Réf
82751
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
56
Date de décision
03/07/2025
N° de dossier
2025/2416/41
Type de décision
Jugement
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Trafic de stupéfiants, Relaxe, Origine illicite des fonds, Infraction d'origine, Élément matériel, Élément intentionnel, Droit pénal, Dissimulation de biens, Confiscation des avoirs, condamnation, Charge de la preuve, Blanchiment de capitaux
Source
Non publiée
Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime.
En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe.
الوقائع
خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على متابعة النيابة العامة، والمؤرخة في: 2025/04/28، والمستخلصة عناصره محضر الشرطة القضائية عدد 683 ف ج ش ق بتاريخ 2025/04/03، والذي يستفاد منه أنه بناء على تعليمات النيابة العامة الرامية المرجعية 148 غ م/2022 بتاريخ 2022/04/04 القاضية بفتح بحث في إطار قانون مكافحة غسل الأموال في مواجهة كل من المتهمين أعلاه.
-المسمى حسن (ا.) سوابقه القضائية: - قضى سنة 1993 عقوبة سجنية مدتها 30 سنة من أجل الضرب والجرح المفضي للموت والسكر والهجوم على مسكن الغير. - قضى سنة 2009 عقوبة حبسية مدتها 18 شهر من أجل الاتجار في المخدرات. - قضى سنة 2012 عقوبة حبسية مدتها 18 شهر من أجل الاتجار في المخدرات. - قضى سنة 2016 عقوبة حبسية مدتها 6 أشهر من أجل الاتجار في المخدرات. - قضى سنة 2017 عقوبة حبسية مدتها سنتين من أجل الاتجار في المخدرات. - قضى سنة 2017 عقوبة حبسية مدتها 20 شهر من أجل الاتجار في المخدرات. - قضى سنة 2020 عقوبة حبسية مدتها سنتين من أجل الاتجار في المخدرات. - قضى سنة 2023 عقوبة حبسية مدتها سنة من أجل الاتجار في المخدرات.
الأرصدة البنكية يتوفر على حسابين بنكيين ببنك القرض العقاري والسياحي 1- الحساب الاول رقم (...) مغلق مند تاريخ 20.12.2019. 2- الحساب الثاني رقم (...) مفتوح باسم مقاولة - (I. A.) رقم سجلها التجاري 5265 وهو عبارة عن محل لبيع العقاقير بدون رصيد بتاريخ 2022/04/19 وغير نشط مند شهر ابريل 2021.
الحوالات المالية المعني قام بإرسال مجموعة من الحوالات المالية بلغ مجموعها 680.265,00درهم استفاد منها بنسبة 15,89 في المائة المسمى نبيل (ع.) رقم بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...) الذي تم تنقيطه بالناظم الالي فتبين انه مبحوث عنه الشرطة القضائية بالصويرة من اجل الاتجار في المخدرات. المعني استفاد من حوالة مالية قيمتها 79.464,00 درهم باكاون بالحسيمة ارسلتها له زوجته المسماة نهال (ك.) رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...) بتاريخ 2015/04/24 من مدينة الصويرة.
الممتلكات العقارية والتجارية والمنقولة المعني يمتلك العقار ذي المرجع العقاري رقم 28068/35/T المسجل بالمحافظة العقارية بمدينة الصويرة الكائن (...) وهو عبارة عن مراب مساحته 18 متر مربع اشتراه بقيمة 140.000 درهم تم انتداب هذه المؤسسة وتم الحصول منها على نسخ من عقد شراء العقار المسمى الرونق 2-160 الكائن بالصويرة. ملاحظة: تم حجز العقار المذكور لفائدة البحث. يمتلك كذلك عقارين غير محفظين متواجدان (...) الاول تحت اسم (ايفرض) مساحته 95 ار و56 سنتيار والثاني تحت اسم (ادوادوار) مساحته 01 هكتار 16 ار 68 سنتيار وقد اشتراهما بقيمة 280.000 درهم بتاريخ 2015/11/19. كما يمتلك شركة (I. A.) رقم سجلها التجاري 5265 ذات التخصص في بيع العقاقير تم توجيه انتداب الى كتابة المحكمة الابتدائية بالصويرة من اجل حجز الاصل التجاري للشركة المذكورة. - بالنسبة للممتلكات المنقولة فلم يسفر البحث عن توفر المعني عليها.
باقي المؤسسات باقي المؤسسات المنتدبة المشار اليها اعلاه كان جوابها سلبيا بخصوص المعني بالأمر.
تصريحات المسمى حسن (ا.) أفاد بداية أنه ازداد بدوار اد قدور سميمو بمدينة الصويرة في كنف أسرة متوسطة، تتكون من والده المسمى قيد حياته محند كان يعمل تاجرا وأم اسمها فاضمة (ف.) بنت محمّد بن لحسن كانت قيد حياتها تتوفر على اسطبل لتربية الأبقار والمواشي كما كانت تمارس التجارة بزيت أركان، وخمسة أشقاء وهم مُحمّ، متزوج، كان يعمل في التجارة وحاليا بدون عمل، فاظمة متزوجة، ربة بيت، فاطمة متزوجة ربة بيت، رقية متزوجة، ربة بيت، عبد الله متزوج، بحار، مضيفا أنه بسنة 2012 تزوج من المسماة نهال (ك.) ورزق منها بطفلين توأمين المسميين مُخَّر ومحند عمرهما 8 سنوات، كما صرح أنه درس الى غاية السنة السادسة ابتدائي بالمدرسة الابتدائية يوسف الناصيري بمدينة الصويرة وبسنة 1982 انقطع عن الدراسة بشكل نهائي، وبعد انقطاعه عن الدراسة اشتغل رفقة والده قيد حياته بمقهى كان يكتريها بمدينة الصويرة وظل يشتغل بها الى غاية الآن.
حول نصيبه من الارث أفاد أنه ورث رفقة أفراد أسرته عن والدته أرض فلاحية بنواحي سميمو اقليم الصويرة، كما ورث عن والده مبلغ نقدي 200.000,00 درهم بالإضافة إلى أصل تجاري يخص مقهى متواجدة (...) بدون سجل تجاري، كان يكتريها والده بموجب وصولات كراء فقط، وحول متلكاته العقارية صرح أنه يتوفر على عقار محفظ عبارة عن مرآب كائن (...) اقتناه سنة 2013 بمبلغ 100.000,00 درهم، بالإضافة الى عقارين غير محفظين متواجدان (...) الأول تحت اسم (ايفرض) مساحته 95 ار و56 سنتيار والثاني تحت اسم (ادوادوار) مساحته 01 هكتار 16 ار 68 سنتيار وقد اقتناهما بقيمة 280.000 درهم بتاريخ 2015/11/19.
حول موارد عيشه صرح أنه يعتمد على مدخوله من المقهى التي تركها له والده، والتي تدر عليه دخلا يتراوح ما بين 600,00 و 1.000,00 درهم يوميا، مضيفا أنه لم يتحصل على أية مبالغ مالية أو عائدات كيفما كان نوعها من قضية المخدرات كما نفى أنه صرح لدى فرقة الشرطة القضائية بالصويرة بأنه جنى منها مبالغ مالية مهمة.
حول الحوالات المالية التي أرسلها أفاد أنه لم يعد يتذكر الاشخاص المستفيدين منها، باستثناء الحوالات التي أرسلها لفائدة المسمى hamza (e.) وهي من اقتنائه للزيت العود من المعني بالأمر والتي كان يزوده بها بالمقهى التي يسيرها مضيفا أنه لا تربطه بالمستفيدين من هذه الحوالات أية مشاريع مشتركة، أما بخصوص الحوالات المالية التي استقبلها صرح بأنه وظفها في اقتناء الفواكه الجافة من منطقة إكاون نواحي تاونات والتي قام ببيعها بالجملة لفائدة التجار بمدينة الصويرة، مضيفا أن مصدر الحوالة المالية التي استقبلها من طرف زوجته من مدخراته في تسيير المقهى المذكور وهو من كلف زوجته بإرسالها له آنذاك.
حول إرسال زوجته المسماة نهال (ك.) أرسلت حوالة مالية بمبلغ 59.598,00 درهم بتاريخ 2015/06/08 لفائدة المسمى المبارك (ا.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...)، نفى علمه بهذه الحوالة المالية. مؤكدا أنه تعرف على هذا الاخير سنة 2011 من خلال صهره المسمى أمين (ك.) مضيفا أنه لا تربطه وزوجته بالمعني بالأمر أية علاقة قرابة أو صداقة ولا تجمعهما أية مشاريع مشتركة رفقته، بالاستثناء المعاملة التي ربطته مع المعني بالأمر سنة 2014 عندما كان سيقتني منه عقارين عبارة عن شقتين وسلمه مبلغ 1.030.000,00 درهم إلا أن المعني بالأمر تراجع عن إتمام بالبيع بحجة تأخر تسليمه الشقتين فأرجع له المبلغ المالي المذكور، وحول مصدر هذا المبلغ صرح بأنه جمعه من مدخراته من المقهى التي يسيرها.
حول تمويله رفقة صهره المسمى محمّ (ك.) لفائدة أبنائه التوأمين اقتناء الرسم العقاري عدد: 35/22140 ويتعلق الامر بالملك المسمى "رجاء 11" الكائن (...) المشتمل على شقة بالطابق الثالث بمبلغ 600.000,00 درهم أدوا منها 400.000,00 درهم قبل تحرير العقد وخارج أنظار الموثق محرر عقد البيع، و 200.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن القرض العقاري والسياحي حساب المسمى محمد (ك.)، صرح بخصوص ذلك أنه لم يقم بتمويل هذا العقار، وان صهره هو من قام بذلك، مضيفا أنه يجهل مصدر التي تم التمويل به العقار المذكور من طرف صهره المسمى مُحمّد (ك.).
حول توفره على الرسم العقاري عدد: 35/28068 ويتعلق الأمر بالملك المسمى "الرونق 160-2" والعبارة عن مرآب الكائن (...)، والذي قام باقتنائه بمبلغ 140.000,00 درهم، أكد بهذا الخصوص أنه اقتناه بمبلغ 100.000,00 درهم وليس مبلغ 140.000,00 درهم، وبخصوص تملكه شركة (I. A.) المقيدة بالسجل التجاري عدد: 5265 محكمة الصويرة رأسمالها 100.000,00 درهم، المتخصصة في بيع العقاقير أفاد أنه لم يتطلب منه تأسيسها سوى مبلغ 3500 درهم والتي سلمه للمحاسب من اجل اعداد وثائق تأسيسها، كما ان تلك الشركة لم تزاول اي نشاط منذ تأسيسها، ولا يتوفر على أية وثيقة تخص هذه الشركة.
استكمالا في البحث تم استفسار المعني حول اقتناء زوجته سيارة من نوع هيونداي ذات الترقيم عدد: 54-أ-39168 بتاريخ 2019/03/28، أفاد قامت باقتنائها بمبلغ 290.000,00 درهم، وذلك بدفعها تسبيق مبلغ مالي مما جمعته من مدخراتها من بيع الحلويات والملابس، بالإضافة الى قرض مولت به المبلغ المتبقي من المبلغ الاجمالي لاقتنائها، مضيفا أنه لم يساهم معها بأي مبلغ في ثمن اقتنائها، كما نفى على أنه لم يسبق أن قام بتسليم أو إيداع أو تحويل أية مبالغ مالية لفائدة أفراد عائلته أو أي شخص أخر من أجل القيام بمشاريع تجارية أو الاحتفاظ بها أو غير ذلك.
حول تمويله لفائدة والدته المسماة فاضمة (ف.) العقار المسمى الرونق 160-8 الكائن (...) ذي الرسم العقاري عدد: 35/28071 بمبلغ 180.000,00 درهم بتاريخ 2014/01/02، واقتناء العقار المسمى الرونق 160-7 الكائن (...) ذي الرسم العقاري عدد: 35/28070 بمبلغ 240.000,00 درهم بتاريخ 2014/01/02، أفاد أنه لم يقم بتمويل اقتناء هذه العقارات لفائدة والدته، مشيرا أن والدته قامت باقتنائهم من مدخراتها من تربية المواشي والابقار، وأضاف أن والدته وافتها المنية سنة 2018.
حول تمويله لفائدة شقيقته المسماة رقية (ا.) الرسم العقاري عدد 35/24401 بمبلغ 100.000,00 درهم. والصك العقاري عدد 35/361، بمبلغ 450.000,00 درهم، أفاد أن والدته هي من قامت باقتناء هذه العقارات لفائدة شقيقته المذكورة سلفا من خلال ماجمعته من مدخراتها من تربية المواشي والابقار.
استرسالا في البحث تم عرض تصريح المسمى عبد الوهاب (ا.) على المعني بالأمر والذي جاء به أن المعني بالأمر هو من قام بأداء مبلغ 470.000,00 درهم من أجل تمويل العقارات المذكورة لفائدة شقيقته رقية (ا.)، نفى ماجاء بهذا التصريح كما صرح بأن تلك المبالغ لا تخصه ولا يعرف أي شيء بخصوص عملية البيع هذه، كما أضاف أنه لا يعرف البائع المسمى محمّد (ص.)، وبخصوص المسمى عبد الوهاب (ا.) أكد أنه يعرفه كونه تاجر للملابس بمدينة الصويرة، مضيفا أن يكون سبب إدلاء هذا الاخير بهذه التصريحات سببه العلاقة التعاقدية "اعتراف بدين" التي جمعتهما، بحيث صرح أنه أقرضه سابقا مبلغ 40.000,00 درهم ولم يرجعه له لغاية الان رغم مطالبته بذلك لعدة مرات.
2-المسمى محمّد (ا.) سوابقه القضائية: - قضى سنة 1994 عقوبة حبسية مدتها سنتين من أجل اجل الاتجار في المخدرات. - قضى سنة 1996 عقوبة حبسية مدتها 4 أشهر من أجل الاتجار في المخدرات. - قضى سنة 1998 عقوبة حبسية مدتها 15 شهرا من أجل اجل الاتجار في المخدرات. - قضى سنة 2001 عقوبة حبسية مدتها سنة من أجل أجل الاتجار في المخدرات. - قضى سنة 2002 عقوبة حبسية مدتها 24 شهرا من أجل أجل الاتجار في المخدرات. - قضى سنة 2004 عقوبة حبسية مدتها 30 شهرا اجل الاتجار في المخدرات. - تورط سنة 2020 في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.
الأرصدة البنكية بحسب هذه المؤسسة فالمعني يتوفر على حساب بنكي مفتوح ببنك القرض العقاري والسياحي تحت رقم - (...) رصيده 140.701,93 درهم الى غاية 2022/4/19 ملاحظة: الحساب تم حجز المبلغ لفائدة البحث. يتوفر المعني كذلك على الحساب بنكي المفتوح بالبنك الشعبي رقمه (...) الحساب غير نشط مند تاريخ 2016/12/21 ورصيده دائن بـ 1.494.84- درهم.
الحوالات المالية - أرسل المعني بالأمر بتاريخ 2016/08/26 حوالة مالية واحدة بمبلغ 500 درهم لفائدة المسماة عتيقة (م.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...).
الممتلكات العقارية المعني بحسب المحافضة العقارية لا يمتلك اي عقار وانما بحسب مديرية الضرائب فالمعني يتوفر على تعريف ضريبي يتعلق بأرض فلاحية بقيمة 5000 درهم خلال سنة 2019 بالصويرة وارض فلاحية بقيمة 41.250,00 درهم خلال سنة 2015 بالصويرة.
باقي المؤسسات باقي المؤسسات المنتدبة المشار اليها اعلاه كان جوابها سلبيا بخصوص المعني بالأمر.
البحث المالي الخاص بعائلة المشتبه فيهم هذا وتنفيذا لتعليماتكم القاضية بإجراء بحث موازي حول الذمة المالية لأفراد أسر المشتبه فيهم لمعرفة إن كانت تتضمن معالم ثروة يشتبه من خلالها تورطهم في جريمة غسل الأموال، فقد تم اجراء بحث في الموضوع، شمل أفراد عائل كل واحد منهم والذين امكنت الابحاث التوصل الى هوياتهم و يتعلق الامر بـ:
حسن (ا.) - نهال (ك.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الزوجة - فاظمة (ف.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الام - محند (ا.)، رقم بطاقة تعريفه الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاب - فاطمة (ا.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاخت - رقية (ا.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاخت - عبد الله (ا.)، رقم بطاقة تعريفه الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاخ - فاضمة (ا.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاخت
محمّد (ا.) - فاظمة (ف.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الام - محند (ا.)، رقم بطاقة تعريفه الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاب - يامنة (و.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الزوجة - عبد الله (ا.)، رقم بطاقة تعريفه الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاخ - فاطمة (ا.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاخت - رقية (ا.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاخت - فاضمة (ا.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاخت - عزيز (ا.)، رقم بطاقة تعريفه الوطنية (...)، علاقة القرابة: الابن - لحسن (ا.)، رقم بطاقة تعريفه الوطنية (...)، علاقة القرابة: الابن - مينة (ا.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: البنت
مبارك (ا.) - اجة (ا.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الزوجة - حسن (ا.)، رقم بطاقة تعريفه الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاب - يوسف (ا.)، رقم بطاقة تعريفه الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاخ - فاضمة (ا.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاخت - لحسن (ا.)، رقم بطاقة تعريفه الوطنية (...)، علاقة القرابة: اخ - فاطم (ا.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاخت - عائشة (ي.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الام - خدوج (ا.)، رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...)، علاقة القرابة: الاخت
البحث المالي الخاص بعائلة المسمى حسن (ا.) والمسمى محمّ (ا.) المسماة نهال (ك.) زوجة المشتبه به حسن (ا.) الحسابات البنكية: تتوفر المعنية على الحسابات البنكية التالية وأجرت بهم مجموعة من العمليات: 01- الحساب رقم (...) مفتوح ببنك التجاري وفابنك رصيده 555,69 درهم بتاريخ 2022/06/07. 02- الحساب رقم (...) مفتوح ببنك التجاري وفابنك غير نشط منذ تاريخ 2021/01/01. - اودعت مبلغ مالي بالحساب مجموعه 60.000,00 درهم بتاريخ 2018/12/18. - أودعت مبلغ مالي بالحساب قدره 10.000,00 درهم بتاريخ 2019/02/13. - اودعت مبلغ مالي بالحساب مجموعه 8800,00 درهم بتاريخ 2019/02/14. - أودعت مبالغ مالية بالحساب مجموعها 152.700,00 درهم، ابتداء من بتاريخ 2019/03/06 الى غاية 2019/03/27. - حولت مبلغ مالي من الحساب مجموعه 60.000,00 درهم لفائدة المسماة امينة (ب.) بتاريخ 2018/12/18. - سحبها لمجموعة من الشيكات من الحساب مجموع قيمتهم 237.459,00 درهم خلال الفترة 2019/02/13 الي غاية 2019/03/27. - استفادتها من تحويل مالي بالحساب مجموعه 60.000,00 درهم من طرف المسمى مبارك (ا.) بتاريخ 2018/12/28. 03- الحساب رقم (...) مفتوح بالبنك الشعبي رصيده 1.596,75 درهم بتاريخ 2022/06/07 وغير نشط منذ 2011/12/10. 04- الحساب رقم (...) مفتوح بالبنك افريقيا رصيده مغلق مند تاريخ 2021/03/25. 05- الحساب رقم (...) مفتوح بالبنك العقاري والسياحي رصيده منعدم مند تاريخ 2022/06/08 وغير نشط منذ 2021/01/01. - رصيدها المالي بالحساب المذكور بلغ 56.145,07 درهم بتاريخ 31/03/2016، و 38.270,76 درهم بتاريخ 31/12/2019، وغير نشط مند تاريخ 2021/01/01 ومنعدم الرصيد بتاريخ 2021/06/08.
الحوالات المالية: ارسلت عن طريق وفاء كاش مبلغ مالي قيمته 59.598,00 درهم بتاريخ 2015/06/08 لفائدة المسمى مبارك (ا.)، كما عمل هو كذلك على ارسال لها حوالة مالية عن طريق نفس الشركة بمبلغ مالي قدره 9.933,00 درهم بتاريخ 2017/01/04.
الممتلكات العقارية والتجارية والمنقولة: - لا تتوفر على اية ممتلكات عقارية او تجارية. - تمتلك سيارة من نوع هيونداي رقم صفيحتها 54-1- 39168 مقتناة بتاريخ 2019/03/28.
المعاملات المالية: ابرمت عقد رهن شقة متواجدة بالعنوان على سبيل الرهن بقيمة 140.000,00 درهم مع المسمى س مُحمّد (ب.) رقم بطاقة تعريفه الوطنية (...).
تصريحات المسماة نهال (ك.) (زوجة حسن (ا.)) صرحت المعنية بداية انها ازدادت بمدينة أسفي في كنف أسرة ميسورة، مكونة من أب كان يعمل بالمكتب الشريف للفوسفاط وهو حاليا متقاعد وأم اسمها أمينة (ك.) ربة بيت وشقيقها أمين، متزوج، يعمل بالديار الخارجية وشقيقها المختار، يعمل بإحدى الشركات بالجرف الأصفر وشقيقتها أمال عازبة، تشتغل في بيع الحلويات والملابس.
تضيف بعد انقطاعي عن الدراسة ولجت معهد التجميل "أسكار" المتواجد في أسفي وحصلت على دبلوم، بعدها فتحت محل للبيع الملابس على سبيل الكراء بأسفي بسومة كرائية 300 درهم شهريا، خلال سنة 2012 تزوجت بالمسمى حسن (ا.)، وانجبت منه طفلين توأمين مُحَد، عمره 7 سنوات تلميذة ومحند، عمره 7 سنوات وكلفت شقيقتي المسماة امال باستغلال المحل الذي ذكرته لكم ونقتسم بيننا الأرباح التي كانت تتراوح ما بين 1000 و 1500 شهريا لكل واحدة منا وبموازاة مع ذلك كنت اشتغل في اعداد الحلويات وخاصة في المناسبات والأعياد والتي كان مدخولي منها يصل الى 10.000 درهم وما يفوق.
تتوفر المعنية بالأمر على 3 حسابات بنكية، الاول مفتوح لدى التجاري وفا بنك، الثاني مفتوح لدى البنك الشعبي والثالث مفتوح لدى المؤسسة البنكية البنك العقاري والسياحي منعدمي الرصيد.
أفادت المعنية أنها لا تملك أية رسوم عقارية او أية اصول تجارية، وأنها تسكن حاليا رفقة طفليها بشقة والديها (...)، كما أضافت أنها لا تتوفر على أي نقود عينية.
صرحت المعنية بالأمر أنها تملك سيارة من نوع هيونداي لا تتذكر رقم صفيحتها اقتنتها سنة 2019 بمبلغ 290.000,00 درهم، والذي ادخرته من بيع الحلويات والملابس.
وعن حسابها ببنك "التجاري وفا بنك" عدد (...)، الذي عرف مجموعة من عمليات ايداع وسحب لمبالغ مالية والذي تم عرضه عليها واستفسارها حول موضوعها أفادت بمايلي: حول ايداعها مبلغ مالي بالحساب مجموعه 60.000.00 درهم بتاريخ 2018/12/18 أفادت ان ذلك من مدخولها من بيع الحلويات و الملابس. حول تحويلها مبلغ مالي من الحساب مجموعه 60.000,00 درهم لفائدة المسماة امينة (ب.) بتاريخ 2018/12/18 افادت انها لا تتذكر تحويل المبلغ المالي المذكور، ولم تعد تتذكر المسماة أمينة (ب.). حول ايداعها لمبلغ مالي بالحساب قدره 10.000,00 درهم بتاريخ 2019/02/13. صرحت ان المبلغ المذكور من مدخولها من بيع الحلويات و الملابس. حول ايداعها لمبلغ مالي بالحساب مجموعه 8800,00 درهم بتاريخ 2019/02/14 أفادت ان المبلغ المذكور من مدخولها من بيع الحلويات وبيع الملابس. حول ايداعها لمبالغ مالية بالحساب مجموعها 152.700,00 درهم، ابتداء من بتاريخ 2019/03/06 الي غاية 2019/03/27 صرحت المعنية ان المبلغ المذكور من مدخولها من بيع الحلويات والملابس كما أفادت المعنية بالأمر ان المبلغ المالي المذكور كان من مدخرتيها قبل زواجها من المسمى حسن (ا.).
وعن سحبها لمجموعة من الشيكات من الحساب مجموع قيمتها المالية 237.459,00 درهم خلال الفترة 2019/02/13 الي غاية 2019/03/27، صرحت أنها سحبت المبالغ المالية من حسابها من أجل شراء سيارتها المذكورة.
حول استفادتها بحسابها من مبلغ مالي قدره 60.000,00 درهم اودعه لفائدتها المسمى مبارك (ا.) بتاريخ 2018/12/28، أفادت ان المسمى مبارك (ا.) يعد صديقا لشقيقها المسمى أمين الذي كان يشتغل رفقته في أعمال البناء، و بخصوص المبلغ المذكور فقد حوله لها المسمى (ا.) بحسابها بناء على طلب من شقيقها المسمى أمين، بعد أن طلبت من شقيقها أمين المبلغ المذكور وبحكم انه كان يتواجد بدولة فرنسا فقد طلب من المسمى (ا.) بوضع المبلغ بحسابها.
وبخصوص الحوالة المالية التي أرسلتها عن طريق وفاء كاش قيمتها 59.598,00 درهم بتاريخ 2015/06/08 للمسمى مبارك (ا.)، كما عمل هو كذلك على ارسال لها حوالة مالية عن طريق نفس الشركة بمبلغ مالي قدره 9.933,00 درهم بتاريخ 2017/01/04، صرحت أنها لا تتذكر موضوع الحوالتين.
وحول رصيدها المالي الذي بلغ في حسابها البنكي رقم (...) بنك العقاري والسياحي 56.145,07 درهم بتاريخ 31/03/2016، و 38.270,76 درهم بتاريخ 31/12/2019، بررت المعنية بالأمر أن توفرها على هذه المبالغ المالية كان مما ادخرته من مدخولها في بيع الحلويات و الملابس.
و بخصوص انعدام رصيدها بتاريخ 2021/06/08، وعدم نشاطه مند تاريخ 2021/01/01، أفادت المعنية ان رصيد حسابها بالتاريخ المذكور كان هو 38.270,76 درهم وقامت بسحبه من اجل قضاء حاجياتها الاسرية.
وحول ما يثبت نشاطها في بيع الحلويات والملابس، صرحت أنها لا تجزم ان كانت تتوفر على وثائق تبثث ذلك و أن توفرت عليها سوف تدلي بها.
بعد استفسار المعنية بالأمر ان سبق لها وأن أبرمت عقد سلف مع التزام بإسكان مع المسمى سيد (م.) مؤرخ في 2014/12/26، فأكدت أنها بالفعل أبرمت عقد التزام بالسكن مع الشخص المذكور بقيمة 140.000,00 درهم لاستغلال شقته المتواجدة (...) كسكن وان الشقة المذكورة اشتراها منه والدها بعد أن أضاف المبلغ العقد مبلغ مالي اخر تجهله ولا تتذكر تاريخ الشراء، وأنها تسكن الشقة المذكورة حاليا رفقة طفليها بعدما انتقل والدها للسكن بمنزله بأسفي كونه يعاني من مرض مزمن، وأفادت المعنية أن مصدر المبلغ المالي المذكور قيمة عقد الالتزام بالسكن، كان والدها قد منحه اياها في السابق.
المسماة يامنة (و.) زوجة المشتبه به محمد (ا.) الحسابات البنكية: تتوفر المعنية بالأمر على الحسابات البنكية التالية: 01- الحساب رقم (...) مفتوح بالبريد بنك رصيده 3.580,03 درهم بتاريخ 2024/04/03. 02- الحساب رقم (...) مفتوح بالبنك الشعبي رصيده 1.511,78 درهم بتاريخ 2024/05/29. بخصوص هذه الحسابات البنكية لم تسجل أية عمليات بنكية مابين تاريخ 2021/05/31 وتاريخ 2024/05/29.
الممتلكات العقارية و التجارية و المنقولة: بين البحث أن المعنية بالأمر المسماة يامنة (و.) لا تتوفر على أية منقولات أو ممتلكات عقارية أو تجارية.
الحوالات المالية: بين البحث أن المعنية بالأمر المسماة يامنة (و.) لم ترسل أو تستقبل أية حوالات مالية.
باقي المؤسسات: باقي المؤسسات المنتدبة اعلاه كان جوابها سلبيا بخصوص المعني بالأمر.
المسمى محمد (ا.) والد المشتبه فيهما المسمين حسن (ا.) ومحمد (ا.) الحسابات البنكية: يتوفر على حساب بنكي رقم (...) مفتوح لدى البنك الشعبي سجل بتاريخ 2022/10/17 رصيد قيمته 178,74 درهم. بين البحث أن المعني لم يقوم بأية عمليات بنكية بهذا الحساب منذ تاريخ 2000/08/11.
الممتلكات العقارية والتجارية والمنقولة: بين البحث أن المعني بالأمر المسمى محند (ا.) لا يتوفر على أية منقولات أو مُتلكات عقارية او تجارية.
الحوالات المالية: المعني لم يرسل ولم يستقبل أية حوالات مالية.
باقي المؤسسات: باقي المؤسسات المنتدبة اعلاه كان جوابها سلبيا بخصوص المعني بالأمر.
المسماة رقية (ا.) شقيقة المسمين حسن (ا.) ومحمَّ (ا.) الحسابات البنكية: - لا تتوفر على أية حسابات بنكية.
الممتلكات العقارية والتجارية والمنقولة: - تمتلك رسم عقاري عدد 24401/35/T، عبارة عن مراب مساحتها 13 متر مربع تتواجد (...).
الحوالات المالية: استقبلت مبلغ 800 درهم من المسماة رقية (ب.) رقم بطاقة تعريفها الوطنية (...).
باقي المؤسسات: باقي المؤسسات المنتدبة اعلاه كان جوابها سلبيا بخصوص المعني بالأمر.
تصريحات المسماة رقية (ا.) صرحت المعنية بالأمر بداية أنها ازدادت بدوار اد قدور سميمو بمدينة الصويرة في كنف أسرة متوسطة تتكون من والدها المسمى قيد حياته محند كان يعمل تاجرا وأم اسمها فاضمة (ف.) بنت مُحمَّد بن لحسن كانت قيد حياتها تتوفر على اسطبل لتربية الأبقار والمواشي، وخمسة أشقاء وهم محمّد، متزوج، كان يعمل في التجارة و حاليا بدون عمل، فاظمة متزوجة، ربة بيت، فاطمة متزوجة ربة بيت، حسن متزوج، تجهل عمله، عبد الله متزوج، بحار، وأضافت على أنها كانت تعمل رفقة والدتها في تربية الابقار والمواشي قبل زواجها من المسمى عبد الله (ا.) وأنجبت منه ثلاثة أبناء وهم (يوسف 31 سنة متزوج بدون مهنة، فاطمة 30 سنة متزوجة ربة بيت، محمد 21 سنة عازب، طالب).
حول نصيبها من الارث أفادت أنها ورثت رفقة أفراد أسرتها عن والدها منزل كائن بسميمو بالصويرة وأراضي فلاحية الكائنة بسميمو الصويرة، وبخصوص ممتلكات والدتها ليس لها أي علم بخصوصها ولم يتم تقسيم الإرث بعد، وأضافت أنها تتوفر على محل تجاري محفظ كائن بمدينة الصويرة ولا تتذكر سنة اقتنائه بالإضافة الى عقار غير محفظ متكون من طابقان كل طابق به شقة والسطح بنفس المدينة، وعقار اخر غير محفظ متكون من شقة بالمدينة المذكورة وبخصوص ثمن اقتناءهما فقد مولتهما والدتها المسماة قيد حياتها فاضمة (ف.) دون تحديدها مبالغ اقتنائها وعناوينها بالضبط.
حول مداخيلها أفادت أنها تعتمد على كرائها للعقارات المذكورة التي تملكها بحيث تدر عليها دخلا يقدر ب 4000 درهم شهريا.
استكمالا في البحث تم استفسار المعنية حول من قام بتمويل ومصدر تمويل اقتنائها العقار المسمى تافوكت 318-2 الكائن (...) ذي الرسم العقاري 35/24401، بمبلغ 100.000,00 درهم، واقتناء الملك المسمى بونار 2 الكائن (...) (الصك العقاري 35/361)، بمبلغ 450.000,00 درهم، بحيث صرحت أن والدتها المسماة قيد حياتها فاضمة (ف.) هي من قامت بتمويل هذه العقارات من خلال الارباح التي كانت تجنيها من تربية الابقار والمواشي، كما أكدت على أنه لم يسبق لها وأن حصلت على أية مبالغ مالية من شقيقيها المسميين حسن (ا.) ومُمَّ (ا.).
المسمى عزيز (ا.) ابن المشتبه فيه المسمى محَّ (ا.) الارصدة البنكية المعني بالأمر يتوفر على الحسابات البنكية المفتوحة لدى البنوك الوطنية وهي كالتالي: - الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى البريد بنك بتاريخ 2006/06/15 سجل بتاريخ 2024/04/01 رصيد قيمته 89.46 درهم. - الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى البريد بنك بتاريخ 2010/01/19 سجل بتاريخ 2024/05/28 رصيد قيمته 50.00 درهم. - الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى البريد بنك بتاريخ 2021/12/23 سجل بتاريخ 2024/04/03 رصيد قيمته 3.85 دراهم. - الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى البنك الشعبي بتاريخ 2009/04/20 بدون رصيد. - الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى البنكي الشعبي بتاريخ 2009/04/20 بدون رصيد. - الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى بنك أفريقيا بتاريخ 2011/12/20 سجل بتاريخ 2024/05/29 رصيد قيمته 514.672,09 درهم، حيث سجل هذا الحساب مجموعة من العمليات البنكية أبرزها: - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 18.500,00 درهم بتاريخ 2021/02/01. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 17.500,00 درهم بتاريخ 2021/06/18. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 40.000,00 درهم بتاريخ 2021/07/29. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 20.000,00 درهم بتاريخ 2022/05/06. - عملية سحب نقدا بقيمة 18.500 درهم بتاريخ 2022/07/07. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 83.000,00 درهم بتاريخ 2022/10/11. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 17.000,00 درهم بتاريخ 2022/12/21. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 160.000,00 درهم بتاريخ 2022/12/23. - عملية سحب نقدا بقيمة 10.000,00 درهم بتاريخ 2023/01/13. - عملية سحب نقدا بقيمة 190.000,00 درهم بتاريخ 2023/01/30. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 25.000,00 درهم بتاريخ 2023/05/15. - عملية أداء شيك بنكى رقم (...) بقيمة 22.000,00 درهم بتاريخ 2023/06/15. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 10.000,00 درهم بتاريخ 2023/06/19. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 12.000,00 درهم بتاريخ 2023/06/26. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 70.000,00 درهم بتاريخ 2023/06/27. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 10.000,00 درهم بتاريخ 2023/07/07. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 23.000,00 درهم بتاريخ 2023/07/20. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 17.000,00 درهم بتاريخ 2023/07/27. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 10,000,00 درهم بتاريخ 2023/07/27. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 90.000,00 درهم بتاريخ 2023/08/29. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 12.000,00 درهم بتاريخ 2023/08/31. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 20.000,00 درهم بتاريخ 2023/08/31. - قرض بنكي بقيمة 280.000,00 درهم بتاريخ 2023/10/03. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 20.000,00 بتاريخ 2023/10/09. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 35.000,00 بتاريخ 2023/10/13. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 14.300,00 بتاريخ 2023/11/01. - قرض بنكي بقيمة 150.000,00 درهم بتاريخ 2024/02/01. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 20.000,00 درهم بتاريخ 2024/05/09. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 10.000,00 درهم بتاريخ 2024/05/16. - عملية سحب نقدا بقيمة 10.000,00 درهم بتاريخ 2024/05/20. - عملية سحب نقدا بقيمة 400.000,00 درهم بتاريخ 2024/05/28. - عملية سحب نقدا بقيمة 20.000,00 درهم بتاريخ 2024/07/16. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 35.500,00 درهم بتاريخ 2024/10/07. - قرض بنكي بقيمة 20.000,00 درهم بتاريخ 2024/10/29. - عملية أداء شيك بنكي رقم (...) بقيمة 60.000,00 درهم بتاريخ 2024/12/27. ملاحظة: تم حجز الحساب لفائدة البحث. - الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى بنك افريقيا بتاريخ 2010/01/25 سجل بتاريخ 2024/05/29 رصيد قيمته 404.102,97 درهم، حيث سجل هذا الحساب مجموعة من العمليات البنكية أبرزها: - عميلة سحب نقدا بقيمة 100.000.00 درهم بتاريخ 2020/06/22. - عملية سحب نقدا بقيمة 100.000,00 درهم بتاريخ 2020/07/13. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 19.600,00 درهم بتاريخ 2020/09/30. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 70.000,00 درهم بتاريخ 2021/03/18. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 35.000,00 درهم بتاريخ 2021/03/31. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 11.000,00 درهم بتاريخ 2021/05/04. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 10.000,00 درهم بتاريخ 2021/09/01. - عملية سحب نقدا بقيمة 30.000,00 درهم بتاريخ 2022/04/14. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 10.000,00 درهم بتاريخ 2022/11/02. - عملية سحب نقدا بقيمة 10.000,00 درهم بتاريخ 2023/05/31. - عملية سحب نقدا بقيمة 50.000,00 درهم بتاريخ 2023/08/17. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 160.000,00 درهم بتاريخ 2023/08/30. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 40.000,00 درهم بتاريخ 2023/09/18. - عملية تحويل بنكي من الحساب البنكي بقيمة 280.000,00 درهم بتاريخ 2023/10/03. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 36.000,00 درهم بتاريخ 2023/11/10. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 110.000,00 درهم بتاريخ 2024/01/03. - عملية تحويل بنكي من الحساب البنكي بقيمة 150.000,00 درهم بتاريخ 2024/02/01. - عملية سحب نقدا بقيمة 300.000,00 درهم بتاريخ 2024/06/21. - عملية سحب نقدا بقيمة 40.000,00 درهم بتاريخ 2024/07/23. - عملية سحب نقدا بقيمة 25.000,00 درهم بتاريخ 2024/08/30. - عملية تحويل بنكي من الحساب البنكي بقيمة 20.000,00 درهم بتاريخ 2024/10/29. - عملية سحب نقدا بقيمة 28.000,00 درهم بتاريخ 2024/11/15. ملاحظة: تم حجز الحساب لفائدة البحث.
الممتلكات العقارية والتجارية والمنقولة - بين البحث أن المعني بالأمر يتوفر على الرسم العقاري عدد: 30444/35 الكائن بمركز وجماعة سميمو اقليم الصويرة عبارة عن أرض عارية اقتناها بتاريخ 2019/09/27 بمبلغ 80.000,00 درهم. ملاحظة: تم حجز الرسم العقاري لفائدة البحث. كما بين تنقيط المعني على مستوى الناظم الالي الممسوك لدى هذه الفرقة توفره على السيارات التالية: - سيارة نوع SSANGYONG ذات الترقيم 15-أ-63039 مقتناه بتاريخ 2015/06/23. - سيارة نوع MERCEDES ذات الترقيم 56-أ-1884 مقتناه بتاريخ 2016/06/20. - سيارة نوع DACIA ذات الترقيم 32-أ-7956 مقتناه بتاريخ 2017/05/03. - سيارة نوع MERCEDES ذات الترقيم 56-أ-24234 مقتناة بتاريخ 2018/09/05. - سيارة نوع VOLKSAWAGEN ذات الترقيم 32-1-11207 مقتناة بتاريخ 2020/02/20. ملاحظة: تم توجيه انتداب للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل حجز جميع السيارات المسجلة في اسم المعني بالأمر.
الحوالات المالية بين البحث أن المعني بالأمر قام بإرسال 3 حوالات مالية بملغ 6906 درهم وهي مفصلة على الشكل التالي: - حوالة مالية بتاريخ 2023/04/11 بمبلغ 2000 لفائدة المسماة SIHAM (A.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...). - حوالة مالية بتاريخ 2024/03/17 بمبلغ 2953 درهم لفائدة المسماة ZAHIRA (B.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...). - حوالة مالية بتاريخ 2024/04/22 بمبلغ 1953 درهم لفائدة المسماة EZZAHRA (A.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...).
باقي المؤسسات باقي المؤسسات المنتدبة اعلاه كان جوابها سلبيا بخصوص المعني بالأمر.
تصريحات المسمى عزيز (ا.) صرح المعني بالأمر بداية أنه ازداد داخل أسرة متكونة من والده محمّد بن محند كان يشتغل تاجر والدته يامنة (و.) ربة بيت، وأخ يسمى لحسن متزوج مزداد بتاريخ 1983/07/26، سائق سيارة أجرة، وأخت تسمى مينة متزوجة مزدادة بتاريخ 1989/09/12 ربة بيت، تزوج منذ مايقارب 16 سنة بالمسماة عائشة (ا.) رزق منها 3 أبناء: هبة عمرها 15 سنة، يحيى عمره 12 سنة ورضيعة إسمها إسراء، أضاف أنه درس الى غاية السنة السادسة ابتدائي بمدرسة سيدي بوزكري بسميمو اقليم الصويرة وانقطع عن الدراسة بشكل نهائي، وبعد ذلك اشتغل في الخياطة بمدينة الدار البيضاء لمدة سبع سنوات وبعدها عاد الى سميمو اقليم الصويرة حيث قام بتربية النحل وبيع العسل والخروب لمدة 4 سنوات، وبسنة 2011 أصبحت يشتغل سائقا لسيارة أجرة الى غاية الآن.
بخصوص حساباته البنكية أفاد على أنه يتوفر على حسابين بنكيين مفتوحين لدى بنك افريقيا بمدينة الصويرة، الأول به رصيد يقارب مبلغ 25.000,00 درهم والثاني به رصيد يقارب مبلغ 40.000,00، كما أضاف أنه يتوفر على أرض عارية كائنة بجماعة سميمو اقليم الصويرة اقتناها سنة 2019 بمبلغ 80.000,00 درهم، بالإضافة إلى ثلاث سيارات، الأولى من نوع DACIA سيارة أجرة من الحجم الكبير ذات الترقيم 32-1-7956 اقتناها بمبلغ 160.000,00 درهم أدى منها مبلغ 60.000,00 درهم نقدا بالإضافة الى مبلغ 100.000.00 درهم بواسطة دعم حصل عليه من طرف الدولة، الثانية من نوع MERCEDES ذات الترقيم 56-أ-24234 اقتناها بمبلغ 45.000,00 درهم، والثالثة من نوع VOLKSAWAGEN سيارة أجرة من الحجم الكبير ذات الترقيم 32-1-11207 اقتناها بمبلغ 200.000,00 درهم حيث أدى منها 100.000,00 درهم نقدا بالإضافة إلى مبلغ 100.000,00 درهم بواسطة دعم حصل عليه من طرف الدولة، وحول مصدر اقتنائه العقار والسيارات المذكورة أفاد أنه قام بتمويل مبلغ اقتنائه السيارات المذكورة عن طريق مدخراته التي جناها من نشاطه بالخياطة وتربية النحل وبيع العسل وبيع الخروب، وبالنسبة لتمويل اقتناء العقار المذكور بواسطة مدخراته من اشتغاله بالسياقة سيارة الأجرة، وبخصوص السيارات الاخرى التي أبان عنها البحث أفاد أنه كان يستخدمها بسيارات الأجرة وسلمها للدولة أثناء تغييرها.
حول موارد عيشه أفاد أنه يعتمد على مدخوله من سياراته الأجرة التي يملكها والتي تدر عليه دخل مايقارب 31.500,00 درهم، أضاف المعني على أنه يستخدم حسابين بنكيين فقط مفتوحين لدى بنك إفريقيا بمدينة الصويرة، وأن مصدر الارصدة المسجلة بها هي من مدخراته التي جناها من نشاطه في تربية النحل، بيع العسل، وسياقة سيارة الاجرة.
حول العمليات المسجلة بالحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى بنك أفريقيا المسجلة خلال الفترة الممتدة مابين 2021/02/01 و 2024/12/27، والعمليات المسجلة بالحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى بنك أفريقيا المسجلة خلال الفترة الممتدة مابين 2020/06/22 و 2024/11/15، أفاد أن مصدر العمليات البنكية التي أودعها في الحسابين المذكورين مما تحصل عليه من مدخراته من نشاطه في تربية النحل و سياقة سيارة الأجرة، أما بالنسبة للعمليات المتعلقة بأداء شيكات بنكية والتحويلات البنكية أكد أنه لم يعد يتذكرها ولم يتذكر موضوعها، وأضاف أن المبالغ المالية موضوع العمليات البنكية استخدمها في بناء منزله، وأداء مصاريف سيارات الأجرة التي يتوفر عليها و حاجياته اليومية.
حول إرساله 3 حوالات مالية التالية: - حوالة مالية بتاريخ 2023/04/11 بمبلغ 2000 لفائدة المسماة SIHAM (A.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...). - حوالة مالية بتاريخ 2024/03/17 بمبلغ 2953 درهم لفائدة المسماة ZAHIRA (B.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...). - حوالة مالية بتاريخ 2024/04/22 بمبلغ 1953 درهم لفائدة المسماة EZZAHRA (A.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...). أفاد أن الحوالتين الماليتين الأولى والثانية مجرد سلف، أما بالنسبة للحوالة المالية المذكورة ثالثا هو مبلغ كراء شقة كان يكتريها بسميمو بإقليم مدينة الصويرة، وأكد أنه لا تربطه أية مشاريع مشتركة رفقة المستفدين من الحوالات المالية.
المعني بالأمر نفى تسليمه أو إيداع أو تحويل مبالغ مالية في حساباته البنكية من أجل القيام بمشاريع تجارية أو الاحتفاظ بها أو غير ذلك من طرف المشتبه فيهم المسمى حسن (ا.) والده المسمى مُمَّ (ا.).
المسمى لحسن (ا.) ابن المشتبه فيه المسمى محمّ (ا.) الحسابات البنكية: المعني بالأمر يتوفر على الحسابات البنكية المفتوحة لدى البنوك الوطنية وهي كالتالي: - الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى البريد بنك بتاريخ 2015/04/17 سجل بتاريخ 2024/04/03 رصيد قيمته 149.446,70 درهم، حيث سجل هذا الحساب مجموعة من العمليات البنكية أبرزها: - عملية سحب نقدا بقيمة 40.000,00 درهم بتاريخ 2015/09/23. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 298.001,00 درهم بتاريخ 2017/11/20. - عملية سحب نقدا بقيمة 240.000,00 درهم بتاريخ 2018/03/14. - عملية سحب نقدا بقيمة 60.000,00 درهم بتاريخ 2018/03/23. - تحويل بنكي من الحساب البنكي بقيمة 260.000,00 درهم بتاريخ 2023/08/08. - عملية استلام تحويل بنكي بالحساب البنكي بقيمة 425.000,00 درهم بتاريخ 2023/09/12. - عملية سحب نقدا بقيمة 120.000,00 درهم بتاريخ 2024/01/04. - عملية أداء شيك بنكي بقيمة 160.000,00 درهم بتاريخ 2024/02/08. - عملية سحب نقدا بقيمة 140.000,00 درهم بتاريخ 2024/06/03. - عملية إيداع مبلغ مالي نقدا بقيمة 525.001,00 درهم بتاريخ 2024/12/31. - عملية سحب نقدا بقيمة 100.000,00 درهم بتاريخ 2025/01/20. ملاحظة: تم حجز الحساب لفائدة البحث. - الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى البنك الشعبي بتاريخ 2010/11/10 سجل بتاريخ 2024/05/29 رصيد قيمته 139,78 درهم. - الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى البنك الشعبي بتاريخ 2010/11/10 مغلق بتاريخ 2024/02/06. - الحساب البنكي رقم (...) المفتوح لدى التجاري وفابنك بتاريخ 2023/10/10 منعدم الرصيد.
الممتلكات العقارية والتجارية والمنقولة: - بالنسبة للممتلكات العقارية والتجارية فلم يسفر البحث عن توفر المعني عليها. - كما بين تنقيط المعني على مستوى الناظم الالي الممسوك لدى هذه الفرقة توفره على السيارات التالية: - سيارة نوع MERCEDES ذات الترقيم 7-أ-15127 مقتناة بتاريخ 2019/01/28. - سيارة نوع CITROEN ذات الترقيم 32-1-11237 مقتناة بتاريخ 2020/02/28. ملاحظة: تم توجيه انتداب للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل حجز جميع السيارات المسجلة في اسم المعني بالأمر.
الحوالات المالية: تبين أن المعني بالأمر قام بإرسال ثلاث حوالات مالية لقائدة المسماة ESSADIA (M.) وهى كالتالي: - حوالة مالية بمبلغ 460 درهم بتاريخ 2023/04/10. - حوالة مالية بمبلغ 300 درهم بتاريخ 2023/07/19. - حوالة مالية بمبلغ 963 درهم بتاريخ 2024/05/01.
باقي المؤسسات: باقي المؤسسات المنتدبة اعلاه كان جوابها سلبيا بخصوص المعني بالأمر.
تصريحات المسمى لحسن (ا.) صرح المعني بالأمر بداية أنه داخل أسرة متكونة من والده مُمَّد بن محند كان يشتغل تاجر والدته يامنة (و.) ربة بيت، له أخ يسمى عزيز مزداد بتاريخ 1984/07/10، سائق سيارة أجرة، وأخت تسمى مينة متزوجة مزدادة بتاريخ 1989/09/12 ربة بيت، تزوج منذ مايقارب 8 سنوات بالمسماة مينة (م.) رزق منها ب 3 أبناء: شيماء عمرها 7 سنوات، وصال عمرها 3 سنوات وريتاج عمرها سنة واحدة، درس ست سنوات بالمسجد بسيدي بوسكري بالصويرة، وبعد انقطاعه عن الدراسة بالمسجد اشتغل في الخياطة بمدينة الدار البيضاء لمدة 12 سنة وبعدها عاد الى سميمو اقليم الصويرة حيث كان يقوم بتربية المواشي بمناسبة الأعياد، وبسنة 2014 أصبح يشتغل سائقا لسيارة أجرة إلى غاية الان.
بخصوص حساباته البنكية أفاد على أنه يتوفر على حسابين بنكيين مفتوحين لدى البريد بنك بمدينة الصويرة، بهم رصيد منعدم، وأضاف أنه لا يتوفر على أية عقارات، أما بالنسبة للمنقولات أفاد أنه يتوفر على سيارة من نوع CITROEN ذات الترقيم 32-1-11237 اقتناها بتاريخ 2020/02/28 بمبلغ 195.000,00 درهم، حيث قام بأداء مبلغ 85.000,00 درهم نقدا بالإضافة إلى مبلغ 110.000,00 درهم بواسطة دعم حصل عليه من طرف الدولة، وحول مصدر اقتنائه السيارات المذكورة أفاد أنه قام بتمويل مبلغ اقتنائها عن طريق مدخراته التي جناها من نشاطه بالخياطة وتربية المواشي، وبخصوص السيارة الأخرى التي أبان عنها البحث أفاد أنه كان يستخدمها بسيارة الاجرة وسلمها للدولة أثناء تغييرها.
حول موارد عيشه أفاد أنه يعتمد على مدخوله من سيارة الاجرة التي يتوفر عليها والتي تدر عليه دخل مايقارب 21.000,00 درهم شهريا، بالإضافة إلى مدخوله من تربية المواشي والتي تقدر ب 60.000,00 درهم سنويا أضاف المعني على أنه يستخدم حسابين بنكيين فقط مفتوحين لدى البريد بنك بمدينة الصويرة، وأن مصدر الأرصدة المسجلة بهما هي من مدخراته بسياقة سيارة الاجرة.
حول العمليات المسجلة بالحساب البنكي رقم رقم (...) المفتوح لدى البريد بنك سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 2015/09/23 و2025/01/20، أفاد أن مصدر العمليات البنكية التي أودعها في حسابه البنكي المذكور مما تحصل عليه من مدخراته من نشاطه في الخياطة وتربية المواشي و سياقة سيارة الأجرة، أما بالنسبة لعملية التحويل البنكي بقيمة 260.000,00 درهم بتاريخ 2023/08/08 قام بتحويلها من حسابه البنكي المفتوح لدى البريد البنك نحو حسابه البنكي المفتوح لدى البنك الشعبي، بالنسبة لعملية استلام تحويل بنكي بقيمة 425.000,00 درهم بتاريخ 2023/09/12، أفاد بخصوصه أنه ثمن بيعه لعقار سنة 2023، كما أضاف أنه لم يعد يتذكر هوية مقتنية العقار، كما أكد بخصوص عملية أداء الشيك البنكي لم يعد يتذكرها ولم يتذكر موضوعها، وأضاف أن المبالغ المالية موضوع العمليات البنكية استخدمها في بناء البقعة التي كان يتوفر عليها قبل بيعها سنة 2023، وأداء مصاريف سيارته الأجرة و حاجياته اليومية.
حول إرساله 3 حوالات مالية بقيمة اجمالية 1.723,00 درهم استفادت منها المسماة ESSADIA (M.) بطاقة تعريفها الوطنية عدد: (...). خلال الفترة الممتدة ما بين 2023/04/10 و 2024/05/01، أفاد أن المستفيدة من الحوالات المالية تبقى من أبناء حيه، ونظرا لعدم قدرة والدتها على الذهاب لمدينة الصويرة كانت تكلفة بأن يقوم بهذه العمليات لفائدة ابنتها، وأضاف أنه لا تربطه أية مشاريع مشتركة رفقة المعنية.
استكمالا في البحث تم استفسار المعني بالأمر حول ما إذا قام المسمى حسن (ا.) والده المسمى محمد (ا.) بتسليمه أو إيداع أو تحويل مبالغ مالية في حساباته البنكية من أجل القيام بمشاريع تجارية أو الاحتفاظ بها أو غير ذلك.
البحث المالي الخاص بالمسمى مبارك (ا.) سوابقه القضائية: بدون سوابق قضائية.
الحسابات البنكية: تبين من خلال البحث أن المعني بالأمر يتوفر على 16 حساب بنكي مفتوح لدى البنوك الوطنية وهي على الشكل التالي: حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى القرض العقاري والسياحي بتاريخ 2007/09/12 سجل بتاريخ 2024/10/23 رصيد 83,73- درهم. حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى القرض العقاري والسياحي بتاريخ 2015/04/01 سجل بتاريخ 2024/10/23 رصيد 158,50 درهم. حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى القرض العقاري والسياحي في اسم شركة (E. F. C. S.) ذات السجل التجاري 3777 بتاريخ 2015/08/06 سجل بتاريخ 2024/10/23 رصيد 2.206,67- درهم. حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى الشركة العامة لأبناك المغربية بتاريخ 2011/11/14 سجل بتاريخ 2024/10/23 رصيد منعدم. حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى الشركة العامة لأبناك المغربية بتاريخ 2010/02/23 سجل بتاريخ 2024/10/23 رصيد منعدم. حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى القرض الفلاحي بتاريخ 2010/02/28 سجل بتاريخ 2024/10/24 رصيد 159.888,89- درهم. حساب بنكى عدد (...) مفتوح لدى القرض الفلاحي بتاريخ 2006/01/23 سجل بتاريخ 2024/10/24 رصيد 169.681,17- درهم. حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى القرض الفلاحي بتاريخ 2002/05/30 سجل بتاريخ 2024/10/24 رصيد منعدم. حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى القرض الفلاحي بتاريخ 2019/11/15 سجل بتاريخ 2024/10/24 رصيد منعدم. حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى البنك الشعبي بتاريخ 2004/09/06 سجل بتاريخ 2024/10/24 رصيد 61,60- درهم. حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى التجاري وفابنك بتاريخ 2021/02/09 سجل بتاريخ 2024/10/23 رصيد منعدم. حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى التجاري وفابنك بتاريخ 2018/09/20 سجل بتاريخ 2024/10/23 رصيد منعدم. حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى التجاري وفابنك بتاريخ 2021/09/17 سجل بتاريخ 2024/10/23 رصيد 787,65- درهم. حساب بنكى عدد (...) مفتوح لدى التجاري وفابنك بتاريخ 2012/02/23 سجل بتاريخ 2024/10/23 رصيد 6.412,66- درهم. حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى بنك افريقيا بتاريخ 2015/11/04 سجل بتاريخ 2024/10/24 رصيد 1.584,33 درهم. حساب بنكي عدد (...) مفتوح لدى بنك افريقيا بتاريخ 2020/02/12 سجل بتاريخ 2024/10/24 رصيد 94,86 درهم.
الحوالات المالية: تبين من خلال البحث أن المعني بالأمر أرسل 63 تحويل مالي عبر شركات تحويل الأموال خلال الفترة الممتدة مابين 2023/05/15 و 2024/10/23 بقيمة إجمالية 261.112,00 درهم أرزها كالتالي: - 35 حوالة بمجموع 145.857,00 مالية لفائدة المسمى LAHCEN (E.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...). - حوالة مالية بمبلغ 13.770,00 درهم بتاريخ 2024/07/19 لفائدة المسمى HAMID (E.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...). كما تبين أيضا استقبال المعني بالأمر 19 حوالة مالية خلال الفترة الممتدة مابين 2023/01/14 و 2024/09/19 بقيمة إجمالية 143.208,00 درهم أبرزها كالتالي: - حوالتين ماليتين بمجموع 49.799,00 درهم بتاريخ 2023/01/14 وتاريخ 2023/02/16 من قبل المسمى SAID (E.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...). - 10 حوالات مالية بمجموع 39.663.00 درهم خلال الفترة الممتدة مابين 2023/02/02 و 2024/09/19 من قبل المسمى LAHCEN (E.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...). كما تجدر الاشارة الى أن المعني بالأمر استقبل حوالة مالية بمبلغ 59.598,00 درهم بتاريخ 2015/06/08 من قبل المسماة نهال (ك.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...)، وأرسل مبلغ 9.933.00 درهم بتاريخ 2017/01/04 إلى مذكورة سلفا.
الممتلكات العقارية والتجارية والمنقولة: أسفرت عملية تنقيط المعني بالأمر على مستوى الناظم الآلي الممسوك لدى هذه المصلحة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني على أنه يتوفر على سيارة من نوع DACIA ذات الترقيم عدد: 26-ب-76347 مقتناة بتاريخ 2022/01/01. - حسب جواب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تبين عدم توفره على أية ممتلكات عقارية أو تجارية.
المديرية العامة للضرائب: تبين من خلال جواب هذه المؤسسة أن عملية تنقيط المعني بالأمر بقاعدة بياناتها جاءت على الشكل التالي: * توفره على ضريبة مهنية عدد: 47217145 بالعنوان (...)، النشاط المزاول كهربائي. * بيع الملك المسمى (...) عبارة عن أرض عارية بمبلغ 160.000,00 درهم بتاريخ 2019/04/17. * اقتناء أرض عارية (...) عبارة عن أرض عارية بمبلغ 80.000,00 درهم بتاريخ 2019/07/08. * اقتناء أرض عارية (...) بمبلغ 300.000,00 درهم بتاريخ 2018/07/05. * اقتناء أرض فلاحية (...) بمبلغ 39.000.00 درهم بتاريخ 2016/08/13. * بيع أرض عارية (...) بمبلغ 70.000,00 درهم بتاريخ 2018/11/06. * اقتناء أسهم في شركة (B. D. C.) بمبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 2023/01/23. كما يتوفر المعني على حصص بالشركات التالية: - نسبة 50 بالمائة من حصص شركة (S. E. F. C.) ذات السجل التجاري عدد 3777. - نسبة 25 بالمائة من حصص شركة (B. D. C.) ذات السجل التجاري عدد: 96525. - نسبة 50 بالمائة من حصص شركة (I. C.)، ذات العريف الضريبي عدد 51791561.
المكتب المغربى للملكية الصناعية والتجارية: جاء من خلال جواب هذه المؤسسة أن المعني بالأمر يتوفر على الشركات التالية: يتوفر على شركة (E. Q.) ذات السجل التجاري عدد: 7942 نشاطها التجاري يتمثل في بيع العجلات بالتقسيط تم إنشاؤها بتاريخ 2006/01/16. يعد شريكا بشركة (E. C.) ذات السجل التجاري عدد: 3777 نشاطها التجاري يتمثل في الاشغال المختلفة و الانعاش العقاري. يعد شريكا بشركة (B. D. C.) ذات السجل التجاري عدد: 96525 نشاطها التجاري يتمثل في الاشغال المختلفة و الانعاش العقاري.
تصريحات المسمى امبارك (ا.) متابعة للبحث في الموضوع تم الاستماع للمسمى امبارك (ا.) حيث أفاد أنه يعاني من مرض القلب المزمن يخضع للعلاجات بهذا الخصوص وتابع في تصريحاته أنه بعد انقطاعه عن الدراسة اشتغل في ميدان الميكانيك وبيع قطع الغيار الخاصة بالشاحنات، وبسنة 2003 أصبح يعمل مقاول ذاتي في الانعاش العقاري، وبعد ذلك وبسنة 2015 أسس شركته الأولى (E. C.) والمتخصصة في الانعاش العقاري وبسنة 2019 أسس شركته الثانية (B. D. C.) والمتخصصة في الانعاش العقاري وكان يجني منهما أرباحا جيدة كما أكد أن موارد عيشه تتمثل في مداخيل هذه الشركات والتي تدر عليه دخل سنوي يتراوح مابين 1.300.000,00 و 1.400.000,00 درهم سنويا لكل واحدة منها بحيث يحصل على نسبة 50 بالمائة من أرباح الشركة الأولى و75 بالمائة من أرباح الشركة الثانية، كما أسس شركة (I. C.) منذ ما يقرب 3 سنوات لكنها لم تعمل لحد الآن، كما صرح أن تأسيس هذه الشركات لم يحتاج منه سوى 7.000,00 درهم بالإضافة إلى 100.000,00 كرأسمال لكل واحدة فيهما، كما أكد أنه كان يتوفر على أصل تجاري ذي السجل التجاري عدد 7942 وقام ببيعه سنة 2008 عن طريق تنازل بمبلغ 360.000,00 درهم لفائدة المسمى الحسين (ج.).
حول الأرباح التي تدرها عليه الشركات التي يتوفر عليها صرح بأنه يتم إيداعها بالحسابات البنكية الخاصة بكل شركة على حدة، وعندما يتم تحصيلها نقدا يتم إيداعها أيضا بالحسابات البنكية الخاصة بها.
بخصوص حساباته البنكية أفاد على أنه يتوفر على ثلاث حسابات بنكية، الاول مفتوح لدى التجاري وفابنك منعدم الرصيد، والثاني مفتوح لدى بنك افريقيا لا يتذكر رصيده، والثالث مفتوح لدى الخزينة العامة للملكة منعدم الرصيد، كما يتوفر على حسابين بنكيين مفتوحين لدى القرض السياحي والعقاري، والخزينة العامة باسم شركة (E. F. C. S.) ذات السجل التجاري عدد 3777 منعدم الرصيد بالإضافة حساب بنكي مفتوح لدى التجاري وفابنك باسم شركة (B. D. C.) ذات السجل التجاري عدد: 96525، منعدم الرصيد الى لا يتذكر أرقامهم البنكية، وأضاف أنه كان يتوفر على عدة حسابات بنكية مفتوحة لدى القرض العقاري والسياحي، القرض الفلاحي، البريد بنك، البنك الشعبي والشركة العامة ولم يعد يستخدمهما وليست بهم أية أرصدة.
أضاف المعني بالأمر بخصوص متلكاته العقارية على أنه لا يتوفر على متلكات عقارية باستثناء أرض فلاحية غير محفظة كائنة (...) ورثها عن والده، أما بخصوص المنقولات يتوفر على سيارة من نوع DACIA ذات الترقيم عدد: 26-ب-76347 اقتناها بتاريخ 2022/01/01 بمبلغ 130.000.00 درهم مولها من خلال مدخراته التي جناها من الانعاش العقاري ويستخدمها حاليا بسيارة أجرة صغيرة بمدينة الصويرة "ثمنها الحالي تقريبا 200.000,00 درهم حسب تصريحه".
حول العلاقة التي تجمعه بالمسمى حسن (ا.) وزوجته المسماة نهال (ك.)، أفاد أنه تعرف عليهم بسنة 2011 من خلال المسمى أمين (ك.) شقيق المسماة نهال (ك.) والتي كان مستخدما رفقته بالإنعاش العقاري، ولا تربطه بالمعنيين بالأمر أية علاقة قرابة أو صداقة، باستثناء المعاملة التي ربطته بالمعني بالأمر سنة 2016 بحيث كان سيقتني من شركته (E. C.) (التي أسسها بتاريخ 2015/08/04) عقارين عبارة عن شقتين وأودع المسمى حسن (ا.) بموجبها مبلغ 1.030.000,00 درهم في حساب الشركة المفتوح لدى القرض العقاري والسياحي، إلا أنه ونظرا لتأخر أشغال إنجاز تجزئة "أركانة" بمدينة الصويرة التي كان سيقتني بها الشقتين، أراد المعني بالأمر التراجع عن إتمام البيع بحجة تأخر تسليمه الشقتين فتم إرجاع المبلغ المذكور للمعني بسنة 2023، مؤكدا أنه يجهل مصدر المبلغ المالي المذكور.
حول الحوالات التي أرسلها أفاد بخصوص الحوالات التي أرسلها لفائدة إبنه المسمى LAHCEN (E.) فهي تخص ثمن اقتناء سلع الخاصة بالبناء والتي تخص المستخدمين بشركة (B. D. C.)، وبخصوص الحوالة التي أرسلها لفائدة المسماة نهال (ك.) أفاد أنها مجرد سلف، أما بالنسبة للحوالة المالية التي أرسلها لفائدة المسمى HAMID (E.) أنه لم يعد يتذكر المستفيد منها، ومن المحتمل أن يكون من مزود شركاته بالسلع الخاصة بالبناء، مضيفا أنه لا تربطه أية مشاريع مشتركة رفقة المعنيين بالأمر، باستثناء ابنه المسمى LAHCEN (E.) والذي يعتبر مستخدما بشركاته.
حول الحوالات المالية التي استقبلها أفاد بخصوص استقبلها من طرف المسمى SAID (E.) لفائدته فهي جزء من ثمن اقتناءه لشقة بمدينة مراكش، بخصوص الحوالات التي استقبلها من طرف ابنه المسمى لحسن (ا.) فهي تخص شركاته، بخصوص المبلغ المالي التي توصل به من المسماة نهال (ك.) أشار أنها مجرد سلف، كما أضاف أنه لا تربطه بالمعنيين بالأمر أية مشاريع مشتركة، مضيفا أن الحوالات التي توصل بها من المعنيين بالأمر أنه وظفهم في الاستثمار بشركاته المتخصصة في الانعاش العقاري، كما نفى على أنه لم يسبق أن قام بتسليم أو إيداع أو تحويل أية مبالغ مالية لفائدة أفراد عائلته أو أي شخص أخر من أجل القيام بمشاريع تجارية أو الاحتفاظ بها أو غير ذلك.
حول ما جاء بتصريح المسمى عبد الرحمان (ا.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...)، أنه خلال سنة 2013 أن المسمى امبارك (ا.) قام باقتناء شقتين الفائدة والدتك الشقة بقيمة 200.000,00 درهم و الشقة الثانية بقيمة 222.000,00 درهم وأنه قام شخصيا بتمويل هذه العقارات بدون حضور والدته، فأفاد أنه لم يقتني تلك العقارات كون المسمى عبد الرحمان (ا.) تراجع عن البيع لفائدته، مضيفا أنه باع الشقتين المذكورتين لفائدة المسماة فاضمة (ف.).
حول بيعه الملك المسمى "فدان الكبير" دوار العرب المدار الحضري بالصويرة عبارة عن أرض عارية بمبلغ 160.000,00 درهم بتاريخ 2019/04/17، وأرض عارية بدوار أولاد طاهر الصويرة بمبلغ 70.000.00 درهم بتاريخ 2018/11/06، أفاد أن الاموال التي حصل عليها من خلال بيعه تلك العقارات استثمرها بشركاته، أما بخصوص اقتنائه العقارات التالية أرض عارية بدوار تكاد بيوكرة عبارة عن أرض عارية بمبلغ 80.000,00 درهم بتاريخ 2019/07/08، أرض فلاحية بدوار توزارت الكريمات الصويرة بمبلغ 39.000.00 درهم بتاريخ 2016/08/13، أسهم بشركة (B. D. C.) بقيمة 50.000,00 درهم بتاريخ 2023/01/23، الرسم العقاري ذي المرجع العقاري 28998/35 عبارة عن أرض عارية والكائن بدوار العرب الصويرة بمبلغ 300.000,00 درهم بتاريخ 2018/07/05، أفاد أن مصدر تمويلها من خلال ماجناه من مدخراته بالإنعاش العقاري، باستثناء الرسم العقاري ذي المرجع العقاري 28998/35 بحيث نفى أنه لم يقتني هذا العقار.
خلال مرحلة المحاكمة: بناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/06/05، حضر جميع المتهمين وبعد التأكد من هويتهم، اجاب المتهم محَّ انه تاجر في المواد الغذائية، ولا يملك عقار أو منقول، ولا حساب، وانه سبق ان كان فتح حساب بالبنك الشعبي، وانه لا يتذكر آخر سابقة له وكانت في ترويج المخدرات، وان المدعوة عتيقة سبق أن اعتقل معها في المخدرات، وأجاب المتهم حسن أنه مسير مقهى، له سوابق آخرها 2023 من اجل المخدرات، وانه يمك أرض فلاحية ولا يملك أي منقول وان المنزل الذي يقطن به يكتريه، ولم ينتج عن المخدرات أي ربح، وان الأشخاص الذين حول لهم مبالغ مالية يتواجدون بتاونات، ويتاجر معهم في اللوز والجوز، والزيتون، وان المدعو (ط.) هو صهره، وان شركة (ا.) لم تشتغل قط، وانه لم يمول أي عقارات لأقاربه، واجاب عزيز اله سائق طاكسي، متوسط دخله 15000 ده، وانه يملك شقة اقتاها سنة 2020 مولها من عمله و له حساب رصيده مما يربح في عمله، وانه اقتنى سيارتي طاكسي، ولا سوابق له، وله 7 ارصدة كونه كان يود الهرجة، ولا علاقة له بالمخدرات، وان المدعوة سهام وزهيرة من اصدقائه، واجاب لحسن انه يملك سيارة اجرة اقتناها 2016 بمبلغ 60 الف درهم دخله اليومي 500 ده، وله 3 حسابات يضخ بها مبالغ مالية، وأنها تخص أجره من عمله، ويملك محل بالدار البيضاء للخياطة، وان الآليات من اتجاره في المواشي، ويملك بقعة قام بتشيدها، و بيعها واقتنى اخرى 60 الف درهم، وبعاها ب 230 الف درهم، ولا علاقة له بمبالغ المخدرات، والسعدية يعرفها وارسل لها مبالغ مالية، واجابت رقية ان المتهمين هناك شقيها والباقي ابناء شقيقها، وانها ربة بيت، و تربي الماشية، وتملك منزل وان والدتها هي من منحتها قيمته، نافية ان تكون تحصلت على مبالغ من المخدرات، و اجابت نهال انها ان حسن زوجها و الباقي اصهارها، وانها تمارس الخياطة بالمنزل وتملك سيارة اقتنتها بمبلغ 200 الف درهم مولتها بقرض و مبلغ 140 الف درهم كانت تملكه وإن لها 3 حسابات بنكية موضحة أنها حلوانية، و ان مبلغ 60 الف درهم تخصها من تجارتها وان الشيكات من سنة 2019 الى مارس 2019 لم تستطع الجواب عنها أمام المحكمة، وان مبارك تعرفه وانه هو من سلمها مبلغ مالي لكي تفتح حسابها لكي تقتني السيارة، وان الحوالتين تخصان تسهيل حصولها على قرض لشراء السيارة، وان زوجها هو من كان ينفق على المنزل لكونها أن المدعو سيد (م.) مكنها من سلف ب 140 الف درهم، سلمها له والدها، واجاب مبارك انه عمله مقاول، ولا سوابق له ويملك شقة، وانه يشتري ويبيع الشقق، وله سيارة اجرة، و 3 شركات، 2015 و 2019، و 3 حسابات، وان حسن اشترى شقتين سنة 2012 وحين تعذر تسليمها تسلم مبالغه، وعن التحويلات البنكية لحسن وان نهال استعطفته لكي تشتري سيارة حين كان زوجها معتقل، واعيد سؤال حسن عن مصدر قيمة شراء الشقتين مليون و 300 الف درهم، فأكد انه من تسيير المقهى، واجابت يامنة انه لا علاقة لها بالمخدرات، و تناول السيد وكيل الملك الكلمة ملتمسا الادانة ومصادرة الأموال المحجوزة، وبعد ان كان المتهمين آخر من تكلم، قررت المحكمة حجز القضية للتأمل، والنطق بالحكم لجلسة 2025/06/19 مددت لجلسة: 2025/07/03.
وبعد التأمل طبقا للقانون حيث تابع السيد وكيل الملك المتهمون من أجل جنح: غسل الاموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و 2/574 و 3/574 من القانون الجنائي.
وحيث صرح المتهمين تمهيديا بما هو مسطر أعلاه.
وحيث اجاب المتهمين عقب مثلوهم امام المحكمة، محمَّد انه تاجر في المواد الغذائية، ولا يملك عقار أو منقول، و لا حساب، وانه سبق ان كان فتح حساب بالبنك الشعبي، وانه لا يتذكر آخر سابقة له وكانت في ترويج المخدرات، وان المدعوة عتيقة سبق ان اعتقل معها في المخدرات، واجاب المتهم حسن انه مسير مقهى، له سوابق آخرها 2023 من اجل المخدرات، وانه يمك ارض فلاحية ولا يملك أي منقول وان المنزل الذي يقطن به يكتريه، ولم ينتج عن المخدرات أي ربح، وان الاشخاص الذين حول لهم مبالغ مالية يتواجدون بتاونات، ويتاجر معهم في اللوز و الجوز، والزيتون، وان المدعو (ط.) هو صهره، وان شركة (ا.) لم تشتغل قط، وانه لم يمول أي عقارات لأقاربه، واجاب عزيز انه سائق طاكسي، متوسط دخله 15000 ده، وانه يملك شقة اقتاها سنة 2020 مولها من عمله و له حساب رصيده مما يربح في عمله، وانه اقتنى سيارتي طاكسي، ولا سوابق له، وله 7 ارصدة كونه كان يود الهرجة، ولا علاقة له بالمخدرات، وان المدعوة سهام وزهيرة من اصدقائه، واجاب لحسن انه يملك سيارة اجرة اقتناها 2016 بمبلغ 60 الف درهم دخله اليومي 500 ده، وله 3 حسابات يضخ بها مبالغ مالية، وانها تخص اجره من عمله، ويملك محل بالدار البيضاء للخياطة، وان الآليات من اتجاره في المواشي، ويملك بقعة قام بتشييدها، وبيعها و اقتنى اخرى 60 الف درهم، وبعاها ب 230 الف درهم، ولا علاقة له بمبالغ المخدرات، والسعدية يعرفها وارسل لها مبالغ مالية، واجابت رقية ان المتهمين هناك شقيها و الباقي ابناء شقيقها، وانها ربة بيت، وتربي الماشية، وتملك منزل وان والدتها هي من منحتها قيمته، نافية ان تكون تحصلت على مبالغ من المخدرات، واجابت نهال انها ان حسن زوجها والباقي اصهارها، وانها تمارس الخياطة بالمنزل و تملك سيارة اقتنتها بمبلغ 200 الف درهم مولتها بقرض ومبلغ 140 الف درهم كانت تملكه وان لها 3 حسابات بنكية موضحة انها حلوانية، وان مبلغ 60 الف درهم تخصها من تجارتها وان الشيكات من سنة 2019 الى مارس 2019 لم تستطع الجواب عنها أمام المحكمة، وان مبارك تعرفه وانه هو من سلمها مبلغ مالي لكي تفتح حسابها لكي تقتني السيارة، وان الحوالتين تخصان تسهيل حصولها على قرض لشراء السيارة، وان زوجها هو من كان ينفق على المنزل لكونها ان المدعو سيد (م.) مكنها من سلف ب 140 الف درهم، سلمها له والدها، واجاب مبارك انه عمله مقاول، ولا سوابق له ويملك شقة، وانه يشتري ويبيع الشقق، وله سيارة اجرة، و 3 شركات، 2015 و 2019، و3 حسابات، وان حسن اشترى شقتين سنة 2012 وحين تعذر تسليمها تسلم مبالغه، و عن التحويلات البنكية لحسن وان نهال استعطفته لكي تشتري سيارة حين كان زوجها معتقل، واعيد سؤال حسن عن مصدر قيمة شراء الشقتين مليون و 300 الف درهم، فأكد انه من تسيير المقهى، واجابت يامنة انه لا علاقة لها بالمخدرات.
و حيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل وعلمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة أو استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات أو عائدتها، بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او الفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها اوكيفية التصرف فيها او حركتها أو ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر متلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو اخفاء او استبدال او تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.
وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته ومن تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، وأن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارثأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهمين في جميع مراحل الدعوى.
حيث إن المحاضر و التقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بعضمنها عملاً بالمادة 290 من ق م ج.
بخصوص المتهمين محمد (ا.) ورقية (ا.) ويامنة (و.) ولحسن (ا.) وعزيز (ا.): حيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم، يكون البحث المالي الموازي، لم يخلص في أي من تفاصيله الى كون المتهمين قد تحصلوا أو حازوا، أو استعملوا اموالا ناتجة عن تلك التي خصصت لتجارة المخدرات، ولم يخلص كذلك انهم توفروا على اي املاك عقارية او منقولة تم اكتسابها من ذلك، وان البحث المالي أكد في جميع مراحله ان الاموال العقارية والمنقولة التي كان يتحصلون عليها هي لقاء انشطتهم التجارية، وان تملك عقارات وحسابات بنكية، والحالة هذه لا يمكن ان يكيف على انه غسل اموال طالما لم يثبت حصول أي صور من الصور اعلاه المكونة للركن المادي، مما تكون معه جريمة غسل الأموال غير قائمة الاركان، وتكون الاموال المتهمين غير ناتجة عن جريمة اصلية من تلك المنصوص عليها في الفصل 2/574، وهو ما أكد قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ: 2019/01/02، عدد: 2 في الملف الجنحي عدد: 622018/6/1/2017، والذي جاء في حيثياته: "يشترط لقيام جريمة غسل الاموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 2/574 من ق ج، بهدف اخفاء او انكار مصدرها غير المشروع او المساعدة على تجنب المسؤولية الجنائية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذه الجرائم، و الغرفة الجنحية لما قضت بعدم المتابعة من اجل جنحة غسل الأموال وبرفع الحجز عن الأموال و الممتلكات والحسابات بعلة ان الملف خال من اي ادلة او قرائن على نسبتها للمطلوبين، تكون قد ابرزت عدم توفر الافعال على العناصر المادية و القانونية الكافية لمتابعة المطلوبين بالجريمة اعلاه، وعللت قرارها بشان ذلك تعليلا كافيا ووفقا لما يقتضيه القانون" قرار غير منشور.
و القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد: 2013/6834، والذي جاء في حيثياته: "عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الأموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور.
وحيث إن البراءة هي الأصل ولا يصار إلى إدانة أي كان إلا بناء على دليل وبرهان مولد لليقين وأن المحكمة و انطلاقا من العلل أعلاه لم تقف على قيام العناصر التكوينية للجنحة اعلاه الأمر الذي لم تجد معه هذه الأخيرة محيصا من التصريح ببراءتهم منها.
و حيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.
بخصوص المتهمين امبارك (ا.) ونهال (ك.): وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم، من جهة اولى، ان البحث المالي الموازي، لئن لم يخلص في اي من تفاصيله الى كون المتهم امبارك يتوفر على اموال العقارية او منقولة ناشئة تجارة المخدرات، و المرتبطة بالجريمة الاصلية موضوع المسطرة المرجعية اعلاه، اعتبارا لانعدام اي صلة بين حركية المتهم حسن المالية، وما خلص إليه البحث المالي والقضاء بخصوص الجريمة الاصلية أعلاه، والذي يخرج المتهم تبعا ذلك من دائرة العناصر المادية التي تجعل منه فاعلا رئيسيا بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من الفصل 1/574،، فإنه من جهة ثانية، وتأسيسا على مقتضيات الفقرة الخامسة من نفس الفصل، فالمتهم بتأكيده وجود علاقة جمعته بينه و بين المتهمين حسن ونهال من خلال تصريف الاموال التي مكنه منها المتهم حسن لاقتناء شقتين دفعة واحدة، وبمبلغ نقدي، ثم بعد ذلك تراجعه الأخير عن العملية، الشيء الذي لا يجعل من تلك المعاملة اقتناء لشقتين بقدر ما يعتبر مساعدا في عملية اخفاء واستبدال ونقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الى عملية مشروعة، وهي نفسها الحالة التي قام بها مع المتهمة نهال بعد ان مكنها من مبلغ مالي لتغطية عملية اقتناء سيارة جديدة بدعوى سلف دون اثبات ذلك، وهي ظروف وملابسات كافية لتخلق لديه العلم بعدم مشروعيتها، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حق المتهم، ويتعين مؤاخذته من اجل ذلك.
و حيث اقتنعت المحكمة كذلك بكون المتهمة نهال، موهت الطبيعة الحقيقية لمصدر الاموال وحركيتها، والتي كانت تتلقاها من زوجها، وهي عالمة بنشاطه المحظور، من خلال فتحها لحسابات بنكية، وقيامها بالعديد من العمليات خلال الفترة التي تاجر فيها زوجها بالمخدرات، لحين اعتقاله، لتستقر حركية تلك المعاملات البنكية، وهو ما يفسر تعلق تلك العمليات البنكية بنشاط زوجها المذكور، كما انها حولت العديد من المبالغ المالية لأشخاص ينشطون في تجارة المخدرات، مما ينم عن قيام الركن المعنوي لديها، فضلا عن مساعدته في توظيف وتحويل ونقل عائدات الاتجار في المخدرات من خلال التحويلات والحوالات المالية موضوع البحث المالي اعلاه، مما يجعلها مشمولة بمقتضيات الفصل 1/574 اعلاه، ويتعين تبعا لذلك التصريح بمؤاخذتها من اجل ذلك من اجله.
بخصوص بالنسبة للمتهم حسن (ا.): حيث إن الثابت من تصريحات المتهم اعلاه، انهم قضى عقوبات حبسية من اجل الاتجار في المخدرات، وانه كان عالما بذلك، مما ينم عن قيام عنصر العلم لديه تكلل بوجود العديد من التحويلات المالية فيما بينه وبين اشخاص مبحوث عنهم في نفس المجال، فضلا عن انه تملك وحاز اموالا وعقارات خلال فترة الاشتباه من عملية اقتناء شقتين بمبلغ إجمالي قدره: 1.030.000.00 درهم، وان الثابت من البحث المالي الموازي المتهم عجز عن اثبات شرعية تلك التحويلات، وممتلكاته، خاصة تلك التي تم الحصول عليها ابان فترة اتجاره في المخدرات اعلاه، كما أن فتحه حسابات بنكية متعددة، و مشاريع تجارية خلال فترة الاشتباه ينم عن تعمده القيام بعمليات تمويهية الحركية تلك الأموال لإخفاء مصدرها.
وحيث إن المحكمة وبعد دراستها الوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من تجارة المخدرات، وهو ما يجعله يدخل في زمرة الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، من خلال من خلال اتجاره غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية كما سلف بيانه، وذلك بان حول عائداتها الى اموال، وهو ما خول له الاستفادة منها، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حقه، ويتعين مؤاخذته من اجل ذلك.
وحيث لئن منح الفصلين 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة وظروف المتهمين حسن ونهال وامبارك الاجتماعية، تمتيعهم بظروف التخفيف.
و حيث منح الفصل 55 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فإن هذه المحكمة ارتأت بعد دراسة النازلة، ولظروف المتهمين حسن ونهال وامبارك الاجتماعية، تمتيعهم بنظام وقف التنفيذ.
وحيث لئن كان الثابت من ما ذكر أعلاه، ووثائق الملف، ومراعاة حق الغير حسن النية، أن البحث المالي المنجز على ذمة القضية لم يكشف عن وجود عقارات او منقولات في ذمة المتهمين مُمَّ (ا.) ورقية (ا.) ويامنة (و.) ولحسن (ا.) وعزيز (ا.) لها ارتباط بالأموال موضوع الجريمة الاصلية، فإنه في جريمة غسل الاموال تبقى غير معنية بها كما سلف بيانه، الشيء الذي يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، وهو ما أكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد: 2013/6834، والذي جاء في حيثياته: "عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الأموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور، فإنه بالمقابل يبقى قيام عناصر الفصل 1/574 في حق الباقي، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك القول بالمصادرة الكلية للأموال المملوكة للمتهمين حسن ونهال، والعائدات الناتجة عنها المنقولة منها و العقارية، و بمصادرة القيمة المعادلة للمبلغ موضوع الاشتباه وقيمته: 1.170.000.00 درهم بالنسبة للمتهم امبارك، والعائدات المتحصلة منه، وذلك لفائدة الخزينة العامة.
و حيث يتعين تحميل المتهمين الصائر والاجبار في الادنى.
و تطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.
لهذه الأسباب
تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، حضوريا.
بعدم مؤاخذة المتهمين محَّ (ا.) ورقية (ا.) ويامنة (و.) ولحسن (ا.) وعزيز (ا.)، من اجل ما نسب إليهم، والتصريح ببراءتهم منه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبرفع العقل عن الاموال العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، وبمؤاخذة المتهمين حسن (ا.) ونهال (ك.) وامبارك (ا.) من اجل ما نسب إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20.000.00 درهم، والامر بالمصادرة الكلية للأموال المنقولة والعقارية، والعائدات الناتجة عنها عقارية او منقولة المملوكة لكل من حسن ونهال، و بإرجاع المتهم امبارك القيمة المعادلة للمبلغ موضوع الاشتباه وقيمته: 1.870.000.00 درهم، والعائدات المتحصلة منه و برفع العقل عن باقي الاموال العقارية والمنقولة وحساباته البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر الكل لفائدة الخزينة العامة.
وبهذا صدر الحكم وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من: السيد عثمان نفاوي رئيسا السيد عبد اللطيف ايت ابراهيم ممثل النيابة العامة وبمساعدة السيدة صفية التاقي كاتب الضبط
الرئيس كاتب الضبط
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82860
Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82852
Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026
82854
Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
21/05/2026
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026