Réf
82786
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
75
Date de décision
30/10/2025
N° de dossier
25/2416/121
Type de décision
Jugement
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Trafic de stupéfiants, Preuve, Justification de l'origine des fonds, Infraction d'origine, Droit pénal, Confiscation, condamnation, Blanchiment d'argent, Autonomie de l'infraction
Source
Non publiée
Le délit de blanchiment de capitaux est constitué indépendamment de l'existence d'une condamnation définitive pour l'infraction d'origine dont proviennent les fonds, les éléments matériels du blanchiment étant autonomes par rapport à celle-ci.
Dès lors, l'incapacité des prévenus, déjà condamnés pour trafic de stupéfiants, à justifier la provenance légitime de leurs biens et des flux financiers détectés par l'enquête suffit à établir leur culpabilité et justifie la confiscation des biens et avoirs saisis.
الوقائع
خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة في: 2025/08/08، والمستخلصة عناصرها من محضر الشرطة القضائية المنجز من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بالرباط التابع للدرك الملكي عدد 276، وتاريخ 2025/07/04، والذي يستفاد منه انه بناء على تعليمات النيابة العامة، من اجل فتح بحث مالي.
وعند الاستماع للمتهم الحاج (ح.) اكد انه كبرت وترعرعت أنتمي إلى أسرة متوسطة الحال، تابعت دراستي إلى حدود السنة الأولى إعدادي، وبعد مغادرتي الأسوار المدرسة اتجهت للعمل في رعي الإبل وبعد ذلك التجارة لصالح والدي المسمى السالك (إ.)، أقضي حاليا عقوبة سجنية مدتها 10 سنوات من أجل الإتجار الدولي في المخدرات قضيت منها حاليا 03 سنوات وتسعة أشهر، أما بخصوص القضية موضوع بحثكم فإني أعمل في تجارة الجمال لصالح والدي، وأقدر لكم قيمة الأرباح التي كنت أجنيها من نشاطي في تجارة الجمال بحوالي 5000 درهم شهريا، ولا أتوفر على أية شركة أو مقاولة سواء داخل المغرب أو خارجه ولست شريكا أو مساهما في أي منها، ولا أملك أية مركبات أو قوارب سواء داخل المغرب أو خارجه، واقتنيتها سنة 2014 بمبلغ 50.000 درهم، مصدره مما كنت أجنيه من تجارة الجمال، ولم يسبق لي أن قيدت أية ممتلكات في اسم أي فرد من أفراد عائلتي أو أصدقائي، وهؤلاء تعرفت عليهما بالسجن المحلي بوزكارن عندما كنت أقضي عقوبتي السجنية الأولى بهذه المؤسسة السجنية، وبعدما أفرج عني أرسلت لهما هذين المبلغين الماليين كمساعدة لهما من أجل صرفها داخل السجن، ومصدر هذين المبلغين ما كنت أجنيه من تجارة الإبل.
و عند الاستماع للمتهم لحسن (د.) اكد انه وترعرعت أنتمي إلى أسرة متوسطة الحال، تابعت دراستي إلى حدود السنة الأولى ثانوي، وبعد مغادرتي لأسوار المدرسة اتجهت للعمل كمياوم في الفلاحة ورعي الماشية، أقضي حاليا عقوبة سجنية مدتها 06 سنوات من أجل الاتجار الدولي في المخدرات قضيت منها حاليا 03 سنوات وتسعة أشهر، أما بخصوص القضية، فهو يعمل كمياوم، حيث بالكاد أكسب قوت العيش، ولا أتوفر على أية شركة أو مقاولة سواء داخل المغرب أو خارجه ولست شريكا أو مساهما في أي منها، ولا أملك أية مركبات أو قوارب سواء داخل المغرب أو خارجه، ولم يسبق لي أن قيدت أية ممتلكات في اسم أي فرد من أفراد عائلتي أو أصدقائي، وان المسمى اسليمان (ا.) لا أتذكره ولا أتذكر سبب إرسالي له مبلغ 963 درهم، أما المسماة غزلان (إ.) فهي من أقارب والدتي سبق أن أرسلت لها هذين المبلغين الماليين من أجل اقتناء أثواب الملاحف قصد إعادة بيعها في السمارة كوني كنت أزاول هذا النشاط من حين لآخر، ومصدر هذين المبلغين الماليين هو ما كنت أدخره من هذا النشاط، والمسمى صالح (ب.) يعتبر صديقي وكان يعمل معي في التشجير لصالح وزارة الفلاحة، إلا أني لا أتذكر سبب إرسالي له هذين المبلغين الماليين ولا مصدرهما، وانه لا أتذكر من يكون المسميين عبد الحكيم (م.) ونور الدين (ا.) ولا سبب هذه التحويلات المالية ولا مصدر هذه المبالغ المالية، وان المسمى الهبة (ا.) يعتبر شقيق صديقي المسمى مصطفى (ا.)، وسبق لي أن أرسلت له هذا المبلغ المالي بتكليف من هذا الأخير، حيث سلمني إياه بمدينة السمارة كما مدني بمعلومات أخيه وأرسلته له دون أن أسأل عن مصدره.
و عند الاستماع تمهيديا أحمد (ا.) بن اكد انه كبرت وترعرعت أنتمي إلى أسرة فقيرة، تابعت دراستي إلى حدود السنة الثالثة إعدادي، سنة 2014 التحقت للعمل كمخزني بصفوف القوات المساعدة، وخلال سنة 2016 تم طردي من العمل بسبب تورطي في قضية متعلقة بمخالفة ضوابط عسكرية عامة قضيت على إثر ذلك عقوبة حبسية مدتها 03 سنوات وسبعة أشهر، حصلت على شهادة البكالوريا سنة 2020 شعبة العلوم الانسانية، وبعد ذلك اتجهت للعمل في رعي وتجارة الأغنام، وهو النشاط الذي كنت أزاوله إلى غاية تورطي في القضية المتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات والتي أقضي على إثرها عقوبة سجنية مدتها 06 سنوات، قضيت منها إلى حدود الآن 03 سنوات و ثمانية أشهر، أما بخصوص القضية وانه لا أتوفر على أية شركة أو مقاولة سواء داخل المغرب أو خارجه ولست شريكا أو مساهما في أي منها، ولا أملك أية مركبات أو قوارب سواء داخل المغرب أو خارجه، و بالفعل أتوفر على هذا الحساب البنكي وهو الذي صرحت لكم به، والمبلغ المتوفر به ربما مصدره مستحقاتي بعد فصلي من صفوف القوات المساعدة، وان امبيركة (ا.) تعتبر عمة صديقي المسمى مصطفى (ا.) وقد سبق له أن سلمني هذا المبلغ المالي بمدينة السمارة من أجل إرساله لها ولا علم لي بمصدره، وان الأول يعتبر ابن عمي وأرسلت له هذا المبلغ المالي كوني قد سبق أن اقترضته منه، أما الثاني والثالث فيعتبران أبناء شقيقتي السالكة (ا.)، فبخصوص خليهن فانه يعمل استاذا وسبق ان اقترضت منه هذا المبلغ المالي أيضا وأرسلته له عن طريق حوالة مالية، أما أشرف فقد أرسلته له من أجل تسلميه لشقيقتي المذكورة قصد ترميم إحدى أسنانها، ومصدر هذه المبالغ المالية هو ما أجنيه من تجارة الأغنام.
سؤال: من خلال نفس الجواب تبين أنك أرسلت الحوالات المالية التالية: - مبلغ 10.000 درهم بتاريخ 2021/03/16 للمسمى علیخیزو. - مبلغ 10.000 درهم بتاريخ 2021/04/09 للمسمى اندياي (أ.). - مبلغ 5000 درهم بتاريخ 2021/07/11 للمسمى السيبة (س.). - مبلغ 5.000 درهم بتاريخ 2021/08/31 للمسماة زيناها (ح.). من يكون هؤلاء؟ وما سبب إرسالك لهم هذه المبالغ المالية؟ وما مصدرها؟
جواب: الأول راعي الماشية يعمل لصالح مصطفى (ا.) سبق لي أن أرسلت له مبلغ 10.000 درهم بتكليف من هذا الأخير، بعدما سلمني هذا المبلغ وطلب مني إرساله له، أما الثاني والثالث فلا أتذكرهما ولا أتذكر سبب إرسالي لهما المبلغين الماليين اللذان ذكرتم لي ولا مصدرهما، أما المسماة زيناها (ح.) فتعتبر أخت قريبي وصديقي الحاج (ح.) وسبق لي أن أرسلت لها هذا المبلغ المالي بتكليف من هذا الأخير الذي سلمني هذا المبلغ المالي وطلب مني إرساله لأخته قصد تجهيز حفل خطوبته.
سؤال: من خلال نفس الجواب تبين أنك أرسلت الحوالات المالية التالية: - مبلغ 600 درهم بتاريخ 2021/03/01 للمسمى محمود (ب.). - مبلغ 700 درهم بتاريخ 2021/04/08 للمسمى سالم (ل.). - مبلغ 1.000 درهم بتاريخ 2021/06/14 للمسماة سكينة (ب.). - مبلغ 1.100 درهم بتاريخ 2021/06/16 للمسمى ابراهيم (ل.). - مبلغين ماليين بقيمة 600 درهم لكل مبلغ، الأول بتاريخ 2021/05/22 والثاني بتاريخ 2021/06/25 للمسماة امباركة (ب.). - مبلغ 1.000 درهم بتاريخ 2021/08/23 للمسماة أمينتو (ا.). من يكون هؤلاء؟ وما سبب إرسالك لهم هذه المبالغ المالية؟ وما مصدرها؟
جواب: هؤلاء أصدقائي ومعارفي أرسلت لهم هذه المبالغ المالية من أجل مساعدتهم لا غير، ومصدرها ما كنت أجنيه من تجارة الأغنام.
سؤال: من خلال نفس الجواب تبين أنك أرسلت مبلغ 1.000 درهم بتاريخ 2021/07/20 للمسماة السعدية (ا.)، من تكون هذه الأخيرة؟ وما سبب إرسالك لها هذا المبلغ المالي؟
جواب: هذه الأخيرة تملك محلا خاصا ببيع العطور بمدينة العيون وسبق لي أن أرسلت لها مبلغ 1.000 درهم قيمة اقتنائي منها بعض العطور.
سؤال: من خلال نفس الجواب تبين أنك توصلت بالحوالات المالية التالية: - مبلغ 1.000 درهم بتاريخ 2021/02/19 من المسمى اسليمة (ا.). - مبلغ 5.000 درهم بتاريخ 2021/02/10 من المسمى عبد ربو (ع.). - مبلغ 9.933 درهم بتاريخ 2021/06/21 من المسماة حنان (أ.). من هم هؤلاء؟ وما سبب إرسالهم لك هذه المبالغ المالية؟
جواب: لا أتذكر الشخصان الأول والثاني ولا أتذكر سبب إرسالهما لي هذين المبلغين الماليين، أما السيدة الثالثة فهي تعتبر ابنة شقيقتي المسماة أم العين (ا.)، وسبق لها أن أرسلت لي هذا المبلغ المالي كنت احتفظ بها لدى أختي المذكورة.
سؤال: هل سبق لك أن قيدت أية ممتلكات في اسم أي فرد من أفراد عائلتك أو أصدقائك؟
جواب: لم يسبق لي أن قيدت أية ممتلكات في اسم أي فرد من أفراد عائلتي أو اصدقائي.
وعند الاستماع تمهيديا المحجوب (ب.) أكد كبرت وترعرعت بمدينة السمارة، أنتمي إلى أسرة متوسطة الحال، تابعت دراستي إلى حدود السنة الثالثة إعدادي، وبعد مغادرتي أسوار المدرسة عملت كمياوم في عدة ميادين وبالموازاة مع ذلك كنت أعمل في كسب وتجارة الإبل، أقضي عقوبة سجنية مدتها 06 سنوات من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، قضيت منها إلى حدود الآن 03 سنوات وتسعة أشهر، أما بخصوص القضية موضوع بحثكم فإني مستعد للإجابة على جميع أسئلتكم.
سؤال: هل تتوفر على أية شركات أو مقاولات داخل المغرب أو خارجه؟ وهل أنت شريك أو مساهم في أي منها؟
جواب: لا أتوفر على أية شركة أو مقاولة سواء داخل المغرب أو خارجه ولست شريكا أو مساهما في أي منها.
سؤال: هل تملك مركبات أو قوارب سواء داخل المغرب أو خارجه؟
جواب: لا أملك أية مركبات أو قوارب سواء داخل المغرب أو خارجه.
سؤال: هل تتوفر على أية مبالغ أو سيولة مالية أو ما يعادلها سواء داخل المغرب أو خارجه؟
جواب: لا أتوفر على أية مبالغ مالية أو سيولة أو ما يعادلها سواء داخل المغرب أو خارجه.
سؤال: ما هي الحسابات البنكية التي تتوفر أو توفرت عليها سواء داخل المغرب أو خارجه؟
جواب: لا أتوفر على أية حسابات بنكية سواء داخل المغرب أو خارجه.
سؤال: من خلال جواب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالرباط المضمن بمحاضرنا المرجعية تبين أنك أرسلت عبر وكالة "(و. ك.)" الحوالات المالية التالية: - مبلغ 1200 درهم بتاريخ 2021/02/09 إلى المسمى حران (ب.). - مبلغ 300 درهم بتاريخ 2021/04/09 إلى المسمى حفيظ (ت.). - مبلغ 40000 درهم بتاريخ 2021/04/13 إلى المسمى ماء العينين (ا.). - مبلغ 2000 درهم بتاريخ 2021/08/02 إلى المسمى سعيد (ا.). من يكون هؤلاء؟ وما سبب إرسالك لهم هذه المبالغ المالية؟ وما مصدرها؟
جواب: رغم إطلاعي على هذه المعطيات، لم أتذكر من يكون هؤلاء ولا سبب إرسالي لهم هذه المبالغ المالية ولا مصدرها بما في ذلك مبلغ 40.000 درهم الذي أرسلته للمسمى ماء العينين (ا.).
سؤال: من خلال جواب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالرباط المضمن بمحاضرنا المرجعية تبين أنك أرسلت عبر وكالة "(و. ك.)" الحوالات المالية التالية: - مبلغ 463 درهم بتاريخ 2021/07/20 للمسمى محمود (ا.). - مبلغين ماليين للمسمى مصطفى (إ.)، الأول قدره 463 درهم بتاريخ 2021/01/16 والثاني قدره 500 درهم بتاريخ 2021/07/19. - ثلاثة مبالغ مالية للمسمى لطفي (أ.)، الأول قدره 3443 درهم بتاريخ 2021/03/26، الثاني قدره 4943 درهم بتاريخ 2021/05/26 والثالث قدره 463 درهم بتاريخ 2021/03/03. - مبلغ 500 درهم بتاريخ 2021/02/12 للمسماة مليكة (أ.). من يكون هؤلاء؟ وما سبب إرسالك لهم هذه المبالغ المالية؟ وما مصدرها؟
جواب: المسمى محمود (ا.) ابن قبيلتي سبق لي أن أرسلت له مبلغ 463 كسلف، المسمى مصطفى (إ.) يعتبر صديقي يعمل استاذا أرسلت له مبلغ 463 درهم كسلف ومبلغ 500 درهم من أجل شراء قطع الغيار لسيارة نقل البضائع في ملكية أحد الأشخاص كنت أتولى سياقتها، أما كل من لطفي (أ.) ومليكة (أ.) فلا أعرفهما، وبعد إطلاعي على هذه المعلومات تذكرت أنهما يتاجران في الملابس الجاهزة عبر الانترنيت وأرسلت لهم هذه المبالغ المالية قيمة الملابس التي قمت باقتنائها منهما، ومصدر كل هذه المبالغ المالية هو ما أجنيه من تجارة الماشية.
سؤال: من خلال نفس الجواب تبين أنك أرسلت الحوالات المالية التالية: - مبلغ 10000 درهم بتاريخ 2021/08/02 للمسمى بوجمعة (ر.). - مبلغ 4000 درهم بتاريخ 2021/05/11 للمسمى حمود (ي.). - مبلغ 2353 درهم بتاريخ 2021/01/22 للمسمى حمودي (إ.). من يكون هؤلاء؟ وما سبب إرسالك لهم هذه المبالغ المالية؟ وما مصدرها؟
جواب: الأول والثاني لا أتذكرهما ولا أتذكر سبب إرسالي لهم على التوالي مبلغ 10000 درهم و4000 درهم، كما أني لا أتذكر مصدرهما، أما الثالث فيعتبر صديقي وسبق لي أن اقتنيت منه حوارين "صغيري إبل" بقيمة 10.000 درهم أرسلت له مبلغ 2353 درهم جزء من مبلغ الشراء والباقي سلمته له نقدا، ومصدر هذا المبلغ المالي ما أجنيه من تجارة الإبل.
سؤال: من خلال نفس الجواب تبين أنك توصلت بالحوالات المالية التالية: - مبلغ 463 درهم بتاريخ 2021/01/07، من المسمى مرابيه (ر.). - مبلغ 4943 درهم بتاريخ 2021/04/03، من المسمى ربيع (أ.). - مبلغ 1453 درهم بتاريخ 2021/04/06، من المسمى حمودي (إ.). من هم هؤلاء؟ وما سبب تلك الحوالات المالية؟
جواب: الأول والثاني لا أتذكرهما ولا أتذكر سبب إرسالهم لي هذين المبلغين الماليين المقدرين ب 463 درهم و4943 درهم، أما الشخص الثالث فهو الذي صرحت لكم أنه يعتبر صديقي وسبق لي أن اشتريت منه حوارين، إلا أني لا أتذكر سبب إرساله لي المبلغ المالي المقدر ب 1453 درهم.
سؤال: من خلال جواب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالرباط المضمن بمحاضرنا المرجعية، تبين أنك توصلت عبر وكالة "(ك. ب.)" من المسمى ابرايهم (ب.) بحوالة مالية قدرها 5000 درهم بتاريخ 2021/05/01، من هو هذا الشخص؟ وما سبب إرساله لك هذا المبلغ المالي؟
جواب: هذا الشخص يعتبر صديقي يملك وكالة كراء السيارات بمدينة العيون، أرسل لي هذا المبلغ المالي على سبيل السلف لا غير.
سؤال: هل سبق لك أن قيدت أية ممتلكات في اسم أي فرد من أفراد عائلتك أو أصدقائك؟
جواب: لم يسبق لي أن قيدت أية ممتلكات في اسم أي فرد من أفراد عائلتي أو اصدقائي.
سؤال: هل لديك أية ممتلكات تصرح لنا بها؟
جواب: ليس لدي سوى ما تم ذكره.
سؤال: هل لديك ما تضيف؟
جواب: هذا كل ما لدي من تصريح في الموضوع.
و عند الاستماع للمتهم يوسف (ب.) تمهيبديا اكد انه كبرت وترعرعت، أنتمي إلى أسرة فقيرة، حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة شعبة الاقتصاد، خلال سنة 2004 ولجت صفوف الدرك الملكي إلى حدود سنة 2021، تزوجت على سنة الله ورسوله من المسماة زينب (أ.) سنة 2011 ولي معها 03 أبناء. بخصوص القضية موضوع بحثكم فأني مستعد للإجابة على جميع أسئلتكم.
سؤال: كم عدد سنوات الخدمة التي قضيتها بجهاز الدرك الملكي؟
جواب: قضيت قرابة 17 سنة ونصف من الخدمة بجهاز الدرك الملكي.
سؤال: ما هي الأجرة الشهرية التي كنت تتقاضاها طيلة هذه المدة؟
جواب: آخر راتب شهري كنت أتقاضاه قبل التشطيب علي من صفوف الدرك الملكي كان هو 7300 درهم.
سؤال: ما هي الحسابات البنكية التي تتوفر عليها سابقا أو حاليا سواء داخل المغرب أو خارجه؟
جواب: أتوفر على حساب بنكي بمؤسسة (ا. ش.) هو الذي كان يضخ فيه راتبي الشهري، وحساب آخر بمؤسسة (ا. ب.) خاص بالتعويضات عن المرض، أما خارج المغرب فلا أتوفر على أية حسابات بنكية.
سؤال: ما هي المبالغ المالية أو الأسهم المودعة بهذه الحسابات البنكية؟
جواب: لا أتوفر على أية مبالغ مالية أو أسهم مودعة بهذه الحسابات البنكية.
سؤال: ما هي الممتلكات العقارية المحفظة وغير المحفظة التي تتوفر عليها سواء داخل المغرب أو خارجه؟
جواب: أتوفر على شقة بالسكن الاقتصادي بحي الولاية بمدينة تطوان مساحتها 61 متر مربع، أما خارج المغرب فلا أتوفر على أية ممتلكات عقارية.
سؤال: ما هي المركبة أو المركبات التي تملكها سواء داخل المغرب أو خارجه؟
جواب: أتوفر على سيارة من نوع داسيا لوكان، أما خارج المغرب فلا أتوفر على أية مرکبات.
سؤال: هل تتوفر على شركات أو مقاولات داخل المغرب أو خارجه؟ وهل أنت شريك أو مساهم في أية مقاولة أو شركة؟
جواب: لا أتوفر على أية شركات أو مقاولات ولست شريكا ولا مساهما في أية مقاولة أو شركة لا داخل المغرب ولا خارجه.
سؤال: من خلال جواب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالرباط، المضمن بمحضرنا المرجعي عدد 343 بتاريخ 2022/11/28، تبين أنك تتوفر على مركبة من نوع DACIA، رقم إطارها الحديدي (...)، لوحة ترقيمها (...). متى اقتنيتها؟ كم تبلغ قيمتها؟
جواب: بالفعل أمتلك هذه السيارة، هي التي صرحت لكم بها، اقتنيتها سنة 2013 أو 2014 بمبلغ 60.000,00 درهم.
سؤال: ما مصدر مبلغ 60.000,00 درهم، قيمة شرائك لهذه السيارة؟
جواب: مصدره مدخراتي من راتبي الشهري لا غير.
سؤال: من خلال جواب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط المضمن بنفس محضرنا المرجعي، تبين أنك تتوفر على صعيد المحافظة العقارية تطوان، العقار ذو الرسم العقاري 98869/19/T/، حصة التملك 1/1. ما طبيعة هذا العقار؟ متى اقتنيته؟ وكم تبلغ قيمته؟
جواب: هذا العقار هو نفسه الشقة بالسكن الاقتصادي التي صرحت لكم بها، الكائنة بمدينة تطوان، اقتنيتها سنة 2015 بمبلغ 250.000,00 درهم سددت منه مبلغ 150.000,00 درهم نقدا، ومبلغ 100.000,00 درهم عن طريق قرض استهلاكي من مؤسسة (ا. ش.) مبرمج على مدى 07 سنوات.
سؤال: ما مصدر مبلغ 150.000,00 درهم الذي سددته نقدا من أجل شراء الشقة السكنية المذكورة؟
جواب: جزء من هذا المبلغ المقدر ب 100.000,00 درهم وفرته من راتبي الشهري، والباقي المتمثل في 50.000,00 حصلت عليه من زوجتي المسماة زينب (أ.) تسلمته لها والدتها كمساعدة منها.
سؤال: من خلال جواب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالرباط المضمن بنفس محضرنا المرجعي، تبين أنك تتوفر على حسابين بنكيين، الأول بمؤسسة (ا. ب.) رقمه (...) مفتوح بتاريخ 2005/09/29، اخر رصيد متوفر به الى غاية 2022/10/19 هو 61.62- درهم، والثاني بمؤسسة (ا. ش.) رقمه (...) مفتوح بتاريخ 2007/04/13 اخر رصيد متوفر به إلى غاية 2022/10/19 هو 59,86- درهم، ما ردك؟
جواب: بالفعل أتوفر على هذين الحسابين البنكيين وهما اللذان صرحت لكم بهما.
سؤال: من خلال نفس الجواب، تبين أنك أرسلت عبر وكالة "(و. ك.)" الحوالات المالية التالية: - مبلغ 950 درهم بتاريخ 2021/03/02 للمسماة سميرة (ل.). - مبلغ 1000 درهم بتاريخ 2021/04/16 للمسمى الحسين (ب.). - مبلغ 1000 درهم بتاريخ 2021/04/17 للمسمى الحسين (ب.). من هما هذين الشخصين؟ وما سبب إرسالك لهما هذه المبالغ المالية؟ وما مصدرها؟
جواب: المسمى الحسين (ب.) يعتبر شقيقي أرسلت له هذين المبلغين الماليين من أجل مساعدته بعدما كان في حاجة لهما ومصدرهما ما كنت أوفره من راتبي الشهري، أما المسماة سميرة (ل.) فلا أتذكر من تكون ولا سبب إرسالي لها مبلغ 950 درهم.
سؤال: من خلال نفس الجواب، تبين أنك توصلت بالحوالات المالية التالية: - مبلغ 700 درهم بتاريخ 2021/01/04 ومبلغ 600 درهم بتاريخ 2021/01/31 من المسمى الطيب (أ.). - مبلغ 2000 درهم بتاريخ 2021/09/20 من المسمى عبد اللطيف (ف.). من هما هذين الشخصين؟ وسبب إرسالك لهما هذه المبالغ المالية؟
جواب: المسمى الطيب (أ.) يعتبر دركي سبق له أن أرسل لي مبلغ 700 درهم في إطار السلف لا غير، أما المسمى عبد اللطيف فلا أتذكره ولا أتذكر سبب توصلي منه بهذين المبلغين الماليين.
سؤال: من خلال نفس الجواب تبين أنك أرسلت عبر وكالة "(ك. ب.)" مبلغ 1000 درهم بتاريخ 2021/01/06 للمسماة وسيمة (أ.)، من تكون هذه الأخيرة؟ وما سبب إرسالك هذا المبلغ لها؟ وما مصدره؟
جواب: المسماة وسيمة (أ.) تعد شقيقة زوجتي، أرسلت لها مبلغ 1000 درهم كمساعدة ومصدره راتبي الشهري لا غير.
سؤال: هل سبق لك أن قيدت أية ممتلكات في إسم أي من أفراد عائلتك أو أسرتك أو أصدقائك؟
جواب: لم يسبق لي أن قيدت أية ممتلكات عقارية في إسم أي فرد من أفراد عائلتي أو أسرتي أو أصدقائي.
سؤال: ما هي الودائع التي تتوفر عليها سواء داخل المغرب أو خارجه؟
جواب: لا أتوفر على أية وديعة سواء داخل المغرب أو خارجه.
سؤال: هل لديك أية ممتلكات أخرى لم تصرح لنا بها؟
جواب: أؤكد لكم أني لا أتوفر على أي ممتلكات أخرى كيفما كان نوعها.
عند الاستماع هشام (ب.) تمهيديا اكد انه كبرت وترعرعت، أنتمي إلى أسرة متوسطة الحال، حاصل على شهادة البكالوريا سنة 1998، خلال سنة 1999 ولجت صفوف الدرك الملكي إلى حدود سنة 2021، متزوج على سنة الله ورسوله من المسماة حنان (م.) منذ سنة 2006 ولي معها بنتین. بخصوص القضية موضوع بحثكم فأني مستعد للإجابة على جميع أسئلتكم.
سؤال: كم عدد سنوات الخدمة التي قضيتها بجهاز الدرك الملكي؟
جواب: قضيت قرابة 22 سنة من الخدمة بجهاز الدرك الملكي.
سؤال: ما هي الأجرة الشهرية التي كنت تتقاضاها طيلة هذه المدة؟
جواب: آخر راتب شهري كنت أتقاضاه قبل التشطيب علي من صفوف الدرك الملكي كان هو 9300 درهم.
سؤال: ما هي الحسابات البنكية التي تتوفر عليها سواء داخل المغرب أو خارجه؟
جواب: أتوفر على حساب بنكي بمؤسسة (ا. ش.) هو الذي كان يضخ فيه راتبي الشهري، وحساب آخر بمؤسسة (ا. ب.) خاص بالتعويضات عن المرض لا أتذكر رقميهما، أما خارج المغرب فلا أتوفر على أية حسابات بنكية.
سؤال: ما هي المبالغ المالية أو الأسهم المودعة بهذه الحسابات البنكية؟
جواب: لا أتوفر على أية مبالغ مالية أو أسهم مودعة بهذه الحسابات البنكية.
سؤال: ما هي المركبة أو المركبات التي تملكها سواء داخل المغرب أو خارجه؟
جواب: أتوفر على سيارة من نوع فولزفاكن باسات، أما خارج المغرب فلا أتوفر على أية مركبات.
سؤال: هل تتوفر شركات أو مقاولات داخل المغرب أو خارجه؟ وهل أنت شريك أو مساهم في أية مقاولة أو شركة؟
جواب: لا أتوفر على أية شركة أو مقاولة ولست شريكا أو مساهما في اية شركة أو مقاولة سواء داخل المغرب أو خارجه.
سؤال: تخبرك أنه من خلال جواب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المضمن بمحضرنا المرجعي عدد 343 بتاريخ 2022/11/28، تبين أنك تتوفر على مركبة من نوع VOLKSWAGEN رقم إطارها الحديدي (...)، لوحة ترقيمها (...). متى اقتنيت هذه المركبة؟ وما قيمتها؟
جواب: يتعلق الأمر بالسيارة التي ذكرت لكم من نوع باسات، اقتنيتها سنة 2015 بمبلغ 130.000,00 درهم.
سؤال: ما مصدر مبلغ 130.000,00 درهم قيمة شرائك السيارة من نوع باسات؟
جواب: جزء من هذا المبلغ المقدر ب 115.000,00 درهم تحصلت عليه من بيع سيارتي الأولى من نوع فولكزفاكن جيتا الذي كنت قد اشتريتها سنة 2013 بمبلغ 100.000,00 درهم، والجزء المتبقي المقدر ب 15.000,00 درهم وفرته من راتبي الشهري.
سؤال: ما مصدر مبلغ 100.000,00 درهم قيمة شرائك السيارة الأولى من نوع فولکزفاکن جیتا؟
جواب: جزء من هذا المبلغ المقدر ب 70.000,00 درهم تحصلت عليه من بيع سيارتي الأولى من نوع داسيا الذي كنت قد اشتريتها سنة 2009، والجزء المتبقي المقدر ب 30.000,00 درهم وفرته من راتبي الشهري.
سؤال: من خلال جواب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالرباط المضمن بمحضرنا المرجعي عدد 343 بتاريخ 2022/11/28، تبين أنك تتوفر بمؤسسة "(ا. ش.)"، على حساب بنكي رقم (...)، مفتوح بتاريخ 2002/04/16، رصيده بتاريخ 2022/10/19 هو 44,95 درهم، ما ردك؟
جواب: هذا هو الحساب البنكي الذي صرحت لكم به كان يضخ فيه راتبي الشهري.
سؤال: من خلال نفس الجواب، تبين أنك تتوفر بمؤسسة "(ا. ب.)"، على حسابين بنكيين، الأول رقم (...)، مفتوح بتاريخ 2005/07 مغلق بتاريخ 2013/10/10 والثاني بنفس الرقم أي (...) مفتوح بتاريخ 2020/01/17 رصيده بتاريخ 2022/10/19 هو 209615.71 درهم. ما مصدر هذا المبلغ المالي؟
جواب: يتعلق الأمر بنفس الحساب سبق لي فتحه سنة 2005 والمبلغ المالي المتوفر به المقدر ب 209615.17 درهم مصدره ما كنت أدخره من بيع وشراء الماشية رفقة والدي المسمى قيد حياته المختار (ب.) وجزء من هذا المبلغ المقدر ب 120.000,00 درهم تحصلت عليه من خالتي المسماة قيد حياتها أمينة (ن.) التي سبق لها أن سلمتني وكالة عامة باسمي من أجل التصرف في ممتلكاتها بما في ذلك تحصيل سومة الأكرية، سوف أكلف أحد أفراد عائلتي بالإدلاء لكم بهذه الوكالة في وقت لاحق.
سؤال: هل سبق لك أن قيدت أية ممتلكات ما في اسم أي فرد من أفراد عائلتك، أسرتك أو أصدقائك؟
جواب: لم يسبق لي أن قيدت أية ممتلكات كيفما كان نوعها في اسم أي فرد من أفراد عائلتي، أسرتي أو أصدقائي.
سؤال: من خلال جواب المحافظ العام بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط المضمن بنفس محضرنا المرجعي، تبين أنه مسجل في اسمك على صعيد المحافظة العقارية مكناس الإسماعيلية، العقار ذو الرسم العقاري 37901/59/T/ حصة التملك 1/1. بماذا يتعلق الأمر؟ وما مصدر المال الذي اقتنيت به هذا العقار؟
جواب: يتعلق الأمر بمحل تجاري بمحل تجاري تبلغ مساحته حوالي 16 متر مربع اكريه لأحد الأشخاص بسومة كرائية قدرها 1.000,00 درهم شهريا، اشتريته سنة 2012 بمبلغ 140.000,00 درهم، سبق أن قيدته خالتي المذكورة باسمي من أجل كرائه والحصول على سومته الكرائية كمساعدة منها لي كوني كنت أتولى رعايتها خصوصا أنها كانت متزوجة من أجنبي ولم تنجب منه أي أبناء.
سؤال: ما هي الودائع التي تتوفر عليها سواء داخل المغرب أو خارجه؟
جواب: لا أتوفر على أية وديعة سواء داخل المغرب أو خارجه.
سؤال: هل لديك أية ممتلكات أخرى لم تصرح لنا بها؟
جواب: أؤكد لكم أني لا أتوفر على أي ممتلكات أخرى كيفما كان نوعها.
خلال مرحلة المحاكمة: بناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/09/11، احضر المتهمون المعتقلين على ذمة قضية اخرى، وتخلف هشام و يوسف، وتعذر التواصل معهما، وبعد التأكد من هويتهم، وعن المنسوب للمتهم لحسن أجاب انه لا يملك أي عقار أو منقول، وانه معتقل من اجل الاتجار في المخدرات ب10 سنوات، وعن المنسوب للمتهم احمد اجاب معتقل من اجل تهريب المخدرات، بعقوبة 6 سنوات، وان المعاملات المالية كانت من اجل التجارة ولا يملك اي عقار أو منقول، وعن المنسوب للمتهم (ب.) اجاب انه يقضي عقوبة من اجل التهريب ولا يملك اي عقار او منقول، وعن المنسوب للمتهم (ح.) انه لا مهنة له وانه يقضي عقوبة من ست سنوات، من اجل التهريب، وانه تسلم 5000 من اجل عملية واحدة قام بها، ولا يملك اي عقار أو منقول، المحكمة تقرر اعفاءهم من الحضور، واستدعاء الباقي.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/10/16، احضر المتهمين لحسن و المحجوب، وتخلف هشام و يوسف رغم عدة محاولات دون جدوى، وتناول السيد وكيل الملك الكلمة ملتمسا الادانة ومصادرة الأموال العقارية والمنقولة المحجوزة، او القيمة المعادلة لها، وبعد ان كان الحاضرين آخر من تكلم، قررت المحكمة حجز القضية للتأمل، والنطق بالحكم لجلسة 2025/10/30.
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث تابع السيد وكيل الملك المتهمون من أجل جنح: غسل الاموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و 2/574 و 3/574 من القانون الجنائي.
وحيث صرح المتهمون تمهيديا بما هو مسطر أعلاه.
و حيث أجاب المتهمون عن المنسوب إليهم امام المحكمة، عقب مواجهتهم به، لحسن أجاب انه لا يملك أي عقار أو منقول، وانه معتقل من اجل الاتجار في المخدرات ب10 سنوات، وعن المنسوب للمتهم احمد اجاب معتقل من اجل تهريب المخدرات، بعقوبة 6 سنوات، وان المعاملات المالية كانت من اجل التجارة ولا يملك اي عقار أو منقول، و عن المنسوب للمتهم (ب.) اجاب انه يقضي عقوبة من اجل التهريب ولا يملك اي عقار او منقول، وعن المنسوب للمتهم (ح.) انه لا مهنة له وانه يقضي عقوبة من ست سنوات، من اجل التهريب، وانه تسلم 5000 من اجل عملية واحدة قام بها، ولا يملك اي عقار او منقول.
وحيث إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع اطراف النزاع في دفوعهم و وسائل دفاعهم، إلا إذا قدمت إليها تلك الوسائل بواسطة مستنتجات كتابية صحيحة او على شكل مستنتجات شفوية التمس الاشهاد بها، فإن هذه المحكمة، وجوابا منها على ما اثاره الدفاع بموجب خلال المرافعات بكون الجريمة الاصلية حكم فيها غيابيا في حق موكله، و انها لازالت رائجة، فإن الثابت من الفصول التي استندت عليها المتابعة، ان المشرع لم يشترط اي شرط شكلي من شأن عدم توافره اعتبار المتابعة معيبة شكلا، إذ مقتضيات قانون غسل الاموال، انما تعتمد في قيامها على مجرد وجود حركية مشبوهة مرتبطة بالجريمة الاصلية دون شرط قيام هذه الاخيرة عندما استعمل عبارة "عندما تكون متحصلة ... "، ولم يستعمل اي عبارة اخرى تفيد قيام هذه الجريمة بشكل نهائي كما تمسك بذلك الدفاع، وإنما جاءت الاركان المادية فيها بشكل مستقل عن الجريمة الاصلية، و مرتبطة معها فقط في وجود مال مشبوه غير مبرر المصدر، و المشرع بذلك اقرها مفتاحا لتتبع مصدر تلك الأموال، وهو ما يجعل فتح ملف غسل الاموال في نازلة الحال بوابة للبحث في مصدر تلك التي كشف عنها البحث المالي اعلاه للتأكد من مشروعيتها، وهو ما يجعل ما تمسك به الدفاع غير ذي اساس واقعي و قانوني سليم، و هو حري بالرد.
و حيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل و علمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها، بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.
وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته ومن تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، وأن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهمين في جميع مراحل الدعوى.
حيث إن المحاضر و التقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من ق م ج.
وحيث إن الثابت من تصريحات المتهمين، وخاصة تلك التي أكدوها امام المحكمة، انهم كانوا عالمين بعمليات تهريب المخدرات، مما ينم عن قيام عنصر العلم لديهم تكلل بوجود العديد من التحويلات المالية، وبين بعض عناصر الدرك العاملة بمنطقة الداخلة، وان الثابت من البحث المالي الموازي المتهمين عجزوا عن اثبات شرعية ممتلكاتهم، خاصة تلك التي تم الحصول عليها ابان عملية التهريب اعلاه، وان تأكيدهم ان الامر يتعلق بنشاطهم التجاري في البحر جاء مجردا من اي حجة تدعمه، و في ظل عدم ثبوت ذلك من خلال البحث المالي المنجز على ذمة القضية، كما ان فتحهم لحسابات بنكية متعددة ينم عن تعمدهم القيام بعمليات تمويهية لحركية تلك الأموال لإخفاء مصدرها.
وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهمين قد اكتسبوا عائدات مالية متحصلة من تهريب المخدرات وهو ما يجعلهم يدخلون في زمرة الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، من خلال من خلال اتجارهم غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية كما سلف بيانه، وذلك بان حولوا عائداتها الى اموال، وهو ما خول لهم الاستفادة منها، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حق المتهمين، و يتعين مؤاخذتهم من اجل ذلك.
وحيث لئن منح الفصلين 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة و ظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهم بظروف التخفيف.
وحيث منح الفصل 55 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فإن هذه المحكمة ارتأت بعد دراسة النازلة، و لظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهما بنظام وقف التنفيذ.
وحيث إن قيام عناصر الفصل 1/574 في حق المتهمين كما سلف بيانه، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك القول بمصادرة الأموال المنقولة و العقارية، و عند الاقتضاء العائدات المتحصلة منها، وقيمة التحويلات المالية لفائدة الخزينة العامة.
و حيث يتعين تحميل المتهمين الصائر و الاجبار في الادنى.
وتطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.
لهذه الأسباب
تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، حضوريا لكل من لحسن و المحجوب، و غيابيا في حق الباقي.
بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000.00 درهم، مع الصائر و الاجبار في الادنى، والامر بالمصادرة الكلية للأموال المنقولة والعقارية، وعند الاقتضاء العائدات الناتجة عنها، وذلك لفائدة الخزينة العامة.
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من:
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82852
Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026
82854
Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
21/05/2026
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82856
Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026