Blanchiment de capitaux : la condamnation est subordonnée à la preuve que les biens litigieux proviennent de l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025)

Réf : 82783

Identification

Réf

82783

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

94

Date de décision

18/12/2025

N° de dossier

25/2416/108

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des biens et que ceux-ci proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi. La preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l'infraction d'origine incombe à l'accusation.

Par conséquent, la relaxe s'impose lorsque les prévenus justifient de l'origine licite de leur patrimoine par des documents probants et que l'enquête ne démontre pas que les fonds issus de l'infraction principale y ont été transférés.

En revanche, commet le délit de blanchiment l'employé de banque qui détourne les fonds des clients, sa connaissance de l'origine illicite des fonds étant déduite de sa fonction et de la nature de ses agissements.

Texte intégral

الوقائع

خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة في: 2025/02/14، والمستخلصة عناصرها من محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدد 762/ف وش ق بتاريخ 2025/06/19، والذي يستفاد منه انه بناء على تعليمات النيابة العامة بإجراء بحث موضوع المسطرة موضوع دد 6679/ ج ج / ش ق بتاريخ 23/09/2023 و 41262 ش ق بتاريخ 23/10/2023 المنجزتين من طرف المصلحة الولائية للشرطة بمراكش واللذان تم ضبطهما ومتابعتهما من أجل خيانة الأمانة والدخول لنظام المعالجة الآلية للمعطيات.

بالنسبة للبحث المجرى على مستوى الناظم الالى الممسوك لدى المديرية العامة للأمن الوطني بعد تنقيط المعنيين بالأمر على مستوى الناظمة الآلية الممسوكة لدى المديرية العامة للأمن الوطني تبين ما يلي:

توفيق (ب.) حول سوابقه القضائية: تقدم أمام العدالة سنة 2023 على خلفية تورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة و وتم الحكم علي بعقوبة سالبة للحرية مدتها 08 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

سيدي أمين (ا.) حول سوابقه القضائية: سبق ان تقدم أمام العدالة سنة 2023 على خلفية تورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والدخول لنظام المعالجة الآلية للمعطيات وتم الحكم عليه بعقوبة حبسية لمدة ثلاث اشهر موقوفة التنفيذ.

خديجة (ز.). ليست لها أي سوابق قضائية.

البحث المجرى على مستوى المكتب المغربى للملكية الصناعية والتجارية OMPIC : أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على مستوى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC بناء على نتيجة التنقيط بالناظم الآلي الممسوك لدى هذه الفرقة إلى ما يلي:

المسمى سيدي أمين (ا.) يعتبر شريكا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشريك الوحيد (SARLAU) الحاملة للاسم التجاري (D. M.) رقم سجلها التجاري 122657 المقيدة بالمحكمة التجارية بمراكش، والتي تم انشاؤها بتاريخ 10/02/2022 والمتخصصة في التجارة والوساطة في استيراد وتصدير السلع والمتواجد مقرها الاجتماعي (...).

المسمى سيدي أمين (ا.) يعتبر شريكا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشريك الوحيد SARLAU الحاملة للاسم التجاري (S. G. P. C.) رقم سجلها التجاري 154553 المقيدة بالمحكمة التجارية بالرباط المختصة في كراء السيارات بدون سائق تم انشاؤها بتاريخ 13/09/2021 برأس مال 100,000 درهم والمتواجد مقرها الاجتماعي (...).

المسمى سيدي أمين (ا.) يعتبر شريكا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشريك الوحيد SARLAU الحاملة للاسم التجاري (S.) رقم سجلها التجاري 131223 المقيدة بالمحكمة التجارية بمراكش المتخصصة في السلع المتعلقة بالدراجات الكهربائية استيراد وتصدير تم انشاؤها بتاريخ 01/12/2022 برأسمال قدره 100.000 درهم والمتواجد مقرها الاجتماعي (...).

المسمى توفيق (ب.) يعتبر شريكا مع زوجته المسماة خديجة (ز.) بالشركة ذات المسؤولية المحدودة SARL الحاملة للاسم التجاري (D. N.) رقم سجلها التجاري 109871 المقيد بالمحكمة التجارية بمراكش، والتي تم انشاؤها بتاريخ 30/12/2020، والمتخصصة في المجال التجاري السلع التجميل مقرها الاجتماعي (...).

البحث المجرى على مستوى بنك المغرب: أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على مستوى بنك المغرب من أجل معرفة الحسابات البنكية وكذا أرصدتها إلى ما يلي:

- حساب بنكي رقم (...) مفتوح لدى (ب. ق. ع. س.) به رصيد دائن قدره 12.15 درهم بتاريخ 26/09/2023 - حساب بنكي رقم (...) مفتوح لدى (ب. د. ا.). - حساب بنكي رقم (...) مفتوح لدى (ب. ت. و.) به رصيد مدين قدره 1204.13 درهم بتاريخ 31/01/2024 - حساب بنكي رقم (...) مفتوح لدى (ب. ت. و.) تم اغلاقه بتاريخ 17/02/2019 - حساب بنكي رقم (...) مفتوح لدى (ب. ش. ع.) - حساب بنكي رقم (...) مفتوح لدى (ب. ش. ع.)

المسمى سيدي أمين (ا.) يتوفر على 14 حساب بنكي مفصلة كما يلي: 1. حساب بنكي مفتوح لدى (م. م.) رقم (...) تم اغلاقه بتاريخ 26/12/2013 2. حساب بنكي مفتوح لدى (ق. ع. س.) رقم (...) تم اغلاقه بتاريخ 05/11/2015 3. حساب بنكي مفتوح لدى (ق. ع. س.) رقم (...) تم اغلاقه بتاريخ 30/12/2014 4. حساب بنكي مفتوح لدى (ق. ع. س.) رقم (...) تم اغلاقه بتاريخ 30/12/2014 5. حساب بنكي مفتوح لدى (ق. ف.) رقم (...) ليس به اي رصيد بتاريخ 01/02/2024 6. حساب بنكي مفتوح لدى (ق. ف.) رقم (...) به رصيد مدين قدره 48293 بتاريخ 01/02/2024. 7. حساب بنكي مفتوح لدى (ش. ع.) رقم (...) تم اغلاقه بتاريخ 20/11/2017 8. حساب بنكي مفتوح لدى (ش. ع.) رقم (...) ليس به اي رصيد بتاريخ 01/02/2024. 9. حساب بنكي مفتوح لدى (ش. ع.) رقم (...) به رصيد مدين قدره 165.19 درهم بتاريخ 01/02/2024 10. حساب بنكي مفتوح لدى (ت. و.) رقم (...) ليس به اي رصيد بتاريخ 01/02/2024 11. حساب بنكي مفتوح لدى (ت. و.) رقم (...) ثم اغلاقه بتاريخ 12/08/2023 12. حساب بنكي مفتوح لدى (ت. و.) رقم (...) ليس به اي رصيد بتاريخ 01/02/2024 13. حساب بنكي مفتوح لدى (ت. و.) رقم (...) به رصيد دائن قدره 44.51 درهم بتاريخ 01/02/024 14. حساب بنكي مفتوح لدى (ت. و.) رقم (...) به رصيد مدين قدره 331.19 درهم بتاريخ 2024/02/06 15. الحساب بنكي مفتوح لدى (ب. ق. ف.) بإسم مريم (ا.) تحت رقم (...).

فتم العمل على حجز الحسابات البنكية السالف الذكر مؤقتا لفائدة البحث.

المسماة خديجة (ز.) تتوفر على 07 حسابات بنكية مفصلة كما يلى: 1. حساب بنكي مفتوح لدى (ت. و.) رقم (...) به رصيد مدين قدره 780.16 درهم بتاريخ 02/02/2024 2. حساب بنكي مفتوح لدى (ش. ع.) رقم (...) تم اغلاقه بتاريخ 29/06/2021 3. حساب بنكي مفتوح لدى (ش. ع.) رقم (...) 4. حساب بنكي مفتوح لدى (ب. ش.) رقم (...) به رصيد مدين قدره 2601.34 درهم بتاريخ 01/02/2024 5. حساب بنكي مفتوح لدى (ب. ش.) رقم (...) 6. حساب بنكي مفتوح لدى (ب. ش.) رقم (...) ليس به اي رصيد بتاريخ 01/02/2024 7. حساب بنكي مفتوح لدى (ق. ع. س.) رقم (...) به رصيد مدين قدره 150.11 درهم بتاريخ 05/02/2024 8. بخصوص شركة (S. D. N.) فتتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى (ت. و.) رقم (...) 9. وشركة (S. D.) تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى (ش. ع.) تحت رقم (...) به رصيد مدين قدره 9,49 درهم بتاريخ 2024/01/03

ومن خلال تحليل الحساب بالبنكي المفتوح لدى للشركة (D. M.) تحت رقم (...) تبين على انه عرف بدائنيته ومدينيته مجموعة من العمليات البنكية المبالغ مالية مهمة.

البحث المجرى على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: أسفرت الأبحاث والتحريات المجراة على مستوى جميع محافظات المملكة عن طريق الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط على مايلي :

- المسمى سيدي أمين (ا.) يتوفر على الرسوم العقارية التالية: - رسم عقاري عدد : 83/3211/ مسجل بالمحافظة العقارية مراكش كيليز وهو عبارة عن محل تجاري مساحته 31 متر مربع يوجد (...). - رسم عقاري عدد: 83/3216/1 مسجل بالمحافظة العقارية مراكش كيليز، وهو عبارة عن محل تجاري مساحته 16 متر مربع يوجد (...). - رسم عقاري عدد : 04/216902/1 بحصة 1/2 مسجل بالمحافظة العقارية مراكش المنارة وهو عبارة عن فيلا مساحتها حوالي 160 متر مربع ومتواجدة بمدينة مراكش. - المسمى توفيق (ب.) يتوفر على الرسم العقاري عدد: 83/2107/ مسجل بالمحافظة العقارية مراكش كيليز وهو عبارة عن شقة مساحتها حوالي 54 متر مربع .

فتم العمل على حجز الرسوم العقارية السالفة الذكر مؤقتا لفائدة البحث.

- المسماة خديجة (ز.) تتوفر على رسم عقاري واحد رقم 83/2098/1 مسجل بالمحافظة العقارية مراكش كيليز وهو عبارة عن شقة مساحتها حوالي 54 متر مربع . - اما فيما يخص الشركة الحاملة للاسم التجاري (D. M.) الذي يملكها المسمى سيدي أمين (ا.) فتتوفر على رسم عقاري واحد تحت رقم عقاري 83/3222/1 مسجل بالمحافظة العقارية مراکش کیلیز.

بالنسبة للبحث المجرى على مستوى الهيئة المغربية لسوق الراساميل أسفرت الأبحاث المجراة على مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أن المعنيين بالأمر لا يتوفرون على أية قيم منقولة مسجلة

بحث المجرى على مستوى المديرية العامة للضرائب: مرت الأبحاث والتحريات المجراة على مستوى المديرية العامة للضرائب على ما يلي:

| IFU | NOM | Prénom | N CIN | Numéro de taxe TH/TSC | Adresse d'imposition | Catégorie TH/TSC | Valeur locative | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 754975 | (B.) | TAOUFIK | (...) | 64203789 | (...) | Habitation principale | 15000 | | 335098 | (D.) | SIDI AMINE | (...) | 64205267 | (...) | Habitation principale | 18.000 |

| Valeur | Nature opération | Date de l'acte | Adresse | Nom | Prénom | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 372000 | VENTE IMMOBILIERE | 31 DEC 18 | (...) | (D.) | SIDI AMINE | | 140000 | VENTE IMMOBILIERE | 3 Fevr 20 | (...) | (D.) | SIDI AMINE | | 36000 | VENTE IMMOBILIERE | 12 aout 20 | (...) | (D.) | SIDI AMINE | | 550000 | VENTE IMMOBILIERE | 29 avr 21 | (...) | (D.) | SIDI AMINE | | 540000 | VENTE IMMOBILIERE | 28 dec 18 | (...) | (D.) | SIDI AMINE | | 490000 | VENTE IMMOBILIERE | 10 avr 19 | (...) | (D.) | SIDI AMINE | | 298380 | VENTE IMMOBILIERE | 13 dec 18 | (...) | (B.) | TAOUFIK | | 400000 | VENTE IMMOBILIERE | 17 nov 20 | (...) | (D.) | SIDI AMINE | | 1300000 | VENTE IMMOBILIERE | 13 mars 17 | (...) | (D.) | SIDI AMINE |

| Valeur locative | Profession principale | Adresse imposition | Numéro de taxe professionnelle | N CIN | Prénom | NOM | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 3600 | 0 | (...) | 67103153 | (...) | KHADIJA | (Z.) |

| IF | Raison sociale | Adresse | Date de création | Activité exercée | Noms des représentants actuels | Situation déclarative | Actif net | Immobilisé | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1602509 | (D. N.) | (...) | 24/12/2020 | Marchand de produits de cosmétique en détail | Khadija (Z.) | Société défaillante TVA | | | | 925047,11 | (D. M.) | (...) | 04/02/2022 | Marchand ou Intermédiaire effectuant importation et exportation | Amine (D.) | Société régulière: IS-IR/Salaires-TVA exercice 2022 | | | | 511618,07 | (G. P. C.) | (...) | 30/08/2021 | Loueur de véhicules automobiles | Mohamed Amine (B.) | Société défaillante: IS IR/Salaires-TVA | | | | 199311 | (S.) | (...) | 10/11/2022 | Marchand de pièces détachées et accessoires de motocycles en demi-gros ou en détail | Karim (A.) | Société régulière: IS-IR/Salaires Société défaillante TVA Exercice 2022 | | |

| IFU | Nom | Prénom | Nº CIN | Numéro de taxe TH/TSC | Adresse d'imposition | Catégorie TH/TSC | Valeur locative TSC | Valeur locative | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 7523605 | (Z.) | KHADIJA | (...) | 64203715 | (...) | Habitation principale | 15.000 | 15.000 |

| Numéro identifiant | Nom | Prénom | Adresse | Date de l'acte | Nature opération | Valeur | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | (...) | (Z.) | KHADIJA | MARRAKECH | 3 Janv 19 | VENTE IMMOBILIERE | 298250 |

والبحث المجرى على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء: أسفرت الأبحاث والتحريات المجراة على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على ما بخصوص شركة (G. P. C.) فتتوفر على المركبات التالية: - مركبة من نوع RENAULT رقم إطارها VF1RJK00168637357 وترقيمها: 1- و - 64467 - مركبة من نوع RENAULT رقم إطارها VF1RJK00668876046 وترقيمها رقم: 1 - و - 64457 - مركبة من نوع RENAULT رقم إطارها VF1RJK00868744034 وترقيمها رقم: 1- و - 64458 - مركبة من نوع FIAT رقم إطارها ZFACF1CG6NG18431 وترقيمها رقم: 1- و - 68150 - مركبة من نوع RENAULT رقم إطارها VF1RJK00068637138 وترقيمها رقم 1 - و - 64867 - مركبة من نوع RENAULT رقم إطارها VF1RJK00068637205 وترقيمها رقم: 1 - و - 64452

البحث المجرى على مستوى السجل التجاري لدى المحاكم التجارية بالمغرب: أسفرت الأبحاث والتحريات المجراة على مستوى جميع المحاكم التجارية بالمغرب بشأن جرد وعقل جميع الأصول التجارية أو الحصص المسجلة باسم السالفي الذكر . فتم التوصل بجواب من المحكمة التجارية بمركاش مفاده أن المسمى سيدي أمين (ا.) يملك حصصا في الشركتيين المسجلتين تحت عدد 131223 تحمل الاسم التجاري (s.) و 122657 التي تحمل الاسم التجاري (d. m.) والمسمى توفيق (ب.) يملك حصصا بالشركة المسجلة تحت عدد: 109871 التي تحمل الاسم التجاري (d. n.) في حين تم التوصل بجواب لكل من المحاكم التجارية ب الدار البيضاء طنجة، وجدة، فاس، أكادير مفاده أنه لم يتم العثور على أي معطيات تخص السالفي الذكر.

البحث المجري على مستوى وكالات تحويل الأموال: أسفرت الابحاث والتحريات المجراة على مستوى وكالات تحويل الأموال على ما يلي : بخصوص المسمى سيدي أمين (ا.) فقد توصل بتحويلين مالين عبر وكالات تحويل الاموال (ك. ب.) الأول بتاريخ 09/09/2023 من المسمى جواد (م.) بمبلغ 5.933 درهم والثاني بتاريخ 17/02/2022 من المسمى هشام (ح.) بمبلغ 20.859 درهم

بخصوص المسمى توفيق (ب.) فقد قام بارسال مبلغ 400 درهم لفائدة المسمى رضوان (م.) بتاريخ 20/08/2021 وكذلك مبلغ 3000 درهم لفائدة المسماة احلام (ك.) بتاريخ 11/06/2021 ومبلغ 600 درهم لفائدة المسمى صلاح الدين (و.)، كما توصل بمبلغ 1,953 درهم بتاريخ 11/06/2021 بخصوص المسماة خديجة (ز.) توصلت بـ 07 تحويلات مالية من خارج ارض الوطن من مدينة الرياض بدولة السعودية عن طريق وكالات تحويل الأموال (و. ي.) من المسمى سعد (س.) وهي مفصلة كما يلي: - بتاريخ 23/02/2021 توصلت بمبلغ 3000 درهم - بتاريخ 10/10/2020 مبلغ 1.832 درهم - بتاريخ 27/09/2020 مبلغ 2000 درهم - بتاريخ 23/05/2020 مبلغ 2000 درهم - بتاريخ 26/04//2020 مبلغ 2.476 درهم - بتاريخ 30/03/2020 مبلغ 2000 درهم

كما توصلت بمبلغ 1500 درهم من المسمى خالد (ح.) بتاريخ 13/03/2019 ومبلغ 1000 درهم بتاريخ 16/04/2018.

كما عملت على إرسال مبلغ 300 درهم لفائدة المسمى حمزة (ب.) بتاريخ 20/03/2019 ومبلغ 422 درهم لفائدة المسمى عبد الاه بتاريخ 22/02/2017 .

الاستماعات تم الاستماع للمسمى سيدي أمين (ا.) والذي صرح ان موارد عيشه كانت تتجلى من خلال اشتغاله كمسؤول جهوي شركة (G. M.) الخاصة بتوزيع بطائق التعبئة للهواتف النقالة حيث كان يتقاضى خلال السنوات الأخيرة حوالي 19.000 درهم، وحاليا وبعدما قام بإنشاء شركته أصبح يجني حوالي 20.000 درهم شهريا، وحول ممتلكاته أفاد انه يتوفر على مجموعة من الحسابات البنكية ليس بهما أي رصيد، كما يملك 03 رسوم عقارية الأول عبارة عن فيلا مساحتها حوالي 160 متر مربع يملكها مناصفة مع زوجته متواجدة بمدينة مراكش، والثاني عبارة عن محل تجاري مساحته 31 متر مربع يوجد (...) والثالث عبارة عن محل تجاري مساحته 16 متر مربع يوجد (...). كما يملك شركة تحمل الاسم التجاري (S. D. M.) المتخصصة في توزيع السلع الخاصة بالهواتف النقالة انشاها بتاريخ 10/02/2022 برأس مال قدره 250.000 درهم والمتواجد مقرها الاجتماعي (...)، كما يملك مناصفة مع المسمى محمد أمين (ب.) شركة تحمل الاسم التجاري (S. G. P. C.) المختصة في كراء السيارات انشاها بتاريخ 13/09/2021 برأس مال 100.000 درهم والمتواجد مقرها الاجتماعي (...) وهو من يعمل على تسييرها، كما يملك مناصفة مع المسمى كريم (ع.) السجل التجاري لشركة تحمل اسم (s.) المتخصصة في السلع المتعلقة بالدراجات الكهربائية استيراد وتصدير انشأها بتاريخ 01/12/2022 برأسمال قدره 100.000 درهم والمتواجد مقرها الاجتماعي (...) وهو من يعمل على تسييرها، وحول ممتلكاته المنقولة صرح أنه لا يملك أي ممتلكات منقولة مسجلة بإسمه غير ان شركته التي تحمل الاسم التجاري (S. G. P. C.) تتوفر على 06 سيارات 05 من نوع رونو وواحدة من نوع فياط.

و باستفساره عن الحسابات البنكية التي تتوفر عليها شركته الحاملة للاسم التجاري (S. D. M.) وكذا (S.) صرح أنه بخصوص شركة (D. M.) الشركتيين اللتين يعمل على تسييرهما: (S. G. P. C.) (S. M.) فتتوفر على حساب مفتوح لدى (ش. ع.) بالوكالة الرئيسية بمراكش به رصيد مدين يقدر بحوالي 4.000 درهم. أما فيما يخص شركة (S. G. P. C.) فتتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى (ق. ع. س.) بوكالة عين مزوان بمدينة مراكش ليس به أي رصيد. أما فيما يخص شركة (S.) فلا تتوفر على أي حساب بنكي نظرا لكونها لم تزاول بعد أي نشاط.

وفيما يخص مصدر الممتلكات العقارية التي يملكها فأفاد انه بخصوص الفيلا التي يملكها مناصفة مع زوجته والتي تقدر مساحتها بحوالي 160 متر مربع فقد قام بشرائها خلال سنة 2014 بثمن قدره 130 مليون سنتيم، ومصدر هذا المبلغ المالي كان من خلال استفادته رفقة زوجته من قرض بنكي بقيمة 120 مليون سنتيم من (ب. ت. و.) حيث استفاد هو من قرض قيمته 50 مليون سنتيم وزوجته من قرض 70 مليون سنتيم، ومبلغ 10 مليون سنتيم كانت من مدخراته.

وفيما يخص المحلين التجاريين الذين يملكهما قام بشراء الأول بثمن يقدر بحوالي 50 مليون سنتیم، والثاني بثمن يقدر بحوالي 45 مليون سنتيم خلال سنة 2018 ومصدر هذه الاموال كانت من مداخيله بالشركة التي كان يعمل بها وكان يعمل على تسديد ذلك المبالغ عن طريق دفوعات وشبكات.

وفيما يخص مصدر المبالغ المالية التي قام من خلاله بتأسيس الشركات التي يملكها والتي صرح لنا بها أفاد أنه اسمها مناصفة مع المسميين عبد الرزاق (د.) ومحمد (ت.) وعملوا على تمويلها مناصفة بينهما بمبلغ يقدر بحوالي 07 مليون سنتيم والتي حصل عليها من مداخيله بالشركة التي كان يعمل بها، أما فيما يخص الشركات الأخرى فقد كان يعمل على تحصيل المبالغ عن طريق قروض من أشخاص من معارفه ويعمل على إرجاعها لهم لاحقا حسب تصريحاته.

كما أفاد انه يتوصل بمدخول شهري إضافي يقدر بحوالي 20.000 درهم مقابل كراء المحليين التجاريين اللذين يتوفر عليهما. وباستفساره عن توصله بتحويلين مالين عبر وكالات تحويل الأموال (ك. ب.) الأول بتاريخ 09/09/2023 من المسمى جواد (م.) بمبلغ 5.933 درهم والثاني بتاريخ 17/02/2022 من المسمى هشام (ح.) بمبلغ 20.859 درهم، فأفاد بخصوص ذلك. المسمى جواد (م.) يبقى من احد الزبناء الذي قام ببيع له دراجة كهربائية وكان هذا المبلغ مقابل ذلك، أما فيما يخص المسعى (ح.) فلم يعد يتذكر هذه العملية وعلى ما يضمن فكانت مقابل تسديد مبلغ كان في ذمته له.

مما يخص قيامه بمجموعة من التحويلات المالية عبر وكالات تحويل الأموال (و.) فصرح بخصوص ذلك أنه لم يعد يتذكر لها وادعى أن مصدر تلك المبالغ المالية كانت من مداخيله بعمله كمسؤول جهوي بالشركة التي سبق وأن عمل بها وكذا من شركته (D. M.).

وباستفساره عن المداخيل التي تجنبها شركته (D. M.) فادعى انه خلال سنة 2022 كان مدخول الشركة حوالي 30 مليون سنتيم. وفي نفس السياق عمل المعني بالأمر على الادلاء بمجموعة من الوثائق المتجلية في: - نسخة من القانون الأساسي الخاص بشركة (D. M.) المتخصصة في توزيع السلع الخاصة بالهواتف النقالة ومستلزماته والتي عملت على انشائها بتاريخ 10/02/2022 والمتواجد مقرها الاجتماعي (...)، رأسمالها 250,000 درهم والتي يعتبر هو المسير الوحيد بها. - نسخة من موجز التصريحات الضريبية ETAT DE SYNTHESE الخاص بشركة (D. M.) والتي يتضمن المداخيل والمصاريف وكذا التصريحات الضريبية الخاصة بالشركة السالفة الذكر خلال سنة 2022. - نسخة من جدول يوضح جميع التحويلات المالية التي كانت بين حسابه الشخصي المفتوح لدى (ش. ع.) وبين حساب شركة (D. M.) المفتوح لدى نفس البنك، والتي يتبين من خلاله انه كان يعمل على إيداع وسحب المبالغ مالية عن طريق تحويلات او عن طريق شيكات من حسابه الشخصي لفائدة حساب الشركة أو العكس والتي كانت تتراوح ما بين 100 درهم و210.000 درهم. - نسخة من عقد شراء لمحل تجاري يدعى تيلساغاني 05 مساحته 16 متر مربع و به طابق تحت ارضي مساحته 191 متر مربع يتواجد (...) والذي قام بشرائه خلال سنة 2019 بثمن قدره 49 مليون سنتيم . - نسخة من عقد شراء المحل تجاري يدعى تيلساغاني 10 مساحته 33 متر مربع و به طابق تحت ارضي مساحته 31 متر مربع يوجد (...) والذي قام بشرائه خلال سنة 2019 بثمن قدره 54 مليون سنتيم. - نسخة من عقد شراء لفيلا مساحتها 160 متر مربع والذي يملكها مناصفة مع زوجته والمتواجدة (...) والذي قام بشرائها بثمن قدره 130 مليون سنتيم والذي قام بأداء مبلغ 10 مليون سنتيم نقدا والباقي استفاد منه عن طريق قرض بنكي لدى (ت. و.). - جدول يوضح عملية الأداء التي كان يقوم بها خلال شرائه للممتلكات العقارية السالفة الذكر. - نسخة من عقدين كراء للمحلين التجاريين التي اسلفت لكم ذكرهما والتي يتوصل من خلال ذلك بمدخول شهري قيمته 20.000 درهم - كما صرح المعني بالأمر بخصوص التصريحات الضريبية ETAT DE SYNTHESE الخاص بشركة (D. M.) خلال سنة 2023 و 2024 فلم يقم بها بعد وذلك راجع لكونه لم يتوصل بجميع الفواتير من الزبناء الذي يتعامل معه بخصوص شراء وبيع مستلزمات الهواتف، كما افاد على أنه يعمل على تأدية جميع المستحقات الضريبية الخاصة بشركة (D. M.) ، كما أن جميع التحويلات المالية التي كانت بين حساب شركة (D. M.) وحسابه الشخصي تخضع لأداء المستحقات الضريبية وفق للقوانين الجاري بها العمل. وبخصوص الإبداعات النقدية التي كان يتوصل بها حسابه الشخصي خلال سنة 2023 فكانت من مداخيل بيع مستلزمات الهاتف بالجملة حيث كان يتوصل بها من طرف الزبناء الذي يتعامل معهم وبعد ذلك يعمل على تحويلها إلى الحساب الخاص بالشركة، وعن سبب ذلك كون أن اغلب الزبناء كانوا يتوفرون على حسابه البنكي الشخصي وله معرفة شخصية بهم ولم يكونوا يتوفرون على الحساب البنكي الخاص بشركة (D. M.).

توفيق (ب.): تم الاستماع للمسمى توفيق (ب.)، والذي صرح ان موارد عيشه كانت تتجلى من خلال اشتغاله بشركة (و.) حيث كان يتقاضى مبلغ شهري يناهز 3000 درهم. وخلال اشتغاله ببنك (ش. ع.) اصبح يتقاضى مبلغ شهري يناهز 7000 درهم وحاليا هو بدون عمل وليس له اي مداخيل ويعيش على نفقة زوجته، وحول حساباته البنكية والبريدية فصرح أنه يتوفر على 06 حسابات بنكية ليس بهما أي رصيد كما يملك رسم عقاري عبارة عن شقة مساحتها حوالي 54 متر مربع اقتناها سنة 2019 بثمن قدره 25 مليون سنتيم حيث تحصل عليه عن طرق قرض بنكي عقاري بقيمة 30 مليون سنتيم من لدن (ش. ع.) ويملك مناصفة مع المسماة خديجة (ز.) شركة تحمل الاسم التجاري (D. N. S.) متخصصة في بيع مواد التجميل كما يملك دراجة من نوع ايطالو برونتو اشتراها سنة 2019 بثمن قدره 13000 درهم حيث تحصل على هذا المبلغ من خلال فرض استهلاك 13000 درهم من مؤسسة (ا.).

وفيما يخص زوجته فقد صرح انها تتوفر على دراجة نارية من نوع سوينغ والذي اشتريها من خلال مدخراتها من العمل ي كانت تزاوله والمتمثل في الحلاقة، إضافة إلى رسم عقاري عبارة عن شقة مساحتها حوالي 54 متر مربع اشتريها بمبلغ 25 مليون ليم والذي تحصلت على هذا المبلغ عن طريق قرض بنكي من (ب. ع. س.)، أما فيما يخص الشركة فقد قامت بتأسيسها عن طريق الاستفادة من برنامج انطلاقة سنة 2020.

وباستفساره عن التحويلات المالية التي قام بها والبالغ عددها 07 تحويلات مالية مجموعها 4730000 درهم عبر وكالات تحويل الأموال (و.) فادعی علی أنه لم يعد یتذکرها غیر انه صرح أن مصدر تلك المبالغ المالية كانت من خلال الأجرة الشهرية التي كان يتوصل بها من خلال عمله ببنك (ش. ع.)، كما صرح أنه المبلغ الذي قام بتحويله الفائدة المسمى احمد (ب.) الذي يبقى زوج اخته حيث كلفه والده بإرسال له مبلغ 40.000 درهم علی سبيل القرض وفيما يخص التحويلات المالية التي توصل بها والبالغ عددها 05 تحويلات مالية قيمتها الاجمالية 4416 درهم عبر وكالات تحويل الأموال فادعى انه المسمى اسماعيل (ت.) الذي قام بإرسال له مبلغ 1953 درهم يبقى صديقه والمبلغ الذي أرسله له سبق وأن القرضه اياه ومبلغ 1000 درهم الذي توصل به من زوجته فكان لسد حاجياته اليومية فقط لا غير.

وبخصوص علاقته بالمسمى سيدي أمين (ا.) انه يبقى زبونا ببنك (ش. ع.) التي كان يشتغل به ولا تربطه به اي علاقة أخرى كيفما كانت نوعيتها وهي فقط علاقة زيون مع مستخدم.

واسترسالا في البحث عمل المسمى توفيق (ب.) بالادلاء بمجموعة من الوثائق المتجلية في : - شهادة الملكية الدراجة نارية من نوع ITALO من الصنف BABBP والتي تحمل الرقم الترتيبي 241400-26 ورقم الإطار L4HBABEIPSH6002668 - شهادة الملكية المشتركة لشقة التي تحمل الرسم العقاري عدد 2107/83 المتكونة من القسمة المفرزة رقم 72 مساحتها 50 سنتيار المشتملة على شقة بالطابق الأول من العمارة رقم IMM P1 - وصل للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وعقد بيع الشقة . - عرض مسبق القرض الاستهلاك من البنك (B.) بقيمة 3 مليون سنتيم .

خديجة (ز.): صرحت المعنية بالأمر زوجة المسمى توفيق (ب.) بمحضر أقوالها على ان موارد عيشها تتجلى من خلال عملها بشركتها المتخصصة في الحلاقة التجميل حيث تجني حوالي 8000 درهم شهريا. كما انها تتوفر على 04 اربع حسابات بنكية ليس بهما أي رصيد، وتتوفر على رسم عقاري عبارة عن شقة مساحتها حوالي 54 متر مربع اشترتها سنة 2018 بمبلغ اجمالي قدره 25 مليون ستليم، حيث تحصلت على هذا المبلغ المالي عن طريق قرض بنكي بقيمة 25 مليون سنتيم عن طريق (ق. ع. س.) والذي مازال تؤدي اقساطه الحدود اليوم، كما تملك دراجة نارية من نوع سوينغ اشترتها سنة 2019 بمبلغ قدره 6.000 درهم حيث تحصلت على هذا المبلغ من خلال مدخراتها من الأجرة الشهرية التي كانت تتقاضاها من عملها بإحدى الشركات، كما تملك مناصفة مع زوجها المسمى توفيق (ب.) شركة تحمل الاسم التجاري (D. N. S.) والتي قامت بتأسيسها عن طريق الاستفادة من برنامج انطلاقة سنة 2020 بمبلغ قدره 21 مليون سنتيم.

وباستفسارها عن توصلها ب 33 تحويلا ماليا عبر وكالات تحويل الأموال (ك. ب.) و(و.) من المسمى خالد (ح.) وطنیته عدد (...) مجموعها 68.263,00 درهم، فأفادت بخصوص ذلك على أن هذا الأخير كان زوجها سابقا وكان يعمل على ارسال لها هذه المبالغ على سبيل المساعدة وكذا في سد احتياجاتها اليومية فقط لا غير، وفيما يخص توصلها ب 07 تحويلات مالية من خارج أرض الوطن من مدينة الرياض بدولة السعودية عن طريق وكالات تحويل الأموال (و. ي.) من المسمى سعد (س.) فادعت أن هذا الاخير يبقى زوج صديقتها المتواجد بدولة السعودية والتي لم تعد تتذكر اسمها الكامل وكانت تقوم لها تلك المبالغ المالية عن طريق زوجها على سبيل المساعدة فقط لا غير اضافة الى انها كان تعاني من ظروف مادية الأخير عملت المسماة خديجة (ز.) بالإدلاء بمجموعة من الوثائق المفيدة في البحث والمتجلية في:

راحة تتعلق بدعم مالي من طرف الدولة من أجل مساعدة المقاولات الصغيرة والجد صغيرة TPME ، في برنامج TAMWEL مبلغ الدعم المالي ناهز 200.000,00 درهم لمدة 84 شهرا، مقابل أقساط شهرية تبلغ : 3000 درهم.

نسخة تتعلق بشهادة الملكية العقارية للشقة التي تمتلكها والكائنة (...)، مساحتها: 54 متر مربع اقتنتها سنة 2019 بثمن اجمالي ناهز 250.000,00 درهم عن طريق قرض بنكي تحصلت عليه من لدن (ب. ق. ع. س.).

- نسخة تتعلق بشهادة الملكية لدراجة نارية من نوع: MBK CYCLOMOTEUR SWING. تمت شراؤها بتاريخ 2015. بثمن اجمالي قدره 6000,00 درهم. - نسخة للنظام الأساسي الخاص بشركة (D.) المتخصصة في الحلاقة والتجميل مناصفة مع زوجها توفيق (ب.). - نسخة تتعلق ب CONTRAT DE BAIL عقد كراء لمحل الذي تمتلكه والذي تم ابرامه بين شركة (B. K.) في شخص ممثلها القانوني المسمى طارق (ب.) و الشركة التي تمتلكها مناصفة مع زوجها (D. N. S.). - نسخة تتعلق بشهادة التسجيل في الرسم المهني لدى المديرية العامة للضرائب باسم الشركة التي تمتلكها المسماة: (D. N.) نسخة تتعلق بعقد رهن على المحل التجاري الذي تمتلكه بناء على المبلغ المالي الذي كانت قد تحصلت عليه من لدن (ب. ت. و. ب.) والبالغ : 200.000,00 درهم - نسخة من نموذج رقم 07 الخاص بالشركة التي تمتلكها (D. N.) مناصفة مع زوجها توفيق (ب.). - نسخة من وثيقة تتعلق بمبلغ القرض الذي تحصلت عليه من أجل اقتناء الشقة التي تمتلكها من لدن (ب. ق. ع. س.).

خلال مرحلة المحاكمة: بناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/12/04، حضر المتهمين، وبعد التأكد من هويتهم، حضر دفاع المتهم سيدي أمين (ا.)، وعن المنسوب للمتهمين اجاب المتهم توفيق (ب.) بالانكار و ان له سوابق قضائية قضى بموجبها 8 اشهر ح ن، وان له شقة اقتصادية سنة 2018 بقرض، وله دراجة نارية بقرض سنة 2019، وانه كان اطار بنكي وهو حاليا يعمل بشركة، وانه اشتغل ببنك عشر سنوات، ولا علم له بمبلغ الاموال موضوع الاختلاس، وبخصوص التحويلات البنكية افاد ان الاشخاص المذكورين بالبحث المالي اصدقاءه، و معارفه، وان المبالغ المختلسة لا علم له بها، وعن المنسوب للمتهمة خديجة (ز.) اجابت ان لها صالون الحلاقة منذ 2021، وهو شركة انشاتها سنة 2020 بواسطة قرض انطلاقة، بمبلغ 21 م س، و ان لها حسابين و شقة اشترتها 2018 بقرض بنكي، ولها دراجة نارية اشترتها 2016 بمبلغ 6000 درهم، وبخصوص التحويلات افادت ان احد الاشخاص زوجها السابق، والباقي معارفها، وان توفيق (ب.) زوجها و انكرت كونه سلمها مبالغ مالية، و اجاب المتهم سيدي أمين (ا.) ان انه مسير شركة منذ 2022 بمجال توزيع اللسع الالكترونية، وان له فيلا اشتراها 2017 بقرض 110 م س، بالإضافة الى 100 الف درهم وله عدة حسابات بنكية، ان الاول تربطه به علاقة زبون بالبنك، و انه سبق ان تعامل معه وان المعاملات تمت عن طريق مديرة البنك واحد مستخدميه، وان المعاملات التي تمت بينهما فهي بنكية، و انه سبق ان ادين من اجل خيانة الأمانة ولازالت بالنقض، وتناول السيد وكيل الملك الكلمة ملتمسا الادانة ومصادرة الأموال العقارية والمنقولة المحجوزة، او القيمة المعادلة لها، اعطيت الكلمة لدفاع المتهم سيدي أمين (ا.) واستعرض الوقائع، وقدم اوجه دفاعه موضحا ان موكله له دخل قار، واصل تجاري وشركة من ادخاره و اشتغاله بشركة، و له محلات تجارية، مكتراة، ولا تربطه أي علاقة بالمتهم الاول، و ادلى بوثائق، ملتمسا البراءة ورفع العقل عن ممتلكات موکله، و بعد ان كان المتهمين آخر من تكلم، قررت المحكمة حجز القضية للتأمل، والنطق بالحكم لجلسة 2025/12/18.

وبعد التأمل طبقا للقانون حيث تابع السيد وكيل الملك المتهمين من أجل جنح: غسل الأموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 و 3/574 من القانون الجنائي.

و حيث صرح المتهمين تمهيديا بما سطر اعلاه.

وحيث أجاب المتهمين عن المنسوب إليهما امام المحكمة، عقب مواجهتهما به، المتهم توفيق (ب.) بالانكار و ان له سوابق قضائیة قضی بموجبها 8 اشهر ح ن، و ان له شقة اقتصادية سنة 2018 بقرض، وله دراجة نارية بقرض سنة 2019، وانه كان اطار بنكي وهو حاليا يعمل بشركة، وانه اشتغل ببنك عشر سنوات، ولا علم له بمبلغ الاموال موضوع الاختلاس، و بخصوص التحويلات البنكية افاد ان الأشخاص المذكورين بالبحث المالي اصدقاءه، ومعارفه، وان المبالغ المختلسة لا علم له بها، وعن المنسوب للمتهمة خديجة (ز.) اجابت ان لها صالون للحلاقة منذ 2021، وهو شركة انشاتها سنة 2020 بواسطة قرض انطلاقة، بمبلغ 21 م س، و ان لها حسابین و شقة اشترتها 2018 بقرض بنكي، ولها دراجة نارية اشترتها 2016 بمبلغ 6000 درهم، و بخصوص التحويلات افادت ان احد الاشخاص زوجها السابق، والباقي معارفها، وان توفيق (ب.) زوجها وانكرت كونه سلمها مبالغ مالية، و اجاب المتهم سيدي أمين (ا.) ان انه مسير شركة منذ 2022 بمجال توزيع اللسع الالکترونیة، و ان له فيلا اشتراها 2017 بقرض 110 م س، بالإضافة الى 100 الف درهم وله عدة حسابات بنكية، ان الاول تربطه به علاقة زبون بالبنك، و انه سبق ان تعامل معه وان المعاملات تمت عن طريق مديرة البنك واحد مستخدميه، و ان المعاملات التي تمت بينهما فهي بنكية، وانه سبق ان ادين من اجل خيانة الأمانة و لازالت بالنقض.

وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي کرس حرية القاضي في تكوين قناعته و من تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، و أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهمين في جميع مراحل الدعوى.

وحيث يعتد بالمحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات الى ان يثبت العكس باي وسيلة من وسائل الاثبات عملا بالمادة 290 من ق م ج.

و حيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل و علمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها، بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مکانہا او کیفیة التصرف فیہا او حرکتہا او ملکیتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

بخصوص المتهمين سيدي أمين (ا.) وخديجة (ز.): حيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم، من جهة، بكون الثابت من محضر الايقاف والحجز ان المتهم توفيق (ب.) اختلس بحكم عمله بالبنك اعلاه مبلغ 30.992.919 درهم، وهي المكونة لجريمة اختلاس أموال الخاصة او العامة موضوع الجريمة الأصلية التي ادين من اجلها بعقوبة سجنية نافذة، وعليه فلم يثبت من البحث المالي المنجز على ذمة هذه القضة، ولا على ذمة البحث التمهيدي، والقضائي بموجب الجريمة الاصلية ان هذا المبلغ المتحصل منها، قد انتقل الى الذمة المالية للمتهمين، خاصة وان مقتضيات الفصل 1/574 تربط قيام هذه الجريمة بتحصيل اموال مشبوهة عن عمد وعلم من الجريمة الاصلية، وهو ما ليس في نازلة الحال، ولا يتعداه إلى اموالهما الاخرى طالما لم يثبت اي ارتباط بينها، ومن جهة أخرى، لم يخلص البحث المالي في اي من تفاصيله الى كون المتهمين حازا عن علم اي اموال مشبوهة، وان ما خلص إليه البحث المذكور من كونهما يتوفران على ممتلكات عقارية ومنقولة، وتحويلات مالية بحساباتهما البنكية تم تبريره بمجموعة من الوثائق الملفى بها بالملف، والتي اكدت ان كل تلك العقارات والتحويلات تمت قبل قيام الجريمة الاصلية، و بواسطة قروض، كما ان الملف خال من اي حجة يمكن الركون إليها للقول بعكس ذلك،، مما تكون معه اموال المتهمين غير ناتجة عن اي جريمة اصلية من تلك المنصوص عليها في الفصل 2/574، وهو ما اكد قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ: 2019/01/02، عدد: 2 في الملف الجنحي عدد: 2017/1/6/622018، والذي جاء في حيثياته:" يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 2/574 من ق ج، بهدف اخفاء او انكار مصدرها غير المشروع او المساعدة على تجنب المسؤولية الجنائية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذه الجرائم، والغرفة الجنحية لما قضت بعدم المتابعة من اجل جنحة غسل الأموال وبرفع الحجز عن الأموال والممتلكات والحسابات بعلة ان الملف خال من اي ادلة او قرائن على نسبتها للمطلوبين، تكون قد ابرزت عدم توفر الافعال على العناصر المادية والقانونية الكافية لمتابعة المطلوبين بالجريمة اعلاه، وعللت قرارها بشان ذلك تعليلا كافيا ووفقا لما يقتضيه القانون" قرار غير منشور.

والقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد: 2013/6834، والذي جاء في حيثياته:" عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الأموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الاموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور.

وحيث إن البراءة هي الأصل ولا يصار إلى إدانة أي كان إلا بناء على دليل وبرهان مولد لليقين وأن المحكمة وانطلاقا من العلل أعلاه لم تقف على قيام العناصر التكوينية للجنحة اعلاه، الأمر الذي لم تجد معه هذه الأخيرة محيصا من التصريح ببراءتهما منها.

و حيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.

بخصوص المتهم توفيق (ب.): حيث إن الثابت من وثائق الملف، ومن خلال ما راج امام المحكمة من مناقشات، ان المتهم كان يستغل عمله في القيام بتحويل ودائع الزبناء بالنبك، و اخراجها للأغراض شخصية، ان تأكيده تبديد تلك الاموال في غير ما رصدت له دون علم أصحابها، وقيامه بسحب مبالغ مهمة لأجل ذلك، ينم عن قيام عنصر العلم لديه، وانه قام باخفاء واستبدال ونقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة من تبديد تلك الأموال، وان علمه بذلك يستنبط من ظروف حركية تلك الأموال بحكم وظيفته، كما تفرض ذلك المسطرة الجاري بها العمل، وهي ظروف وملابسات كافية لتخلق لديه العلم بعدم مشروعيتها، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حقه، ويتعين مؤاخذته من اجل ذلك.

وحيث لئن منح الفصلين 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن يغزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة وظروف المتهم الاجتماعية، تمتيعه بظروف التخفيف.

وحيث منح الفصل 55 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فإن هذه المحكمة ارتأت بعد دراسة النازلة، ولظروف المتهم الاجتماعية، تمتيعهما بنظام وقف التنفيذ.

وحيث لئن كان الثابت من ما ذكر اعلاه، ووثائق الملف، ومراعاة حق الغير حسن النية، ان البحث المالي المنجز على ذمة القضية لم يكشف عن وجود عقارات او منقولات في ذمة المتهمين خديجة (ز.) و(ا.) لها ارتباط بالأموال موضوع الاشتباه، كما انه لم يكشف ان المبالغ المذكورة قد تم تحويلها الى ممتلكات عقارية او منقولة، وعدم اثبات جهة الاتهام لذلك، يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، وهو ما اكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد:5331، في الملف الجنحي عدد:2013/6834، والذي جاء في حيثياته:" عدم ثبوت كون الأموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الاموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الأموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الأصل" قرار غير منشور، فإنه بالمقابل يبقى قيام عناصر الفصل 1/574 في حق المتهم توفيق (ب.) كما سلف بيانه، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك القول بمصادرة القيمة المعادلة للمبلغ موضوع الاشتباه و قيمته: 919.992,31 درهم، والعائدات المتحصلة منه المنقولة منها والعقارية.

و حيث يتعين تحميل المتهم توفيق (ب.) الصائر و الاجبار في الادنى.

وتطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، حضوريا.

بعدم مؤاخذة المتهمين خديجة (ز.) وسيدي أمين (ا.) من اجل ما نسب إليهما، والتصريح ببراءتهما منه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبرفع العقل عن الأموال العقارية والمنقولة وحساباتهما البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، وبمؤاخذة المتهم توفيق (ب.) من اجل ما نسب إليه، ومعاقبته بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000.00 درهم، مع الصائر والاجبار في الادنى، والأمر بإرجاع قيمة للأموال موضوع الاشتباه بحسب مبلغ: 919.992,31 درهم، والعائدات الناتجة عنه المنقولة و العقارية وذلك لفائدة الخزينة العامة.

بهذا صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من:

Quelques décisions du même thème : Pénal