Identification
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
Date de décision
21/02/1979
Type de décision
Ordonnance
Abstract
Base légale
Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
أمر استعجالي عدد 1201/14 بتاريخ 21/02/1979
باسم جلالة الملك
نحن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بعد الاطلاع على الفصول 149 و 153 و 436 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الطلب الذي تقدم به الأستاذ عبد الله درميش نيابة عن موكليه السيدة يزة بنت احمد أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجرها والسيدة زهرة بنت محمد الجيلالي والرامي ايقاف تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1978/5/23 تحت رقم359/10260 في الملف الاستعجالي عدد 286 إلى ان تبث محكمة الاستئناف في ملف الموضوع المستأنف لديها وذلك لوجود صعوبة في التنفيذ.
وبعد استدعاء الطرفين للحضور بالجلسة والاستماع إلى أقوالهما.
حيث إن التراع في الموضوع رفع إلى محكمة الاستئناف بمقتضى النسخة المدلى بها من المقال الاستئنافي (ملف عدد 3231).
حيث ان كل طلب عارض يكتسي صبغة الاستعجال ويتعلق بتراع معروض على محكمة الاستئناف يكون الرئيس الأول مختصا بالنظر فيه.
وحيث يظهر من المناقشة والوثائق المدلى بها انه صدر قرار استعجالي قضى على السيدة زهرة بنت احمد أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجرها بإفراغ محل تجاري بناء على تنبيه بالإخلاء وعدم إقامة دعوى المصالحة.
وحيث إن الإيجار ينتقل بعد وفاة المستأجر الى مجموع ورثته وان مقال الدعوى خال من ذكر اسم والدة المالك السيدة زهرة بنت احمد من جهة.
وحيث انه من جهة أخرى فان زوجة الهالك لم تكن أثناء إقامة الدعوى مقدمة على محاجيرها لان التقديم لم يتم الا في 27/6/1978 بينما الحكم صدر بتاريخ 23/05/78 .
حيث إن إفراغ بقية الورثة الذين لم يكونوا ممثلين في الدعوى بصفة قانونية يكون صعوبة جدية في التنفيذ.
ونظرا إلى حالة الاستعجال والظروف المحيطة بالقضية وعدم مساس هذا الطلب بالجوهر.
وعملا بمقتضيات الفصل 243 من قانون العقود والالتزامات.
نأمر بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1978/6/23تحت رقم 359/10260 في الملف الاستعجالي عدد 286 إلى أن تبت محكمة الاستئناف في ملف الموضوع.
ويحفظ المصاريف وإضافتها إلى الملف الاستئنافي عدد .8/3232
وحرر بديوان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ رابع وعشري ربيع الأول عام تسعة وتسعين وثلاثمائة وألف موافق واحد وعشري فبراير تسع وسبعين وتسعمائة وألف.