Blanchiment de capitaux : la confiscation des biens est subordonnée à la preuve de leur acquisition par des fonds issus de l’infraction principale (TPI Marrakech 2025)

Réf : 82784

Identification

Réf

82784

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

100

Date de décision

25/12/2025

N° de dossier

25/2416/11

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait, pour une personne déjà condamnée pour trafic de stupéfiants, de réaliser de nombreuses opérations bancaires et des transferts de fonds dont l'origine licite n'est pas justifiée. Ces agissements caractérisent la dissimulation de la nature et de l'origine de fonds provenant d'une des infractions prévues à l'article 574-2 du Code pénal.

Toutefois, la demande de confiscation de biens immobiliers doit être rejetée lorsque l'accusation ne rapporte pas la preuve que ces biens, acquis antérieurement à l'infraction principale, proviennent de fonds illicites. Le tribunal peut néanmoins ordonner la confiscation en valeur des sommes dont l'origine criminelle est avérée.

Texte intégral

الوقائع

خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على قرار الاحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق في: 2025/01/13، و المستخلصة عناصره من محضر الشرطة القضائية عدد 22/652 / ف وش ق المؤرخ بتاريخ 2023/04/22، في شأن البحث والتحري في شأن جريمة غسل الأموال في حق المتهم اعلاه بموجب المسطرة المرجعية المنجزة من طرف فرقة الشرطة القضائية بمدينة مراكش تحت عدد 4921/ش ق / 2020 بتاريخ 2020/09/19، والتي قدم فيها أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش المتهم من أجل حيازة وترويج المخدرات الصلبة (الكوكايين) - انتحال صفة بهيئة نظمها القانون - حيازة سلاح أبيض دون سند قانوني، وذلك من أجل إجراء بحث دقيق ومفصل في إطار مكافحة غسل الأموال وعقل وتجميد ممتلكات المشتبه فيه المتحصلة من نشاط إجرامي خاضع والاستماع للمشتبه فيهم حول واقعة غسل الأموال، حيث تم التوصل تمهيديا إلى ان:

أولا - الجرد و التحليل المالي للحسابات البنكية المفتوحة باسم هشام (أ.):

I- على مستوى الحسابات البنكية: أبانت الأبحاث المنجزة أن المسمى: هشام (أ.)، كان يتوفر على حسابين بنكيين مفتوحين لدى المؤسسة البنكية (ش. ع. م. ل.) على الشكل التالي:

| (...) | COMPTE COURANT ORDINAIRE | 20/09/2017 | SG | مغلق منذ تاريخ 25/06/2019 | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | (...) | COMPTE COURANT ORDINAIRE | 10/04/2014 | SG | مغلق منذ تاريخ 04/10/2017 |

II - على مستوى وكالات تحويل الأموال: التحويلات المالية حسب وكالات التحويل: */ التحويلات المالية التي قام بتحويلها المسمى: هشام (أ.) (P2) لمجموعة من الأشخاص والتي جاءت على الشكل التالي:

| DATE | MONTANT MAD | BENEFICIARE | CIN DE BENEFICIARE | LIEU EMISSION | LIEU DE RECEPTION | CANAL DE TRANSFERT | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 18 | 20.000,00 | SABRA (أ.) | (...) | TANGER | KENITRA | (و.) | | 18 | 2.500,00 | AZ-EL ARAB (T.) | (...) | TANGER | CASABLANCA | (ك. ب.) | | 18 | 10.000,00 | MONCEF (R.) | (...) | TANGER | CASABLANCA | (و.) | | TOTAL | 32.500,00 | | | | | |

*/ التحويلات المالية التي توصل بها هشام (أ.) (P2): عن طرق وكالة التحويل المالي: (و.):

| DATE | MONTANT MAD | EMETTEUR | CIN DE L'EMETTEUR | LIEU D'EMISSION | LIEU DE RECEPTION | CANAL DE TRANSFERT | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 18 | 20.000,00 | MOHAMED (A.) | (...) | NADOR | TANGER | (و.) | | 18 | 3.000,00 | MOUNSIF (R.) | (...) | CASABLANCA | TANGER | (و.) | | 18 | 26.024,46 | MOUNSIF (R.) | (...) | CASABLANCA | TANGER | (و.) | | 18 | 2.000,00 | AZ-ELARAB (T.) | (...) | CASABLANCA | TANGER | (و.) | | 19 | 9.733,00 | MOUNSIF (R.) | (...) | CASABLANCA | TANGER | (و.) | | 20 | 209.503,00 | | | | | (و.) | | TOTAL | | | | | | |

*/ التحويلات المالية التي قام بتحويلها المسمى: هشام (أ.) (P2) لمجموعة من الأشخاص والتي جاءت على الشكل التالي:

| DATE | MONTANT MAD | BENEFICIARE | CIN DE BENEFICIARE | LIEU D'EMISSION | LIEU DE RECEPTION | CANAL DE TRANSFERT | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 18 | 59.598,00 | AZ-ELARAB (T.) | (...) | CASABLANCA | TANGER | (و.) | | | 59.598,00 | | | | | | | 18 | 29.550,00 | AZ-ELARAB (T.) | (...) | CASABLANCA | TANGER | (و.) | | 19 | | RACHID (O.) | (...) | KHENIFRA | TANGER | | | | 600,00 | ABDELMOUNAIM (E. B.) | (...) | CASABLANCA | MOHAMEDIA | (ك. ب.) | | TOTAL | 600,00 | | | | | |

III- على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: باستقراء الجواب المتوصل به من المؤسسة اعلاه، اتضح ان: - المسمى: (أ.) هشام، وطنيته عدد (...)، يمتلك العقارين دي الرسمين التالين: 53644/11/T المتواحد بمدينة الناظور و 209662/06/T المتواجد بمدينة طنجة المدينة، بنسبة تملك 1/1 تم عقل وتجميد العقارين المذكورين.

IV - على مستوى مصلحة ترقيم السيارات (وزارة التجهيز والنقل): من خلال جواب مصلحة ترقيم السيارات تبين كون المعنيون بانتدابنا عدد 905/ ف وش ق / 2021 بتاريخ 2021/02/01، كون المتهم: - هشام (أ.)، وطنيته عدد (...). - لا توجد أي وحدة متضمنة في السجل الوطني حاملة للعلم الوطني تتعلق بالمعني بانتدابنا مند سنة 1998.

V- على مستوى المحاكم التجارية: تم التوصل من المحاكم التجارية المغربية بمجموعة من الاجوبة جاءت على الشكل التالي: - المحكمة التجارية بالبيضاء: - المسمى: (أ.) هشام، رقم بطاقة تعريفه الوطنية: (...) شريك مع شقيقه المسمى: (أ.) فؤاد في الشركة تحت اسم: (ف. أ. ت.)، رقم سجلها التجاري: 435223، المتخصصة في: كراء السيارات، المتواجد مقرها بالدار البيضاء.

- المحكمة التجارية بالرباط: - تبين من خلال جواب المحكمة المعنية بانتدابنا، انه لا توجد اية أصول تجارية مسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالرباط باسم المعنيين بالأمر.

- المحكمة التجارية بفاس: - حسب جواب المحكمة التجارية المذكورة فان المعنيين بالانتداب لم يعثر على أي تقييد باسمهم بقاعدة البيانات الممسوكة لديها.

- المحكمة التجارية بمكناس: - جوابا على انتدابنا للمحكمة، تبين من خلال تنقيط المعنيين بالامر كون قاعدة بيانات السجل التجاري الممسوك لديها لا يتضمن أسمائهم سواؤ كاشخاص طبيعيين او معنويين.

- المحكمة التجارية بوجدة: - من خلال جواب المحكمة المدكورة، تبين انه لا وجود لأي سجل تجاري طبيعي او معنوي مسجل باسم المعنيين بالامر

- المحكمة التجارية بطنجة: من خلال جواب المحكمة المذكورة، تبين انه لا وجود لأي سجل تجاري طبيعي او معنوي مسجل باسم المعنيين بالامر

- المحكمة التجارية بمراكش: - تبين من خلال جواب المحكمة، كون المعنيين بانتدابنا، غير مقيدين بالسجل التجاري لدى المحكمة المدكورة سواء كاشخاص طبيعيين او معنويين.

- المحكمة التجارية باكادير: - لم يتم التوصل بجواب بخصوص الانتداب الموجه إلى المحكمة التجارية المعنية بالانتداب.

VI - على مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل: تبين من جواب الهيئة كونه، لا يوجد أي حساب باسم الأشخاص موضوع البحث.

VII - بخصوص الابناك التالية: بنك الامل + العرب بنك + الاتحاد المغربي للأبناك + أمنية بنك + الأخضر بنك + الصفا بنك + (س.) + (س. ف. ج. ب.) + (كا. ب.) + (ي.) + (ب. م. س. إ.) + (ق. ع. س.)، تبين كون المعنيين بالامر ليس لديهم أية حسابات بنكية مفتوحة باسمائهم كاشخاص داتيين او معنويين.

تم التوصل بجواب المؤسسة البنكية (ش. ع. م. ل.) بخصوص حسابي المسمى: هشام (أ.)، ومن خلال الكشوفات البنكية للمعني بالامر تبين كونها تضمنت مجموعة من العمليات المالية التي نوردها على النحو التالي:

• بخصوص الحساب رقم (...)، تضمن الحركات المالية التالية: - على مستوى ضلع الدائنية: منذ سنة 2017 الى غاية سنة 2019 * بتاريخ 2017/09/27 عملية تحويل مالي الى الحساب بقيمة 129.981,02 درهم. * بتاريخ 2017/09/29 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 165.000,00 درهم. * بتاريخ 2017/10/03 عملية تحويل الى الحساب بقيمة 52.800,00 درهم. * بتاريخ 2017/10/05 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 66.500,00 درهم. * بتاريخ 2017/12/06 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 41.000,00 درهم. * بتاريخ 2017/12/13 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 32.800,00 درهم. * بتاريخ 2017/12/19 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 96.500,00 درهم. * بتاريخ 2017/12/21 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 27.400,00 درهم. * بتاريخ 2018/01/05 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 92.500,00 درهم. * بتاريخ 2018/02/05 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 97.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/02/07 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 73.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/03/12 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 20.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/04/12 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 35.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/04/20 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 197.500,00 درهم. * بتاريخ 2018/04/27 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 177.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/05/24 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 64.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/06/07 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 20.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/06/08 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 50.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/06/12 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 40.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/06/13 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 30.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/06/28 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 73.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/07/04 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 85.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/07/19 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 18.800,00 درهم. * بتاريخ 2018/07/20 عملية ENCAISSEMENT 34 REMISE لمبلغ 70.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/07/24 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 80.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/07/27 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 50.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/08/27 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 50.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/09/03 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 20.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/09/18 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 180.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/09/25 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 55.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/10/09 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 23.200,00 درهم. * بتاريخ 2018/10/11 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 133.300,00 درهم. * بتاريخ 2018/10/16 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 144.650,00 درهم. * بتاريخ 2018/07/27 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 100.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/11/14 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 50.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/12/07 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 100.000,00 درهم. * بتاريخ 2018/12/13 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 30.000,00 درهم. * بتاريخ 2019/01/02 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 70.000,00 درهم. * بتاريخ 2019/01/09 عملية إيداع نقدا بالحساب لمبلغ 38.500,00 درهم. */ تم إغلاق الحساب بتاريخ 2019/06/25.

• وبخصوص الحساب رقم (...)، تضمن الحركات المالية التالية: - على مستوى ضلع الدائنية: منذ سنة 2014 الى غاية سنة 2017: * بتاريخ 2014/08/04 عملية إيداع نقدا بقيمة 18.700,00 درهم. * بتاريخ 2014/08/11 عملية إيداع نقدا بقيمة 8.000,00 درهم. * بتاريخ 2014/08/12 عملية إيداع نقدا بقيمة 9.400,00 درهم. * بتاريخ 2014/09/02 عملية إيداع نقدا بقيمة 8.000,00 درهم. * بتاريخ 2014/10/10 عملية إيداع نقدا بقيمة 16.500,00 درهم. * بتاريخ 2014/10/28 عملية إيداع نقدا بقيمة 11.200,00 درهم. * بتاريخ 2014/11/04 عملية إيداع نقدا بقيمة 11.000,00 درهم. * بتاريخ 2014/11/17 عملية إيداع نقدا بقيمة 10.000,00 درهم. * بتاريخ 2014/11/19 عملية إيداع نقدا بقيمة 14.000,00 درهم. * بتاريخ 2014/12/10 عملية إيداع نقدا بقيمة 50.000,00 درهم. * بتاريخ 2014/12/10 عملية إيداع نقدا بقيمة 17.000,00 درهم. * بتاريخ 2014/12/11 عملية إيداع نقدا بقيمة 9.000,00 درهم. * بتاريخ 2014/12/17 عملية إيداع نقدا بقيمة 9.000,00 درهم. * بتاريخ 2015/03/23 عملية إيداع نقدا بقيمة 43.000,00 درهم. * بتاريخ 2015/05/15 عملية إيداع نقدا بقيمة 15.000,00 درهم. * بتاريخ 2015/08/12 عملية إيداع نقدا بقيمة 10.000,00 درهم. * بتاريخ 2015/09/29 عملية إيداع نقدا بقيمة 29.000,00 درهم. * بتاريخ 2015/10/06 عملية إيداع نقدا بقيمة 43.600,00 درهم. * بتاريخ 2015/10/13 عملية إيداع نقدا بقيمة 26.800,00 درهم. * بتاريخ 2015/12/01 عملية إيداع نقدا بقيمة 125.000,00 درهم. * بتاريخ 2016/02/16 عملية إيداع نقدا بقيمة 40.000,00 درهم. * بتاريخ 2016/02/29 عملية إيداع نقدا بقيمة 55.000,00 درهم. * بتاريخ 2016/08/18 عملية إيداع نقدا بقيمة 15.700,00 درهم. * بتاريخ 2016/09/05 عملية إيداع نقدا بقيمة 15.000,00 درهم. * بتاريخ 2016/09/05 عملية إيداع نقدا بقيمة 15.000,00 درهم. * بتاريخ 2016/10/27 عملية إيداع نقدا بقيمة 10.000,00 درهم. * بتاريخ 2017/01/09 عملية تحويل الى الحساب من طرف فؤاد (أ.) بقيمة 10.000,00 درهم. * بتاريخ 2017/04/05 عملية تحويل الى الحساب من طرف فؤاد (أ.) بقيمة 60.000,00 درهم. * بتاريخ 2017/04/07 عملية إيداع نقدا بقيمة 10.000,00 درهم. * بتاريخ 2017/04/12 عملية إيداع نقدا بقيمة 20.000,00 درهم. * بتاريخ 2017/09/12 عملية إيداع نقدا بقيمة 80.000,00 درهم. * بتاريخ 2017/09/12 عملية إيداع نقدا بقيمة 20.000,00 درهم. * بتاريخ 2017/09/12 عملية تحويل الى الحساب من طرف محمّد (أ.) بقيمة 160.000,00 درهم. */ تم إغلاق الحساب بتاريخ 2017/10/04.

وعند الاستماع للمتهم هشام (أ.) تمهيديا: أنه متورط في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) وانتحال صفة بهيئة نظمها القانون - حيازة السلاح الأبيض دون سند قانوني -، أدين على إثرها بعقوبة سالبة للحرية مدتها 05 سنوات سجنا نافذا، حيث تم على اثر ذلك حجز عقاراته الثابتة المشار الى ارقامها أعلاه.

وبمواجهته بكشوفات حساباته البنكية صرح ان العمليات التي اطلع عليها، هي عمليات سبق وانجزها بالحسابات البنكية التي كان يتوفر عليها قبل ان يعمل على اغلاقها، واكد ان مصدر هذه الأموال مستخلص من عائدات بيعه للدراجات المستعملة، وبعض الايداعات التي كان يتسلمها من أصدقائه ومعارفه من اجل ترويج هذه الحسابات والحصول على تأشيرة، أما عن مأل هذه الاموال فقد كان يستعملها في تلبية حاجياته الشخصية كما كان يستعملها في شراء الدراجات النارية المستعملة وإعادة بيعها.

و حول التحويلات المالية التي انخرط فيها كما هو مبين في الجداول اعلاه صرح انه قام بإرسالها لفائدة عائلته، ما عدا تلك التي تخص المسمى: عز العرب (ت.)، فهي تحويلات لها علاقة بتجارته في الدراجات النارية المستعملة، اما بخصوص المسمى: رشيد (أ.)، فاكد انه لم يتذكره ولا طبيعة المعاملة التي جمعته به.

وفيما يتعلق بالرسم العقاري التالي: 53644/11/T المتواحد بمدينة الناظور، والرسم العقاري التالي: 209662/06/T المتواجد بمدينة طنجة المدينة، بنسبة تملك 1/1، فاكد بخصوصهما ان الرسم العقاري التالي 209662/06/T المتواجد بمدينة طنجة المدينة، فهو عبارة عن شقة مساحتها 70 متر مربع، اقتناه سنة 2018 بمبلغ 700.000,00 درهم أداه على شكل دفعات، ولا زال بذمته حوالي 55.000,00 درهم، في حين الرسم العقاري التالي 53644/11/T المتواحد بمدينة الناظور فهو عبارة عن شقة اقتصادية بحي عريظ بمدينة الناضور، مساحتها 62 متر مربع، اقتناه سنة 2016 بمبلغ 200.000,00 درهم وأدى قيمته على شكل دفعات إلى أن انتهى من أدائه سنة 2019.، وحول مصدر المبالغ المالية التي من خلالها قام بأداء قيمة هذه الرسوم العقارية فقد كانت من مدخراته في عمله بالديار الاوربية وكذا تجارته في الدراجات النارية المستعملة، وليست من الأموال المتحصلة من تجارته في المخدرات

وفيما يخص الشركة المسماة (ف. أ. ت.) فصرح انه اسسها رفقة شقيقه المسمى: فؤاد، سنة 2020 غير انها لم تزاول أي نشاط تجاري في حين الشركة المسماة (أ. ك.) فاكد انه أسسها رفقة شقيقه السالف ذكره وهي خاصة بكراء السيارات وقد تم تمويلها من طرف القروض التي كانا يتسلماها من أصدقائهما، كما أكد أن الشركتين اللتين اسسهما رفقة شقيقه المسمى: فؤاد، لا علاقة لهما بتجارته في المخدرات الصلبة.

وعن علاقته بالمسمى عز العرب (ت.)، فصرح انه كان يتعامل معه في تجارة الدراجات النارية وهو من كان يتدبر الدراجات النارية المستعملة، والتي يعمل على شرائها وإعادة بيعها.

وعن امتلاكه او اقتنائه لممتلكات او عقارات باسم احد افراد عائلته او أصدقائه او اصهاره فصرح بالنفي، في حين أكد ان عائداته من المتحصلات في تجارته بالمخدرات فكان يصرفها على متطلباته وتردده على العلب الليلية.

وعن علاقة شقيقه المسمى: فؤاد (أ.)، بالمسمى: عز العرب (ت.)، حول التحويلات المالية المنخرطين فيها، فصرح انه يجهل العلاقة التي تجمعهما وماهية هاته التحويلات المالية.

مرحلة التحقيق الإعدادي: عند استنطاق المتهم ابتدائيا و تفصيليا انه سبق ان قضى عقوبة حبسية من اربع سنوات من اجل تجارة المخدرات، وان جل ممتلكاته التي ابان عنها البحث المالي هي من نتاج مشروع يتمثل أساسا في بيع الدراجات النارية، وما يربحه في شركته الاتي يملكها ولا علاقة لذلك بالإتجار في المخدرات.

خلال مرحلة المحاكمة: بناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/12/18، حضر المتهم، وبعد التاكد من هويته، حضر دفاعه، وعن المنسوب للمتهم أجاب بالانكار، وانه يتاجر في السيارات منذ 20144 و له شقة 2018 بمبلغ 700 الف درهم، و عن مصدرها اجاب انه كان مهاجر بأروبا بواسطة الادخار، وحاليا لا يتوفر على محل لبيع السيارات، وهو وجرد وسيط فقط، و له حساب وحيد به 1800 درهم، وله سوابق قضائية في المخدرات، وآخرها خرج من السجن سنة 2024 قضى مدة 4 سنوات، وعن البحث المالي الذي كشف مجموعة من العمليات المالية اجاب انه حول البيع و الشراء في الدراجات و السيارات، وان هذه التحويلات لها علاقة بذلك، وتناول السيد وكيل الملك ملتمسا الادانة ومصادرة جميع الاملاك العقارية المملوكة او ما يعادلها، واعطيت الكلمة لدفاع المتهم، والذي اكد اوجه دفاعه، وان الفعل المرتكب هو فيه مجرد ناقل، ويتلقى عمولة هزيلة، واكد مذكرته الدفاعية، والتمس الحكم وفقها، وبعد ان كان المتهم آخر من تكلم دون ان يضيف شيئا للقضية، قررت المحكمة حجز القضية للتأمل، و النطق بالحكم لجلسة 2025/12/25.

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث تابع السيد قاضي التحقيق المتهم من أجل جنح: غسل الاموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 من القانون الجنائي.

حيث اجاب المتهم عقب استنطاقه من طرف السيد قاضي التحقيق بما هو مسطر أعلاه.

و حيث أجاب المتهم عن المنسوب إليه امام المحكمة، عقب مواجهته به بالإنكار، وانه يتاجر في السيارات منذ 20144 وله شقة 2018 بمبلغ 700 الف درهم، وعن مصدرها اجاب انه كان مهاجر بأروبا بواسطة الادخار، و حاليا لا يتوفر على محل لبيع السيارات، وهو وجرد وسيط فقط، و له حساب وحيد به 1800 درهم، و له سوابق قضائية في المخدرات، وآخرها خرج من السجن سنة 2024 قضى مدة 4 سنوات، وعن البحث المالي الذي كشف مجموعة من العمليات المالية اجاب انه حول البيع و الشراء في الدراجات والسيارات، وان هذه التحويلات لها علاقة بذلك.

وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته ومن تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، و أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهم اعلاه.

و حيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل وعلمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، و إخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، و مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الافعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

و حيث تقوم الافعال المشار اليها اعلاه، ولو ارتكبت خارج المغرب على الجرائم المذكورة على سيبل الحصر بالفصل 2/574.

وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم، قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من تجارته في المخدرات، والتي ادين من اجلها بعقوبات سالبة للحرية، وهو ما يجعله يدخل في زمرة الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، من خلال اتجاره غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، بان موه طبيعتها الحقيقية عبر التحويلات المالية العديدة التي باشرها ابان وقائع الجريمة الاصلية، و العمليات البنكية التي كشف عنها البحث المالي من جهة، والتي كشف عنها كذلك البحث المالي من جهة أخرى، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حق المتهم اعلاه، ويتعين مؤاخذته من اجل ذلك.

وحيث لئن منح الفصلين 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة وظروف المتهم الاجتماعية، تمتيعه بظروف التخفيف.

وحيث منح الفصل 55 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فإن هذه المحكمة ارتأت بعد دراسة النازلة، و لظروف المتهم الإجتماعية، تمتيعه بنظام وقف التنفيذ.

وحيث لئن كان الثابت من ما ذكر اعلاه، و وثائق الملف، ومراعاة حق الغير حسن النية، ان البحث المالي المنجز على ذمة القضية لم يكشف عن وجود عقارات او منقولات في ذمة المتهم لها ارتباط بالأموال موضوع الجريمة الاصلية،, التي تم اقتناءها قبل قيام الجريمة الاصلية، واكد المتهم بخصوص ها انها من مدخراته الشخصية فيما عجز البحث المالي المنجز على ذمة القضية عن تبيان انها من متحصل تجارة المخدرات، الشيء الذي يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، وهو ما أكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد: 2013/6834، و الذي جاء في حيثياته: "عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الأموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور، فإنه بالمقابل يبقى قيام عناصر الفصل 1/574 في حقه كما تم تبيانه اعلاه، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك القول بإرجاع القيمة المعادلة للمبلغ التحويلات المالية التي كشف عنها البحث المذكور والتي لم يثبت المتهم مصدرها، و الجهة التي استفادة منها، وقيمته: 209.503.00 درهم.

و حيث يتعين والحالة هذه وضع حد لتدابير المراقبة القضائية.

و حيث يتعين تحميل المتهم الصائر و الاجبار في الادنى.

و تطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الاموال.

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، و حضوريا.

بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه، ومعاقبته بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000.00 درهم، مع الصائر والاجبار في الادنى، و الامر وبرفع العقل عن الاموال العقارية والمنقولة المملوكة له، عن حساباته البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، وبوضع حد لتدابير المراقبة القضائية، و بإرجاع القيمة المعادلة للمبلغ موضوع الجريمة الاصلية، وقيمته: 209.503.00 درهم لفائدة الخزينة العامة.

بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من:

Quelques décisions du même thème : Pénal