم. · بتاريخ 2022/03/31 تحويل مالي بقيمة 111.120,00 درهم. · بتاريخ 2022/04/04 تحويل مالي بقيمة 324.760,00 درهم. · بتاريخ 2022/06/13 تحويل مالي بقيمة 232.509,40 درهم. · بتاريخ 2022/06/13 تحويل مالي بقيمة 360.845,09 درهم. · بتاريخ 2022/08/04 تحويل مالي بقيمة 299.104,80 درهم. · بتاريخ 2022/08/04 تحويل مالي بقيمة 305.493,30 درهم. · بتاريخ 2023/04/21 تحويل مالي بقيمة 304.706,00 درهم. · بتاريخ 2023/07/20 تحويل مالي بقيمة 123.467,21 درهم.

وفي المقابل عرف نفس الحساب حركة مالية مدينية تتمثل في سحوبات مالية بواسطة شيكات الشباك، وإصدار حوالات مالية «EMISSION MAD» لفائدة كل من المسماة زهرة (ر.) (مسيرة الشركة صاحبة هذا الحساب) وزوجها المسمى عبد العزيز (م.) (المعني بالأمر الأول)، كما عرف هذا الحساب أداء مؤونة مجموعة من الشيكات البنكية لفائدة بعض الأشخاص والشركات، إضافة إلى تحويلات مالية ارتأينا إلى تفصيل الكل على الشكل التالي:

■ الحوالات المالية «EMISSION MAD»: - إصدار 22 حوالة مالية بقيمة إجمالية 1.510.000,00 درهم لفائدة المسماة زهرة (ر.) (مسيرة الشركة صاحبة الحساب) وذلك في الفترة الممتدة ما بين 2019/06/21 إلى غاية .2022/11/28 - إصدار حوالتين ماليتين لفائدة المعني بالأمر الأول المسمى عبد العزيز (م.)، الأولى بقيمة 90.000,00 درهم وذلك بتاريخ 2021/03/05، والثانية بقيمة 405.000,00 درهم وذلك بتاريخ 2021/05/26.

أداء مؤونة الشيكاتPAIEMENT CHEQUES : - أداء مؤونة ستة (06) شيكات بنكية بقيمة إجمالية 114.146,00 درهم لفائدة CLIENT REMETTANT. - أداء مؤونة خمسة (05) شيكات بنكية بقيمة إجمالية 47.794,00 درهم لفائدة (E. S.). - أداء مؤونة أربعة (04) شيكات بنكية بقيمة إجمالية 45.867,60 درهم لفائدة (O. R. P. S.). - أداء مؤونة شيكين بنكيين بقيمة إجمالية 38.880,00 درهم لفائدة (S. F. E.). - أداء مؤونة شيكين بنكيين بقيمة إجمالية 30.000,00 درهم لفائدة (O. M.). - أداء مؤونة شيكين بنكيين بقيمة إجمالية 26.500,00 درهم لفائدة (S. A.). - أداء مؤونة شيكين بنكيين بقيمة إجمالية 40.000,00 درهم لفائدة المسمى عز الدين (م.). - أداء مؤونة شيك بنكي واحد بقيمة 101.175,00 درهم لفائدة (O. C. S.). - أداء مؤونة شيك بنكي واحد بقيمة 15.000,00 درهم لفائدة (M. M.). - أداء مؤونة شيك بنكي واحد بقيمة 13.000,00 درهم لفائدة (S. A. M.). - أداء مؤونة شيك بنكي واحد بقيمة 26.536,00 درهم لفائدة (I. S. S.). - أداء مؤونة شيك بنكي واحد بقيمة 5.900,00 درهم لفائدة (S.). - أداء مؤونة شيك بنكي واحد بقيمة 15.000,00 درهم لفائدة (S. G. S.). - أداء مؤونة شيك بنكي واحد بقيمة 00, 3.500 درهم لفائدة المسمى عبد العزيز (ب. ع.). - أداء مؤونة شيك بنكي واحد بقيمة 11.880,00 درهم لفائدة (C. B.). - أداء مؤنة شيك بنكي واحد بقيمة 00, 20.000 درهم لفائدة (O. R.). - أداء مؤنة شيك بنكي واحد بقيمة 5.000,00 درهم لفائدة المسمى عبد المولى.

■ السحب بواسطة شيكات الشباك RETRAIT CHQ/G: - السحب بواسطة الشيك لمبلغ 150.000,00 درهم من طرف صاحب الحساب moi meme بتاريخ 2021/02/02. - السحب بواسطة الشيك لمبلغ 70.000,00 درهم من طرف زهرة (ر.) (مسيرة الشركة صاحبة الحساب) بتاريخ 2021/02/05. - السحب بواسطة الشيك لمبلغ 28.000,00 درهم من طرف صاحب الحساب moi meme بتاريخ 2021/03/10. - السحب بواسطة الشيك لمبلغ 17.500,00 درهم من طرف صاحب الحساب moi meme بتاريخ 2023/05/04. - السحب بواسطة الشيك لمبلغ 500,00 درهم من طرف صاحب الحساب moi meme بتاريخ 2023/06/01.

■ التحويلات المالية : - 10 عمليات مالية <(S. J. I.) وذلك بتاريخ .2019/07/01 - تحويل مالي بقيمة 70.000,00 درهم لفائدة (J. B.) وذلك بتاريخ .2020/04/28 - تحويل مالي بقيمة 200.000,00 درهم لفائدة (S. S. B.) وذلك بتاريخ .2021/02/02

بالنسبة للحساب البنكي رقم (...): بعد تفحص والإطلاع على الكشوفات الحسابية الخاصة بهذا الحساب البنكي تبين أنه إلى حدود تاريخ 2024/12/31 به رصيد مالي قدره 151,64 درهم، كما أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2022/01/01 إلى غاية 2024/12/31، عرف هذا الحساب حركة مالية دائنية تتمثل في إستقبال مبالغ مالية عن طريق العمليات التالية: · إستقبال تحويل مالي بقيمة 200.000,00 درهم من طرف المسمى عبد الهادي (ا.) وذلك بتاريخ 2022/07/01. · إستقبال تحويل مالي بقيمة 200.000,00 درهم من طرف المسمى عبد الهادي (ا.) وذلك بتاريخ 2022/07/28. ■ إيداع مالي نقدا «versement espece» لمبلغ 7.500,00 درهم من طرف المسماة زهرة (ر.) (مسيرة الشركة صاحبة الحساب) وذلك بتاريخ 2024/01/03. · إستقبال ستة (06) تحويلات مالية <«DELECTATION - «» «FDA من طرف « F.D.A » بقيمة إجمالية 872.579,74 درهم وذلك في الفترة الممتدة ما بين 2023/01/10 إلى غاية 2023/07/20، وهي مفصلة كالتالي: · بتاريخ 2023/01/01 تحويل مالي بقيمة 163.000,00 درهم. · بتاريخ 2023/01/20 تحويل مالي بقيمة 166.000,00 درهم. · بتاريخ 2023/02/22 تحويل مالي بقيمة 83.000,00 درهم. · بتاريخ 2023/03/02 تحويل مالي بقيمة 185.415,40 درهم. ■ بتاريخ 2023/04/21 تحويل مالي بقيمة 182.129,84 درهم. · بتاريخ 2023/07/20 تحويل مالي بقيمة 93.034,50 درهم.

وفي المقابل عرف نفس الحساب حركة مالية مدينية تتمثل في سحوبات مالية عن طريق إصدار 15 حوالة مالية « (MAD (AGENCE » لفائدة المسماة زهرة (ر.) (مسيرة الشركة صاحبة هذا الحساب)، و حوالة مالية واحدة لفائدة المسمى عبد العزيز (م.) (المعني بالأمر الأول)، إضافة إلى تحويلات مالية «RMB.TASBIQ » لفائدة «FDA «F.D.A»، وتحويل مالي واحد لفائدة المسماة خديجة (م.) (إبنة المعني بالأمر الأول)، ارتأينا إلى تفصيل الكل على الشكل التالي:

■ الحوالات المالية « (MAD (AGENCE»: - بتاريخ 2022/07/04 حوالة مالية بقيمة 95.000,00 درهم لفائدة عبد العزيز (م.). - بتاريخ 2022/07/04 حوالة مالية بقيمة 95.000,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2022/07/06 حوالة مالية بقيمة 9.900,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2022/07/28 حوالة مالية بقيمة 99.000,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2022/07/29 حوالة مالية بقيمة 99.000,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2022/08/08 حوالة مالية بقيمة 1.500,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2023/01/10 حوالة مالية بقيمة 50.000,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2023/01/12 حوالة مالية بقيمة 95.000,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2023/01/16 حوالة مالية بقيمة 16.000,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2023/01/20 حوالة مالية بقيمة 95.000,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2023/01/26 حوالة مالية بقيمة 70.000,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2023/01/20 حوالة مالية بقيمة 1.000,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2023/01/22 حوالة مالية بقيمة 82.000,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2023/03/09 حوالة مالية بقيمة 19.000,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2023/05/04 حوالة مالية بقيمة 15.700,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2023/05/22 حوالة مالية بقيمة 900,00 درهم لفائدة زهرة (ر.). - بتاريخ 2023/07/24 حوالة مالية بقيمة 8.000,00 درهم لفائدة زهرة (ر.).

■ التحويلات المالية : - تحويل مالي بقيمة 7.000,00 درهم لفائدة المسماة خديجة (م.)، وذلك بتاريخ .2024/01/03 - ثلاثة (03) تحويلات مالية <

بالنسبة للمسماة زهرة (ا.) (والدة المعني بالأمر الثاني): -الحساب البنكي رقم (...): مفتوح لدى (م. م. م.): بعد تفحص الكشوفات الحسابية الخاصة بهذا الحساب البنكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2009/01/20 إلى غاية 2016/09/30، تبين أن هذا الحساب لم يعرف أية حركة مالية مهمة، ماعدا إستقبال بصفة منتظمة وشهرية لتحويلين ماليين الأول تتراوح قيمته ما بين 438,60 درهم و 473,76 درهم، والثاني تتراوح قيمته ما بين 574,74 درهم و 673,76 درهم، وفي المقابل يتم سحب قيمة هاذين التحويلين في الشهر نفسه، حيت إلى حدود تاريخ 2016/09/30 فإن هذا الحساب لم يتوفر على أي رصيد مالي بعدما تم إغلاقه.

-الحساب البنكي رقم (...) : مفتوح لدى (م. م. م.): بعد تفحص الكشوفات الحسابية الخاص بهذا الحساب البنكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2010/05/06 إلى غاية 2025/01/31، تبين أن هذا الحساب عرف حركة مالية دائنية <

وفي المقابل عرف نفس الحساب حركة مالية مدينية <

في إطار نفس البحث، وجوابا على طلبنا عدد 2/71 خ ج أم بتاريخ 2025/01/30 الموجه إلى السيد المدير الجهوي (م. ا. ش.) بمراكش، قصد تزويدنا بالوضعية المالية والحركة المالية التي عرفها الحسابين البنكيين المفتوحين لدى هذه المؤسسة في إسم كل من المعني بالأمر الثاني حميد (ر.)، ووالدته المسماة زهرة (ا.)، توصلنا من هذه المؤسسة البنكية بكتاب بدون رقم مؤرخ في 2025/02/05، مرفق بالكشوفات الحسابية الخاصة بالحسابين البنكيين المفتوحين بإسم المذكورين سالفا والتي جاء فيها ما يلي:

-الحساب البنكي رقم (...): مفتوح لدى (م. ا. ش.) في إسم المعني بالأمر الثاني المسمى حميد (ر.)، بعد الإطلاع على الكشوفات الحسابية الواردة علينا، يظهر أن هذا الحساب خلال الفترة الممتدة ما بين 2015/10/16 إلى غاية 2016/01/31، لم يعرف أية حركة مالية مهمة، ما عدا إستقبال إيداع مالي نقدا بقيمة 70.000,00 درهم وذلك بتاريخ 2015/10/16، وعملية سحب واحدة عن طريق شيك الشباك بقيمة 69.899,00 درهم وذلك بتاريخ 2015/12/07، وإلى حدود تاريخ 2016/01/31 فإن هذا الحساب به مبلغ مالي دائن بقيمة 183,81 درهم.

-الحساب البنكي رقم (...): مفتوح لدى (م. ا. ش.) في إسم المسماة زهرة (ا.) (والدة المعني بالأمر الثاني): بعد الإطلاع على الكشوفات الحسابية الواردة علينا، يظهر أن هذا الحساب خلال الفترة الممتدة ما بين 2022/07/22 إلى غاية 2022/10/31، لم يعرف أية حركة مالية مهمة، ما عدا إيداع مالي نقدا بقيمة 40.000,00 درهم من طرف صاحبة الحساب وذلك بتاريخ 2022/08/02، كما تم سحب نفس المبلغ بواسطة شيك الشباك من طرف صاحبة الحساب بتاريخ 2022/09/14، وإلى حدود تاريخ 2022/10/31 فإن هذا الحساب به مبلغ مالي دائن بقيمة 116,61 درهم.

في إطار نفس البحث وجوابا على طلبنا عدد 2/468 خ ج أم بتاريخ 2024/09/11، الموجه إلى الهيأة الوطنية للمعلومات المالية قصد تزويدنا بجميع المعلومات المالية الخاصة بأفراد عائلتي المعنيين بالأمر، توصلنا من هذه المؤسسة بكتاب عدد 260/ هـ و م م/ق.ت.م.م/2025 مؤرخ في 2025/02/21، والذي يتضمن للمعلومات المالية التي تتوفر عليها هذه الهيأة بخصوص أفراد عائلتي المعنيين بالأمر موضوع طلبنا السالف الذكر، و التي جاءت كالتالي:

الشق المتعلق بالحسابات البنكية: بعد مقارنة الحسابات البنكية المفتوحة بأسماء أفراد عائلتي المعنيين بالأمر المضمنة بجواب هذه الهيأة، مع الحسابات البنكية التي سبق وأن توصلنا بها سالفا من طرف مؤسسة بنك المغرب، تبين لنا أن الأمر يتعلق بنفس الحسابات البنكية، والإضافة التي جاءت بهذا الجواب هي أن بعض أفراد عائلتي المعنيين بالأمر مسجلة بأسمائهم حسابات بنكية أخرى ويتعلق الأمر بالمسمون: - المسماة زهرة (ا.) (والدة المعني بالأمر الثاني): مسجل بإسمها الحساب البنكي رقم (...) الخاص بالشركة المسماة (Z. H. I. T.)، بإعتبارها مسيرة وممثلة لهذه الشركة، هذا الحساب مفتوح لدى (ا. ع. و.) بتاريخ 2021/05/25، وبه رصيد مالي بقيمة 261,76 درهم إلى حدود 2024/10/07، كما أن هذا الحساب في الفترة الممتدة ما بين 2023/10/07 إلى غاية 2024/10/07 عرف حركة مالية دائنية «Au credit» تتمثل في استقبال 15 عملية إيداع مالي نقدا بقيمة إجمالية تقدر ب 87.800,00 درهم، وفي المقابل عرف هذا الحساب خلال نفس الفترة الزمنية حركة مالية مدينية <زهرة (ر.) (زوجة المعني بالأمر الأول): مسجل بإسمها الحساب البنكي رقم (...) الخاص بالشركة المسماة (B. S. S.)، بإعتبارها مسيرة وممثلة لهذه الشركة، هذا الحساب مفتوح لدى (م. م. م.) بتاريخ 2019/04/01، وبه رصيد سلبي بقيمة 14.083,31- درهم إلى حدود 2024/10/07.

الشق المتعلق بالتحويلات المالية <

بتاريخ 2025/05/19، على الساعة العشرة صباحا بمكتب وحدثنا، جوابا على طلبنا عدد 2/112 خ ج أم بتاريخ 2025/02/27، الموجه إلى السيد المدير الجهوي (ا. ع. و.) بمراكش من أجل تزويدنا بأرقام بطائق التعريف الوطنية للأشخاص اللذين جاءت أسمائهم بالكشوفات الحسابية الخاصة بالحساب البنكي المفتوح لدى هذه المؤسسة البنكية في إسم المسماة زهرة (ا.) (والدة المعني بالأمر الثاني)، على أنهم قاموا بإيداع وتحويل مبالغ مالية بهذا الحساب، ويتعلق الأمر بالمسمون: 01- سهام (د.)، 02- رضوان (ا.)، 03-أسماء (ن.)، 04- ياسين (ح. ا.)، 05- كمال (ا.)، 06- محمد (ن.)، توصلنا من هذه المؤسسة البنكية بكتاب رقم 2025/405 غير مؤرخ، جاء به ما يلي: -01 رضوان (ا.)، بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). -02 أسماء (ن.)، بطاقة تعريفها الوطنية عدد (...). -03 ياسين (ح. ا.)، بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). -04 كمال (ا.)، بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). -05 محمد (ن.)، بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...). -06 سهام (د.)، تم إفادتنا برقم حسابها البنكي المفتوح لدى (ب. ب.) وهو (...)، حيث إنطلاقا منه قامت بتحويل المبلغ المالي المذكور سالفا إلى الحساب البنكي للمسماة زهرة (ا.) (والدة المعني بالأمر الثاني).

وعند الاستماع للمتهمة زهرة (ا.) تمهيديا صرحت بما يلي: إني من مواليد منطقة تساوت ضواحي مدينة قلعة السراغنة، بها كبرت وترعرعت، لم يسبق لي أن تلقيت أي تعليم أو تكوين، حالتي العائلية أرملة وأم لإبنان وأن زوجي المسمى قيد حياته خليفة (ر.) وافته المنية منذ حوالي 26 سنة مضت، وعن حالتي الاجتماعية فإنني أنحدر من عائلة متوسطة الحال، وبعد وفاة زوجي ترك لي معاش متواضعا كونه كان يعمل قيد حياته بمصلحة الأشغال العمومية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، أتدبر به مصروفي الشهري إضافة إلى كوني مالكة و مسيرة لشركة لا أتذكر إسمها تنشط في مجال بيع مستلزمات الإدارات والمؤسسات. وبخصوص ذمتي المالية وكل ما يرتبط بها، فإنني مستعدة للإجابة على جميع تساؤلاتكم بخصوصہا. بالفعل أنه خلال سنة 2021 بمساعدة إبني المسمى حميد (ر.) تمكنت من تأسيس شركة متخصصة في بيع مستلزمات الإدارة، حيت في جميع تعاملات هذه الشركة استعين بالمسمى ياسين (ح. ا.) الذي يعد محاسب لهذه الشركة وهو من يتواصل مع الزبناء، إلى أن غادر هذا الأخير أرض الوطن نحو دولة إيطاليا منذ حوالي ستة أشهر من الأن. : أعتمد في مصروفي الشهري على المعاش الذي تركه لي زوجي رحمه الله، بالإضافة إلى مداخيل الشركة السالفة الذكر. : تقدر قيمة هذا المعاش ب 650 درهم شهريا. : لم يسبق لي أن اكتسبت أية أموال سواء من ألعاب الحظ أو القمار أو الإرث. : بالفعل أملك وأسير الشركة التي ذكرتم لي إسمها، وعن ظروف تأسيسها فإن إبني حميد (ر.) هو من تكلف بجميع وثائقها وملفها الإداري، أما الرأسمال المخصص للإنشائها فإني أجهل قيمته وأنني لم أخصص من مالي الخاص أي مبلغ لذلك، وحول رقم معاملات هذه الشركة فليست لدي أية معلومات بهذا الخصوص. : نعم إني أعتبر مالكة ومسيرة لهذه الشركة، إلا أن إبني حميد هو من تكلف بتأسيسها، وهو من له دراية بجميع معاملاتها كونه يساعدني في عملية التسيير خاصة أنني أمية وليست على دراية بهذا الميدان. : حسب ما أتذكر لدي حساب بنكي بوكالة (م. م. م.)، بالإضافة إلى حساب بنكي أخر (ب. ا. ش.)، الحساب البنكي الأول استعمله في إدخار المبالغ المالية التي يرسلها لي إبني المسمى عبد الرزاق (ر.) المقيم حاليا بالديار الإيطالية، أما الحساب البنكي الثاني فقد استعملته مرة واحدة فقط. : كما سبق أن صرحت إني اتوفر على حسابين بنكيين الأول مفتوح لدى (م. م. م.) خصصته للإدخار، والثاني مفتوح لدى (م. ا. ش.) استعملته مرة واحدة، أما الحسابين البنكيين المفتوحين بكل من (م. م. م.) (الحساب الثاني) و(ا. ع. و.) فلست على علم بهما ولم يسبق لي أن استعملتهما في أية معاملات مالية، كما أجهل ظروف تسجيل هاذين الحسابين بإسمي. : أؤكد لكم مرة أخرى أنني لا أستعمل هذا الحساب البنكي، وأن جميع الأشخاص اللذين أطلعتموني عن أسمائهم لا أعرفهم بصفة مطلقة ولا تربطني بهم أية علاقة، ما عدا المسمى ياسين (ح. ا.) فإني أعرفه حق المعرفة كونه هو من كان يعمل معي بالشركة السالفة الذكر، كما أجهل ظروف وسبب إيداعهم لهذه المبالغ المالية بهذا الحساب البنكي المسجل بإسمي حسب ما اطلعتموني عليه. : أؤكد لكم أنني لم أقم بهذه العملية المالية، كما أجهل من قام بها وإني سأعمل على مراجعة (ا. ع. و.) لمعرفة ظروف تسجيل هذا الحساب بإسمي. : إن جميع المبالغ المالية التي أطلعتموني عنها، تلقيتها من إبني المسمى عبد الرزاق (ر.) المقيم حاليا بالديار الإيطالية، وفي بعض الأحيان يستعين بأصدقائه هناك لإرسال الأموال لفائدتي. : كما سبق أن صرحت لكم أنني أجهل هذا الحساب البنكي، ولا أتذكر العمليات المالية التي أطلعتموني عنها والمنجزة بهذا الحساب. : كما ذكرت لكم إن هذا الحساب البنكي استعملته في ادخار المبالغ المالية التي يرسلها لي إبني المسمى عبد الرزاق (ر.) المقيم بدولة إيطاليا، وكذا ما يتبقى لي من المعاش الذي اتوصل به شہریا. : إن هذا الحساب البنكي فعلا يخصني وقمت بضخ به مبلغ 40.000,00 درهم، بعدما سلمني إبني حميد (ر.) مبلغ 20.000,00 درهم نقدا، أما باقي المبلغ فهو من مدخراتي المالية، وهذا المبلغ قمت بسحبه وصرفه في أداء مناسك العمرة. : أؤكد لكم أنني أجهل هذا الحساب البنكي وكذا جميع هذه المعاملات المالية التي أطلعتموني عنہا. : أؤكد لكم انه لم يسبق أن قمت بتوكيل أي شخص لهذا الغرض، وان المسمى ياسين (ح. ا.) هو من كان يعمل معي بهذه الشركة إلى أن غادر ارض الوطن صوب دولة إيطاليا هذه مدة ستة أشهر، وأن إبني حميد هو من يساعدني في تسيير هذه الشركة : كل ما أملك يتمثل في شقة سكنية (...)، أقطنها رفقة إبني حميد (ر.) وزوجته وأبنائه الثلاثة. : إن هذه الشقة اقتنيتها هذه مدة 20 سنة بمبلغ 90.000,00 درهم، عن طريق رسم عدلي سأعمل على مدكم بنسخة منه لاحقا. جواب: لا املك أي شيء. : أؤكد لكم أنني لا أتوفر على أية أشياء مما ذكرتم لي.

و عند الاستماع للمتهم حميد (ر.) تمهيديا صرح بما يلي: إني من مواليد مدينة قلعة السراغنة، بها كبرت وترعرعت، حاصل على دبلوم تقني متخصص في المعلوميات خلال سنة 2008، بعدها وبتاريخ 2011/05/02 ولجت سوق العمل وعينت موظفا بالجماعة الترابية أولاد أصبيح إقليم قلعة السراغنة، وشغلت بها عدة مهام حيت في بداية عملي بهذه الجماعة كنت مسؤولا عن الموارد البشرية، تم في بداية 2013 عملت بمكتب الحالة المدنية ثم مصلحة تصحيح الإمضاء، ومنذ أواخر سنة 2015 إلى يومنا هذا عينت بذات الجماعة بالمصلحة المكلفة بالممتلكات والآليات وبالميزانية والمحاسبة. = وحول حالتي الاجتماعية، فإنني أنحدر من أسرة متوسطة الحال، حيث كان والدي قيد حياته يعمل كعون بمصلحة الأشغال العمومية التابع لوزارة التجهيز والنقل، والدتي ربة بيت، لدي شقيق واحد مقيم حاليا بدولة إيطاليا، خلال سنة 2012 تزوجت على سنة الله ورسوله بالمسماة وجدان (ا.) ورزقت منها بثلاثة أطفال أكبرهم سنا يبلغ من العمر 12 سنة، وأصغرهم عمره أربع سنوات، كما تزوجت بزوجة ثانية خلال سنة 2019 ورزقت منها بطفل واحد عمره حاليا أربعة سنوات، هذه الأخيرة تقطن بمدينة مراكش بشقة تكتريها من مالها الخاص، فيما أنا أعيش رفقة والدتي والزوجة الأولى وأبنائها تحت سقف واحد بشقتها الكائنة (...). = وبخصوص ذمتي المالية وكل ما يرتبط بها، فإنني مستعد للإجابة على جميع تساؤلاتكم بخصوصها. : إن مصدر عيشي الوحيد هو راتبي الشهري وكل ما اتحصل عنه من المستحقات المتعلقة بوظيفتي. : أؤكد لكم أنني لا أزاول أي عمل أخر سوى وظيفتي بالجماعة الترابية أولاد أصبيح، كما لدي مدخول ثانوي يتجلى في مبلغ 1400 درهم الذي أجنيه من كراء الشقة السكنية التي أملكها بمدينة مراكش. : إن راتبي الشهري يقدر بحوالي 6000 درهم، وأن مصروفي الشهري يتمثل في مبلغ 5400 درهم. : إن مدخراتي السنوية تتراوح ما بين 10.000 درهم و15.000 درهم. : إن هذه العملية الضريبية تتعلق بإقتنائي لشقة سكنية تدخل ضمن السكن الاقتصادية والكائنة بالعنوان التالي: (...). : بالفعل أملك العقار ذو الرسم عدد 6017/83/T المسجل بالمحافظة العقارية كليز مراكش، وأن هذا العقار عبارة عن شقة سكنية تدخل ضمن السكن الاقتصادي موضوع العملية الضريبية السالفة الذكر، إقتنيتها خلال سنة 2019 من الشركة العقارية المسماة فضاءات السعادة. : فعلا أديت لشركة فضاءات السعادة بصفتها الطرف البائع مبلغ 90.000,00 درهم نقدا، والذي يمثل جزءا من ثمن الشراء لهذه الشقة، وأن مصدر هذا المبلغ المالي هو من مدخراتي لحوالي عشرة سنوات، خاصة أنني كنت قبل توظيفي أمارس أعمال مختلفة إضافة إلى كوني أقوم بما يصطلح عليه بالقرعة "دارت" مع مجموعة من أصدقائي، كما أضيفكم أنني ومن اجل اقتناء هذه الشقة اقترضت من (ا. ب.) مبلغ 160.000 درهم ولا زلت أؤدي أقساطہ شهریا. : إني أتوفر على أربعة حسابات بنكية، حسابين بنكيين مفتوحين لدى (م. ا. ش.)، واحد منهما أسقبل منه راتبي الشهري، والثاني أستغله للتوفير، بالإضافة إلى حساب مفتوح لدى (ش. ع. ل.) استعملته لمدة قصيرة في إستقبال راتبي الشهري وأغلقته خلال سنة 2013، أما الحساب الأخير فهو مفتوح لدى (م. ت. و.) استعملته فقط من أجل فتح خط هاتفي abonnement مع شركة إنوي. : نعم إن هذه الحسابات البنكية تخصني وأستعملها لأغراضي الشخصية كما اسلفت لكم الذكر. : بعدما أطلعتموني بتفصيل عن جميع المبالغ المالية وتواريخ إيداعها نقدا من طرفي شخصيا بحسابي البنكي رقم (...) المفتوح لدى (م. ا. ش.)، أؤكد لكم أن مصدر المبالغ المالية المودعة من طرفي نقدا بحسابي هذا خلال سنة 2023، فمصدرها هو سحوبات قمت بها من الحساب البنكي الخاص بالشركة المسماة (Z. H. I. T.) التي تملكها وتسيرها والدتي زهرة (ا.)، قصد تسديد مؤونة شيكات بنكية مسحوبة عن حسابي البنكي وإستغلتها والدتي في شراء مجموعة من السلع تتعلق بشركتها، وبالنسبة للإيداعين الماليين اللذين قمت بهما خلال سنة 2020، الأول المقدرة قيمته 30.000 درهم بتاريخ 2020/02/14 مصدره عقد سلف وإعتراف بدين كان بيني وبين المسمى محمد (ن.) بصفته مكتري لشقتي السالفة الذكر على سبيل الرهن، والإيداع الثاني المقدرة قيمته ب 25.000 درهم فمصدره بيع سيارتي الخفيفة من نوع بوجو 205، أما مصدر باقي الإيداعات المالية النقدية فهو من مدخراتي عن طريقة ما يصطلح عليه بالقرعة "دارت" التي ذكرت أنني أقوم بها مع أصدقائي قصد التوفير. : أؤكد لكم انني لا أعرف المسمى محمد (ا.) شخصيا، ولكن لازلت أتذكر موضوع هاذين التحويلين الماليين، حيت خلال سنة 2024 أقرضت لأحد أصدقائي المسمى محمد (ا.) مبلغ 46.000 درهم نقدا، ومن أجل تمكيني من جزء من هذا المبلغ إستعان هذا الأخير (محمد (ا.)) بالحساب البنكي للمسمى محمد (ا.) وحول لي منه مبلغ 31.000 درهم إلى حسابي البنكي على دفعتين. : إن هذا المبلغ المالي المقدر ب 46.000 درهم تسلمته من زوجتي الثانية المسماة وفاء (أ.) التي كانت تعمل كممرضة بالقطاع الخاص. : - بالنسبة للمسمون خالد (ل.)، محمد (ا.)، حفيظ (ا.)، وعبد العالي (ا.) يعتبرون أصدقائي وأعرفهم حق المعرفة، وموضوع المبالغ المالية التي أقدموا على إيداعها نقدا بحسابي البنكي تتعلق بما يصطلح عليه القرعة "دارت" حيت إتفقنا على سلك هذه الطريقة لتوفير بعض المال. - بالنسبة للمسمى أسامة (ا.) أعرفه حق المعرفة حيث كان يعمل بشركة المسمى حسن (ج.)، هذا الأخير (حسن (ج.)) أقرضني مبلغ 9.000 درهم، الذي عمل المسمى أسامة (ا.) بإيداعه نقدا بحسابي البنكي هذا، قصد شراء سيارة مستعملة من نوع رونو كليو 3. - بالنسبة للمسمى رشيد (ل.) يعتبر صديقي وقد سبق أن أقرضته مبلغ 20.000 درهم نقدا من مدخراتي، وعمل على إرجاعه لي وذلك بإيداعه بحسابي االبنكي. - بالنسبة للمسمى محمد (ن.) فهو الشخص الذي إكترى مني الشقة موضوع الرسم العقاري السالف الذكر، ويعمل بإيداع السومة الكرائية الشهرية المقدرة ب 1200 درهم أنداك بحسابي البنكي. - بالنسبة للمسمى محمد (ح. ا.) يعتبر كذلك صديقي، وقد سبق ان أقرضته مبلغ 6.800 درهم من مدخراتي، وأرجع لي هذا المبلغ بإيداعه نقدا بحسابي البنكي. -بالنسبة للمسمى محمد (ا.) كما سبق أن صرحت لكم هو صديقي وسبق لي أقرضته مبلغ 46.000 درهم، وسبق له أن أرجع لي منها 31.000 موضوع الحوالتين المالیتین الواردتين من المسمى محمد (ا.)، ومن اجل تمكيني من باقي المبلغ المقترض له قام بإيداع نقدا بحسابي البنكي 31.200 درهم على دفعتين، يتضمن 15.000 درهم كقيمة باقي السلف، و 16.200 درهم أقرضني إيها. -بالنسبة للمسمى ياسين (ب.) يعتبر موظف بنفس الجماعة الترابية التي أعمل بها، وموضوع هذا الإيداع المالي يتعلق بسلف كان بيننا. - بالنسبة للمسماة زهرة (ا.) هي والدتي، بداية أود أن أؤكد لكم أن الحساب البنكي الخاص بها والمفتوح لدى (ا. ع. و.) أستعمله شخصيا في بعض معاملاتي المالية وذلك بموافقتها، وأن التحويل المالي لمبلغ 100.000 درهم من هذا الحساب إلى حسابي الشخصي المفتوح لدى (ا. ب.) أنا من قمت به شخصيا إنطلاقا من التطبيق البنكي المحمول بهاتفي النقال، وذلك من أجل سحبه بواسطة شيك بنكي وتسليمه لصديقي المسمى يوسف (ل.) الذي طلب مني إستعمال حسابي البنكي من أجل تسليم هذا المبلغ الذي له علاقة ببيعه لسيارة لإحدى السيدات، نظرا كونه لا يتوفر على أي حساب بنكي، أما مبلغ 21.700 درهم فوالدتي هي من سلمتني هذا المبلغ بعدما قامت إيداعه بحسابي البنكي. : بالفعل لقد سبق أن قمت بسحب ثلاثة مبالغ مالية بواسطة ثلاثة شيكات، الشيك أول بقيمة 60.000 درهم إقتنيت به سيارة مستعملة من نوع 3 RENAULT CLIO، الشيك الثاني بقيمة 97.900 درهم هو المبلغ المالي الذي ذكرت لكم انني سلمته للمسمى يوسف (ا.) والذي له علاقة ببيع هذا الأخير لسيارة مستعملة لإحدى السيدات، والشيك الثالث بقيمة 30.000 درهم سلمتها لزوجتي الثانية لتغطية مصاريف شقة سكنية، أما الشيك بقيمة 40.000 درهم إستفاد منه المسمى حسن (و.) بعدما تنازل لفائدة زوجتي الثانية عن شقة من السكن الاقتصادي بفضاءات السعادة مراكش، وبخصوص الشيكين البنكيين الأول بقيمة 16.600 درهم والثاني بقيمة 41.700 درهم فقد استفادة منها على التوالي الشركتين (A.) و (S. C.) بطلب من والدتي لتغطية مصاريف السلع لفائدة شركة (Z. H. I. T.) التي تسيرها، وحول الشيك البنكي بقيمة 160.000 درهم فيتعلق بإقتناء الشقة التي أملكها بفضاءات السعادة و ذلك عن طريق سلف بنكي. : إن مصدر هذا المبلغ المالي من مدخراتي المالية. : بالنسبة للمسمى أيمن (أ. ا.) يعد صديقي وبطلب منه أرسلته مبلغ 500 درهم على سبيل السلف، بالنسبة للمسمى مصطفى (ب.) فلا أتذكر هذه المعاملة المالية. : بالنسبة للمسمى سفيان (ا.) يعد صديقي يقيم حاليا بدولة إسبانيا، وموضوع هاتين الحوالتين الماليتين يتعلق بإرجاعه السلف الذي سبق أن أقرضته له، أما المسمى عبد الرزاق (ر.) يعد شقيقي وهذه المبالغ المالية يرسلها لوالدتي لمساعدتها. : بالنسبة سفيان (ف.) كما سبق أن ذكرت لكم هذا المبلغ يتعلق بإرجاع السلف، أما المسماة لبنة (ن.) هي شقيقة محمد (ن.) الذي يكتري مني الشقة كما ذكرت سالفا وهاته المبالغ المالية تتعلق بسومة الكراء لنفس الشقة، أما المسميان جواد (ا.) وأمين (ر.) هم أصدقائي وفي حالة ما أكون في حاجة للمال أتسلف منهم. : نعم إن هذه السيارة في ملكي ولا زلت استعملها في تنقلاتي، وعن ظروف شرائها فإنها تعود لشهر شتنبر من سنة 2022 حيث إقتنيت هذه السيارة بمبلغ 100.000 درهم، بعدما قمت ببيع سيارتي السابقة من نوع 3 RENAUT CLIO بمبلغ 53.500 درهم، وأضفت عنه مبلغ 16.500 من مدخراتي المالية، وأقرضت مبلغ 20.000 درهم من المسمى عبد اللطيف (ا.) زميلي في العمل، فيما مبلغ 10.000 درهم فقد سلمته للطرف البائع بأقساط. : إني لا املك اية عقارات سوى الشقة موضوع الرسم العقاري السالف ذكره. : عن ظروف تأسيس هذه الشركة فوالدتي هي من بادرت إلى ذلك وقد رافقتها إلى مكتب المحاسب عبد العزيز (ا.) الذي تكلف بتأسيس الشركة وبملفها الإداري، وحول رأسمال الشركة فإني لم أساهم بأي مبلغ مالي يمكن ذكره، مجال اشتغال هذه الشركة هو تزويد الإدارات العمومية في إطار المشاركة في الصفقات العمومية بمستلزمات المكتب والحواسيب وكل ما يتعلق بها، بالإضافة إلى المستلزمات الكهربائية والمتعلقة بالترصيص، وبخصوص رقم معاملات وأرباح الشركة لست على دراية بها وأن محاسب الشركة ووالدتي هما من يتكلفان بذلك، وعن تسيير هذه الشركة فوالدتي هي من تسيرها بمساعدة المسمى ياسين (ح. ا.) قبل مغادرته أرض الوطن صوب دولة إيطاليا. : حول ظروف فتح الحساب البنكي الخاص بهذه الشركة، أؤكد لكم انني رافقت والدتي إلى وكالة (ا. ع. و.) بمدينة قلعة السراغنة وهناك قامت بفتح الحساب البنكي الخاص بشركتها، كما ان والدتي زهرة (ا.) تستعمل شخصيا هذا الحساب البنكي، كما أساعدها في عملية سحب المبالغ المالية من الشباك الأتوماتكي فقط، حيت وَضَعتْ رهن إشارتي البطاقة البنكية للسحب الأتوماتيكي الخاصة بحساب شركتها، أما باقي العمليات المالية الأخرى فوالدتي هي من تتكلف بها. : أؤكد لكم أنه لا علاقة لي بهذه الشركة، وأن والدتي والمحاسب السالف ذكره وكذا المسمى ياسين (ح. ا.) هم اللذين على دراية بكل هذه المعطيات. : أؤكد لكم أنه بتاريخ فتح والدتي لحساب الشركة، فتحت كذلك هذا الحساب البنكي بعدما طلب منها البنكي المكلف بفتح الحسابات ذلك، كما أنني فعلا استعمل هذا الحساب البنكي بموافقة من والدتي، لكن والدتي لا تستعمله إلا نادرا. : إن والدتي لم تفوض لي ذلك بل وافقت على إستعمالي لهذا الحساب، حول دفتر الشيكات فإني والدتي لا تتوفر على أي دفتر شيكات يخص بهذا الحساب. : إن السبب وراء إستعمال الحساب البنكي الخاص بوالدتي المفتوح لدى (ا. ع. و.) هو ان حسابي البنكي الشخصي المفتوح لدى (م. ا. ش.) والذي أستعمل في معاملاتي المالية تُقتطعُ به أقساط القرض وغالبا يكون مدين. : إن مصدر هذا المبلغ المالي من مدخراتي المالية التي أَلتْ إلي عن طريق ما يصطلح عليه ب "القرعة" التي أقوم بها مع أصدقائي. : أؤكد لكم أنه إضافة إلى القرض المالي الذي أخدته من أجل شراء الشقة التي أملكها بفضاءات السعادة مراكش، قد سبق لي أن أخدتُ كذلك قرضين أخرين الأول خلال سنة 2011 بقيمة 55.000 درهم، والثاني خلال سنة 2019 بقيمة 33.000 درهم، وإني سأعمل على مدكم بنسخ من الوثائق التي تفيد ذلك، وبهذا ينتهي تصريحي.

وعند الاستماع للمتهمة زهرة (ر.) صرحت: إني من مواليد منطقة العرارشة ضواحي مدينة قلعة السراغنة، بها كبرت وترعرعت، لم يسبق لي أن تلقيت أي تعليم أو تكوين، حالتي العائلية أرملة وأم لأربعة أبناء، زوجي المسمى قيد حياته عبد العزيز (م.) وافته المنية بتاريخ 2025/02/15، وعن حالتي الاجتماعية فإنني أنحدر من عائلة متوسطة الحال، لا أتوفر على أي مدخول يمكن ذكره، مصاريف أبنائي حاليا يتكلف بها بعض أفراد عائلتي وأقارب زوجي رحمه الله. : أؤكد لكم أنني لا أزاول أي نشاط كيف ما كان نوعه. : إن زوجي رحمه الله هو من كان يتكلف بجميع مصاريف العائلة، وبعد وفاته يساعدني في تدبر مصارفي أفراد عائلتي وكذا عائلة زوجي رحمه الله. : إني لا أتوفر على أية حسابات بنكية شخصية. : بالفعل أنا على علم بأن هناك شركة تسمى (B. S.) تنشط في مجال بيع المستلزمات الفلاحية وتجهيز الأراضي الفلاحية لحساب الغير بنظام السقي بالتنقيط، مسجلة بإسمي كمالكة ومسيرة لها، إلا أن زوجي المسمى قيد حياته عبد العزيز (م.) هو المسير الفعلي لهذه الشركة وذلك بتفويض وتوكيل مني، حيث هو من كان يسهر على جميع المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الشركة، أما أنا فليست لدي أي معلومات أخرى يمكن أن أفدكم بها حول الرأسمال المخصص لإنشاء هذه الشركة ولا حول رقم معاملاتها وأرباحها. : أؤكد لكم أن شركة (B. S.) المسجلة بإسمي تتوفر فعلا على حساب بنكي (ب. ق. ف.)، ولا أدري إن كانت تتوفر على حسابات أخرى من عدمه. : كما صرحت لكم أنني على علم بحساب واحد مفتوح لدى وكالة القرض الفلاحي بقلعة السراغنة. : أؤكد لكم أنني لست على علم بهذه العمليات المالية المنجزة عبر هذا الحساب البنكي، وأن زوجي المرحوم هو من كان يسير الشركة بشكل فعلي وكذا حساباتها البنكية، وكل ما أعرف أن هذه الشركة لها معاملات مع الكتب الفلاحي في إطار الدعم الفلاحي. : بخصوص عمليات سحب المبالغ المالية نقدا بحساب الشركة، فأؤكد لكم أنني فعلا كنت أرافق زوجي قيد حياته إلى وكالة القرض الفلاحي المفتوح لديها الحساب البنكي الخاص بهذه الشركة بقلعة السراغنة، ونقوم بسحب المبالغ المالية الواردة على حساب الشركة من المكتب الفلاحي والتي تتعلق بالدعم المالي الموجه للفلاحين اللذين قام زوجي المرحوم مسبقا بتجهيز أراضيهم بقنوات ومستلزمات السقي بالتنقيط، حيث كنت أقوم بالتوقيع عن كل عملية سحب مالي، كما ان المبالغ المالية التي نسحبها يحتفظ بها زوجي ويقوم بأداء أثمنة السلع والعمال وكل ما يتعلق بمصاريف الشركة، أما باقي العمليات المالية فليست لدي أي معطیات حولها. : أؤكد لكم أنني لا اعرف المسمى عبد الهادي (ا.) ولا تجمعني به أية علاقة، فيما شركتنا كانت فعلا تتعامل مع المكتب الفلاحي الذي يمنح الدعم الفلاحي في إطار تجهيز الأراضي الفلاحية بأدوات السقي بالتنقيط، وحول العمليات المالية التي أطلعتموني عنها فلا علم لي بها. : كما صرحت لكم سابق فكل مرة يرغب زوجي المرحوم في سحب مبالغ مالية من وكالة القرض الفلاحي أرافقه إلى وكالة القرض الفلاحي بقلعة السراغنة، وأعمل على توقيع على عملية السحب، فيما باقي العمليات المالية لا علم لي بها. : أؤكد لكم أنه لا علم لي بهذا الحساب البنكي. اب: أؤكد لكم ان زوجي المرحوم لا يتوفر على أي ممتلكات كيف ما كان نوعها. : أؤكد لكم أن إبنتي خديجة (م.) تتواجد حاليا بدولة أمريكا حيت تتابع دراستها هناك. : إن إبنتي المسماة خديجة (م.) فعلا قامت بتأسيس الملف الإداري المتعلق بهذه الشركة وتسجيلها بمصلحة السجل التجاري، إلا أنها توقفت عن فتح هذه الشركة التي كانت ستعمل في مجال كراء السيارات، بعدما أتيحت لها الفرصة لمتابعة دراستها بالولايات المتحدة الأمريكية.

خلال مرحلة المحاكمة: بناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/12/25، حضر المتهمين، وبعد التأكد من هويتهم، حضر الدفاع، وعن المنسوب للمتهمين الحاضرين اجاب المتهم حميد انه موظف اجره 6000 درهم، و انه يملك شقة اقتناها سنة 2019 مولها من مدخراته و کدا قرض بنكي وانه بدأ الوظيفة سنة 2011، و انه يملك سيارة اقتناها سنة 2020 مولها بقرض وباع سيارته، واتن الجريمة الاصلية هي تبديد أموال عمومية، وان المعاملات البنكية تخص اصدقائه، ولديه حسابين بنكيين، وان تلك المبالغ المالية هي من قرعة وقروض و مبلغ الرهن، وز ان عبد العزيز (م.) هو رئيس جماعة وان لديه اربع حسابات بنكية، وبخصوص حركية حساباته ما بين 2011 و 2015 فهي تخص اموال القرعة التي ترسل في حسابه، وان الشقة قام بكرائها وان المدعو عبد الرزاق هو شقيقه، ووفاء يتذكرها، وزينب صهرته، ولبنى زبونة وان المتهمة الثالثة هي والدته ول م يتعامل مع (ا.)، ولم تكن هناك أي معاملات مالية، و ان الشركة التي تسيرها والدته لم تقم باي اشغال، وان اخ صديقه هو الذي يساعد والدته في التسيير، وانه رافقها هو من اجل فتح حساب بنكي للشركة، و انه يستعمله في بعض الاحيان، وعن المنسوب للمتهمة زهرة (ر.) اجابت انها ربة بيت لا مدخول لها، وهي الآن ارملة ليس لها منقول ولا عقار، ولها من زوجها اربع ابناء، وان الاخير هو من كان يسير (ب.) المختصة في الفلاحة، وهي كانت في الواجهة، ولا علم لها بشؤون الشركة، ولا بحساباتها، ولم تتعامل مع الشخص ولا معرفة لها بالمتهمین، و ان زوجها هو من کان یسیر الشرکة، و في کل ما يخصها، وعن المنسوب للمتهمة زهرة (ا.) اجابت انه لا مهنة لها، ولا مدخول، و سوی معاش زوجها، وانها تملك شقة اقتنتها بمبلغ 90 الف درهم منذ 18 سنة، مولتها من مدخراتها ولا تملك أي منقول، وان ابنها المتواجد بايطاليا يرسل لها مبالغ مالية، ولا تعرف آدم (ا.) وعبد الخالق (ع.) ويونس (ح.) وان الشركة تعود لها مختصة في مواد الكهرباء وانشأتها منذ 4 سنوات، وانها انجزت الاوراق فقط، وان هناك شخص هو من يسير وهي توقع فقط، وبخصوص التحويلات لا علم لها، وعن سؤال ن ع اجاب المتهم حميد ان هناك نقص في الحسابات وانه حاليا يستعمل حسابات والدته، وان اصدقاءه يرسلون له المبالغ المالية للقرعة، وان المحاسب وشخص آخر من هو من تكلف بالشركة، وان اول سيارة اقتناها سنة 2017 وله حساب يضخ فيه مبلغ كراء الشقة، واوضحت زهرة (ا.) ان مسير الشركة هو ياسين (ح. ا.)، وقررت المحكمة تأخير القضية للمرافعة.

وبناء على ادراج القضية بآخر الجلسة، و المنعقدة بتاريخ: 2026/02/05، تخلف المتهمين والدفاع، رغم الاعلام، والامهال، المحكمة تعتبر القضية جاهزة، وتناول السيد وكيل الملك الكلمة ملتمسا الادانة ومصادرة الأموال العقارية والمنقولة المحجوزة، او القيمة المعادلة لها، فقررت المحكمة حجز القضية للتأمل، والنطق بالحكم لجلسة 2026/02/19.

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث تابع السيد وكيل الملك المتهمين من أجل جنح: غسل الأموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 و3/574 من القانون الجنائي.

و حيث صرح المتهمين تمهيديا بما سطر اعلاه.

وحيث أجاب المتهمين عن المنسوب إليهم امام المحكمة، عقب مواجهتهم به، المتهم حميد انه موظف اجره 6000 درهم، وانه يملك شقة اقتناها سنة 2019 مولها من مدخراته وكدا قرض بنكي وانه بدأ الوظيفة سنة 2011، وأنه يملك سيارة اقتناها سنة 2020 مولها بقرض وباع سيارته، واتن الجريمة الاصلية هي تبديد اموال عمومية، و ان المعاملات البنکیة تخص اصدقائه، و لدیه حسابین بنکیین، وان تلك المبالغ المالية هي من قرعة وقروض و مبلغ الرهن، وز ان عبد العزيز (م.) هو رئيس جماعة و ان لديه اربع حسابات بنكية، و بخصوص حركية حساباته ما بين 2011 و 2015 فهي تخص اموال القرعة التي ترسل في حسابه، و ان الشقة قام بكرائها وان المدعو عبد الرزاق هو شقيقه، ووفاء يتذكرها، و زينب صهرته، ولبنى زبونة وان المتهمة الثالثة هي والدته ول م يتعامل مع (ا.)، ولم تكن هناك أي معاملات مالية، وان الشركة التي تسيرها والدته لم تقم باي اشغال، و ان اخ صديقه هو الذي يساعد والدته في التسییر، و انه رافقها هو من اجل فتح حساب بنكي للشركة، و انه يستعمله في بعض الاحيان، وعن المنسوب للمتهمة زهرة (ر.) اجابت انها ربة بيت لا مدخول لها، وهي الآن ارملة ليس لها منقول و لا عقار، و لها من زوجها اربع ابناء، و ان الاخیر هو من کان یسیر (ب.) المختصة في الفلاحة، وهي كانت في الواجهة، ولا علم لها بشؤون الشرکة، و لا بحساباتها، ولم تتعامل مع الشخص ولا معرفة لها بالمتهمین، و ان زوجها هو من كان يسير الشركة، وفي كل ما يخصها، وعن المنسوب للمتهمة زهرة (ا.) اجابت انه لا مهنة لها، و لا مدخول، و سوی معاش زوجها، وانها تملك شقة اقتنتها بمبلغ 90 الف درهم منذ 18 سنة، مولتها من مدخراتها ولا تملك أي منقول، وان ابنها المتواجد بايطاليا يرسل لها مبالغ مالية، ولا تعرف آدم (ا.) وعبد الخالق (ع.) ويونس (ح.) وان الشركة تعود لها مختصة في مواد الكهرباء و انشأتها منذ 4 سنوات، وانها انجزت الاوراق فقط، وان هناك شخص هو من يسير وهي توقع فقط، وبخصوص التحويلات لا علم لها، وعن سؤال ن ع اجاب المتهم حميد ان هناك نقص في الحسابات و انه حاليا يستعمل حسابات والدته، و ان اصدقاءه يرسلون له المبالغ المالية للقرعة، وان المحاسب وشخص آخر من هو من تكلف بالشركة، وان اول سيارة اقتناها سنة 2017 وله حساب يضخ فيه مبلغ كراء الشقة، واوضحت زهرة (ا.) ان مسير الشركة هو ياسين (ح. ا.).

وحيث لئن تمسك الدفاع، انه للقول بوجود جريمة غسل الأموال يتعين تحقق الادانة من اجل الافعال التي تكون تلك الجريمة الاصلية، وذلك بمقتضى مقرر قضائي، فإن الثابت من الفصول التي استندت عليها المتابعة، أن المشرع لم يشترط اي شرط شكلي من شأن عدم توافره اعتبار المتابعة معيبة شكلا، إذ مقتضيات قانون غسل الأموال، انما تعتمد في قيامها على مجرد وجود حركية مشبوهة مرتبطة بالجريمة الاصلية دون شرط قيام هذه الاخيرة عندما استعمل عبارة "عندما تكون متحصلة ... "، ولم يستعمل اي عبارة أخرى تفيد قيام هذه الجريمة بشكل نهائي كما تمسك بذلك الدفاع، وإنما جاءت الاركان المادية فيها بشكل مستقل عن الجريمة الاصلية، و مرتبطة معها فقط في وجود مال مشبوه غير مبرر المصدر، و المشرع بذلك اقرها مفتاحا لتتبع مصدر تلك الأموال، وهو ما يجعل فتح ملف غسل الأموال في نازلة الحال بوابة للبحث في مصدر تلك التي كشف عنها البحث المالي اعلاه للتأكد من مشروعيتها، وهو ما يجعل ما تمسك به الدفاع غیر ذي اساس واقعي و قانوني سليم، و هو حري بالرد.

وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته و من تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، و أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهمين في جميع مراحل الدعوى.

وحيث يعتد بالمحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات الى ان يثبت العكس باي وسيلة من وسائل الاثبات عملا بالمادة 290 من ق م ج.

وحيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل و علمه اليقيني، و هو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها، بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلکات او مصدرها او مکانہا او کیفیة التصرف فیہا او حرکتها او ملکیتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، و مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم، بكون البحث المالي الموازي لم يخلص في اي من تفاصيله الى كون المتهمين قد تحصلوا او حازوا، او استعملوا اموالا ناتجة عن تلك التي كانت موضوع الجريمة الاصلية، والمتعلق بمالية جماعة اولاد اصبيح، ولم يخلص كذلك انهم توفروا على اي املاك عقارية او منقولة تم اكتسابها من ذلك، خصوصا، وان البحث المالي اكد في جميع مراحله ان العقارات والشركات اسست و اقتنيت قبل قيام الجريمة الاصلية، كما ان المعاملات والشركات والاملاك المنقولة والعقارية أكدوا مصدر تمويلها حسب الثابت من الوثائق المرفقة بالملف، خصوصا وان البحث المذكور أكد عدم وجود اي علاقة سواء بينهم وبين الشركات التي يسيرون، او بينهم وبين مالية الجماعة، وانه امام ما ذكر، يبقى حصول اي اختلاس بمالية الجماعة غير ذي تأثير على قيام المسؤولية الجنائية إلا من حيث حصوله او استعماله او تحويله ... لتلك الاموال لمصلحتهم او مصلحة الغير، كما ان ما خلص إليه البحث المالي بالنسبة للمتهمتين (ا.) و (ر.) لم يكشف عن اي شبهة مالية من شأنها أن تجعل تملكهما لاي منقول او عقار مكون لجريمة غسل الاموال، مما تكون معه جريمة غسل الاموال والحالة هذه غير قائمة الاركان، وتكون اموال المتهمين غير ناتجة عن اي جريمة اصلية من تلك المنصوص عليها في الفصل 2/574، وهو ما أكد قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ: 2019/01/02، عدد: 2 في الملف الجنحي عدد: 622018/6/1/2017، و الذي جاء في حيثياته: "يشترط لقيام جريمة غسل الاموال ثبوت قيام عملية تحويل اموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 2/574 من ق ج، بهدف اخفاء او انكار مصدرها غير المشروع او المساعدة على تجنب المسؤولية الجنائية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذه الجرائم، و الغرفة الجنحية لما قضت بعدم المتابعة من اجل جنحة غسل الأموال و برفع الحجز عن الأموال والممتلكات والحسابات بعلة ان الملف خال من اي ادلة او قرائن على نسبتها للمطلوبين، تكون قد ابرزت عدم توفر الافعال على العناصر المادية و القانونية الكافية لمتابعة المطلوبين بالجريمة اعلاه، و عللت قرارها بشان ذلك تعلیلا كافيا و وفقا لما يقتضيه القانون" قرار غير منشور.

و القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد:2013/6834، والذي جاء في حيثياته: " عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الأموال، و يقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور.

وحيث إن البراءة هي الأصل ولا يصار إلى إدانة أي كان إلا بناء على دليل وبرهان مولد لليقين وأن المحكمة وانطلاقا من العلل أعلاه لم تقف على قيام العناصر التكوينية للجنحة النصب الأمر الذي لم تجد معه هذه الأخيرة محيصا من التصريح ببراءتهم من الجنحة المنسوبة إليهم.

وحيث إن الثابت من ما ذكر اعلاه، ومن وثائق الملف، ومراعاة حق الغير حسن النية، ان البحث المالي المنجز على ذمة القضية لم يكشف عن وجود عقارات او منقولات في ذمة المتهمين لها ارتباط بالأموال موضوع الجريمة الاصلية، كما انه لم يكشف ان المبالغ المذكورة قد تم تحويلها الى ممتلكات عقارية او منقولة، والتي لئن كان تبريرها يشكل موضوع قناة قانونية اخرى، فإنه في جريمة غسل الاموال تبقى غير معنية بها كما سلف بيانه، الشيء الذي يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، وهو ما اكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد:2013/6834، والذي جاء في حيثياته:" عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الاموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور،

و حيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.

و تطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الاموال .

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، بمثابة حضوري.

بعدم مؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهم، و التصريح ببراءتهم منه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، و برفع العقل عن الأموال العقارية والمنقولة و حساباتهم البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.

بهذا صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من:

السید عثمان نفاوي رئيسا السيد عبد اللطيف ايت ابراهيم ممثل النيابة العامة و بمساعدة السيدة صفية التاقي كاتب الضبط

الرئيس كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Pénal