Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)

Réf : 34974

Identification

Réf

34974

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

358

Date de décision

22/03/2022

N° de dossier

2021/12/6/26181

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 58 – 183 - Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur

Source

Ouvrage : حماية المستهلك دراسات وأبحاث في ضوء أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والعمل القضائي | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دراسات وأبحاث | Année : 2024 | Page : 303

Résumé en français

Un individu, poursuivi et condamné en première instance pour participation à une escroquerie, participation à un abus de confiance et pratique de vente pyramidale prohibée par la loi sur la protection du consommateur, a vu sa condamnation confirmée en appel sur le principe de la culpabilité, bien que la peine ait été réduite. Il a formé un pourvoi en cassation, invoquant un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, notamment quant à la distinction entre la vente pyramidale illégale et le marketing de réseau licite qu’il prétendait exercer.

La Cour de cassation, examinant l’argumentation du pourvoi, a d’abord considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision concernant la condamnation pour vente pyramidale. Elle a relevé que les juges du fond avaient caractérisé l’infraction prévue à l’article 58 de la loi sur la protection du consommateur, et réprimée par l’article 183 de la même loi, en se fondant sur les faits établis caractérisant un mode de recrutement où les adhérents devaient verser des droits d’inscription pour figurer sur une liste, avec la promesse de gains financiers résultant essentiellement non pas de la vente de produits, mais de la progression géométrique continue du nombre de nouveaux membres qu’ils étaient eux-mêmes incités (voire contraints) à recruter pour la pérennité du système. La motivation sur ce point, distinguant ce mécanisme de la vente ou du marketing de réseau licite, a été jugée légalement fondée et l’argument du demandeur rejeté.

Toutefois, la Cour de cassation, soulevant d’office un moyen tiré de l’ordre public, a constaté que l’arrêt attaqué était totalement dépourvu de motifs concernant la déclaration de culpabilité pour les chefs de participation à une escroquerie et de participation à un abus de confiance. L’absence de toute justification sur ces points entachait la décision d’un défaut de base légale.

En conséquence, considérant que le défaut de motivation affectant la condamnation pour deux des trois infractions reprochées viciait l’arrêt dans son ensemble, notamment au regard de l’indivisibilité de la peine prononcée, la Cour de cassation a prononcé la cassation et l’annulation de l’arrêt d’appel dans son intégralité. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément à la loi.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد اس.) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (بني.) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/09/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 20/09/2021 تحت عدد 336 في القضية عدد 2021/2601/255 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح المشاركة في النصب والمشاركة في خيانة الأمانة واقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين والحكم عليه بسنتين (02) حبسا وغرامة قدرها 15.000 درهم نافذين مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشرة

أشهر وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم نافذين. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (حميد. ك.) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بسبب أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت ما جاء في الحكم الابتدائي دون أن تبين الأساس الذي اعتمدته في قرارها، ودون أن تبين الفرق بين التسويق الهرمي المجرم قانونا والتسويق الشبكي المباح قانونا، وأن هذا الأخير نوع من الوكالة بأجر ويعتبر عقدا تسويقيا ويدخل في باب – الجعالة – وهي التزام بعوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول. وأن الأمر يتعلق بعملية تجارية بين المطالبين بالحق المدني وشركة [ك.ن] المسجلة قانونا ولها وكيلها الحصري بالمغرب، والتي تعمل على بيع منتوجاتها التي تدخل إلى المغرب بعد أدائها الرسوم الجمركية عن طريق ممثلين مستقلين لها والذين يحصلون على عمولات مقابل كل منتوج تم بيعه. وأن العمولة لا تتحقق حسب علم المشتكين إلا ببيع إحدى منتجات الشركة، وأن المبالغ المالية التي تم دفعها من طرف المشتكين في مقابل المنتجات التي توصلوا بها، وسبق لشركة (ك.ن) الإدلاء بفاتورة تثبت توصلها بتلك المبالغ قبل إرسال المنتجات المقتناة من طرف المشتكين، وأن العناصر التكوينية لجنحة المادة 58 من قانون حماية المستهلك غير متوفرة، وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرض بالتالي للنقض. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة اقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين عللت ذلك بما يلي: « حيث إن ما أتاه المتهمون (الطاعن ومن معه) والمتمثل في استقطاب منخرطين بذريعة الإشتغال كممثلين مستقلين بعد أدائهم واجب الانخراط والتسجيل في إحدى القوائم بمقابل مادي بغرض زيادة أرباحه من خلال تزايد عدد المنخرطين عن طريق إيهام المشتكين بأنه سيوفر لهم أرباحا وبالتالي التسجيل في القوائم مما يضطر المستقطب (بفتح التاء) إلى البحث عن منخرطين جدد، وهو ما يجعل العدد في تطور هندسي يستفيد منه المتهمون بتزايد هذا العدد؛ إذ يتحصل على منافع من جراء هذا التزايد العددي، وأن ما أثاره المتهمون بأن شركة [ك. ن] شركة عالمية للبيع عن طريق الأنترنيت وعبر الممثلين المستقلين الذين يعدون منهم غير مرتكز على أساس وفق المبين أعلاه، وأن الأمر يتعلق بالتسويق الهرمي عن طريق اقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين، وهو فعل مجرم بموجب المادة 58 من قانون حماية المستهلك،

ومعاقب عليه بمقتضى المادة 183 من نفس القانون »، تكون بذلك قد مارست سلطتها التقديرية على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما بخصوص ما ذكر، مما يجعل ما ورد بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحتي المشاركة في النصب والمشاركة في خيانة الأمانة، فإنها لم ترد أي تعليل بشأن ذلك، بل وعلى النقيض عللت براءة الطاعن من جنحتي النصب وخيانة الأمانة بخلو الملف من أي فعل يشكل هاتين الجريمتين، وجاء قرارها بذلك غير مؤسس وغير معلل. ونظرا لارتباط الجرائم المدان من أجلها الطاعن بخصوص سلطة المحكمة في تقدير العقاب، ولحسن سير العدالة، تقرر نقض القرار برمته.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/09/20 تحت عدد 336 في القضية عدد 2021/2601/255، وبإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal