Réf
82855
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
13
Date de décision
07/05/2026
N° de dossier
2025/2416/66
Type de décision
Jugement
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Trafic de stupéfiants, Preuve par faisceau d'indices, Infraction principale, Flux financiers injustifiés, Droit pénal, Dissimulation de l'origine des fonds, Confiscation des avoirs criminels, condamnation, Blanchiment de capitaux
Source
Non publiée
Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait de dissimuler ou de déguiser l'origine de fonds provenant d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. La preuve de cette infraction peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment la multiplicité des opérations bancaires et des transferts de fonds dont le volume est incompatible avec la situation professionnelle et sociale déclarée du prévenu.
L'incapacité de ce dernier à fournir des justifications crédibles et documentées sur l'origine et la destination des fonds renforce la présomption du caractère illicite desdits fonds. La caractérisation du délit n'est pas subordonnée à la preuve d'un enrichissement ou à l'acquisition de biens de grande valeur, l'acte de dissimulation des flux financiers étant suffisant en lui-même.
الوقائع
بناء على متابعة النيابة العامة لدى هذه المحكمة لدى هذه المحكمة الجارية ضد المتهم المفصلة هويته أعلاه والمستخلصة عناصرها من محضر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط عدد 93 بتاريخ 2024/03/13 موضوع البحث في اطار جريمة غسل الأموال في مواجهة المتهم أعلاه والمرتبطة بالمحضر عدد 34 المركز القضائي أوسرد بتاريخ 08/02/2024 المتعلق بمتابعة البحث في شأن حجز شاحنة محملة بالمخدرات الصلبة الكوكايين بالمعبر الحدودي الكركرات (التهريب الدولي للمخدرات). تم بحث مالي بهدف التعرف على حقيقة الذمة المالية للمسمى يوسف (ي.) الحامل لرقم بطاقة التعريف الوطنية (...)، فتم التوصل بأجوبة من مختلف المؤسسات من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) بالرباط، بالكتاب عدد و.و.س.ط/1855/2024 بتاريخ 30/04/2024 مفاده لاوجود لأية معطيات تخص المعني بالبحث بقاعدة المعطيات المتعلقة بنظام تدبير البطائق الرمادية.
-جوابا على طلبنا عدد 36253/2 م.م.ش.ق- عدد 683/2 ف.و.أ.ق بتاريخ 13/03/2024، توصلنا من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط بالكتاب رقم م.ع 5/3116 بتاريخ 03/04/2024، مفاده أن الشخص المعني لا يوجد ضمن لائحة ملاكي العقارات المحفظة، المقيدين بالسجلات العقارية، وذلك تحت جميع التحفظات ما لم يقع إغفال أو خطا،
-جوابا على طلبنا عدد 36252/2 م.م.ش.ق- عدد 682/2 ف.و.أ.ق بتاريخ 13/03/2024، توصلنا من الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية بالرباط بالكتاب رقم 559/ هـ و م م/ق.ت.م.م/ 2024 بتاريخ 02/05/2024 المرفق بملحق باللغة الفرنسية (Annexe) الذي يتضمن المعلومات المالية موضوع الطلب، وبعد دراستها يستفاد ما يلي: بخصوص المعلومات المالية: الحسابات البنكية: المعلومات المالية المتوفرة لدى الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية للمعني بالأمر الذي تم الترميز إليه برمز (P1)، بينت توفره على الحسابات البنكية التالية: -1 حساب التوفير رقم (...)، تم الترميز له ب(C1)، مفتوح بوكالة (ب. ب.) بتاريخ 04/09/2003، به رصيد 57,36 درهم إلى غاية تاريخ 28/03/2024 -2 حساب الشيك رقم (...)، تم الترميز له ب(C2)، مفتوح بوكالة (ب. ب.) بتاريخ 29/12/2014، به رصيد 40,00 درهم إلى غاية تاريخ 28/03/2024 -3 حساب رقم (...)، تم الترميز له ب(C3)، مفتوح بوكالة (ب. م. ش.) بتاريخ 28/08/2012، به رصيد 129,25 - درهم لغاية 29/03/2024. -4 حساب التوفير رقم (...)، تم الترميز له ب(C4)، مفتوح بوكالة (ت. و. ب.) بتاريخ 09/03/2007، به رصيد 226.03 درهم إلى غاية تاريخ 03/04/2024 -5 حساب التوفير رقم (...)، تم الترميز له ب(C5)، مفتوح بوكالة (ت. و. ب.) بتاريخ 18/03/2024، ليس به رصيد إلى غاية تاريخ 03/04/2024
2-2 الحسابات البنكية المثيرة للانتباه بالحسابات البنكية: * بالنسبة للحساب الذي تم الترميز له ب (C3) خلال الفترة الممتدة من 01/03/2023 إلى 29/02/2024 تم تسجيل العمليات التالية: - توصل بخمسة تحويلات مجموعها 15.480,00 درهم. - ثلاث مشتريات بقيمة 600,00 درهم. - 28 عملية للسحب الأوتوماتيكي قيمتها 14.100,00 درهم. * بالنسبة للحساب الذي تم الترميز له ب (C4) لم يسجل أية عملية خلال الفترة الممتدة من 01/01/2023 إلى 04/04/2024. * بالنسبة للحساب الذي تم الترميز له ب (C5) لم يسجل أية عملية خلال الفترة الممتدة من 18/03/2023 إلى 04/04/2024.
2-2 تحويلات الأموال: * التحويلات المالية الخاصة بالمعني بالأمر خلال الفترة الممتدة من 01/01/2022 إلى 28/03/2024 جاءت كما يلي: أ) التحويلات المالية المرسلة. - بتاريخ 02/09/2022 أرسل عن طريق وكالة (ك. ب.) مبلغ 500,00 درهم للمسمى محمد (ك.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 02/11/2023 أرسل عن طريق وكالة (ك. ب.) مبلغ 500,00 درهم للمسمى محمد (د.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 01/09/2023 أرسل عن طريق وكالة (ك. ب.) مبلغ 400,00 درهم للمسمى محمد (د.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 09/08/2023 أرسل عن طريق وكالة (ك. ب.) مبلغ 963,00 درهم للمسمى محمد (د.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 28/12/2023 أرسل عن طريق (و.) مبلغ 1000,00 درهم للمسمى الحسين (ل.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 06/11/2023 أرسل عن طريق (و.) مبلغ 500,00 درهم للمسمى لمياء (ب.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 22/06/2022 أرسل عن طريق وكالة (و.) مبلغ 800,00 درهم للمسمى سعيد (أ.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 12/03/2022 أرسل عن طريق وكالة (و.) مبلغ 2000,00 درهم للمسمى العربي (ج.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 12/10/2022 أرسل عن طريق (و.) مبلغ 800,00 درهم للمسماة حنان (ز.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 18/04/2022 أرسل عن طريق (و.) مبلغ 500,00 درهم للمسماة حنان (ز.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 22/04/2022 أرسل عن طريق وكالة (و.) مبلغ 1000,00 درهم للمسمى الحسن (ع.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 22/04/2022 أرسل عن طريق وكالة (و.) مبلغ 1000,00 درهم للمسماة السعدية (أ.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 31/03/2022 أرسل عن طريق وكالة (و.) مبلغ 500,00 درهم للمسمى مصطفى (أ.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 02/03/2022 ارسل عن طريق وكالة (ك. ب.) مبلغ 1000,00 درهم للمسماة نزهة (ل.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 25/11/2023 ارسل عن طريق وكالة (و.) مبلغ 700,00 درهم للمسماة مليكة (ع.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 22/01/2022 ارسل عن طريق وكالة (ك. ب.) مبلغ 1500,00 درهم للمسماة سناء (م.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 26/08/2023 أرسل عن طريق وكالة (و.) مبلغ 1500,00 درهم للمسماة أمينة (ي.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 26/08/2023 أرسل عن طريق وكالة (و.) مبلغ 3000,00 درهم للمسماة هند (ل.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 17/02/2022 أرسل عن طريق وكالة (ك. ب.) مبلغ 900,00 درهم للمسماة هند (ل.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 28/11/2023 أرسل عن طريق وكالة (و.) مبلغ 500,00 درهم للمسماة إلهام (م.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 28/11/2023 أرسل عن طريق وكالة (و.) مبلغ 1000,00 درهم للمسماة سناء (ك.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 02/09/2022 أرسل عن طريق وكالة (و.) مبلغ 1000,00 درهم للمسماة كوثر (ب.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 31/05/2023 ارسل عن طريق وكالة (ك. ب.) مبلغ 300,00 درهم للمسماة كوثر (ب.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 20/05/2023 ارسل عن طريق وكالة (ك. ب.) مبلغ 500,00 درهم للمسماة كوثر (ب.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 30/11/2022 ارسل عن طريق وكالة (ك. ب.) مبلغ 1500,00 درهم للمسماة كوثر (ب.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 08/11/2022 أرسل عن طريق وكالة (ك. ب.) مبلغ 1500,00 درهم للمسماة كوثر (ب.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 09/03/2023 أرسل عن طريق وكالة (ك. ب.) مبلغ 1200,00 درهم للمسماة فاطمة الزهراء (م.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 12/10/2023 أرسل عن طريق وكالة (ك. ب.) مبلغ 1200,00 درهم للمسمى عصام (ي.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...).
* المعني بالأمر أرسل ما مجموعه 28 تحويلا ماليا بمبلغ إجمالي قدره 27.763,00 درهم من بينها 05 تحويلات لفائدة المسماة كوثر (ب.) التي تمثل %17.29 من المبلغ الإجمالي.
ب)- التحويلات المالية المتوصل بها: - بتاريخ 21/12/2022 توصل عن طريق وكالة (و.) بمبلغ 4943,00 درهم من المسماة حسناء (ب.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 10/12/2022 توصل عن طريق وكالة (ك. ب.) بمبلغ 2000,00 درهم من المسمى عبد السلام (ص.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 21/07/2022 توصل عن طريق وكالة (ك. ب.) بمبلغ 813,00 درهم من المسمى ابراهيم (أ.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 03/08/2022 توصل عن طريق وكالة (و.) بمبلغ 1000,00 درهم من المسمى العربي (ج.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 17/11/2023 توصل عن طريق وكالة (و.) بمبلغ 10.000,00 درهم من المسمى الحسن (ن.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 13/11/2023 توصل عن طريق وكالة (و.) بمبلغ 15.000,00 درهم من المسمى الحسن (ن.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 21/06/2023 توصل عن طريق وكالة (و.) بمبلغ 4933,00 درهم من المسمى ياسين (ل.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 16/02/2023 توصل عن طريق وكالة (و.) بمبلغ 2453,00 درهم من المسمى عمر (ر.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 01/02/2023 توصل عن طريق وكالة (و.) بمبلغ 19.866,00 درهم من المسمى عمر (أ.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 03/09/2022 توصل عن طريق وكالة (و.) بمبلغ 1453,00 درهم من المسماة هند (ل.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 07/03/2023 توصل عن طريق وكالة (ك. ب.) بمبلغ 1453,00 درهم من المسماة هند (ل.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 11/05/2022 توصل عن طريق وكالة (ك. ب.) بمبلغ 1953,00 درهم من المسماة هند (ل.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 28/11/2023 توصل عن طريق وكالة (و.) بمبلغ 1953,00 درهم من المسماة إبتسام (ي.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 14/05/2022 توصل عن طريق وكالة (ك. ب.) بمبلغ 4943,00 درهم من المسماة إبتسام (ي.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 10/12/2022 توصل عن طريق وكالة (ك. ب.) بمبلغ 1400,00 درهم من المسماة كوثر (ب.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 25/11/2023 توصل عن طريق وكالة (و.) بمبلغ 6923,00 درهم من المسمى عصام (ي.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 20/05/2023 توصل عن طريق وكالة (و.) بمبلغ 1000,00 درهم من المسمى عصام (ي.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 27/09/2023 توصل عن طريق وكالة (ك. ب.) بمبلغ 3943,00 درهم من المسمى عصام (ي.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...). - بتاريخ 08/08/2023 توصل عن طريق وكالة (ك. ب.) بمبلغ 2953,00 درهم من المسمى محمد (أ.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...).
* المعني بالأمر توصل ما مجموعه 19 تحويلا ماليا بمبلغ إجمالي قدره 88.982,00 درهم من بينها 02 تحويلات لفائدة المسمى الحسن (ن.) التي تمثل %28.10 من المبلغ الإجمالي.
-جوابا على طلبنا عدد 36255/2 م.م.ش.ق- عدد 685/2 ف. و.أ.ق بتاريخ 13/03/2024، توصلنا من السيد والي بنك المغرب بالرباط، بالكتاب عدد 2024/342488/L/BKAM بتاريخ 01/04/2024، مفاده أن المعني بالأمر المسمى يوسف (ي.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم (...) يتوفر على الحسابات البنكية التالية: -1 حساب رقم (...)، مفتوح بوكالة (ت. و. ب.). -2 حساب رقم (...)، مفتوح بوكالة (ب. ب.). -3 حساب رقم (...)، مفتوح بوكالة (ب. م. ش.). -4 حساب رقم (...)، مفتوح بوكالة (ت. و. ب.).
-جوابا على طلبنا عدد 7259/4 م م ش ق - عدد 799/4 ف.و.أ.ق بتاريخ 18/03/2024 المتعلقة بإنجاز بحث اجتماعي حول المعني بالأمر المسمى يوسف (ي.)، توصلنا من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء بالتقرير التالي: * تقرير عدد 1338/4 م ت سرية الدرك الملكي المحمدية بتاريخ 28/03/2024 حول سيرة، سلوك والسوابق القضائية للمسمى يوسف (ي.) الساكن (...)، وكذا أفراد أسرته وجاءت نتيجته كما يلي - يوسف (ي.) بن محمد كان يعمل سائق مهني لا ينتمي لأي حزب سياسي أو تنظيم نقابي ولا لأي جماعة دينية حالته المادية ضعيفة، محكوم عليه بثماني سنوات سجنا نافذة على خلفية تورطه في قضية الإتجار الدولي في المخدرات الصلبة جنوب المملكة.
وعند الاستماع تمهيديا للمتهم في محضر قانوني صرح من خلاله بما يلي: " إني المسمى يوسف (ي.)، من مواليد مدينة المحمدية بها كبرت وترعرعت، مستواي الدراسي السنة الثالثة من التعليم الاعدادي، منذ انقاطعي عن الدراسة اشتغلت في عدة مجالات إلى أن حصلت على شهادة سياقة الخاصة بالشاحنات الكبيرة فعملت سائقا للنقل الدولي، وفي شهر شتنبر من سنة 2023 التحقت للعمل سائقا لشاحنة من الحجم الكبير بشركة (A. T. S.) المختصة في النقل الدولي والتي عملت بها مدة 04 اشهر تقريبا ليتم توقيفي بتاريخ 09/02/2024 على خلفية تورطي في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، والتي أدنت بموجبها بخمس سنوات سجنا نافذة، وإني مستعد للإجابة على جميع تساؤلاتكم.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تبين أنك تتوفر على 05 حسابات بنكية وهي كالتالي: 1 -حساب التوفير رقم (...)، مفتوح بوكالة (ب. ب.) بتاريخ 04/09/2003، به رصيد 57,36 درهم إلى غاية تاريخ 28/03/2024. 2 -حساب الشيك رقم (...)، مفتوح بوكالة (ب. ب.) بتاريخ 29/12/2014، به رصيد 40,00 درهم إلى غاية تاريخ 28/03/2024 3 - حساب رقم (...)، مفتوح بوكالة (ب. م. ش.) بتاريخ 28/08/2012، به رصيد 129,25- درهم إلى غاية تاريخ 29/03/2024. 4 -حساب التوفير رقم (...)، مفتوح بوكالة (ت. و. ب.) بتاريخ 09/03/2007، به رصيد 226.03 درهم إلى غاية تاريخ 03/04/2024. 5 -حساب التوفير رقم (...)، مفتوح بوكالة (ت. و. ب.) بتاريخ 18/03/2024، ليس به رصيد إلى غاية تاريخ 03/04/2024. ماردك؟ جواب: بالفعل هذه الحسابات البنكية التي أطلعتموني عنها تتعلق بي وأنا منَ قمت بفتحها بهذه الوكالات البنكية.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تبين أن الحساب المفتوح بالبنك المركزي الشعبي خلال الفترة الممتدة من 01/03/2023 إلى 29/02/2024 تم تسجيل العمليات التالية: -توصلت بخمسة تحويلات مجموعها 15.480,00 درهم. -ثلاث مشتريات بقيمة 600,00 درهم. -28 عملية للسحب الأوتوماتيكي قيمتها 14.100,00 درهم، ما ردك؟ جواب: أؤكد أن مصدر هذه التحويلات المالية التي أطلعتموني عنها والتي يقدر مجموعها بمبلغ 15.480,00 درهم هي عائدات انخراطي بصندوق الضمان الإجتماعي CNSS خلال عملي كسائق بشركة لنقل البضائع لا أتذكر اسمها.
سؤال: تبين من خلال المعلومات المتوصل بها من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أنك أرسلت بتاريخ 02/09/2022 مبلغ 500,00 درهم للمسمى محمد (ك.)، فمن هو هذا الشخص؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: إن المسمى محمد (ك.) يعمل وسيط في مجال النقل (كورتي)، ومبلغ الحوالة التي أرسلتها له هي نصيبه من ثمن الشحنة التي دبرها لي في نقل البضائع، وهذا متعارف عليه في مجال النقل بين السائق والوسيط (الكورتي) ومصدر مبلغ الحوالة التي أرسلتها له من ثمن نقل الشحنة.
سؤال: تبين من خلال المعلومات المتوصل بها من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أنك أرسلت للمسمى محمد (د.) حوالات مالية جاءت كما يلي: بتاريخ 09/08/2023 مبلغ 963,00 درهم بتاريخ 01/09/2023 مبلغ 400,00 درهم. بتاريخ 02/11/2023 مبلغ 500,00 درهم. فمن هو هذا الشخص؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: إن المسمى محمد (د.) يعمل وسيط في مجال النقل (كورتي)، ومصدر الحوالة التي أرسلتها له هي من ثمن الشحنة التي دبر لي نقلها.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 28/12/2023 مبلغ 1000,00 درهم للمسمى الحسين (ل.)، فمن هو هذا الشخص؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: لا أتذكر إسم (الحسين (ل.)) ولا مبلغ الحوالة التي أرسلتها له،
سوال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 06/11/2023 مبلغ 500,00 درهم للمسماة لمياء (ب.)، فمن هي هذه السيدة؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: لا أتذكر هذه السيدة ولا الحوالة التي أرسلتها لها.
سوال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 22/06/2022 مبلغ 800,00 درهم للمسمى سعيد (أ.)، فمن هو هذا الشخص؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: إن المسمى سعيد (أ.) هو أخ سائق يعمل معي بنفس الشركة واسمه ابراهيم، وهذا الأخير طلب مني إرسال الحوالة لشقيقه، ومصدر مبلغ هذه الحوالة من عملي.
سوال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 12/03/2022 مبلغ 2000,00 درهم للمسمى العربي (ج.)، فمن هو هذا الشخص؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: إن المسمى العربي (ج.) كان يعمل سائقا هو الآخر ونلتقي في الطريق، وقد أرسلت له مبلغ الحوالة بطلب منه لقضاء غرض ما، كسلف، ومصدر مبلغ الحوالة من عائدات عملي في مجال النقل الدولي للبضائع.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 18/04/2022 مبلغ 800,00 درهم وبتاريخ 12/10/2022 مبلغ 500,00 درهم، للمسماة حنان (ز.)، فمن هي هذه السيدة؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: إن المسماة حنان (ز.) كانت صديقة لي وأرسلت لها الحوالة على وجه السلف، ومصدر مبلغ الحوالة هو من عائدات عملي.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 22/04/2022 مبلغ 1000,00 درهم للمسمى الحسن (ع.)، فمن هو هذا الشخص؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: لا أتذكر هذا الشخص وربما هو الآخر يعد وسيطا (كورتي).
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 22/04/2022 مبلغ 1000,00 درهم للمسماة السعدية (أ.)، فمن هي هذه السيدة؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: إن المسماة السعدية (أ.) تعمل في بيع الحلويات بمدينة أكادير وأرسلت لها مبلغ الحوالة بعدما اشتريت منها كمية من الحلويات لعائلتي، ومصدر المبلغ المرسل لها من عائدات عملي.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 31/03/2022 مبلغ 500,00 درهم للمسمى مصطفى (أ.)، فمن هو هذا الشخص؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: لا أتذكر هذا الشخص وربما هو الآخر يعد وسيطا (كورتي).
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 02/03/2022 مبلغ 1000,00 درهم للمسماة نزهة (ل.)، فمن هي هذه السيدة؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: لا أتذكر هذه السيدة ولا الحوالة التي أرسلتها لها.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 25/11/2023 مبلغ 700,00 درهم للمسماة مليكة (ع.)، فمن هي هذه السيدة؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: إن المسماة مليكة (ع.) من عائلتي بالمحمدية، ومصدر مبلغ الحوالة هو من عائدات عملي.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 22/01/2022 مبلغ 1500,00 درهم للمسماة سناء (م.)، فمن هي هذه السيدة؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: إن المسماة سناء (م.) كانت صديقة لي أرسلت لها هذه الحوالة كسلف، ومصدر مبلغ الحوالة هو من عائدات عملي.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 26/08/2023 مبلغ 1500,00 درهم للمسماة أمينة (ي.)، فمن هي هذه السيدة؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: إن المسماة أمينة (ي.) تعد شقيقتي، ومصدر مبلغ الحوالة هو من عائدات عملي.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت للمسماة هند (ل.) الحوالات المالية كما يلي: بتاريخ 17/02/2022 مبلغ 900,00 درهم. بتاريخ 26/08/2023 مبلغ 3000,00 درهم. ماردك؟ جواب: إن المسماة هند (ل.) تعد زوجتي أرسلت لها هذه الحوالات لسد حاجيات العائلة خلال فترات غيابي، ومصدر مبالغ هذه الحوالات هو من عائدات عملي.
سوال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 28/11/2023 مبلغ 500,00 درهم للمسماة إلهام (م.)، فمن هي هذه السيدة؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: إن المسماة الهام (م.) من أفراد العائلة بمدينة المحمدية، ومبلغ الحوالة هو من عائدات عملي سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة المالية تبين أنك أرسلت بتاريخ 28/11/2023 مبلغ 1000,00 درهم للمسماة سناء (ك.)، فمن هي هذه السيدة؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: لا أتذكر هذه السيدة ولا مبلغ الحوالة الذي أرسلته لها.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت للمسماة كوثر (ب.) الحوالات المالية التالية: بتاريخ 02/09/2022 مبلغ 1000,00 درهم. بتاريخ 08/11/2022 مبلغ 1500,00 درهم. بتاريخ 30/11/2022 مبلغ 1500,00 درهم. بتاريخ 20/05/2023 مبلغ 500,00 درهم. بتاريخ 31/05/2023 مبلغ 300,00 درهم، فمن هي هذه السيدة؟ وما مصدر مبلغ الحوالات؟ جواب: إن المسماة كوثر (ب.) تعد من أقارب زوجتي، ومصدر مبالغ الحوالات التي أرسلتها لها من عائدات سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 09/03/2023 مبلغ 1200,00 درهم للمسماة فاطمة الزهراء (م.)، فمن هي هذه السيدة؟ وما مصدر مبلغ الحوالة؟ جواب: لا أتذكر هذه السيدة ولا مبلغ الحوالة الذي أرسلته لها.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك أرسلت بتاريخ 12/10/2023 مبلغ 1200,00 درهم للمسمى عصام (ي.)، فمن هو هذا الشخص، وما علاقتك به؟ جواب: إن المسمى عصام (ي.) يعد شقيقي أرسلت له هذه الحوالة بطلب منه، ومصدرها من عائدات عملي.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك توصلت بتاريخ 21/12/2022 بمبلغ 4943,00 درهم من المسماة حسناء (ب.)، فمن هي هذه السيدة؟ وما علاقتك به؟ جواب: لا اتذكر هذه السيدة وربما نقلت لها شحنة من البضائع، وأرسلت لي ما تبقى من مبلغ الحمولة.
سوال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك توصلت بتاريخ 10/12/2022 بمبلغ 2000,00 درهم من المسمى عبد السلام (ص.)، فمن هو هذا الشخص، وما علاقتك به؟ جواب: لا أتذكر هذا الإسم ولا مبلغ الحوالة المتوصل بها منه.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك توصلت بتاريخ 21/07/2022 مبلغ 813,00 درهم من المسمى ابراهيم (أ.)، فمن هو هذا الشخص، وما علاقتك به؟ جواب: إن المسمى ابراهيم (أ.) يعمل هو الآخر سائقا وهو الذي أخبرتكم سابقا أنه طلب مني إرسال مبلغ 800 درهم لشقيقه سعيد.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك توصلت بتاريخ 03/08/2022 مبلغ 1000,00 درهم من المسمى العربي (ج.)، فمن هو هذا الشخص، وما علاقتك به؟ جواب: إن المسمى العربي (ج.) سبق لي أن أقرضته مبلغ 2000 درهم وأرجع لي جزء من مبلغ السلف.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك توصلت بتاريخ 17/11/2023 بمبلغ 10.000,00 درهم وبتاريخ 13/11/2023 بمبلغ 15.000,00 درهم من المسمى الحسن (ن.)، فمن هو هذا الشخص؟ وما مصدر هاتين الحوالتين؟ جواب: إن المسمى الحسن (ن.)، يعمل في مجال النقل الدولي وكان يصدر المشروبات الغازية "بيبسي" انطلاقا من مدينة بوسكورة في اتجاه دولة السينغال، وقد عملت على نقل شحنتين له لدولة السنغال، وبعد وصول الشحنة وعودتي للمغرب، أرسل لي هاتين الحوالتين الماليتين لأسلمها بدوري لمالك الشاحنة التي أعمل بها.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك توصلت بتاريخ 21/06/2023 مبلغ 4933,00 درهم من المسمى ياسين (ل.)، فمن هو هذا الشخص؟ وما علاقتك به؟ جواب: لا أتذكر هذا الشخص، وربما يكون أحد الزبائن الذين نقلت لهم البضاعة، وأرسل لي مبلغ الحوالة لكي سلمه لمالك الشاحنة التي أعمل بها.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك توصلت بتاريخ 16/02/2023 بمبلغ 2453,00 درهم من المسمى عمر (ر.)، فمن هو هذا الشخص؟ وما علاقتك به؟ جواب: لا أتذكر هذا الشخص ولا الحوالة التي أرسلها لي.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من وكالة تحويل الأموال "(ك. ب.)"، تبين أنك توصلت بتاريخ 01/02/2023 بمبلغ 19.866,00 درهم من المسمى عمر (أ.)، فمن هو هذا الشخص؟ وما علاقتك به؟ جواب: إن المسمى عمر (أ.) كان مشغلي في شركة للنقل الدولي للبضائع لا أتذكر اسمها، أرسل لي مبلغ 20.000 درهم (14.000 درهم كلفة الغازوال، 6000 درهم صوائر التنقل وبطاقة الطريق السيار).
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك توصلت من المسماة هند (ل.) بالتحويلات المالية التالية: -بتاريخ 03/09/2022 مبلغ 1453,00 درهم. -بتاريخ 11/05/2022 مبلغ 1953,00 درهم. -بتاريخ 07/03/2023 مبلغ 1453,00 درهم، ماردك؟ جواب: بالفعل توصلت بالحوالات أعلاه من زوجتي وهي من مدخرات عملي،
سوال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهئية تبين أنك توصلت من المسماة إبتسام (ي.) بالتحويلات المالية التالية: -بتاريخ 14/05/2022 مبلغ 4943,00 درهم. -بتاريخ 28/11/2023 مبلغ 1953,00 درهم، ماردك؟ جواب: إن المسماة ابتسام (ي.) تعد شقيقتي وارسلت لي هاتين الحوالتين الماليتين على وجه السلف.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك توصلت بتاريخ 10/12/2022 مبلغ 1400,00 درهم من المسماة كوثر (ب.)، فمن هي هذه السيدة، وما علاقتك بها؟ جواب: إن المسماة كوثر (ب.) تعد من أقارب زوجتي، أرسلت لي هذا المبلغ لتسديد جزء من المبالغ المالية التي أقرضتها لها سابقا.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من نفس الهيئة تبين أنك توصلت من المسمى عصام (ي.) بالتحويلات المالية التالية: -بتاريخ 20/05/2023 مبلغ 1000,00 درهم -بتاريخ 27/09/2023 مبلغ 3943,00 درهم -بتاريخ 25/11/2023 مبلغ 6923,00 درهم، ماردك؟ جواب: إن المسمى عصام (ي.) يعد شقيقي ويعمل جنديا بمدينة سيدي سليمان، وقد أرسل لي هذه الحوالات المالية على وجه السلف من أجل تسديد واجبات مصاريف تمدرس بناتي.
سؤال: من خلال المعلومات المتوصل بها من وكالة تحويل الأموال "(ك. ب.)"، تبين أنك توصلت بتاريخ 08/08/2023 بمبلغ 2953,00 درهم من المسمى محمد (أ.)، فمن هو هذا الشخص؟ وما علاقتك به؟ جواب: إن المسمى محمد (أ.) أرسل معي شحنة من الصناديق البلاستيكية الفارغة لضواحي مدينة الجديدة ومبلغ 3000 درهم الذي أرسله لي هو المبلغ المتبقي في ذمته بعد وصول الشحنة من أجل تسليمها لصاحب الشاحنة التي أعمل بها.
سؤال: هل للأشخاص المذكورين أعلاه والذين أرسلت لهم أو توصلت منهم بالحوالات المالية، أي علاقة بقضية التهريب الدولي للمخدرات التي أنت متابع من أجلها؟ جواب: جميع الأشخاص الذين جاءت أسماؤهم بالحوالات المالية التي عرضتموها علي تربطني بهم علاقة العمل ولا علاقة لهم بقضية التهريب الدولي للمخدرات التي أنا متابع من أجلها.
سوال: من خلال الإطلاع على حركية حسابك البنكي compte eparg التالي (...)، فقد جاء على الشكل التالي: -بتاريخ 15/09/2003 تم ضخ versement مبلغ 400 درهم. -بتاريخ 02/10/2003 تم ضخ versement مبلغ 1000 درهم. -بتاريخ 04/11/2003 تم ضخ versement مبلغ 3000 درهم. -بتاريخ 28/09/2004 تم ضخ versement مبلغ 1900 درهم. -بتاريخ 05/12/2011 تم ضخ versement مبلغ 8000 درهم. -بتاريخ 08/05/2012 تم ضخ versement مبلغ 1500 درهم. كما عرف نفس الحساب سحب مبالغ مالية مختلفة في تواريخ مختلفة من قبيل 300 درهم، 400 درهم، 500 درهم، 600 درهم، 1000 درهم، 1100 درهم، 1200 درهم، 1700 درهم، 2000 درهم، ما مصدر المبالغ المالية المشار إليها أعلاه؟ جواب: إن مصدر هذه المبالغ المالية من سنة 2003 إلى غاية سنة 2005، كان من عملي في مجال الدواجن، وبخصوص المبالغ المودعة خلال سنوات 2011 و2012 فهي من عائدات عملي كسائق، أما عمليات السحب فكانت من أجل سد حاجياتي.
سؤال: بالإطلاع على حركية حسابك بالبنك المركزي الشعبي رقم (...)، قد عرف خلال الفترة الممتدة ما بين 01/01/2019 إلى غاية 31/12/2023 تحويلات مالية من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS تتمثل في 600 درهم، 1200 درهم، 900 درهم، 1000 درهم، 11736 درهم، 936 درهم، كما عرف نفس الحساب سحب مبالغ مالية مختلفة في تواريخ مختلفة عبر الشباك الأتوماتيكي تتثمل في 100 درهم، 300 درهم، 500 درهم، ما ردك؟ جواب: بالفعل إن هذا الحساب يخصني وهو مخصص للتحويلات المالية التي أستفيذ منها من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
سؤال: من خلال الإطلاع على حسابك بالبريد بنك "CARTE PREPAY2" رقم (...)، تبين أنه بتاريخ 02/03/2016 تم ضخ مبلغ 500 درهم، وبتاريخ 07/03/2016 وتم سحب مبلغ 400 درهم عن طريق الشباك البنكي الأتوماتكي، رصيد الحساب حتى تاريخ 29/03/2024 هو 40 درهم، ما ردك؟ جواب: لا أتوفر على أية ممتلكات محفظة أو غير محفظة مسجلة بأسمي على صعيد التراب الوطني أو خارج أرض الوطن.
سوال: هل تتوفر على اية املاك منقولة باسمك؟ جواب: لا أتوفر على اية أملاك منقولة.
سوال: هل تتوفر على اية أملاك منقولة قمت بشرائها وتم تسجيلها لفائدة أقربائك أو أحد معارفك؟ جواب: لا.
سؤال: هل يتوفر أفراد عائلتك (زوجتك وأبنائك) على ممتلكات عقارية محفظة أو غير محفظة قمت بشرائها لفائدتهم أو ساهمت في ذلك بمبالغ مالية؟ جواب: إن أفراد عائلتي الصغيرة زوجتي هند (ل.) وبناتي الأربعة لا يتوفرن على أية ممتلكات عقارية سواء محفظة أو غير محفظة، ويقطنون بمنزل والدي (...).
سوال: من خلال المعلومات المتوصل بها من المحافظة العقارية فإن والدتك المسماة فاطمة (أ.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية رقم (...) تملك حصة 1/1 من الرسم العقاري 126553/26/T/ المسجل بالمحافظة العقارية بالمحمدية، ما ردك؟ جواب: بالفعل يملك والدي منزلا مكون من طابقين يوجد (...) وهو السكن الحالي لأفراد عائلتي، ولا علم لي إن كان مسجلا ومحفظا بإسمه أو باسم والدتي، وبه نشأت، وكل ما أعرف أن والدي ومنذ أن كان عمري 12 سنة تقريبا هو من شيده على مراحل، وهذا المنزل هو الذي تقطنه حاليا زوجتي وبناتي الأربعة مع والدي.
سوال: هل لديك ما تضيف؟ جواب: هذا ما لدي من تصريح".
وبناء على هذه الوقائع تابع السيد وكيل الملك المتهم من اجل الفعل المنسوب إليه أعلاه واحاله على هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون ؛
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2026/04/23 تخلف المتهم رغم الاستدعاء لعدة جلسات دون جدوى وبالنظر لما يقتضيه البت في القضايا داخل اجل معقول ارتأت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، التمس السيد وكيل الملك الإدانة والمصادرة ، فقررت المحكمة حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم لجلسة 2026/05/07 ؛
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث توبع المتهم أعلاه من اجل ارتكابه لجنحة غسل الأموال طبقا للفصول للفصول 1/574 و2/574 و 3/574 من مجموعة القانون الجنائي؛
وحيث إن جريمة غسل الأموال، كما نظمها الفصل 1-574 من القانون الجنائي، تقوم متى ثبت قيام الجاني عمداً بإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لأموال متحصلة من جناية أو جنحة، أو اكتسابها أو حيازتها أو استعمالها أو تحويلها أو نقلها مع العلم بمصدرها غير المشروع، أو تقديم المساعدة في ذلك بأي وسيلة، متى كان الغرض من هذه التصرفات إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهها أو تسهيل الإفلات من الآثار القانونية المترتبة عن الجريمة الأصلية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومحاضر البحث المالي المنجزة في إطار مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال، أن المتهم يوسف (ي.) كان موضوع متابعة وإدانة من أجل التهريب الدولي للمخدرات الصلبة "الكوكايين"، وهي من الجرائم الأصلية الخطيرة المولدة لعائدات إجرامية، وقد صدر في حقه حكم قضى بإدانته بعقوبة سالبة للحرية، الأمر الذي يشكل الأساس القانوني المفترض لقيام جريمة غسل الأموال متى ثبتت أفعال الإخفاء أو التمويه أو التداول المالي غير المبرر.
وحيث إن الأبحاث المالية المجراة مع المتهم كشفت تعدد حساباته البنكية المفتوحة بمؤسسات بنكية مختلفة، وكذا اعتياده إجراء تحويلات مالية متكررة ومتنوعة لفائدة عدة أشخاص واستقباله لتحويلات أخرى بمبالغ مهمة، بلغ مجموع التحويلات المتوصل بها 88.982,00 درهم، والتحويلات المرسلة 27.763,00 درهم، مع تسجيل حركية مالية متشعبة وغير منسجمة مع وضعيته الاجتماعية والمهنية المصرح بها، خاصة وأن البحث الاجتماعي المنجز في حقه أكد أن حالته المادية ضعيفة وأنه مجرد سائق مهني بسيط.
وحيث إن المعطيات البنكية والمالية المضمنة بتقارير الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبانت عن اعتماد المتهم على نمط مالي قائم على التحويلات المتعددة والمتفرقة لفائدة أشخاص مختلفين، بعضهم لا يتذكر هوياتهم أو طبيعة العلاقة التي تربطه بهم، كما هو الشأن بالنسبة للحوالات الموجهة إلى لمياء (ب.)، مصطفى (أ.)، نزهة (ل.)، سناء (ك.) وغيرهم، وهو ما يفقد تصريحاته المصداقية ويجعلها مجرد أقوال مرسلة لا تسندها أية وثائق محاسباتية أو تعاقدية تثبت حقيقة المعاملات المدعى بها.
وحيث إن المتهم حاول تبرير أغلب التحويلات المالية بكونها مرتبطة بعمله في النقل الدولي أو بعلاقات صداقة أو سلفيات أو تحويلات عائلية، غير أنه عجز عن الإدلاء بأي مستند مهني أو تجاري أو وثائق نقل أو وصولات أو عقود تثبت حقيقة تلك العمليات أو مصدر الأموال المتداولة، رغم أن طبيعة نشاط النقل الدولي الذي ادعاه يفترض وجود آثار مادية ومحاسبية يمكن التحقق منها، الأمر الذي يجعل دفوعه مجرد محاولة لإضفاء المشروعية على تدفقات مالية مجهولة المصدر.
وحيث إن المحكمة تستخلص من تكرار التحويلات وتعدد المستفيدين والمرسلين، وتفاوت المبالغ المالية المتداولة، واعتماد المتهم على السحب النقدي المتكرر عبر الشبابيك الأوتوماتيكية، وكذا فتح عدة حسابات بنكية دون حاجة مالية حقيقية، أن الأمر يتعلق بنمط مالي يروم تفتيت العائدات المالية وإبعادها عن التتبع المباشر، بما يشكل صورة من صور التمويه والإخفاء التي تقوم بها جريمة غسل الأموال.
وحيث إن عدم ضبط أموال أو عقارات أو ممتلكات ذات قيمة مرتفعة باسم المتهم لا ينفي قيام جريمة غسل الأموال، مادام المشرع لم يشترط لتحققها تحقق الإثراء الفاحش أو اقتناء عقارات، وإنما يكفي ثبوت القيام بعمليات مالية ترمي إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للعائدات الإجرامية، وهو ما استقر عليه العمل القضائي، لاسيما وأن جرائم الاتجار الدولي في المخدرات تعتمد غالبا على التداول النقدي السريع وتفادي ترك آثار مالية ظاهرة.
وحيث إن ما يعزز اقتناع المحكمة بالطابع غير المشروع للأموال موضوع التداول، هو التزامن بين النشاط المالي للمتهم وبين تورطه في شبكة التهريب الدولي للمخدرات الصلبة، فضلا عن عدم تناسب تلك الحركية المالية مع وضعيته المادية المعلنة، وافتقاره لأي نشاط تجاري أو استثماري مشروع قار يبرر تلك التحويلات المتعددة، إضافة إلى تناقض تصريحاته وعدم تذكره لعدد من الأشخاص والعمليات المالية التي باشرها بنفسه.
وحيث إن الأفعال الثابتة في حق المتهم، والمتمثلة في حيازة واستعمال وتحويل ونقل أموال متحصلة من نشاط إجرامي أصلي يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، مع تعمد تمويه مصدرها الحقيقي عبر تحويلات متعددة وحركية مالية غير مبررة، تشكل جميعها العناصر التكوينية لجنحة غسل الأموال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 1-574 من القانون الجنائي. مما اقتنعت معه المحكمة بثبوتها في حقه وتصرح بإدانته من أجلها؛
وحيث إن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث منحت الفصول 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، لذلك فإن هذه المحكمة وبعد دراستها للنازلة، ومراعاة منها لظروف المتهمة الاجتماعية الاقتصار على العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ.
وحيث يتعين الحكم بمصادرة جميع الأموال والممتلكات والمنقولات والقيم المالية والحسابات البنكية والعائدات المتحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة غسل الأموال موضوع المتابعة، وكذا الأموال المختلطة بها أو المحولة إليها، بما في ذلك الأموال التي تم تمويه مصدرها أو تسجيلها بأسماء الغير والمرتبطة بالأفعال الإجرامية المرتكبة، مع مصادرة قيمة الأموال المتعذر حجزها أو تحديد مكانها أو التي تم التصرف فيها، وذلك في حدود قيمتها التقديرية المستخلصة من معطيات البحث المالي المنجز في النازلة، وذلك لفائدة الخزينة العامة.
وحيث يتعين تحميل المتهم الصائر و الإجبار في الأدنى.
وتطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 و146 و149 و150 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا و غيابيا : بمؤاخذة المتهم أعلاه من اجل ما نسب إليه ، والحكم عليه بسنة واحدة - 01- حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000 درهم، مع الصائر و الإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال المنقولة والعقارية المملوكة له أو القيمة المعادلة للأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي أو المرتبطة به والعائدات الناتجة عنها وذلك لفائدة الخزينة العامة ؛
وبهذا صدر الحكم وتلي بقاعة الجلسات الاعتيادية بهذه المحكمة، في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيأة الحاكمة تتركب من: السيد: عبد اللطيف ايت إبراهيم .......... رئيسا السيد: يوسف الرحموني ................ ممثلا للنيابة العامة السيد: عبد اللطيف اسرار ............... كاتب الضبط
الرئیس كاتب الضبط
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026
82854
Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
21/05/2026
82856
Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82860
Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82852
Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026