Réf
31803
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
465
Date de décision
01/02/2023
N° de dossier
2022/2602/2531
Type de décision
Arrêt
Mots clés
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
Base légale
Article(s) : 286, 296, 297 à 307, 308 à 324, 325 à 347, 348 à 356, 357 à 361, 362 à 372, 396 à 715 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 607-3, 607-5, 607-6, 607-7, 607-9, 607-129, 549 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Non publiée
La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur.
Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à des systèmes informatiques, la suppression et la modification non autorisées de données, le vol d’informations confidentielles ainsi que l’entrave au bon fonctionnement des infrastructures numériques de l’entreprise victime. Pour mener à bien leurs agissements, les accusés ont eu recours à diverses méthodes illicites, telles que l’installation de logiciels malveillants, l’usurpation de mots de passe et l’exploitation de comptes utilisateurs non autorisés. Le préjudice financier subi par la société a été estimé à 112 060 dirhams.
L’instruction a révélé que les prévenus avaient agi avec l’intention manifeste de nuire à leur ancien employeur et de détourner sa clientèle au profit d’une entreprise concurrente. Considérant la gravité des faits, la Cour d’appel a confirmé les condamnations prononcées en première instance, infligeant aux prévenus des peines d’emprisonnement avec sursis ainsi que des amendes.
بناء على متابعة النيابة العامة الجارية في حق المتهمين (…) والمضمنة بمحاضر الضابطة القضائية عدد 889 بتاريخ 2021/12/10 وعدد 890 بتاريخ 2021/12/11 وعدد 908 بتاريخ 2021/12/25 وعدد 45 بتاريخ 2022/01/29 المنجزة من طرف الفرقة الولائية لمحاربة جرائم المعلوميات والتي يستفاد منها ان شركة (…) تقدمت بشكاية في شخص ممثلها القانوني مفادها أنه في غضون شهر اكتوبر من سنة 2021 توصلت الشركة بالسيرة الذاتية الخاصة بالمشتكى به المسمى ب.ب، وذلك لأجل العمل بها وبالفعل فقد تم قبوله بعد اجراء اختبار له وقد تم وضعه رهن الاختبار العملي مدة شهر تقريبا وبعد مرور حوالي الأسبوعين تقريبا، تقدم المعني بالامر من ادارة الشركة واقترح عليها قبول تشغيل احد اصدقائه ويتعلق الأمر بالمشتكي به المسمى أ.و و بالفعل فقد تم قبوله هو الآخر وتم وضعه ايضا تحت الاختبار الا انه وبعد مرور حوالي الثلاثة أيام لم يراجع المعني بالأمر مقر الشركة و لم يرد على الاتصالات الهاتفية حيث ان هاتفه ظل يرن بدون رد مباشرة بعد ذلك تفاجات الشركة التي تمثلها بكون المشتكى به المسمى ب.ب بدوره لم يراجع مقر الشركة ولم يعد يرد على الاتصالات الهاتفية.
وأن الشركة المشتكية قامت في أواخر شهر نونبر من سنة 2021 بجرد تقييمي لعمل المستخدمين بها عن طريق لائحة زبنائها لتفاجا بكون اغلب العمليات المتعلقة بالمواعيد التي تحددها الشركة لزبنائها قد تم الغاوها وهو ما دفع بها الى ربط الاتصال باحد التقنيين والذي بعد قيامه بعمليات تفحص حواسيب الشركة تبين له أن تلك الحواسيب قد تم اختراقها امنيا عن طريق تحميل تطبيق مكن من سرقة الاقنان السرية والاستحواذ على معطيات الزبناء ذات الطابع السري وايضا التلاعب والتحكم بالنظام المعلوماتي عن طريق الغاء جميع العمليات والاستحواذ على جميع الارقام السرية وهو الأمر الذي كبد الشركة خسائر مادية كبيرة جدا و فادحة بلغت قيمتها الاجمالية إلى حدود الساعة 150.000 درهم قابلة للزيادة و هذا الرقم ما هو الا مجرد تقييم اولي، وأن الشركة المشتكية ونتيجة لما تعرضت له عملت على القيام باجتماع مع مستخدميها من اجل الوقوف على حقيقة الأمر فتبين لها أن المشتكى به المسمى ب.ب و بتواطى مع المشتكى به المسمى « أ.و » قد قاما بسرقة معطيات شخصية وسرية عن طريق تحميل تطبيق معلوماتي بحواسيب الشركة ومن خلاله عملوا على سرقة معطيات تخص زبناء الشركة وعملائها وتحويلهم الشركة أخرى يمتلكها المشتكى به المسمى ح.ب شقيق المشتكى به ب.ب ، وتلك الشركة هي بدورها مختصة في نفس مجال تخصص الشركة المشتكية، وهو الأمر الذي تم التأكد منه عن طريق المحادثات التي دارت بين المشتكى به المسمى ب.ب و المشتكي به المسمى أ.و عبر الحساب الفايسبوكي الخاص بالمسمى ب.ب الذي نسيه مفتوحا بهاتف أحد المستخدمين و يتعلق الأمر بالمسمى ر.م ، و من خلال هاته المحادثات تبين للشركة أن المشتكى بهم تامروا وخططوا من أجل الإضرار بمصالح الشركة عن طريق سرقة قاعدة بياناتها الخاصة بزبنائها ومعاملاتها أيضا.
وأكدت المشتكية بأن المشتكى بهم الثلاثة عملوا على من خلال مخططاتهم التي أضرت بمالية الشركة على الولوج الى النظام المعلوماتي الخاص بالشركة عن طريق الاحتيال والبقاء فيه و قرصنة المعلومات السرية المضمنة بالنظام المعلوماتي الخاص بالشركة والتلاعب بشبكة الانترنت الخاصة بها و تحويل زبائن الشركة لشركة أخرى التي تبقى شركة المسمى ح.ب.
ولدي الاستماع من جديد الممثلة القانونية الشركة المشتكية المسيلة أ.ك ضمن محضر قانونی أدلت بتقرير مسلم للشركة من قبل الشركة التي تتعامل معها والمتواجدة بالقطر الفرنسي ، و هذا التقرير يحدد حجم الخسائر المادية التي تكبدتها الشركة المشتكية من جراء الأعمال الإجرامية التي اقترفها المشتكى بهم في حقها وقد حدد المبلغ الإجمالي للخسائر المالية في 11.206 أورو أي ما يعادل حوالي 112.060 در هم وكذا مستخرج لمحادثة دارت بينها و بين المسمى ب.ب يخبرها من خلالها ان له صديق سوف يلتحق بالعمل معها ويتعلق الأمر بالمشتكى به المسمى أ.و، و هذه المحادثة كانت بتاريخ 2021/10/25 و قد التحق صديقه بالعمل بالشركة يوم 2021/10/26.
كما صرحت المعنية بالأمر على أن المشتكى به المسمى أ.و وخلال اليوم الذي التحق به للعمل مع الشركة التي تمثلها قام بتحميل برنامج باسم 3,0162 NETCUT VERSION بالحاسوب الذي وضعته الشركة رهن إشارته وقد أدلت بمستخرج يوضح ذلك، وبمستخرج يتعلق بالأشخاص الذين يمكنهم الولوج الى قاعدة البيانات الخاصة بالشركة ومن بينهم الشخص الذي يتخذ لنفسه الاسم الحركي LEO KELLER بريده الالكتروني LEO.MONCOMPTEFORMATION@GMAIL COM، و هذا الشخص يبقى هو المشتكى به المسمى ب.ب.
وأضافت بأنه بعد ما تعرضت له إدارة الشركة من الأفعال الإجرامية التي اقترفها المشتكي بهم في حقها فقد قامت الأخيرة بربط الاتصال بالشركة الفرنسية المتعامل معها ذات الاسم التجاري MJJ CONSEILS و أخبرتها بوقائع القضية كون أن المواعيد الخاصة بزبنائها البالغ عددهم 10.000 زبون، وبناء على هذا الاشعار قامت الشركة الفرنسية بربط الاتصال بالشركة التي تعاملت مع زبناء الشركة المشتكية و التي تبقى بدورها شركة فرنسية ذات الاسم التجاري CORNER FORMATION فأكدت لها بأنها تحصلت على مواعيد زبناء الشركة التي تمثلها عن طريق شركة أخرى عبارة عن مركز نداء باسم STREET CALL ولدى الاستماع للتقني المسمى س.ال ضمن محضر قانوني صرح انه يبقى مهندس معلوميات و يعمل حراء وتربطه علاقة عمل مع الشركة ذات الاسم التجاري LAYAL CENTER ، وأنه بطلب من الشركة المشتكية انتقل إلى مقر عملها بتاريخ 2021/12/01، وذلك من اجل الاطلاع على حواسيبها وإجراء صيانة لها ، وأثناء قيامه بذلك اكتشف وجود برنامج 3,0162 NETCUT VERSION بحاسوب نوع DELL ، و قد أفاد بخصوص هذا البرنامج فانه بعد تحميله يمكن مستعمله من قطع تدفق الانترنت وبمده بعناوين بروتوكل الانترنت الخاصة بكل حاسوب مرتبط بنفس الشبكة، و من خلال تلك العناوين الخاصة ببروتوكل الانترنت يتمكن مستعمله من الاطلاع عن بعد على جميع المراسلات التي يتم تداولها من قبل مستخدمي تلك الحواسيب عن طريق REMOTE DESKTOP PORTABEL » DNS » كما أفاد أنه قد تبين له بان البرنامج 3,0162 NETCUT VERSION قد تم تحميله بالحاسوب نوع DELL يوم 2021/10/26 وهو اليوم الذي التحق فيه المسمى أ.و بالعمل لدى الشركة المشتكية.
واضاف بأن صاحب الاسم الافتراضي KELLER LEO و بريده الالكتروني LEO قد قام بإدماج بريده الالكتروني ، MONCOMPTPFORMATION@GMAIL COM ضمن خانة مدراء النظام المعلوماتي الخاص بالشركة بحيث أصبح هو الآخر قادر على التحكم بكل ما يتعلق بالمراسلات التي تصدرها وتتوصل بها إدارة الشركة، كما انه أصبح بإمكانه حذف الحسابات ومحوها تماما.
ولدى الاستماع الى المصرحة المسماة أ.ب في محضر قانوني صرحت بان المسمى ب.ب هو من اقترح عليها الاشتغال بالشركة المشتكية كون سبق لها الاشتغال معه بشركة أخرى.
مضيفة بان المشتكى به ب.ب طلب منها و المسمى ر الذي يبقى مستخدما معها بالشركة المشتكية، أن تترك العمل بالمشتكية وتشتغل معه بالشركة التي يشتغل بها شقيقه المسمى ح.ب لكنها رفضت الأمر واضافت بأن المشتكى به ب.ب قد سبق له اخبارها انه ان لم يحل المشكل بينه وبين المشتكية فسوف يعمل على الانتقام منها إلا انها تجهل طبيعة أو سبب المشكل الذي تحدث عنه.
وعليه تم الانتقال الى مقر سكن المشتكى به المسمى أ.و وتم استدعاؤه ، لأجل الحضور الى مقر المصلحة إلا أنه توجه إلى مقر الشركة المشتكية وهناك عملت الممثلة القانونية لهاته الأخير بربط الاتصال بدائرة الشرطة المسيرة التي انتقلت إلى مقر الشركة وعملت على ايقافه، وخلال البحث الأول معه أفاد أنه عمل لدى الشركة المشتكية لمدة 03 ايام فقط ، وانه فعلا قام بتحيين MISE A JOUR لبرنامج معلوماتي بحاسوب الشركة دون أن تطلب الشاكية منه ذلك ، وانه استحوذ بطريقة احتيالية على فن سري لولوج نظام معلوماتي بحاسوب الشركة المشتكية، وانه فعلا تواطا مع المسمى ب.ب في الحصول على بيانات تخص الشركة من أجل الحصول على منفعة مادية.
ولدى الاستماع إلى المتهم أ.و في محضر قانوني صرح بانه سبق له الاشتغال بالشركة المشتكية لمدة أربعة أيام، بناءا على طلب من المسمى ب.ب « NETCUT » بالحاسوب الخاص بالمسمى ب.ب من اجل حل مشكل وأنه هو من عمل على تثبيت برنامج يتعلق بانقطاع صبيب الانترنت بالشركة المشتكية وان المسمى ب.ب هو من طلب منه تثبيت برنامج يمكن الشركة المشتكية من معرفة سبب انقطاع الانترنت بها بشكل مستمر، وقد ارتای تثبیت برنامج « NETCUT » نظرا لمعرفته السابقة به و في تسهيله عملية اكتشاف سبب انقطاع الانترانت واضاف أنه بالرغم من كونه يبقى تقني متخصص في المعلوميات الا انه يجهل الخاصيات التي يوفرها البرنامج المذكور باستثناء قدرته على معرفة سبب انقطاع الانترنت وانه و بالرغم من تثبيته لبرنامج « NETCUT » فانه لم يتمكن من معرفة سبب انقطاع الانترنت بالشركة المشتكية واضاف بأنه خلال فترة تدريبه بالشركة المشتكية، قام المسمى ح الذي يبقى مستخدما بالشركة المشتكية بوضع حاسوب رهن أشارته وأثناء ذلك قام بإدخال الفن السري الذي يمكن من الاطلاع على قاعدة بيانات الشركة إلا أن الفن السرى لم يكن مكشوفا و بطلب من المسمى ب.ب عمل على كشفه باستخدام الخاصية التي يوفرها النظام المعلوماتي للمشتكية وعمل على تسليمه له واحتفظ به هو أيضا وأن هذا القن يمكن صاحبه من الولوج إلى قاعة بيانات الشركة المشتكية والاطلاع على زبنائها وجميع تعاملاتها معهم وأضاف بان المسمى ب.ب قد احتفظ بالقن السري المذكور عمدا بغية استغلاله في الاضرار بالشركة المشتكية.
وأضاف بأن المحادثات المضمنة بالقرض المدمج هي بالفعل محادثات جمعته بالمسمى ب.ب عبر حسابيهما بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، وقد كان يعمل من خلالها على التفاوض معه حيث طلب منه ان يسلمه نصيبه في حالة استفادته من مبالغ مالية نتاج ذلك.
وأضاف أن المسمى أ.و أكد بان المسمى « ب.ب » قد استغل الفن السري الذي عمل على تسليمه له بغية الاستحواذ على قاعدة بيانات الشركة المشتكية وبالتالي الاطلاع على قائمة زبنائها وكافة لها وقد استغل الأمر في الاستيلاء على زبناء المشتكية وتحويلهم الشركة المنافسة المشتكية والتي يشتغل بها هو حاليا والمسمى ح.ب والتي يجهل اسمها. وأضاف أنه يتوفر على حاسوب مكتبي بمنزله الكائن بالرقم 66 زنقة أبو إسحاق المروني المعاريف، وهو الحاسوب الذي كان يستخدمه في التواصل مع المسمى ب.ب ويخطط من خلاله للاستحواذ على قاعدة بيانات الشركة المشتكية والحصول على منفعة مادية مقابل ذلك.
وبتاريخ 2021/12/23 تمكنت عناصر هاته المصلحة من إيقاف المتهم ح.ب بزنقة سيدي بليوط.
وخلال البحث الأولي معه أفاد فعلا أن شقيقه ب.ب كان يشتغل بالشركة المشتكية، و أنه فعلا المسمى أ.و صديق شقيقه ب اشتغل بدوره بوساطة من شقيقه بنفس الشركة، و المسمى أ.و قام بتثبيت برنامج بحاسوب الشاكية يحمل اسم NETCUT بطلب من ب.ب، وأن الشركة التي يعمل بها هو توصلت بمكالمة هاتفية من الشركة الفرنسية التي تتعامل معها تشعرها من خلالها بان هناك شركة فرنسية اتصلت بها وأشعرتها بان زبناء لها قد تم تحويل عملية التعامل معهم إلى الشركة التي يعمل بها ذات الاسم STREET CALL ، وعند تفقده للأمر اتضح أن أولئك الزبناء فعلا تم الغاء مواعدهم وأن من أحضرهم إلى قاعدة بيانات الشركة هو شقيقه ب.ب ، و عند استفساره له أخبره أنه استولى على بياناتهم من قاعدة معلومات الشركة المشتكية إبان اشتغاله بها.
ولدى الاستماع إلى المتهم ح.ب تمهيديا صرح انه لم يسبق له الاشتغال بالشركة المشتكية قط وانما شقيقه المسمى ب.ب هو من اشتغل لديها لمدة شهر تقريبا.
وبخصوص المسمى أ.و فقد أفاد أنه يعرفه بحكم أنه يبقى صديقا لشقيقه المسمى ب، و لا تربطه به علاقة صداقة ، و أخوه ب هو من توسط له للاشتغال لدى المشتكية.
وأضاف بأن المسمى أ.و هو من عمل على تثبيت برنامج « NETCUT » بالحاسوب الذي وضعته الشركة المشتكية رهن إشارة اخيه المسمى ب.ب من اجل حل مشكل يتعلق بانقطاع صبيب الانترنت بالشركة المشتكية، وقد كان ذلك بناء على طلب من أخيه.
وأضاف أنه وبالرغم من كونه يبقى متمرس بالعمل لدى مراكز النداء وله في ذلك تجربة كبيرة إلا أنه يجهل الخاصيات التي يوفرها البرنامج المذكور باستثناء قدرته على معرفة سبب انقطاع الانترنت.
وأضاف بأن أخاه المسمى ب.ب والمسمى أ.و قد عملا معا على الاستحواذ على قاعدة بيانات الشركة المشتكية المتضمنة لمجموعة زبنائها ، وقد أحضرها شقيقه ب إلى الشركة التي يشتغل بها ذات الاسم التجاري STREET CALL بعد التحاقه للعمل بها.
وأضاف أنه بالفعل بعد التحاق شقيقه المسمى ب.ب للعمل معي بشركة STREET CALL التي تبقى بدورها عبارة عن مركز نداء، أحضر معه مجموعة من زبناء الشركة المشتكية بعد استحواذه والمسمى أ.و على قاعدة بيانات زبنائها.
وأضاف بان المحادثات الكتابية و الصوتية التي عرضت عليه هي بالفعل محادثات جمعت بين أخيه المسمى ب.ب و المسمى « أ.و » و هي بالفعل تتضمن اعترافات من الطرفين باستحواذهما على قاعدة بيانات الشركة المشتكية ، وأن المسمى أ يتحدث عن رغبته في الحصول على منفعة مادية محددة في مبلغ 200 درهم على أساس أنه هو من سيؤذيها له عن طريق شقيقه ب و هذا الأخير يطلب منه التريث إلى حين أن يسلمه مبلغا من المال، وحقيقة الأمر هو أنه ليس على علم بما اقترفه أخيه و المسمى أ.و في حق المشتكية وعن المبلغ المالي الذي يطالب به المسمى أ.و و يطلب منه شقيق التريث إلى غاية حصوله على مبلغ من المال منه فإن ذلك المبلغ لا علاقة له بالاستفادة من الأعمال الجرمية التي اقترفها سفيفة والمدعو أ و إنما هو جزء من راتب أخيه الشهري بعد عمله لدي الشركة التي كان يشتغل بها ذات الاسم التجاري STREET CALL وبخصوص نتيجة المعاينة التي أجريت على هاتفه النقال نوع SAMSUNG S8 ، فقد أكد أنه ليس له علم بأن أصحاب تلك الأسماء والمعلومات هم زبناء المشتكية ولم يعلم بذلك إلا بعد ان تواصلت الشركتين فيما بينهما و بعد اطلاعه على ذلك تبين له أن من تعامل مع هؤلاء الزبناء على أساس أنهما زبناء شركة STREET CALL هو شقيقه المسمى ب.ب ، وبعد علمه بذلك قام باستفساره عن سبب قيامه بذلك فأكد له أنه تحصل على معلوماتهم من قاعدة بيانات الشركة المشتكية وأضاف بأن شقيقه المسمى ب.ب قد استغل قاعدة بيانات الشركة المشتكية واستحوذ على مجموعة من المعلومات المتعلقة بزبنائها.
وبتاريخ 2022/01/27 ، تمكنت عناصر الشرطة العاملة بميناء الدار البيضاء من ايقاف المتهم ب.ب.
ولدى الاستماع للمتهم ب.ب تمهيديا صرح أنه سبق له الاشتغال بالشركة المشتكية لمدة شهر ونصف وأن المسمى « أ.و » يبقى صديقه منذ حوالي 5 سنوات، وقد توسط له بالفعل لدى ادارة الشركة المشتكية بغية تشغيله بها، وبالفعل فقد اشتغل بها حوالي الأسبوع وأضاف بأن المسمى أ.و هو من عمل على تثبيت برنامج NETCUT » بالحاسوب الذي وضعته الشركة المشتكية رهن اشارته من اجل حل مشكل يتعلق بانقطاع صبيب الانترنت بالشركة المشتكية وأضاف انه يجهل الخاصيات التي يوفرها البرنامج المذكور باستثناء قدرته على معرفة سبب انقطاع الانترنت وأضاف أنه بالفعل عمل على الاستحواذ على قاعدة بيانات الشركة المشتكية المتضمنة لمجموعة زبنائها ، وعمل على استغلالها في الشركة ذات الاسم التجارى STREET CALL بعد التحاقه للعمل بها وبعد مغادرته للشركة المشتكية وأضاف بان تصريحات شقيقه المسمى « ح.ب » صحيحة.
كونه عمل بالفعل على الاستحواذ على قاعدة بيانات الشركة المشتكية المتضمنة للائحة زبنائها وعمل على استغلالها بالشركة ذات الاسم التجاري STREET CALL » التي التحق بها بعد مغادرته للشركة المشتكية، وبخصوص المحادثات أفاد أنها بالفعل محادثات جمعت بينه والمسمى أ.و وهي تتضمن اعترافات باستحواذهما على قاعدة بيانات الشركة المشتكية ، وأن المسمى أ يتحدث عن رغبته في الحصول على منفعة مادية محددة في مبلغ 200 درهم جراء مساعدته له، وبالفعل فقد سلمته مبلغ 200,00 درهم ، وأضاف بأن شقيقه المسمى ح.ب لم يكن على علم كونه استحوذ على قاعدة بيانات الشركة المشتكية في بادئ الأمر، الا انه عند توصل الشركة ذات الاسم التجاري « STREET CALL » بإشعار من احدى الشركات الفرنسية تخبرها كون بعض زبنائها يشتغلون معها، عملت ادارتها على التواصل مع شقيقه المسمى ح.ب كونه يبقى مسؤول عن قاعدة بياناتها.
فتبين له ان الزبناء موضوع اشعار الشركة الفرنسية انه هو من عمل على التعامل معهم، بعدها عمل على استفساره عن الأمر فأخبره انه عمل على التعامل مع بعض زبناء الشركة المشتكية، فحذره من اعادة التعامل مع زبناء الشركة المشتكية، بعدها تم الغاء جميع التعاملات التجارية موضوع الاشعار.
وحيث ان المحكمة الابتدائية بناء على مناقشة القضية امامها و اقتناعها اصدرت حكمها المذكور في النازلة
وحيث ان محكمة الاستئناف بناء على دراستها للقضية على ضوء ما جاء في محضر الضابطة القضائية من تصريحات و اقتناعها الصميم لذلك تبين لها ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية و القانونية و عليه يبقى مصادفا للصواب الأمر الذي يتعين معه تاييده و تبني حيثياته في جميع مقتضياته.
وحيث يتعين تحميل الأظناء الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى.
لاجل ما ذكر عملا بمقتضيات الفصول 286-29-297 الى 307-308 الى 324-325-347-348 الى 356-357 الى 361 و 362 الى 372-396 الى 715 من قانون المسطرة الجنائية و فصول المتابعة
حكمت المحكمة علنيا ، ابتدائيا و غيابيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تحميل الاظناء الصائر تضامنا و الاجبار في الادنى.
40032
Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025)
Cour d'appel
Marrakech
23/12/2025
قصد جنائي, Dol spécial, Élément intentionnel, Expertise, Incompétence sur l'action civile, Intention de tromper la justice, Prestation d'opinion mensongère, Relaxe du prévenu, Renvoi après cassation, Divergences matérielles du rapport, Responsabilité pénale de l'expert judiciaire, براءة متهم, تقديم رأي كاذب, تناقضات مادية في تقرير, خبرة قضائية, خبير قضائي محلف, ركن معنوي, عدم اختصاص في مطالب مدنية, عنصر علم, إحالة بعد نقض, Constatations techniques
39977
Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022)
Cour de cassation
Rabat
معاينة, Complicité de faux, Incitation à fausse déclaration, Intime conviction du juge, Point de départ de la prescription, Pouvoir souverain d'appréciation, Prescription de l'action publique, Refus d’expertise, Rétractation des témoins, Aveu des témoins, إدلاء بتصريحات كاذبة, تراجع الشهود, تقادم, تكوين القناعة, خبرة, رسم استخلاف, سلطة تقديرية, شهادة زور, عدول, تحريض الأغيار, Attestation mensongère devant adouls
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale