Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)

Réf : 82856

Identification

Réf

82856

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

14

Date de décision

07/05/2026

N° de dossier

2025/2416/68

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La connaissance de l'origine illicite des fonds, élément moral du délit de blanchiment de capitaux, peut être établie par le juge du fond à partir d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Le simple fait de recevoir et d'utiliser des fonds provenant d'une infraction suffit à caractériser l'élément matériel du délit.

Constitue un indice de cette connaissance la réception de transferts financiers répétés et d'un montant disproportionné par rapport à la situation socio-économique du prévenu. En l'absence de justification plausible et documentée sur l'origine licite de ces fonds, le délit de blanchiment est caractérisé.

Texte intégral

الوقائع

بناء على متابعة النيابة العامة لدى هذه المحكمة لدى هذه المحكمة الجارية ضد المتهمة المفصلة هويته أعلاه والمستخلصة عناصرها من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش عدد 86 بتاريخ 2025/06/02 وعدد 368 بتاريخ 2025/1/03 موضوع البحث في اطار جريمة غسل الأموال في مواجهة المتهمة أعلاه والذي يستفاد منها انه تم فتح بحث في إطار قانون مكافحة غسل الأموال في حق مجموعة من الأشخاص المتورطين في قضية تتعلق بالتهديد بنشر تسجيلات سمعية بصرية تتضمن مشاهد مشينة عبر الانترنت، الابتزاز الجنسي بغرض الحصول على منفعة مادية والمشاركة، موضوع الإجراء المسطري عدد: 2230/ج ج/ش ق بتاريخ 26/11/2022 المنجز من طرف الفرقة المحلية للشرطة القضائية بآيت ملول: كل من

1 - عزيز (ص.) ب ت وعدد.(...) : 2 - حمزة (ل.) ب ت وعدد.(...) : 3 - حسام (م.) ب ت وعدد.(...) : 4 - يونس (ب.) ب ت وعدد: (...). 5 - إيمان (ح.) ب ت وعدد.(...):

البحث المالي في مواجهة المتهمة إيمان (ح.) تبين من خلاله أن المعنية بالأمر تتوفر على حساب بنكي واحد مفتوح لدى مؤسسة تحويل الأموال (و.)، ليس به رصيد بتاريخ 09/03/2023. في نفس السياق تبين أيضا، أن المعنية بالأمر توصلت بعدد مهم من الحوالات المالية من دول السعودية، الكويت و إسرائيل بلغ مجموعها 101.293,20 خلال الفترة ما بين 19/01/2023 و27/08/2019 كان أغلبها من المسمى إيغال (م.) من دولة إسرائيل *. الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية : تبين من خلال جواب المؤسسة المذكور أن المعنية بالأمر لا تملك أي عقارات على الصعيد الوطني * . مديرية الضرائب : جاء في جواب المؤسسة المذكورة أن المعنية بالأمر غير معرفة ضريبيا، كما أنها لم تبرم أي عقود لدى مديرية الضرائب. *المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تبين من خلال جواب المؤسسة المذكورة أن المعنية بالأمر لا تملك أي شركات مسجلة باسمها. *المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك جاء في جواب المؤسسة المذكورة أن المعنية بالأمر لا تتوفر على أي رخص في اسمها على مستوى عمالة مراكش. كما تم تنقيط المعنية بالأمر على مستوى الناظم الآلي الممسوك لدى الشرطة القضائية حيث تبين أن المعني بالأمر لا تملك أي مركبات مسجلة باسمه. كما تجدر الإشارة أن المعنية بالأمر لم يتم متابعتها في إطار الجريمة الأصلية.

في إطار البحث تم الاستماع للمشتبه فيهم باستثناء المسماة إيمان (ح.) ب ت وعدد (...) :، و التي تم نشر برقية بحث في حقها تحت عدد: 11/ف ج ش ق بتاريخ: 09/01/2025. المعنية بالأمر تم إيقافها من طرف المصالح الأمنية بمدينة تيكيوين؛

وعند الاستماع تمهيديا للمتهمة صرّحت أنها نشأت وترعرعت داخل أسرة فقيرة، تتكون من والدها المسمى محمد (ب.)، عاطل عن العمل، والدتها المسماة حدية (ب.)، ربة بيت، لها 04 أشقاء ويتعلق الأمر ب: خديجة (ح.) 24 سنة (طالبة)، عمر (ح.) 18 سنة (طالب)، أنس (ح.) 15 سنة (تلميذ)، ملك (ح.) 10 سنوات (تلميذة). بخصوص مسارها التعليمي أفادت أنه كان بمدينة آيت ملول، إلى غاية السنة أولى باكالوريا حيث انقطعت عن الدراسة سنة 2017، لتلتحق بمدرسة الفندقة بمدينة أكادير، والتي حصلت منها على دبلوم في الفندقة والسياحي خلال سنة 2019، حيث اشتغلت مستخدمة في فندقين بمدينة أكادير ويتعلق الأمر ب(ف. ل.)، و(ف. ت. ك. ب.)، إلى غاية سنة 2022، كانت تتقاضى خلال هاته الفترة أجرة شهرية قدرها 2.500,00 درهم، كانت تصرفها على احتياجاتها الشخصية واحتياجات عائلتها خصوصا أنها تعتبر المعيلة الوحيدة لأسرتها لكون والدها عاطل عن العمل ووالدتها ربة بيت. خلال نفس السنة أي سنة 2022 توقفت عن الاشتغال في الفنادق، والتحقت بأحد معاهد الحلاقة والتجميل بمدينة أكادير، وفي سنة 2023 وبعد حصولها على دبلوم، بدأت الاشتغال في مجال الحلاقة والتجميل من منزل والديها بمدينة آيت ملول حيث كانت تجني أرباحا تتراوح ما بين 200 و 300 درهم يوميا، إلى غاية بداية سنة 2025 اشتغلت بأحد الصالونات بمدينة أكادير ما بين 150 و200 درهم يوميا، والتي كانت تصرفها على احتياجاتها الخاصة وعائلتها.

*حول نصيبها من الإرث: صرّحت أنها لم يسبق لها أن حصلت على أي إرث *. الأرباح المتحصلة من القمار والياناصيب: صرّحت أنه لم يسبق لها أن حصلت على أي أرباح من القمار والياناصيب *. حول أصولها التجارية: صرّحت أنها لا تملك حاليا أي شركات مسجلة باسمها * . حول ممتلكاتها العقارية والمنقولة داخل المغرب وخارجه: صرّحت أنها لا تملك أي متلكات عقارية أو منقولات سواء داخل أو خارج المغرب . * بالنسبة للمداخيل: صرّحت أنها وبعد أن أغلق الصالون الذي كانت تشتغل فيه خلال شهر مارس من هذه السنة عادت للاشتغال من منزلها في مجال الحلاقة والتجميل مرة أخرى، حيث كانت تجني ما بين 200 و 300 درهم يوميا تصرفها على احتياجاتها اليومية . * حول النقوذ العينية والمجوهرات: صرّحت أنها لا تحتفظ بأي نقوذ عينية أو مجوهرات ، حول حساباتها البنكية داخل وخارج المغرب وحساباتها على الأنترنيت: صرحت أنها تتوفر على حساب بنكي واحد مفتوح لدى مؤسسة تحويل الأموال (و.)، ليس به رصيد، ولا تتوفر على أي حسابات بنكية على الانترنت * . حول القضية موضوع البحث: بخصوص توصلها بعدد مهم من الحوالات المالية من دول السعودية، الكويت، الأردن، وإسرائيل بلغ مجموعها 101.293,20 خلال الفترة ما بين 19/01/2023 و 27/08/2019 كان أغلبها من المسمى إيغال (م.) من دولة إسرائيل والمسمى سالم (م.)، صرّحت أن الأشخاص موضوع الحوالات المذكور لا تربطها بهم أي علاقة مرجحة أن يكون الأشخاص المتورطين بالجريمة الأصلية قد استغلوا بطاقة تعريفها الوطنية من أجل التوصل بهاته الحوالات باسمها، باستثناء كل من سالم (م.) من السعودية وإيغال (م.) من دولة إسرائيل حيث أن الأول كانت تربطها به علاقة صداقة وكانت تتوصل منه بمبالغ مالية كمساعدات فقط فيما الثاني يعتبر خطيبها حيث توافقا على الزواج خلال هذه السنة إذ كان يرسل لها مبالغ مالية لمساعدتها في مصاريفها واحتياجاتها إلى حين اتمام اجراءات الزواج فيما بينهما. في نفس السياق، نفت المعنية بالأمر أن تكون المبالغ المالية المذكورة أعلاه التي توصلت بها مرتبطة بالجريمة الأصلية التي سبق وأن تم تقديمها بموجبها والمتعلقة بالنصب والتهديد بإفشاء أمور شائنة، مشيرة أن البحث الذي قامت به المصالح الأمنية بآيت ملول تبين لهم من خلاله أن الأشخاص المتورطين فالقضية موضوع الجريمة الأصلية استغلوا نسخة من بطاقة تعريفها الوطنية حيث كانت تربطها بأحدهم علاقة صداقة واستغلها في الحصول عليها، وهو ما يفسر توصلها بالمبالغ المالية موضوع البحث. من جهة أخرى، نفت أيضا تأسيسها لأي مشاريع تجارية أو امتلاك أي عقارات محفظة أو غير محفظة سواء داخل المغرب أو خارجه، أو عملت على تسجيلها في أسماء أقاربها أو أحد أفراد عائلاتها، أو احتفاظها بأي مبالغ مالية لدى أحد أقاربها نقدا ناتجة عن نشاطها المذكور.

على هذه الوقائع تابع السيد وكيل الملك المتهمة من اجل الفعل المنسوب اليها أعلاه واحالها على هذه المحكمة؛

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2026/04/23 تخلفت المتهمة رغم الاستدعاء لعدة جلسات دون جدوى وبالنظر لما يقتضيه البت في القضايا داخل اجل معقول ارتأت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، التمس السيد وكيل الملك الإدانة والمصادرة ، فقررت المحكمة حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم لجلسة 2026/05/07 ؛

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث توبعت المتهمة أعلاه من اجل ارتكابها لجنحة غسل الأموال طبقا للفصول للفصول 1/574 و2/574 و 3/574 من مجموعة القانون الجنائي؛

وحيث إن جريمة غسل الأموال، كما عرفها الفصل 1-574 من القانون الجنائي، تتحقق بكل فعل يرمي إلى اكتساب أو حيازة أو استعمال أو تحويل أو نقل متحصلات جناية أو جنحة، أو المساعدة في ذلك، مع العلم بمصدرها غير المشروع، وكذا إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لهذه الأموال أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، بأي وسيلة كانت، متى ثبت ارتباطها بنشاط إجرامي أصلي مدر للأموال.

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن البحث فتح في إطار قضية تتعلق بالتهديد بنشر تسجيلات سمعية بصرية تتضمن مشاهد مخلة بالحياء عبر الأنترنت والابتزاز الجنسي بغرض الحصول على منافع مالية، وهي جرائم بطبيعتها تدر عائدات مالية غير مشروعة وتشكل جرائم أصلية قائمة لقيام جريمة غسل الأموال.

وحيث كشفت الأبحاث المالية المنجزة في مواجهة المتهمة إيمان (ح.) أنها توصلت خلال الفترة الممتدة ما بين 2019/08/27 و2023/01/19 بعدد مهم من الحوالات المالية الأجنبية بلغ مجموعها 101.293,20 درهما، واردة من دول متعددة من بينها إسرائيل والسعودية والكويت، وكان أغلبها مرسلا من شخص أجنبي يدعى "إيغال (م.)"، وهو ما يشكل تدفقات مالية غير عادية بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية والمهنية للمتهمة.

وحيث إن المتهمة صرحت بأنها تنحدر من أسرة فقيرة وأنها كانت تتقاضى أجورا متواضعة لا تتجاوز 2.500,00 درهم شهريا أثناء عملها بالفنادق، ثم أصبحت تزاول نشاط الحلاقة والتجميل من منزل أسرتها بمداخيل يومية محدودة تتراوح بين 200 و300 درهم، كما أكدت أنها المعيلة الوحيدة لعائلتها، ولا تتوفر على أي ممتلكات أو استثمارات أو وضعية ضريبية أو نشاط اقتصادي منظم، الأمر الذي يجعل حجم الحوالات الأجنبية المتوصل بها غير منسجم إطلاقا مع وضعيتها المالية المصرح بها.

وحيث إن تفسير المتهمة لمصدر تلك التحويلات بكونها مجرد "مساعدات" من شخص أجنبي تربطها به علاقة عاطفية وآخر تربطها به علاقة صداقة، يبقى تبريرا مجردا يفتقر لأي سند مادي أو وثائقي، خاصة وأن التحويلات اتسمت بالتكرار والامتداد الزمني وتعدد الدول المرسلة، بما يفوق نطاق الهبات أو المساعدات العرضية العادية، ويكشف عن وجود نشاط مالي منظم ومتكرر.

وحيث إن الثابت من معطيات الملف أن المتهمة كانت على علاقة مباشرة بأحد المتورطين في الجريمة الأصلية، وأن نسخة بطاقتها الوطنية استعملت في التوصل بمبالغ مالية مرتبطة بالنشاط الإجرامي موضوع البحث، وهو ما يفيد أنها وضعت معطياتها الشخصية رهن إشارة عناصر الشبكة الإجرامية وساهمت، عن علم وإرادة، في تمرير واستقبال الأموال المتحصلة من جرائم الابتزاز والتهديد عبر الأنترنت.

وحيث إن ادعاء المتهمة بكون المتورطين استغلوا بطاقتها الوطنية دون علمها لا يستقيم ومنطق الأشياء، ذلك أن استمرار توصلها الشخصي بالحوالات المالية وسحبها والاستفادة منها طيلة مدة زمنية مهمة، دون أي تبليغ أو اعتراض أو تفسير مقنع لمصدرها الحقيقي، يفيد علمها بطبيعتها المشبوهة وقبولها إدماجها ضمن ذمتها المالية.

وحيث إن جريمة غسل الأموال لا تقتضي بالضرورة إثبات اقتناء عقارات أو شركات أو استثمارات كبرى، بل يكفي ثبوت تلقي أو حيازة أو استعمال أموال متحصلة من نشاط إجرامي مع العلم بمصدرها غير المشروع، وهو ما تحقق في النازلة من خلال استقبال المتهمة لتحويلات مالية أجنبية متعددة ومتكررة مرتبطة زمنيا وواقعيا بنشاط الشبكة الإجرامية موضوع المتابعة.

وحيث إن المحكمة، وهي تمارس سلطتها في تقدير وسائل الإثبات والقرائن، تستخلص من تلازم العناصر التالية: طبيعة الجريمة الأصلية المدرة للأموال، العلاقة التي كانت تربط المتهمة بأحد أفراد الشبكة الإجرامية، استعمال هويتها الوطنية في تلقي الأموال، حجم وتواتر الحوالات الأجنبية، غياب أي مورد مشروع يبررها، وعدم تقديمها لأي إثبات جدي لمصدرها المشروع، أن المتهمة كانت على علم بالمصدر غير المشروع للأموال المتوصل بها، وأنها ساهمت في حيازتها وتمويه حقيقتها وإدماجها ضمن الدورة المالية العادية.

وحيث تبعا لذلك تكون الأفعال الثابتة في حق المتهمة إيمان (ح.) مشكلة لكافة الأركان القانونية والمادية والمعنوية لجنحة غسل الأموال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضى الفصل 1-574 وما يليه من القانون الجنائي، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإدانتها من أجل المنسوب إليها؛

وحيث إن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث منحت الفصول 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، لذلك فإن هذه المحكمة وبعد دراستها للنازلة، ومراعاة منها لظروف المتهمة الاجتماعية الاقتصار على العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ.

وحيث يتعين الحكم بمصادرة جميع الأموال والممتلكات والمنقولات والقيم المالية والحسابات البنكية والعائدات المتحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة غسل الأموال موضوع المتابعة، وكذا الأموال المختلطة بها أو المحولة إليها، بما في ذلك الأموال التي تم تمويه مصدرها أو تسجيلها بأسماء الغير والمرتبطة بالأفعال الإجرامية المرتكبة، مع مصادرة قيمة الأموال المتعذر حجزها أو تحديد مكانها أو التي تم التصرف فيها، وذلك في حدود قيمتها التقديرية المستخلصة من معطيات البحث المالي المنجز في النازلة، وذلك لفائدة الخزينة العامة.

وحيث يتعين تحميل المتهمة الصائر و الإجبار في الأدنى.

وتطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول والفصول 55 و146 و149 و150 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا و غيابيا :

بمؤاخذة المتهمة أعلاه من اجل ما نسب إليها ، والحكم عليها بسنة واحدة - 01- حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بإرجاع قيمة الأموال موضوع التحويلات و بمصادرة القيمة المعادلة للأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي أو المرتبطة به والعائدات الناتجة عنها وذلك لفائدة الخزينة العامة ؛

وبهذا صدر الحكم و تلي بقاعة الجلسات الاعتيادية بهذه المحكمة، في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيأة الحاكمة تتركب من:

السيد: يوسف الرحموني ............ رئيسا السيد: عبد اللطيف ايت إبراهيم ............ ممثلا للنيابة العامة السيد: عبد اللطيف اسرار .. ............ كاتب الضبط

الرئيس كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Pénal