Réf
82785
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
98
Date de décision
18/12/2025
N° de dossier
25/2416/110
Type de décision
Jugement
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Relaxe, Origine illicite des fonds, Mainlevée des saisies, Infraction principale, Élément matériel de l'infraction, Droit pénal, Charge de la preuve, Blanchiment d'argent, Absence de lien de causalité
Source
Non publiée
L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que si l'accusation établit un lien de causalité direct entre les biens litigieux et l'une des infractions principales limitativement énumérées par la loi. La seule existence d'un patrimoine important et d'antécédents judiciaires pour une infraction principale ne suffit pas à caractériser le délit.
Dès lors, en l'absence de preuve que les biens acquis par le prévenu proviennent d'une telle infraction, les éléments constitutifs du délit ne sont pas réunis. Le tribunal doit prononcer la relaxe et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur les biens.
الوقائع
خلال مرحلة البحث التمهيدي:
بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة في 2025/07/14، والمستخلصة عناصرها من محضري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدد 10052/ف وش ق بتاريخ 2025/07/03، وعدد: 23/10060/ف وش ق بتاريخ: 2024/07/08، والذي يستفاد منهما انه بناء على تعليمات النيابة العامة بإجراء بحث موضوع المسطرة عدد 3993/ف وش. ق بتاريخ 17/03/2016 والمسطرة عدد: 245 / ف وش ق بتاريخ 25/08/2014 والمنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي يستفاد منها انه سبق وان تقدم المسمى عبد الاله (ب.) بشكاية امام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عرض فيها ان المسمى عبد المولى (ش.) راكم الثروة كبيرة من خلال استغلال وظيفته التي كان يشغلها كعميد شرطة بالشرطة القضائية بمراكش وانشائه العلاقات بمجموعة من مروجي المخدرات.
بالنسبة للبحث المجرى على مستوى الناظم الالى الممسوك لدى المديرية العامة للأمن الوطنی:
بعد تنقيط المعنيين بالأمر على مستوى الناظمة الآلية الممسوكة لدى المديرية العامة للأمن الوطني بغية التوصل إلى هويتهم الكاملة وكدا سوابقهم القضائية، اتضح أن الأمر يتعلق بالاتي ذکر هویتهم:
* عبد المولى (ش.) : • سوابقه القضائية: ليست له اية سوابق قضائية.
* سفيان (ب.). • سوابقه القضائية: - ادين بعقوبة حبسية مدتها سنة واحدة وستة أشهر على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في الكيف وطابة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة خلال سنة 2002 - ادين بعقوبة حبسية مدتها شهر واحدة على خلفية تورطه في قضية الاتجار في المشروبات الكحولية للمسلمين في محل لا يحترم الوقت القانوني للاغلاق خلال سنة 2016.
* عبد الحميد (ر.). • ليست له اية سوابق قضائية.
* عبد الحكيم (ا.). • سوابقه القضائية له 13 سابقة قضائية تتعلق بالاتجار في المخدرات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2000 و 2023 قضى على اثرها خلال كل واحدة ما بين سنة واحدة و ثلاث سنوات كعقوبات سالبة للحرية وهو حاليا يقضي عقوبة سالبة للحرية بسجن أزيلال وسيطلق سراحه بتاريخ 27/08/2024.
* عبد السلام (ق.). • سوابقه القضائية - أدين بسنة واحدة حبسا نافدا على خلفية تورطه سنة 1989 في قضية الاعتداء الفاحش على قاصر دون عنف. - قدم للعدالة سنة 2011 من أجل تورطه في قضية للإتجار في مخدر الشيرا الا أنه حكم بالبراءة .
بالنسبة للبحث المجرى على مستوى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية:
أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على مستوى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC بناء على نتيجة التنقيط بالناظم الآلي الممسوك لدى هذه الفرقة على ما يلي:
بخصوص المسمى سفيان (ب.) فيملك 09 شركات حاليا كما أنه كان يملك 05 شركات أخرى تفصلها جميعها كما يلي:
1. يملك شركة ذات المسؤولية المحدودة التي تحمل الاسم التجاري (B.) متخصصة في مقاولة تسيير وتدبير الفنادق، ورأس مالها 100.000,00 درهم رقم سجلها التجاري 124213. Adresse: (...)
2. يملك شركة ذات المسؤولية المحدودة التي تحمل الاسم التجاري (B. J.) متخصصة في تدبيير بسئلة الحدائق، ورأس مالها 100.000,00 درهم رقم سجلها التجاري عدد 39561 A. Adresse: (...)
3. يملك شركة ذات المسؤولية المحدودة التي تحمل الاسم التجاري (S. B. M.) عبارة عن مطعم، ورأس مالها 100.000.00 درهم رقم سجلها التجاري عدد 40639. Adresse (...)
4. يملك شركة التي تحمل الاسم التجاري (H. G.) بشراكة مع مجموعة من الاشخاص عبارة عن مطعم ومقهى. ورأس مالها 100,000.00 درهم رقم سجلها التجاري عدد 21171. Adresse (...)
5. يملك شركة ذات المسؤولية المحدودة التي تحمل الاسم التجاري (B.) عبارة ملعب قرب لكرة القدم، ورأس مالها 100.000,00 درهم رقم سجلها التجاري عدد 120073. Adresse: (...)
6. يملك شركة التي تحمل الاسم التجاري (C.) بشراكة مع المسمى عادل (م.) عبارة عن مطعم ومقهى. ورأس مالها 100.000,00 درهم رقم سجلها التجاري عدد 101957. Adresse (...)
7. يملك شركة ذات المسؤولية المحدودة التي تحمل الاسم التجاري (S.) عبارة صالون للتجميل والمساج، ورأس مالها 10.000,00 درهم رقم سجلها التجاري عدد 56831. Adresse (...)
8. يملك سجل تجاري عدد 103578 باسم (C. C.) عبارة عن مقهى. Adresse (...)
9. يملك سجل تجاري عدد 97782 باسم (B.) عبارة عن محل للحلاقة. Adresse (...)
10. كان يملك شركة التي تحمل الاسم التجاري (L. C.) بشراكة مع كل من عبد العالي (ب.) وسامي (ب.) عبارة عن مطعم. ورأس مالها 100.000.00 درهم إلا أنه قام بتقويت أسهمها بتاريخ 17/02/2021 رقم سجلها التجاري عدد 83581. Adresse: (...)
11. كان يملك شركة التي تحمل الاسم التجاري (L.) بشراكة مع كل من عادل (م.) محمد (ز.) حسن (ت.)، عبارة عن مطعم ومقهى وقاعة حفلات ورياضة، ورأس مالها 100,000.00 درهم الا أنه قام بتفويت أسهمها بتاريخ 29/04/2021 رقم سجلها التجاري عدد 101635. Adresse: (...)
12. كان يملك شركة التي تحمل الاسم التجاري (C. S.) بشراكة مع المسمى محمد (ب.) عبارة عن مقهى، ورأس مالها 100.000,00 درهم إلا أنه قام بتفويت أسهمها بتاريخ 07/12/2020 رقم سجلها التجاري عدد 93389. Adresse: (...)
13. كان يملك شركة التي تحمل الاسم التجاري (R. S.) بشراكة مع كل من رشيدة (ك.)، أمال (ب.) عبد الرحيم (ع.)، عبارة عن مطعم ، ورأس مالها 100.000.00 درهم إلا أنه قام بتفويت أسهمها بتاريخ 20/10/2016 رقم سجلها التجاري عدد 47163. Adresse: (...)
14. كان يملك شركة التي تحمل الاسم التجاري (E.) بشراكة مع كل من خديجة (ا.)، هشام (س.)، محمد (ن.) عبارة عن مطعم، ورأس مالها 100.000.00 درهم إلا أنه قام بتفويت أسهمها بتاريخ 01/11/2021 رقم سجلها التجاري عدد 97281. Adresse: (...)
15. كان يملك شركة التي تحمل الاسم التجاري (P. A.) قام بحلها بتاريخ 08/09/2022 متخصصة في استيراد مستلزمات الفنادق والمطاعم، سجلها التجاري عدد 46261.
· بخصوص المسمى عبد الحميد (ر.): · كان يملك شركة تحمل الاسم التجاري (S. S.) بشراكة مع المسمى رضوان (ب.) رأسمالها 100.000 درهم رقم سجلها التجاري 79799 الا انها قام بتفويت حصصه بتاريخ 02/12/2020 متخصصة في الاستيراد والتصدير.
على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
أبانت الابحاث المنجزة على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ما يلي :
بخصوص المسمى سفيان (ب.) فيملك الرسوم العقارية التالية: - الرسم العقاري عدد: 04/130269/7 التابع لنفود المحافظة العقارية مراكش كليز بنسبة تملك 1/1. - الرسم العقاري عدد: 04/137065/1 التابع لنفود المحافظة العقارية مراكش كليز بنسبة تملك 1/1. - الرسم العقاري عدد /15552/T التابع لنفود المحافظة العقارية مراكش كليز بنسبة تملك 1/1. - الرسم العقاري عدد 04/185973/T التابع لنفود المحافظة العقارية مراكش كليز بنسبة تملك 2/1. - الرسم العقاري عدد 04/58027/7 التابع لنفود المحافظة العقارية مراكش كليز بنسبة تملك 1/1. - الرسم العقاري عدد: 04/58029/T التابع لنفود المحافظة العقارية مراكش كليز بنسبة تملك 1/1. - الرسم العقاري عدد: 04/58030/7 التابع لنفود المحافظة العقارية مراكش كليز بنسبة تملك 1/1. - الرسم العقاري عدد: 04/58041/7 التابع لنفود المحافظة العقارية مراكش كليز بنسبة تملك 1/1. - الرسم العقاري عدد: 04/58044/7 التابع لنفود المحافظة العقارية مراكش کلیز بنسبة تملك 1/1. - الرسم العقاري عدد 04/70051/1 التابع لنفود المحافظة العقارية مراكش المدارة بنسبة تملك 1/1.
بخصوص باقى المعنيين فانهم لا يملكون اية ممتلكات عقارية مسجلة باسمهم.
بالنسبة للبحث المجرى على مستوى مديرية الضرائب:
أبانت الابحاث المنجزة على مستوى مديرية الضرائب على ان المسمى سفيان (ب.) قام ب 39 تصریح ضريبي.
البحث المجرى على مستوى المحاكم التجارية:
أسفر البحث المجرى على مستوى المحاكم التجارية للمملكة بعد التوصل بأجوبة جميع المحاكم على أن المعنيين بالأمر لا يملكون أية أصول تجارية باستثناء المحكمة التجارية بمراكش فقد تم التوصل بجواب مفاده أن المسمى سفيان (ب.) يملك حصصا في الشركات المسجلة تحت عدد 120073، 80309، 56045 124213.100361 101957 و 93121 بالاضافة إلى أنه مسير للشركتين المسجلتين تحت عدد 18099 و21171.
بالنسبة للبحث المجرى على مستوى مديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب:
أسفرت الابحاث المنجزة على مستوى مديرية الاشراف البنكي ببنك المغرب على أن المعنيين بالامر يملكون الحسابات البنكية التالية:
بالنسبة للمسمى سفيان (ب.) فيتوفر على 15 حساب بنكي مفتوح وهي كالتالي: · ثلاث (03) حسابات مفتوحة بنكية على مستوى البنك التجاري الأول عدد (...) به رصيد مدين قدره -7.110,71 درهم، والثاني عدد (...) به رصيد مدين قدره -492,66 درهم، أما الثالث فليس به رصید. • اربع (04) حسابات مفتوحة على مستوى بنك أوف أفريقيا ثلاث منها غير نشيطة والحساب عدد (...) به رصيد دائن قدره 1.053,50 درهم بتاريخ 06/12/2023 · ثلاث (03) حسابات مفتوحة بنكية على مستوى البنك الشعبي اثنين منها غير نشيطة والحساب عدد (...) به رصيد دائن قدره 310.293,81 درهم بتاريخ 07/12/2023 · حسابين (02) مفتوحين على مستوى البنك السياحي والعقاري · حسابين (02) مفتوحين على مستوى القرض الفلاحي الأول عدد (...) به رصيد مدينقدره -16.156,72 درهم، والثاني عدد (...) به رصيد دائن قدره 100 درهم بتاريخ 31/10/2023 · حساب مفتوح على مستوى الشركة العامة عدد (...) به رصيد دائن قدره 24.873,99 درهم بتاريخ 06/12/2021
* بخصوص المسمى عبد الحميد (ر.) فيتوفر على ثلاث (03) حسابا بنكية مفتوحة الأول على مستوى التجاري وفا بنك والثاني على مستوى الشركة العامة والثالث على مستوى القرض السياحي والعقاري عدد (...) الذي يملكه بشراكة مع المسمى رضوان (ب.) وطنيته (...) مفتوح باسم الشركة التي تحمل الاسم التجاري (P. A.) به رصيد مدين قدره -361,08 درهم
* بخصوص المسمى عبد السلام (ق.) فيتوفر على حسابين ينكبين مفتوحين تفصليما كما يلي: • الأول: بالتجاري وفا بنك عدد (...) به رصيد مدين قدره -122.50 درهم بتاريخ 07/12/2023 • الثاني بالبنك الشعبي عدد (...) به رصيد مدين قدره -162,84 درهم بتاريخ 05/12/2023
- بخصوص المسمى عبد الحكيم (ا.) فيتوفر على حساب بنكي مفتوح على مستوى الشركة العامة غير نشيط.
بالنسبة للتحليل المالي:
بخصوص المسمى سفيان (ب.) : تبين من خلال تتبع حركية الحسابات البنكية المسمى سفيان (ب.) يملك حساب بنكي مفتوح بالبنك الشعبي عدد (...) و به رصيد دائن قدره 310.293.81 درهم بتاريخ 07/12/2023 فقد عرف مجموعة من المعاملات المالية في الفترة الممتدة ما بين 01/12/2022 و 30/11/2023 تفصلها كما يلي:
العمليات الدائنة: - 15 تحويل نقدي بمبلغ مالي اجمالي قدره 1,692,380,00 درهم لفائدة نفس الحساب. - 03 تحويلات بما مجموعه 1.500.262.50 درهم. - 04 عمليات صرف شيكات بما مجموعه 800,000,00 ردرهم. - تحويلين ماليين من طرف المسمى أشرف (ب.) بما مجموعه 18 مليون سنتيم - تحويل مالي من طرف المسماة خديجة (ن.) بمبلغ 10 مليون سنتيم - تحويل مالي من طرف شركة تحمل الاسم التجاري (S. D. B.) بملغ مالي قدره 70 مليون سنتيم. - تحويل مالي من طرف شركة تحمل الاسم التجاري (B. G.) بملغ مالي قدره 80 مليون سنتيم. - تحويل مالي من طرف المسعى عادل (م.) بملغ مالي قدره 8 مليون سنتيم.
العمليات المدينية: - 25 عملية سحب بما مجموعه 65,000,00 درهم . - 12 عملية اقتطاع للأقساط المستحقة لقرض بما مجموعه 188.785,06 درهم - 11 تحويل من الحساب لحساب آخر بما مجموعه 9.900 درهم. - سحب واحد عن طريق الشيك بمبلغ 1.404,000.00 درهم - 04 عمليات أداء الشيكات مستحقة بما مجموعه 410,000,00 درهم. - 44 عملية شراء عن طريق البطاقة البنكية بما مجموعه 91.123.58 درهم
* بخصوص المسمى عبد الحميد (ر.): عرف حسابه المفتوح بالقرض السياحي والعقاري عدد (...) المشترك بينه وبين المسعى (ب.) وطنيته (...) والمفتوح باسم الشركة التي تحمل الاسم التجاري (P. A.) به رصيد مدين قدره -361,08 درهم وعرف حركية مالية في الفترة ما بين 07/12/2022 و 07/12/2023 نفصلها كما يلي:
العمليات الدائنية: ● استرداد القرض الزائد بمبلغ 79029.436,77 درهم . - ثلاث تحويلات متوصل بها بمبلغ إجمالي قدره 8.300,000,00 درهم ● الغاء تاريخ استحقاق سداد قرض بمبلغ 4,098,468,64 درهم.
* العمليات المدينية: ● عمليتي تسوية وضعية قرض بمبلغ إجمالي قدره 8.197.729.77 درهم - 03 ثلاث تحويلات مرسلة من الحساب بمبلغ اجمالي قدره 4.199.852,93 درهم
بالنسبة للبحث المجرى على مستوى الهيئة المغربية لسوق الراساميل:
أظهرت الأبحاث المنجزة على مستوى الهيئة المغربية لسوق الراساميل على أن المسمى سفيان (ب.) يملك حساب عدد (...) به رصيد دائن قدره 1.012.65 درهم.
البحث المجرى على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لوزارة التجهيزوالنقل :
أظهرت الأبحاث المنجزة على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لوزارة التجهيز والنقل على ما يلي سفيان (ب.) فيملك 04 مركبات تفصلها كما يلي: - مركبة نوع HONDA ترقيم صفيحتها 84/1/377 - مركبة نوع RENAULT ترقيم صفيحتها 26 / ب / 94530 - مركبة نوع PLAGGIO ترقيم صفيحتها 26 /ب/ 77439 - مركبة نوع PEUGEOT ترقيم صفيحتها 26/1/13561
الاستماعات التمهيدية:
تم الاستماع للمسمى سفيان (ب.) الذي صرح أنه بدأ مساره المهني عندما غادر الاقسام الدراسية حيث عمل كمستخدم بإحدى اوراش صناعة ألعاب البلياردو لمدة خمس سنوات ثم انتقل للعمل رفقة عمه في مجال الجزارة منذ 2000 إلى حدود سنة 2002 بعدها اكتری بشراكة مع صديق له محلا لبيع المشروبات الكحولية RESTO BAR بمبلغ 300.000.000 درهم شهريا لمدة 10 أشهر ثم اكترى موقف خاص بالسيارات بمبلغ 60,000,00 درهم شهريا وفي سنة 2010 اشترى محلا RESTO-BAR بشراكة مع المسماة رشيدة (ك.) بمبلغ 260 مليون سنتيم أدى عن نصيبه مبلغ 130 مليون سنتيم، ثم بعدها اكترى موقف للسيارات الخاص بالمحطة الطرقية لمدينة مراكش بمبلغ 65 مليون سنتيم سنويا يؤديها عبر أقساط شهرية، ثم اشترى محلا RESTO-BAR بعدما كان موضوع نزاع مع البنك بسبب القروض التي استفاد منها صاحب المحل حيث سلمه 100 مليون سنتيم ليتنازل له عن المحل ثم بدأ يؤدي الاقساط البنكية بقيمة شهرية قدرها 13 مليون سنتيم التي كانت في ذمة المحل لمدة 03 سنوات أي ما مجموعه 500 مليون سنتيم ثم قام ببيعه سنة 2022 بمبلغ 300 مليون سنتيم، وبالموازاة مع ذلك قام بشراء شركة تحمل الاسم التجاري (K. C.) لسنة 2017 استعملها لكراء محل عبارة عن مطعم RESTO-BAR وفي سنة 2018 اشترى شركة تحمل الاسم التجاري (L. C.) عبارة عن RESTO-LAR عن طريق قرض بنكي بقرض اجمالي قدره 850 مليون سنتيم ثم قام ببيعها سنة 2021.
ثم صرح أنه يجني قوته اليومي حاليا من خلال المطعم RESTO BAR الذي يملكه بمدينة مراكش حيث يجني منه حوالي 50 مليون سنتيم شهريا بالإضافة إلى مواقف السيارات اللذين يكتريها بمدينة مراكش حيث يجني من خلالهما حوالي 60 مليون سنتيم شهريا كما أنه يتوفر على ثلاث حسابات بنكية مفتوحة لدى الابناك الأول حساب بنكي مفتوح بالبنك الشعبي بمدينة مراكش به رصيد دائن قدره 12 مليون سنتهم وقد صرح بخصوص مصدر رصيده الدائن بالحساب البنكي المذكور أنه كان من خلال مداخيله من مواقف السيارات التي يكتربها بمدينة مراكش بالإضافة إلى حساب بنكي مفتوح ببنك التجارة والصناعة بمدينة مراكش ليس به رصيد وحساب بنكي لدى التجاري وفابنك بمدينة مراكش ليس به رصيد ، كما صرح حول ممتلكاته العقارية أنه يملك ما يلي: يملك فيلا مساحتها 2300 متر مربع بتاركة مراكش اشتراها سنة 2015 ب 700 مليون سنتيم أدى منها 400 مليون سنتيم نقدا و 300 مليون سنتيم كانت عبارة عن قرض بنكي لازال يسدد أقساطه إلى حدود الساعة.
- يملك فيلا مساحتها 420 متر مربع مراكش اشتراها سنة 2021 ب 400 مليون سنتيم أدى منها 200 مليون سنتيم نقدا و 200 مليون سنتيم كقرض بنكي لازال يسدد أقساطه إلى حدود الساعة. - يملك محلا تجاريا عبارة عن مطعم مقسم إلى أربع رسوم عقارية بمدينة مراكش مساحته الإجمالية تبلغ حوالي 300 متر مربع اشتراه سنة 2010 بمبلغ 260 مليون سنتيم بشراكة مع المسماة رشيدة (ك.) بمبلغ 260 مليون سنتيم أدى عن نصيبه مبلغ 130 مليون سنتيم . - يملك شقة سكنية مساحتها 30 متر مربع بمدينة مراكش اشتراها سنة 2011 بمبلغ 30 مليون سنتيم. - يملك محلا تجاريا بشراكة مع المسماة أمال (ب.) عبارة عن RESTO BAR مساحته 850 متر مربع اشترها بمبلغ 250 مليون سنتيم - يملك شقة سكنية مساحتها 64 متر مربع بمدينة مراكش اشتراها سنة 2005 بمبلغ 20 مليون سنتيم. - يملك شقة سكنية مساحتها 60 متر مربع بمدينة مراكش اشتراها سنة 2023 بمبلغ 20 مليون سنتيم.
وبخصوص مصدر المبالغ المالية التي اقتنى بها الممتلكات العقارية المسجلة في اسمه فقد صرح أنها كانت من خلال مداخيل كراء مواقف السيارات المتواجدين بمدينة مراكش حيث انه يجني من خلالهما ما يقارب 60 مليون سنتيم شهريا بالإضافة المطعم الذي يجني منه ما يقارب 50 مليون سنتيم شهريا .
كما صرح بخصوص أصوله التجارية وقيمه المنقولة أنه يملك الشركات التالية: - يملك شركة تحمل الاسم التجاري (B.) رأسمالها 100.000 درهم أنشأتها سنة 2018 متخصصة في الكراء المطاعم رقم سجلها التجاري عدد: 93121. - يملك شركة تحمل الاسم التجاري (N. G.) أنشأها سنة 2019 متخصصة في الصفقات العمومية الخاصة بكراء المسابح التابعة للمجلس البلدي للمدينة رقم سجلها التجاري عدد 93121 - يملك شركة تحمل الاسم التجاري (A.) أنشأها سنة 2017 متخصصة في تسيير المطاعم. - يملك شركة تحمل الاسم التجاري (K. C.) أنشأها سنة 2018 متخصصة في تسيير المطاعم. - يملك شركة تحمل الاسم التجاري (B. F.) أنشأتها سنة 2018 أنشأها لكراء أرض عارية، كما صرح أنه كان يملك شركات أخرى قام ببيعها من قبل ولم تعد مسجلة في اسمه.
وبخصوص مصدر رأس المال الذي أنشأ به السجلات السالفة الذكر فقد صرح أنها كانت من خلال مداخيله من المطاعم التي يملكها
اول ممتلكاته المنقولة فقد صرح أنه يملك سيارة نوع PEUGEOT موديل 205 اشتراها سنة 2010 بمبلغ 16 مليون سنتيم عن طريق قرض بنكي بالاضافة الى سيارة نوع CLIO موديل 04 اشتراها سنة 2022 بمبلغ 11 مليون سنتيم وبخصوص مصدر المبالغ المالية التي اقتنى بها السيارات المذكورة سالما فقد صرح أنها كانت من خلال مداخل مواقف السيارات التي یکتریہا.
تم صرح ان له مصادر عيش أخرى متمثلة في عائدات كراء 03 شقق بالإضافة إلى كراء المسابح التابعة للمجلس البلدي لمدينة مراكش حيث انه يجني حوالي 120 مليون سنتيم كما لم يسبق له أن استفاد من أي ارث أو تركة ولم يسبق له أن ربح أية أموال في اليانصيب أو القمار وأن ليس له أية ممتلكات عقارية غير محفظة ولا أية أصول تجارية غير مصرح بها ولم يسبق له أن حول أو توصل بأية مبالغ مالية من خارج ارض الوطن
وبخصوص العائدات الاجرامية أو مدخراته من خلال تورطه في قضية الاتجار في المخدرات فقد صرح أن لا علاقة له بالإتجار في المخدرات ولم تكن له أية مدخرات من تلك القضية وإنه يزاول أعمالا قانونية ومداخيله تبقى مداخيل قانونية لا شبهة فيها حيث أنه يقوم باستثمار مدخراته في مشاريع استثمارية كل مرة لكي يزيد مداخيله، ثم صرح أنه يتوفر على وثائق تفيد مداخيله السالفة وتؤكد تصريحاته السابقة.
وبالنسبة للعمليات البنكية التي عرفها حسابه البنكي المفتوح بالبنك الشعبي على مستوى دائنيته في الفترة المعتدة ما بين 01/12/2022 الى غاية 30/11/2023 فقد صرح أنه بخصوص الابداعات النقدية التي بلغت 1.692.380,00 درهم فهي تخص مداخيل مواقف السيارات التي يكتربها من المحطة الطرقية وشركة (N. P.) بمدينة مراكش حيث انه يقوم بإيداع مبالغ مالية خاصة بذلك أو يقوم أحد المستخدمين العاملين بمواقف السيارات التي يكتربها بإيداع مبالغ مالية وذلك بعدما يطلب منه ذلك أما بخصوص التحويلات المالية بقيمة 1.500.262,50 درهم فهي تخص معاملات تجارية بينه و بين شركتين في اسمه حيث قام بتحويل المبلغ المذكور لحسابه الشخصي إلا أن مديرية الضرائب طالبته بتسوية الوضعية الضريبية لتلك الشركتين حيث قام بأداء نسبة 5% أي ما يقارب مبلغ 114 مليون سنتيم بعدما قاموا بمراجعة ضريبية عامة وبالنسبة للشيكات البنكية المودعة بحسابه البنكي والتي بلغ مجموعها 800.000,00 درهم فقد كانت عن طريق الخزينة العامة بعدما باع محلا تجاريا في ملكيته متواجد بودادية بمبلغ 100 مليون سنتيم توصل منها بمبلغ 80 مليون سنتيم عن طريق شيكات و 20 مليون سنتيم قام بتسلمه مباشرة أما بخصوص الشيك البنكي المودع بحسابه البنكي بقيمة 1.404.000,00 درهم فقد صرح أن المبلغ المالي المذكور كان من خلال مداخيل مواقف السيارات التي يكتريها بمدينة مراكش ولقد قام بسحها عن طريق شيك بنكي وحوله لحساب الشركات المسجلة في اسمه بعدما كانت الشركات تعرف خصاصا مالها وذلك بطريقة قانونية حيث انه أدى عنها الضرائب اللازمة، أما بخصوص الاربع الشيكات البنكية بقيمة مالية اجمالية قدرها 410.000,00 درهم فقد صرح أنه قام بأدائها لأصحاب محلات کان یقتني منهم أدوات و سلع يحتاجها للمطاعم التي يسيرها.
و بالنسبة للتحويل المالي الذي عرفه نفس الحساب البنكي بتاريخ 13/11/2023 حيث قام المسمى عبد الواحد (أ.) باستخلاص شيك بنكي باسمك بقيمة مالية قدرها 300,000,00 درهم وبتاريخ 06/12/2023 قام بأداء مبلغ 120 مليون سنتيم عن طريق شيك بنكي لفائدة الخزينة العامة فقد صرح بخصوص المسمى عبد الواحد (أ.) أنه مسير لشركته التي تحمل الاسم التجاري (N. G.) المتخصصة في الصفقات العمومية الخاصة بكراء المسابح التابعة للمجلس البلدي لمدينة مراكش وقد قام بتسليمه شيك بنكي بقيمة 30 مليون سنتيم لأجل اصلاح المقهى والمسبح الذي قام بكرائه بالإضافة إلى أداء مستحقات العمال وبالنسبة للشيك البنكي بقيمة 120 مليون سنتيم فهي تخص مبلغ أداء الضريبة على الأرباح لفائدة مديرية الضرائب الخاصة التي بلغت 237 مليون سنتيم حيث قام بأداء مبلغ 120 مليون سنتيم عن طريق شيك بنكي سنة 2023 وأدى مبلغ 117 مليون سنتيم أي بنسبة 20% من مبلغ الأرباح الصافية، ثم أدلى بالوثائق التالية :
- وثيقة 1 نسخة لجدول القرض الذي اقترضه من البنك التجاري الخاص بالفيلا مساحتها 2400 متر مربع التي يقطن بها والتي صرح سابقا بالإضافة الى نسخة لجدول يخص القرض البنكي الذي اقترضته من البنك الشعبي لأجل اقتناء الفيلا التي تبلغ مساحتها 420 متر مربع. - الوثيقة 2 نسخة للوثيقة التي تؤكد مغادرته للشركة التي تحمل الاسم التجاري (L. C.) والتي كان قد اقترض قرضا بنكيا لشرائها بمبلغ إجمالي قدره 850 مليون سنتيم ولقد قام ببيعها سنة 2021. - الوثيقة 3 نسخة لكشف حسابه البنكي المفتوح بالبنك الشعبي يبين التحويلات المالية التي عرفها حسابي البنكي - الوثيقة 4 نسخة للقانون الأساسي لشركته التي تحمل الاسم التجاري (N. G.) بالإضافة إلى عقود إيجار خمس (05) مسابح عن طريق نفس الشركة - الوثيقة 5 نسخة لعقد بيع عقار يخص المحل الذي اشتراه المتواجد بالودادية وهو نفس المحل الذي صرح به والذي له علاقة بالتحويلات المالية التي بلغت 80 مليون سنتيم وتوصل بها من الخزينة العامة. - الوثيقة 6 نسخة لعقود كراء موقف السيارات المتواجد بالمحطة الطرقية لمراكش منذ سنة 2015 الى غاية 2025 بالإضافة الى اشهاد للمستخدم المسمى هشام (ح.) الذي كلفه بحراسته واشهاد يخص المسماة زهراء (ش.) التي كانت تبرم عقد الكراء مع ادارة المحطة الطرقية لكراء موقف السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات الهوائية والنارية التابع له وتشهد به أن المسمى سفيان (ب.) هو من كان يقوم بتحصيل مداخيله منذ سنة 2015 الى متم سنة 2021 بالإضافة الى نسخ لوصولات التحويلات البنكية المداخيل موقف السيارات المذكور التي كان يقوم بها المستخدمين هناك. - الوثيقة 7 نسخة لشهادة مسلمة من الشركة التي تحمل الاسم التجاري (N. P.) للفترة الممتدة ما بين 2011 إلى غاية 2025 وهي الشركة التي یکثري منها موقف السيارات المتواجد بجامع الفنا بالإضافة الى عقد تسيير مبرم بينه وبين الشركة المذكورة بالإضافة الى اشهاد للمستخدم المسمى نور الدين (ج.) الذي يشهد فيه أنه يسلمه كل يوم مبلغ مالي يتراوح ما بين 8500 درهم و 12.000.00 درهم في الأوقات العادية - الوثيقة 8 نسخة لعقد التسوية الضريبية التي أبرمها مع مديرية الضرائب حيث أنه أدى ما مجموعه 2.370,000,00 درهم سنة 2023 كضريبة على الأرباح سنوات 2016 2017 2018 و 2019 بالإضافة الى نسخة التذكير مرسلة من مديرية الضرائب يظهر من خلالها قيمة الأرباح المسجلة والتي بلغت مبلغ 11.932,061,00 درهم بالإضافة الى وصولات الاداء التي بلغت قيمتها الاجمالية 237 مليون سنتيم. - الوثيقة 9 عقد تسوية مع مديرية الضرائب حيث قام بأداء مبلغ 1.142.580,00 درهم بتاريخ 28/12/2024 كضريبة على الأرباح الوثيقة 10 نسخة لبرتوكول اتفاق حول تقويت أسهم شركة تحمل الاسم التجاري (ا. ك. ب.) سنة 2015 وهو عبارة عن مطعم RESTO-BAR وهو نفس المحل الذي صرح به في محضر أقواله السابق بالإضافة الى جدول يبين الاقساط الشهرية التي كان يؤديها نظير القرض البنكي - الوثيقة 11 نسخة لعقد بيع وشراء أرض فلاحية حيث اقتناها بمبلغ 14 مليون سنتيم وباعها بمبلغ 41 مليون سنتيم بعدما استغل غلة زيتونها لمدة خمس سنوات. - الوثيقة 12 نسخة لعقد كراء محل منذ سنة 2014 إلى غاية 2016. - الوثيقة 13: نسخة من القانون الأساسي للشركة التي كان يملك والتي تحمل الاسم التجاري (L. A.) وهو عبارة عن RESTO-B اشتراه سنة 2011 ... - وثيقة 14 اشهاد موقع ومصادق عليه بتاريخ 17/02/2025 من طرف المسمى سعيد (س.) بصفته مسير مطعم (K. C.) فيه أنه يقوم بتسديد مبالغ مالية ما بين 400,000,00 درهم و 600.000,00 درهم شهريا بالإضافة إلى نسخة لرخصة باسمه. - وثيقة 15 نسخة لتنازل عن بقعة أرضية مساحتها واحد هكتار كان يستغلها لبيع الأغراس . - وثيقة 16 نسخة للقانون الأساسي الخاص بالشركة التي تحمل الاسم التجاري (S. A.) بالإضافة إلى عقد كراء وهو محل متخصص في التجميل والحلاقة .
كما صرح بخصوص علاقته بالمسمى عبد المولى (ش.) أنه شرطي يعمل بمدينة مراكش سبق له ضبطه عندما كان متوجها إلى مصلحة الأمن من أجل تقديم شكاية حيث قام بإيقافه بسبب ادعاء أحد الأشخاص أنه قام بشراء مخدر الشيرا من عنده وتم تقديمه للعدالة دون أن يقوم بمواجهته به أو التحقق من ادعائه وأدين على اثرها بسنة ونصف حبسا نافدا كما صرح أنه لم يسبق له أن سلم للمسمى عبد المولى (ش.) آية مبالغ مالية سواء على سبيل الرشوة أو كهدية كما أنه لم يسبق له أنه يلتقي به مرة أخرى منذ أن قام بإيقافه وتقديمه للعدالة سنة 2002 وبالنسبة لجوابه عن قيمة مداخيله من خلال تجارة المخدرات فقد صرح انه لم يسبق له الاتجار في المخدرات وليست له أية علاقة بها وأضاف أن سبب تورطه في قضية الاتجار في المخدرات المذكورة كان بسبب ادعاء كاذب من شخص يجهل هويته ولا يعلم سبب هذا الادعاء.
تجدر الاشارة الى أنه ثم اجراء بحث موازي بخصوص أفراد أسرة المسمى سفيان (ب.) حيث تبين أن شقيقته المسماة عتيقة (ب.) الحاملة للبطاقة الوطنية عدد (...) تملك رسمين عقاربي الأول عدد /32784/ تابع لنفوذ المحافظة العقارية مراكش المنارة والرسم العقاري الثاني عدد 43/22229/T التابع لنفوذ المحافظة العقارية مراكش سيبا بالاضافة الى جواب بنك المغرب الذي تبين من خلاله أن المسماة عتيقة (ب.) والمسمى عادل (م.) يملكان مجموعة من الحسابات البنكية التابعة لمختلف المؤسسات البنكية الوطنية والتي تم اغلاق أعليها في حيث تبقى الحسابات المفتوحة بدون أرصدة مالية مهمة)
محضر استماع المسمى عبد السلام (ق.): وبخصوص المسمى عبد السلام (ق.) فقد صرح في محضر أقواله بخصوص مساره المهني أنه بدأ عندما غادر الاقسام الدراسية حيث عمل بالفلاحة مع أبيه لمدة 9 سنوات كسب من خلالها 15000 درهم إلى غاية سنة 1989 ثم انتقل للعمل بمفرده بمجال الفلاحة والتجارة مند سنة 1990 إلى غاية سنة 1999 وقد أدخر من خلالها حوالي 250000 درهم وفي سنة 1999 التقبي بالمسمى الحاج عبد القادر (و.) وعرض عليه العمل معه في مجال الفلاحة والتجارة مند سنة 1999 إلى سنة 2014 ادخر خلال تلك المدة أكثر من 100 مليون سنتيم وفي سنة 2014 رجع إلى العمل بمفرده بمجال الفلاحة والتجارة، ثم صرح أنه يجني قوته حاليا من خلال تسييره للأرض الفلاحية المملوكة لوالده رغم نقص المردود الشهري حيث انه يجني منها حوالي 12 مليون سنتيم سنويا وأنه يتوفر على حسابين بنكيين مفتوحين الأول بالبنك الشعبي بمدينة مراكش ليس به رصيد والثاني بالتجاري وفابنك بنفس المدينة ليس به لرصيد، كما صرح أنه يملك أرض فلاحية بمنطقة الأوداية مساحتها 2000 متر اشتراها سنة 2002 بمبلغ 4 مليون سنتيم وأنشأ فوقها منزلا بمساحة 50 متر مربع وان مصدر المبلغ المالي الذي اقتنى به الأرض الفلاحية المسجلة في اسمه كانت من خلال مدخراته من عمله في مجال الفلاحة بالإضافة إلى أنه يملك دراجة نارية نوع "ياماها" اشتراها سنة 1986 بمبلغ مالي قدره 1800 درهم وأن ليس له أية أصول تجارية مسجلة في اسمه وليست له أي مصادر أخرى للعيش ، وبخصوص العائدات الاجرامية أو مدخراته من خلال تورطه في قضية الاتجار في المخدرات فقد صرح أن لا علاقة له بالإتجار في المخدرات ولم تكن له أية مدخرات من تلك القضايا ، وإنه يزاول أعمالا قانونية ومداخيله تبقى مداخيل قانونية، كما أضاف أنه لم يسبق له أن اشترى أية ممتلكات للغير ولم يسبق له أن استودع اية مبالغ مالية لفائدته لأي فرد من أفراد أسرته ولم يسبق ان استفاد من أي ارث أو تركة وليست له آية ممتلكات عقارية غير محفظة ولا أصول تجارية غير مصرح بها وأنه لا يتوفر على أية وثائق تفيد مداخيله وتؤكد تصريحاته السابقة.
تجدر الاشارة الى أنه تم استدعاء كل من المسمى عبد الحكيم (ا.) والمسمى أحمد (ب.) غير أنه لم يتم الوصول اليهما بالعنوان المدون ببطاقة تعريفهما الوطنية، وحسب ما تم التوصل به من معلومات تفيد أن هذا الأخير قد توفي خلال السنة الفارطة، كما تبين من خلال الابحاث والتحريات أن المسمى عبد الحميد (ر.) غادر التراب الوطني المغربي بتاريخ 16/02/2024، بالإضافة الى أن لا المسمى هشام (ب.) يبقى مبحوث عنه من طرف مصلحة الشرطة القضائية بمراكش منذ تاريخ 01/07/2022.
خلال مرحلة المحاكمة:
بناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/12/04، حضر المتهمين سفيان وعبد السلام، وبعد التأكد من هويتهما، حضر الدفاع، كما تخلف باقي المتهمين رغم التوصل، وعن المنسوب للمتهمين الحاضرين اجاب المتهم سفيان ان له سابقة في الاتجار في المخدرات، وحكم بسنة ونصف، وان له مطاعم، ومرآب سيارات، وله شقتين قامن بشرائهما 2005 و2023 الأولى ب 20 م والثانية 30 م، وله سيارة اشتراها بقرض 2010 وأخرى 2023 ب 11 م، وعن مصدر هذه المنقولات افاد انه من مداخيل المطاعم التي يملكها وعن سؤال ان له فلتين الأولى 400 م والثانية 420 م، وله 3 مطاعم، ، واكد تصريحاته التمهيدية بخصوصها، وانه لم يحصل على أي اموال من المخدرات، وبخصوص التحويلات اجاب انها مداخيل المطاعم، و المرآب، وبخصوص (أ.) فهو يشتغل عنده، و بخصوص (ش.) فهو من اشتكى به بخصوص الاتجار في المخدرات، وعن المنسوب للمتهم عبد السلام اجاب ان له سوابق قضائية 2011 و 2012، وانه يسكن بمنزل والده، وليس له أي منقولات ولا حساب بنكي، و عن مصدر عيشه افاد اتنه من الفلاحة، و متحصل من 8 إلى 10 م سنويا، وانكر امتلاكه لا سيارة و عند مواجهته بالحسابين البنكيين بمحضر الضابطة افاد انه له حسابین، و انه اشترى الارض بمنطقة الاودایہ ب 40 الف دہ، و انکر کونہ ہہا منزل، و له دارجة نارية و انكر انه يتاجر في المخدرات، وعن سؤال لسفيان افاد انه له سابقتين الاولى في بيع الخمور والاتجار في المخدرات، وان بداية اشتغاله كانت صناعة البيلياردو الى حدود 2000 اشتغل نجار ثم بائع لمواد التنظيف، و اشترى ارض مزروعة بالزيتون تم اشتغل في كراء المرآئب، وفي 2010 اكترى محل كمطعم مؤكدا تصريحاته التمهيدية، وبخصوص موارده المالية وتعامله بالنقد اكده، و تناول السيد وكيل الملك الكلمة ملتمسا الادانة ومصادرة الأموال العقارية و المنقولة المحجوزة، او القيمة المعادلة لها، اعطيت الكلمة لدفاع المتهم (ا.) و استعرض الوقائع، وقدم اوجه دفاعه موضحا ان موكله لبا يملك أي عقارات في اسمه إلا الأرض فلاحية كيش، ولا تباع ولا تشترى، ودراجة نارية اشتراها ، ولم يسبق ادانته بخصوص المخدرات، والتمس اساسا البراءة، واعطيت الكلمة لدفاع المتهم سفيان، والذي بدوره استعرض اوجه دفاعه، واوضح ان ساقتة موكله الأولى كانت بفعل شكاية كيدية، وان موكله يملك مجموعة من العقارات و انه تحصل عليها بطريقة شرعية، و ادلی بوثائق، و حسب تسلسل زمني و انه يؤدي الضرائب، وانه ليس من تجارة المخدرات، وان غسل الأموال له تفسيرات متعددة، وهو ما يقيد حرية الافراد و انه انكر تمهيديا و انه برر جميع ممتلكاته، والتمس البراءة، وعقب السيد وكيل الملك بالقول ان النص القانوني هدفه الدفاع عن حقوق المجتمع، وانه عاقب على الجريمة الاصلية والاضافية جعلها اجبارية، وتشمل المصادرة، وبخصوص المتهم الثاني اكد على الشرط المفترض، و بخصوص المتهم الاول اوضح ان له سوابق 2002 و2016 و 2017، وجميعها جرائم تابعة لجريمة غسل الأموال، وبخصوص الممتلكات فهو غير مؤسس اجتماعيا واقتصاديا، وهو ما يبرر البحث المالي وان شهادة الشهود غير معترف بها في جريمة غسل الاموال، وان التبريرات غير مؤسسة قانونا، وأنها مستقلة عن عملية الضريبة، وان جميع الاركان قائمة، والتمس الادانة وارجاع الاموال المتصرف فيها، والاموال المحجوزة، وبعد ان كان المتهمين آخر من تكلم، قررت المحكمة حجز القضية للتأمل، والنطق بالحكم لجلسة 2025/12/18.
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث تابع السيد وكيل الملك المتهمين من أجل جنح: غسل الأموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 و3/574 من القانون الجنائي.
و حيث صرح المتهمین تمهيدیا بما سطر اعلاه.
وحيث أجاب المتهمين عن المنسوب إليهما امام المحكمة، عقب مواجهتهما به، المتهم سفيان ان له سابقة في الاتجار في المخدرات، وحكم بسنة ونصف، وان له مطاعم، و مرآب سيارات، وله شقتين قامن بشرائهما 2005 و 2023 الأولى ب 20 م والثانية 30 م، وله سيارة اشتراها بقرض 2010 واخرى 2023 ب 11 م، و عن مصدر هذه المنقولات افاد انه من مداخيل المطاعم التي يملكها و عن سؤال ان له فلتين الأولى 400 م والثانية 420 م ، وله 3 مطاعم، ، واكد تصريحاته التمهيدية بخصوصها، وانه لم يحصل على أي اموال من المخدرات، وبخصوص التحويلات اجاب انها مداخيل المطاعم، و المرآب، و بخصوص (أ.) فهو يشتغل عنده، و بخصوص (ش.) فهو من اشتكى به بخصوص الاتجار في المخدرات، وعن المنسوب للمتهم عبد السلام اجاب ان له سوابق قضائية 2011 و2012، وانه يسكن بمنزل والده، وليس له أي منقولات ولا حساب بنكي، و عن مصدر عيشه افاد اتنه من الفلاحة، و متحصل من 8 إلى 10 م سنويا، وانكر امتلاكه لا سيارة و عند مواجهته بالحسابين البنكيين بمحضر الضابطة افاد انه له حسابين، وانه اشترى الارض بمنطقة الاودایة ب 40 الف ده، و انکر کونه بها منزل، وله دارجة نارية وانكر انه يتاجر في المخدرات، وعن سؤال لسفيان افاد انه له سابقتين الاولى في بيع الخمور والاتجار في المخدرات، وان بداية اشتغاله كانت صناعة البيلياردو الى حدود 2000 اشتغل نجار ثم بائع لمواد التنظيف، و اشترى ارض مزروعة بالزيتون تم اشتغل في كراء المرائب، وفي 2010 اكترى محل كمطعم مؤكدا تصريحاته التمهيدية، و بخصوص موارده المالية وتعامله بالنقد اكده.
وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته و من تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، وأن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهمين في جميع مراحل الدعوى.
وحيث يعتد بالمحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات الى ان يثبت العكس باي وسيلة من وسائل الاثبات عملا بالمادة 290 من ق م ج.
وحيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل و علمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها، بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مکانہا او کیفیة التصرف فیہا او حرکتہا او ملکیتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.
بخصوص المتهمين عبد الحميد (ر.) وعبد الحكيم (ا.): حيث ان المحكمة، وبعد دراستها لوثائق الملف، وخاصة المحضرين المنجزين على ذمة القضية، والذين يشكلان البحث المالي الموازي، لم تقف على اي معطيات تخص ذمتهما المالية اللهم من كون المتهم (ر.) له حساب بنكي مفتوح بالقرض السياحي والعقاري المشترك بينه وبين المسمى (ب.) والمفتوح باسم الشركة التي تحمل الاسم التجاري (P. A.) به رصيد مدين قدره -361,08 درهم، والذي عرف حركية مالية في الفترة ما بين 07/12/2022 و 07/12/2023، وانه كذلك كان يملك شركة تحمل الاسم التجاري (S. S.) بشراكة مع المسمى رضوان (ب.) رأسمالها 100.000 درهم رقم سجلها التجاري 79799 الا انها قام بتفويت حصصه بتاريخ 02/12/2020 متخصصة في الاستيراد والتصدير، دون ان يتبع ذلك اي تتبع لمصدرها او استفسار المعني عنها، واشار البحث التمهيدي في شأنه انه غادر التراب الوطني المغربي بتاريخ 16/02/2024، فيما تم استدعاء المتهم عبد الحكيم من طرف الشرطة غير أنه لم يتم الوصول اليه بالعنوان المدون ببطاقة تعريفه الوطنية، وان المحكمة والحالة هذه لم تقف على اي عنصر من عناصر المادية يمكنها من القول بقيام تلك المكونة لجريمة غسل الأموال.
وحيث إن البراءة هي الأصل ولا يصار إلى إدانة أي كان إلا بناء على دليل وبرهان مولد لليقين وأن المحكمة وانطلاقا من العلل أعلاه لم تقف على قيام العناصر التكوينية للجنحة النصب الأمر الذي لم تجد معه هذه الأخيرة محيصا من التصريح ببراءتهما من الجنحة المنسوبة إليهما.
بخصوص المتهمين سفيان (ب.) وعبد السلام (ق.): حيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم، من جهة، بكون البحث المالي الموازي، لم يخلص في اي من تفاصيله الى كون الافعال موضوع الجريمة الاصلية نتجت عنها اموال تم استغلالها في نشاط متعلق بالأموال العقارية والمنقولة موضوع الحجز اعلاه، وان ما خلص إليه البحث المذكور من كون المتهم سفيان يتوفر على مشاريع تجارية، وعقارات ومنقولات وحسابات بنكية، كلها اموال تمت في إطار عمله في مجال المطاعم و التجارة اعلاه، و التي ادلی بخصوصها بمصدر التمويل، و ظروفه معززا ذلك بشواهد بنكية، واخرى تتضمن رهونا رسمية و قروضا لفائدة الدائنين، وان التحويلات التي تمت بين حسابه الشخصي، وباقي حسابات الشركة، و مستخدميه، لم يكشف البحث علاقتها بالأفعال موضوع الجريمة الاصلية، والتي تتوافق مع ما جاء في تصريحات المتهم من تفاصيل عمليات بيعها، ونوعها، فضلا عن ان الملف خال من اي حجة يمكن الركون إليها للقول بوجود علاقة مباشرة بين ممتلكات المتهم، والجريمة الاصلية، سواء تلك التي ادين بها سنة 2002 المتعلقة بالإتجار في المخدرات، او تلك التي حصل فيها على حكم حاز قوة الشيء المقضي به بخصوص براءته من الاختطاف والاتجار في البشر حسب الثابت من الوثائق الملفى بها بالملف، فيما تجارته في الخمور، فهي غير مشمولة بالحصر المنصوص عليه في الفصل 574-2 من ق غسل الأموال، وان البحث لم يخلص في اي من تفاصيله الى كونه حاز عن علم اي اموال مشبوهة ناتجة عنها، مما تكون اموال المتهم غير ناتجة عن جريمة اصلية من تلك المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومن جهة اخرى يبقى ما خلص إليه البحث المالي بالنسبة للمتهم عبد السلام بدوره لم يكشف عن اي شبهة مالية من شأنها ان تجعل تملكه للعقار اعلاه مكون لجريمة غسل الأموال، ذلك انه حسب البحث المالي نفسه جاء فيه ان الأمر يتعلق بارض فلاحية كيشية، وبالتالي فصدرها معلوم وقانوني، وانه في ظل عدم وجود اي معطيات مالية بالبحث الذي اسست عليه المتابعة تفيد وجود اي اموال ناتجة عن الجريمة الاصلية، تكون معه جريمة غسل الأموال والحالة هذه غير قائمة الأركان، وتكون الاموال المتهمين غير ناتجة عن اي جريمة اصلية من تلك المنصوص عليها في الفصل 2/574، وهو ما اكد قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ: 2019/01/02، عدد: 2 في الملف الجنحي عدد:622018/6/1/2017، والذي جاء في حيثياته: "يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ثبوت قيام عملية تحويل اموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 2/574 من ق ج، بهدف اخفاء او انكار مصدرها غير المشروع او المساعدة على تجنب المسؤولية الجنائية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذه الجرائم، والغرفة الجنحية لما قضت بعدم المتابعة من اجل جنحة غسل الأموال وبرفع الحجز عن الأموال و الممتلكات والحسابات بعلة ان الملف خال من اي ادلة او قرائن علی نسبتها للمطلوبين، تكون قد ابرزت عدم توفر الافعال على العناصر المادية والقانونية الكافية لمتابعة المطلوبين بالجريمة اعلاه، وعللت قرارها بشان ذلك تعليلا كافيا ووفقا لما يقتضيه القانون" قرار غير منشور.
والقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ:2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد:2013/6834، والذي جاء في حيثياته:" عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الاموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور.
وحيث إن البراءة هي الأصل ولا يصار إلى إدانة أي كان إلا بناء على دليل وبرهان مولد لليقين وأن المحكمة وانطلاقا من العلل أعلاه لم تقف على قيام العناصر التكوينية للجنحة النصب الأمر الذي لم تجد معه هذه الأخيرة محيصا من التصريح ببراءتهما من الجنحة المنسوبة إليهما.
وحيث إن الثابت من ما ذكر اعلاه، ومن وثائق الملف، ومراعاة حق الغير حسن النية، ان البحث المالي المنجز على ذمة القضية لم يكشف عن وجود عقارات او منقولات في ذمة المتهمين لها ارتباط بالأموال موضوع الجريمة الاصلية، كما انه لم يكشف ان المبالغ المذكورة قد تم تحويلها الى ممتلكات عقارية او منقولة، والتي لئن كان تبريرها يشكل موضوع قناة قانونية اخرى، فإنه في جريمة غسل الاموال تبقى غير معنية بها كما سلف بيانه، الشيء الذي يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، وهو ما اكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد:2013/6834، والذي جاء في حيثياته:" عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الاموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الأموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور،
و حيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.
وتطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال .
لهذه الأسباب
تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، حضوريا لكل من سفيان وعبد السلام و بمثابة حضوري للباقي.
بعدم مؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهم، والتصريح ببراءتهم منه، و تحميل الخزينة العامة الصائر، وبرفع العقل عن الأموال العقارية والمنقولة و حساباتهم البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.
بهذا صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من:
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82852
Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026
82854
Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
21/05/2026
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82856
Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026