Réf
82858
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
10
Date de décision
07/05/2026
N° de dossier
2025/2416/72
Type de décision
Jugement
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Utilisation de fonds illicites, Trafic de stupéfiants, Peine avec sursis, Infraction originaire, Élément matériel, Droit pénal, Consommation de produits du crime, Confiscation des produits du crime, Blanchiment de capitaux, Aveu
Source
Non publiée
Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction.
Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels et ses loisirs suffit à établir l'élément matériel du blanchiment. La preuve de l'absence de patrimoine ou d'avoirs bancaires significatifs est sans incidence sur la constitution du délit, l'infraction étant consommée par le seul fait de l'utilisation des fonds illicites en connaissance de cause.
الوقائع
بناء على متابعة قاضي التحقيق لدى هذه المحكمة الجارية ضد المتهم المفصلة هويته أعلاه والمستخلصة عناصرها من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عدد 5325 بتاريخ 2025/02/10 وعدد 99 بتاريخ 2023/2/15 موضوع البحث التمهيدي في اطار مكافحة جريمة غسل الأموال بناء على المسطرة المنجزة من قبل مركز ثلاثاء بوكدرة التابع لسرية الدرك الملكي بأسفي عدد: 1862 بتاريخ 05/09/2020 والتي قدم بموجبها كل من المسمين عبد الرحيم (ق.)، فؤاد (ب.) العامة لدى المحكمة الابتدائية بأسفي من اجل الحيازة، الترويج والاتجار في المؤثرات العقلية (الأقراص الطبية المخدرة). بداية تم انتداب المؤسسات البنكية، المحافظة العقارية المركزية والوكالة الوطنية لسلامة الطرقية من اجل التوصل مكونات الذمة المالية الخاصة بالأشخاص موضوع شبهة غسل الأموال وإعمال تدابير العقل والحجز عليها، فكان جوابها كالتالي: على مستوى المؤسسات البنكية: بالنسبة للمسمى فؤاد (ب.) يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى (م. ب. ق. ف.) بأسفي به رصيد 50 - درهم. ما تم التوصل بأجوبة من مؤسسات مختلفة جميعها بينت ان المسمى فؤاد (ب.) لا يتوفر على اية ممتلكات ولا منقولات. وبتنقيط المسمى فؤاد (ب.) على مستوى الناظم الآلي الممسوك لدى المديرية العامة للأمن الوطني تبين انه يتواجد بالسجن المحلي بمدينة اسفي حيث يقضي عقوبة حبسية مدتها سنتين ونصف من اجل الاتجار في الأقراص المهلوسة، وعليه فقد تم الانتقال إلى السجن المذكور والاستماع الى المعني بالأمر في محضر قانوني صرح من خلاله انه منذ سنة 2018 ولج ميدان ترويج الأقراص المهلوسة من اجل تحسين مستوى عيشه وكذا تلبية حاجياته، وبخصوص المبالغ المالية التي كان يتحصل عليها من نشاطه المحظور صرح في شأنها انه كان ينفقها خلال ارتياده للحانات والملاهي الليلية واستهلاك الخمور والمخدرات القوية.
وبناء على هذه الوقائع تابع السيد وكيل الملك المتهم من اجل الفعل المنسوب إليه أعلاه واحاله على هذه المحكمة؛
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2026/04/23 تخلف المتهم رغم الاستدعاء لعدة جلسات دون جدوى وبالنظر لما يقتضيه البت في القضايا داخل اجل معقول ارتأت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، التمس السيد وكيل الملك الإدانة والمصادرة، فقررت المحكمة حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم لجلسة 2026/05/07:
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث توبع المتهم أعلاه من اجل ارتكابه لجنحة غسل الأموال طبقا للفصول للفصول 1/574 و2/574 و3/574 من مجموعة القانون الجنائي؛
حيث توبع المتهم فؤاد (ب.) من أجل جنحة غسل الأموال طبقاً لمقتضيات الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك على خلفية البحث التمهيدي المنجز من طرف مركز ثلاثاء بوكدرة التابع لسرية الدرك الملكي بآسفي عدد 1862 بتاريخ 2020/09/05، والذي أسفر عن تقديمه من أجل الاتجار في المؤثرات العقلية، وهي الأفعال التي صدر بشأنها حكم قضى بإدانته بعقوبة حبسية نافذة.
وحيث إن جريمة غسل الأموال، كما هي مؤطرة قانوناً، تقوم على عناصر جوهرية تتمثل في: وجود جريمة أصلية مدرة لعائدات غير مشروعة؛ وارتكاب أحد الأفعال المادية المنصوص عليها قانوناً، ومنها اكتساب الأموال أو حيازتها أو استعمالها مع العلم بمصدرها غير المشروع؛ وتوافر القصد الجنائي المتمثل في العلم بالمصدر غير المشروع للأموال وإرادة توظيفها أو استهلاكها أو تمويهها.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن المتهم فؤاد (ب.) قد ثبت في حقه بمقتضى حكم قضائي نهائي ارتكابه لجناية أو جنحة الاتجار في الأقراص المهلوسة، وهي جريمة تشكل دون منازع جريمة أصلية بالمعنى المقصود في الفصل 2-574 من القانون الجنائي، لكونها تدر عائدات مالية غير مشروعة.
وحيث إن البحث التمهيدي، وما تلاه من إجراءات مالية، وإن لم يكشف عن توفر المتهم على ممتلكات عقارية أو منقولة ذات قيمة، ولا عن أرصدة بنكية مهمة، إذ تبين أن حسابه البنكي لا يتجاوز رصيده ناقص خمسين درهماً، فإن ذلك لا ينفي قيام جريمة غسل الأموال، ما دام أن هذه الأخيرة لا تقتصر على تحويل الأموال إلى أصول أو استثمارات، بل تشمل أيضاً حيازة الأموال غير المشروعة واستعمالها أو استهلاكها مع العلم بمصدرها.
وحيث إن المتهم، أثناء الاستماع إليه قانوناً، أقر صراحةً بأنه منذ سنة 2018 ولج ميدان ترويج الأقراص المهلوسة، وأنه كان يتحصل من ذلك على مبالغ مالية، كما أقر بأنه كان يعمد إلى إنفاق تلك الأموال في ارتياد الحانات والملاهي الليلية واستهلاك الخمور والمخدرات القوية، وهو إقرار صريح بثبوت عنصرين أساسيين: أولاً: تحصيل عائدات مالية من نشاط إجرامي؛ ثانياً: استعمال تلك العائدات وإنفاقها.
وحيث إن هذا السلوك، المتمثل في استهلاك الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، يشكل أحد الأفعال المادية المكونة لجريمة غسل الأموال، والمتمثل في استعمال أو استهلاك العائدات الإجرامية، إذ لا يشترط المشرع أن تتخذ عملية الغسل طابعاً استثمارياً أو تمويهاً معقداً، بل يكفي أن يقوم الجاني بإدماج تلك الأموال في حياته اليومية أو استهلاكها مع علمه بمصدرها.
وحيث إن القصد الجنائي ثابت في حق المتهم من خلال: علمه اليقيني بأن الأموال التي يتحصل عليها ناتجة عن نشاط غير مشروع (الاتجار في الأقراص المهلوسة)، واتجاه إرادته إلى استعمالها وإنفاقها، مما يشكل قبولاً ضمنياً لإضفاء طابع التداول عليها داخل الدورة الاقتصادية والاستهلاكية.
وحيث إنه لا يُشترط لقيام جريمة غسل الأموال أن يحتفظ الجاني بالأموال أو أن يحولها إلى ممتلكات، بل إن تبديدها أو استهلاكها لا ينفي الجريمة، بل يؤكد تحققها متى كان ذلك عن علم بمصدرها غير المشروع.
وحيث إن ما تمسك به المتهم ضمنياً من كونه لا يتوفر على ممتلكات أو أرصدة مالية لا يمكن أن يعفيه من المسؤولية، مادام أن البحث أثبت أنه كان يتحصل على عائدات مالية من نشاطه الإجرامي، وأنه قام باستهلاكها، مما يدخل ضمن صور الغسل المعاقب عليها قانوناً.
وحيث إن عناصر الإثبات المتوفرة في الملف، والمتمثلة في: ثبوت الجريمة الأصلية بمقتضى حكم قضائي، واعتراف المتهم بتحصيل عائدات مالية منها، وإقراره باستعمالها وإنفاقها، تُكوّن في مجموعها أدلة متماسكة وكافية لإثبات قيام أركان جريمة غسل الأموال في حقه.
وحيث إنه تبعاً لذلك تكون أفعال المتهم ثابتة في حقه، وتندرج ضمن مقتضيات الفصل 574-1 من القانون الجنائي. ويتعين التصريح بإدانته من أجلها.
وحيث إن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث منحت الفصول 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، لذلك فإن هذه المحكمة وبعد دراستها للنازلة، ومراعاة منها لظروف المتهمة الاجتماعية الاقتصار على العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ.
وحيث يتعين الحكم بمصادرة جميع الأموال والممتلكات والمنقولات والقيم المالية والحسابات البنكية والعائدات المتحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة غسل الأموال موضوع المتابعة، وكذا الأموال المختلطة بها أو المحولة إليها، بما في ذلك الأموال التي تم تمويه مصدرها أو تسجيلها بأسماء الغير والمرتبطة بالأفعال الإجرامية المرتكبة، مع مصادرة قيمة الأموال المتعذر حجزها أو تحديد مكانها أو التي تم التصرف فيها، وذلك في حدود قيمتها التقديرية المستخلصة من معطيات البحث المالي المنجز في النازلة، وذلك لفائدة الخزينة العامة.
وحيث يتعين تحميل المتهم الصائر و الإجبار في الأدنى.
وتطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 و146 و149 و150 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا و غيابيا:
بمؤاخذة المتهم أعلاه من اجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنة واحدة -01- حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبمصادرة القيمة المعادلة للأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي أو المرتبطة به والعائدات الناتجة عنها وذلك لفائدة الخزينة العامة؛
وبهذا صدر الحكم وتلي بقاعة الجلسات الاعتيادية بهذه المحكمة، في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيأة الحاكمة تتركب من:
السيد: يوسف الرحموني ................. رئيسا السيد: عبد اللطيف ايت إبراهيم ................. ممثلا للنيابة العامة السيد: عبد اللطيف اسرار ................. كاتب الضبط
الرئيس كاتب الضبط
82856
Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82860
Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82852
Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026
82854
Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
21/05/2026
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026