Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)

Réf : 82859

Identification

Réf

82859

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

16

Date de décision

07/05/2026

N° de dossier

2025/2416/77

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le délit de blanchiment de capitaux n'est pas limité à l'acquisition de biens ou à l'investissement de fonds d'origine criminelle. Il est également constitué par le simple fait de détenir, d'utiliser, de transférer ou de dissimuler des fonds en connaissance de leur provenance illicite.

Commet ainsi le délit de blanchiment la personne qui, impliquée dans un réseau d'immigration clandestine, reçoit des fonds pour le compte des organisateurs de ce réseau. L'aveu de l'accusé sur ce point, corroboré par des flux financiers inexpliqués et l'absence de justification légitime, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel de l'infraction.

Texte intégral

الوقائع

بناء على متابعة النيابة العامة لدى لدى هذه المحكمة الجارية ضد المتهم المفصلة هويته أعلاه والمستخلصة عناصرها من محضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش عدد 1739 بتاريخ 2024/03/04 موضوع بحث في اطار قانون مكافحة غسل الأموال في مواجهة المتهم أعلاه المرتبط بالمسطرة عدد: 2305/ج ج/ش ق بتاريخ 2023/08/28 المنجزة من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون التي قدم بموجبها أمام العدالة المسمى محمد (د.) رقم بطاقة تعريفه الوطنية عدد (...): من اجل الوساطة في تنظيم وتسهيل خروج اشخاص بصفة سرية خارج التراب المغربي عبر منافذ بحرية غير مراكز الحدود المعدة لذلك. والتي يقضي من اجلها عقوبة حبسية مدتها 8 اشهر الى حدود تاريخ 2024/04/28، حيث تم القيام ببحث شامل حول الذمة المالية المذكور اعلاه بتوجيه مجموعة من الانتدابات تحت رقم 1775 بتاريخ 2023/10/19 همت مجموعة من المؤسسات التالية: 1. بنك المغرب 2. وكالات تحويل الأموال 3. الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. 4. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. 5. المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك. 6. المديرية العامة للضرائب 7. الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. 8. الإدارة العامة للجمارك 9. الملاحة التجارية 10. الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 11. مكتب الصرف؛ كما تبين ان المعني يتوفر على ثلاث حسابات بنكية:

بنك افريقيا: الحساب البنكي رقم (...) فتحه المعني بتاريخ 2015/12/28 رصيده 655,91 درهم الى حدود 2023/10/24 كما انه لم يعرف اية عمليات خلال الفترة 2016/02/08 إلى 2023/10/25 التجاري وفاء بنك: 01-الحساب البنكي رقم (...) فتحه المعني بتاريخ 2017/03/31 ليس به أي رصيد ولم يعرف اية عمليات خلال الفترة 2022/01/01 إلى 2023/10/25. 02-الحساب البنكي رقم (...) فتحه المعني بتاريخ 2022/01/12 ورصيده دائن ب 187,74 درهم بتاريخ 2023/10/23 ولم يعرف اية عمليات خلال الفترة 2022/01/01 الى 2023/10/25

البنك الشعبي: الحساب البنكي رقم (...) فتحه المعني بتاريخ 2020/10/16 ورصيده منعدم بتاريخ 2023/10/24 ولم يعرف اية عمليات خلال الفترة 2022/01/01 الى 2023/10/25

بخصوص التحويلات المالية المعني ارسل بتاريخ 2022/02/09 الى عمه المسمى محمد (د.) رقم بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...) حوالة مالية قيمتها 65.000,00 درهم وتلقى خلال الفترة ما بين 2022/03/02 و 2022/03/24 حوالة مالية بقيمة 84.354,00 درهم من لدن المسمى حمزة (ه.) رقم بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...) (لديه سابقة قضائية في تنظيم الهجرة السرية اعتقل على خلفيتها بتاريخ 2022/04/28)

بخصوص الممتلكات العقارية والمنقولة والتجارية المعني بحسب مديرية الضرائب لديه تعريف ضربي وضريبة مهنية متعلقة كيدرة دشيرة العيون التغدية العامة في حين وبحسب هذه المؤسسة فان المعني لم ينجز اية معاملة مسجلة ولا يمتلك اي عقار؛ اما بخصوص المحافضة العقارية فكان جوابها سلبيا بخصوص المعني.

وعند الاستماع تمهيديا للمتهم محمد (د.) صرح في محضر قانوني بما يلي: "... سؤال: ما مختلف الممتلكات العقارية والمنقولة المسجلة في اسم زوجتك؟/ .. جواب: ان زوجتي لا تتوفر على أي ممتلكات عقارية او منقولة --- سؤال: هل سبق ان قمت بتسليم مبالغ مالية او ايداع او تحويل مبالغ مالية في حسابات بنكية لأحد افراد عائلتك او اشخاص آخرين من اجل القيام بمشاريع تجارية او الاحتفاظ بها أو غير ذلك؟ --.. جواب: بالنفي، لم يسبق لي ان قمت بإرسال او تحويل اي مبلغ مالي الى اي من افراد عائلتي او اي شخص اخر من معارفي سواء في حساباتهم البنكية او عن طريق وكالات تحويل الاموال، كما لم يسبق لي اس سلمت اية مبالغ مالية لاي شخص سواء من معارفي او اقاربي بغية الاحتفاظ بها او استثمارها في كمشاريع مدرة للدخل/ -- سؤال: تبين من خلال البحث انك توصلت بثلاث حوالات مالية بما مجموعه 82.401,00 درهم مرسلة من طرف المسمى حمزة (ه.) صاحب بطاقة تعريف الوطنية عدد: (...) عبر وكالة تحويل الاموال (ك. ب.) خلال الفترة الممتدة ما بين 2022/03/02 و 2022/03/24 ما سبب تلقيك هذه المبالغ من طرف المعني بالامر؟/ -.- جواب: انني اجهل المسمى حمزة (ه.)، الذي ارسل لفائدتي الحوالات المالية الواردة في سؤالكم اعلاه حيت انني توصلت بمبلغها بتكليف من احد منظمي الهجرة الغير الشرعية والذي لم اعد اتذكر اسمه، واشير لكم ان الهدف من موافقتي على طلب هذا الاخير بتوصلي بالمبالغ المذكورة بدل منه يبقى من اجل خفض مبلغ كان قد حدده لي المستفيد الفعلي من تلك المبالغ مقابل تهجيري بطريقة غير شرعية الى جزر الخالدات، واشير لكم ايضا ان تلك كانت الوحيدة التي تلكفت فيها بتسلم مبالغ مالية من مترشحين للهجرة الغير الشرعية لفائدة منظمها / .- سوال: بين البحث ايضا انك ارسلت الى المسمى محمد (د.): مبلغ 65.000,00 درهم بتاريخ 2022/02/09 عبر شركة (ك. ب.) ما سبب قيامك به التحويل المذكور؟/ --- جواب: ان المبلغ الذي ارسلته الى المسمى محمد (د.) والذي يعد عمي فكان في اطار تجارتي في الابل، بحكم كوني كنت انشط رفقته في تجارة الابل/ -- -سؤال: ألم يسبق لك أن قمت بتوظيف المبالغ المتحصل عليها من تنظيمك للهجرة الغير الشرعية في اقتناء عقارات محفظة او غير محفظة ومنقولات مسجلة في اسم زوجتك او اقاربك من اجل اخفاء معالم الجريمة المذكورة التي تورط فيها؟ ........ جواب: بالنفي، لم اتحصل على اية مبالغ مالية من قضية الهجرة الغير الشرعية التي تورط فيها سنة 2023، ولم اقم بتسجيل اية عقارات او منقولات باسم زوجتي او احد افرد عائلتي او اي شخص من معارفي ممولة من متحصلات غير المشروعة بغرض غسلها/ --- سؤال: ما مآل الاموال التي تحصلت عليها في نشاطك الاجرامي (الهجرة الغير الشرعية)؟/ -... جواب: اصرح لكم انني لم اتحصل على اية مبالغ مالية جراء النشاط الاجرامي الذي تم ايقافي بسببه سنة 2023 وكما اسلفت لكم الذكر فإن جميع المداخيل التي اتقاضاها كانت من خلال اشتغالي مع والدي المسمى حمادي (د.) في مجال رعي الابل / -...- سؤال: ألم يكن هدفك الحقيقي من وراء هذا التصريح هو إخفاء مبالغ تحصلت عليها من نشاطك الهجرة الغير الشرعية ؟ !.........- جواب: بالنفي، فكل ما صرحت لكم به هو الحقيقة واؤكد لكم انني لم اخفي عليكم اية معلومة ./ سؤال: هل لديك اضافات في الموضوع؟ ...- /جواب: هذا كل ما لدي في الموضوع"؛

وبناء على هذه الوقائع تابع السيد وكيل الملك المتهم من اجل الفعل المنسوب إليه أعلاه واحاله على هذه المحكمة؛

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2026/04/23 تخلف المتهم رغم الاستدعاء لعدة جلسات دون جدوى وبالنظر لما يقتضيه البت في القضايا من احترام لمبدأ الأجل المعقول فقد ارتأت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، التمس السيد وكيل الملك الإدانة والمصادرة، فقررت المحكمة حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم لجلسة 2026/05/07؛

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث توبع المتهم أعلاه من اجل ارتكابه لجنحة غسل الأموال طبقا للفصول للفصول 1/574 و2/574 و3/574 من مجموعة القانون الجنائي؛

وحيث إن المحكمة، بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحاضر البحث التمهيدي المنجزة في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، وعلى نتائج الأبحاث المالية والانتدابات الموجهة إلى المؤسسات البنكية والمالية والإدارية المختصة، وكذا على تصريحات المتهم محمد (د.)، تبين لها أن هذا الأخير سبق أن تمت متابعته وإدانته من أجل جنحة الوساطة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص بصفة سرية خارج التراب الوطني عبر منافذ بحرية غير معدة لذلك، وهي الجريمة الأصلية التي تشكل إحدى الجرائم المولدة لعائدات غير مشروعة قابلة لأن تكون موضوعا لغسل الأموال.

وحيث إن البحث المالي المنجز في النازلة كشف أن المتهم، رغم عدم توفره على أي نشاط تجاري منظم أو وضعية مالية معلنة تبرر تدفق أموال مهمة عبر حساباته أو بواسطة وكالات تحويل الأموال، قد توصل خلال فترة وجيزة بمجموعة من التحويلات المالية بلغ مجموعها ما يفوق 84.354,00 درهم مرسلة من طرف المسمى حمزة (ه.)، وهو شخص ثبت بدوره تورطه في قضايا تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية وتم اعتقاله من أجلها، الأمر الذي يجعل العلاقة المالية القائمة بين الطرفين ذات ارتباط مباشر بالنشاط الإجرامي موضوع المتابعة.

وحيث إن المتهم حاول التنصل من حقيقة هذه التحويلات بالتصريح أنه "يجهل" المرسل، وأنه تسلم تلك الأموال لفائدة أحد منظمي الهجرة السرية مقابل تخفيض مبلغ تهجيره إلى جزر الكناري، غير أن هذا التصريح، بدل أن ينفي عنه الجريمة، يشكل إقرارا صريحا بانخراطه في منظومة مالية مرتبطة بتنظيم الهجرة غير الشرعية، إذ أقر بتسلمه أموال مترشحين للهجرة وتحويلها لفائدة منظمين لهذا النشاط، بما يفيد قيامه بدور الوسيط المالي في تداول العائدات المتحصلة من النشاط الإجرامي.

وحيث إن الثابت من خلال تصريحات المتهم نفسه أنه قبل استلامه لتلك المبالغ وقبوله التصرف فيها لفائدة منظمي الهجرة السرية، وهو ما يشكل صورة من صور نقل وتحويل الأموال المتحصلة من جريمة أصلية، مع علمه بطبيعتها ومصدرها غير المشروع، خاصة وأنه كان بدوره متورطا في نفس النشاط الإجرامي، الأمر الذي تنتفي معه أي مزاعم بحسن النية أو الجهل بمصدر الأموال.

وحيث إن المحكمة تستخلص من مجموع المعطيات المالية المضمنة بالملف أن المتهم تعمد استعمال قنوات تحويل الأموال لتداول عائدات مرتبطة بتنظيم الهجرة غير الشرعية بعيدا عن المسالك البنكية العادية، وهو ما يشكل سلوكا ماليا يهدف إلى التمويه على المصدر الحقيقي للأموال وإخفاء ارتباطها بالنشاط الجرمي، خاصة وأن البحث البنكي أثبت أن حساباته البنكية ظلت شبه جامدة وذات أرصدة زهيدة، في مقابل تسجيل تحويلات مالية مهمة عبر وكالات تحويل الأموال.

وحيث إن دفع المتهم بكون مبلغ 65.000,00 درهم الذي أرسله إلى عمه كان في إطار تجارة الإبل، ظل مجرد ادعاء مجرد لم يعززه بأي حجة أو وثيقة تثبت وجود نشاط فعلي ومنظم في هذا المجال أو تبرر قيمة المبالغ المحولة، لاسيما وأن الأبحاث المجراة لدى المؤسسات الرسمية لم تثبت توفره على نشاط تجاري أو مهني يدر عليه مداخيل تتلاءم مع تلك العمليات المالية.

وحيث إن عدم توفر المتهم على عقارات أو ممتلكات أو شركات لا ينفي قيام جريمة غسل الأموال، باعتبار أن المشرع لم يحصر هذه الجريمة في تملك الأموال أو استثمارها فقط، وإنما اعتبر من صورها أيضا نقل الأموال أو تحويلها أو حيازتها أو استعمالها أو إخفاء مصدرها مع العلم بأنها متحصلة من جناية أو جنحة، وهو ما تحقق في النازلة من خلال تلقي المتهم وتحويله مبالغ مالية مرتبطة مباشرة بشبكات الهجرة غير الشرعية.

وحيث إن القرائن المستخلصة من تزامن التحويلات المالية مع النشاط الإجرامي الثابت في حق المتهم، وطبيعة الأشخاص المرتبطين بتلك التحويلات، وغياب أي تفسير مشروع لمصدر الأموال، وكذا إقرار المتهم نفسه بتلقيه الأموال لفائدة منظمي الهجرة السرية، كلها عناصر متضافرة ومترابطة تكفي قانونا وواقعا لاستخلاص القصد الجنائي الخاص المتمثل في العلم بالمصدر غير المشروع للأموال والسعي إلى تداولها وتمويه حقيقتها.

وحيث تبعا لذلك، تكون الأفعال الثابتة في حق المتهم محمد (د.) مشكلة لكافة الأركان القانونية والمادية والمعنوية لجنحة غسل الأموال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 574-1 من القانون الجنائي، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإدانته من أجل المنسوب إليه.

وحيث إن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث منحت الفصول 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، لذلك فإن هذه المحكمة وبعد دراستها للنازلة، ومراعاة منها لظروف المتهمة الاجتماعية الاقتصار على العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ.

وحيث يتعين الحكم بمصادرة جميع الأموال والممتلكات والمنقولات والقيم المالية والحسابات البنكية والعائدات المتحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة غسل الأموال موضوع المتابعة، وكذا الأموال المختلطة بها أو المحولة إليها، بما في ذلك الأموال التي تم تمويه مصدرها أو تسجيلها بأسماء الغير والمرتبطة بالأفعال الإجرامية المرتكبة، مع مصادرة قيمة الأموال المتعذر حجزها أو تحديد مكانها أو التي تم التصرف فيها، وذلك في حدود قيمتها التقديرية المستخلصة من معطيات البحث المالي المنجز في النازلة، وذلك لفائدة الخزينة العامة.

وحيث يتعين تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.

وتطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 و146 و149 و150 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا و غيابيا:

بمؤاخذة المتهم أعلاه من اجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنة واحدة -01- حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بإرجاع قيمة الأموال موضوع التحويلات وبمصادرة القيمة المعادلة للأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي أو المرتبطة به والعائدات الناتجة عنها وذلك لفائدة الخزينة العامة؛

وبهذا صدر الحكم وتلي بقاعة الجلسات الاعتيادية بهذه المحكمة، في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيأة الحاكمة تتركب من:

السيد: يوسف الرحموني رئيسا السيد: عبد اللطيف ايت إبراهيم عضوا السيد: عبد اللطيف اسرار ممثلا للنيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط

الرئيس كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Pénal