Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
23/11/1983
Abstract
Base légale
Article(s) : 517 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Edition : 2007 | Page : 345
Résumé en français
Lorsqu'un magistrat d'une Cour d'appel ou d'un tribunal de première instance ou son conjoint est partie dans un procès soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, le Premier président de la Cour suprême, saisi par l'intéressé, rend une ordonnance désignant la juridiction qui sera chargée de la procédure, en dehors du ressort de la Cour d'appel où le magistrat exerce ses fonctions.
Toute décision rendue en l'absence de cette ordonnance est frappée de nullité.
Résumé en arabe
ان الفصل 517 من ق م م قاصر على الحالة التي يكون فيها القاضي طرفا في الدعوى المرفوعة امام المحكمة التي يعمل في دائرة نفوذها ولا مجال لتطبيقه على كل حالة يكون فيها القاضي طرف في الدعوى ولو كانت مرفوعة امام اية محكمة اخرى .
غير انه اذا تغيرت وضعية القاضي بعد صدور الحكم الغيابي بان اصبح يعمل في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الابتدائية التي صدر عنها ذلك الحكم فانه يجب ان يطلب من السيد الرئيس الاول ان يعين المحكمة المختصة التي ستنظر في النزاع اثر التعرض على الحكم الغيابي تحت طائلة التصريح ببطلان الحكم الذي يصدر في القضية .
Texte intégral
قرار رقم : 1746
بتاريخ 23/11/1983
ملف عدد: 90208
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم الانتهائي الغيابي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ خامس دجنبـر 1979 تحت رقم 464/79 انه سبق للمدعى السيد نبيه التهامي ان قدم مقالا للمحكمة الابتدائية بتازة سجل بتاريخ ثالـث فبراير 1979 عرض فيه انه يعتمر الشقة الكائنة بشارع مولاي ادريس بتازة بالكراء من مالكها المدعى عليه السيـد المتوكل محمد الذي اهمل صيانتها مما اضطره لان يقوم باصلاحها وقد انفق في ذلك مبلغ 1242 درهما كما تشهد بذلك الفاتورتان المدلى بهما رفقة المقال لذلك فانه يطلب الحكم على المدعى عليه المذكور بان يؤدي له المبلغ المشار اليه ولم يحضر المدعى عليه بالرغم من توصله بالاستدعاء فاصدرت المحكمة الابتدائية بتازة حكمها عليه بان يؤدي للمدعى المبلغ المطلوب .
وتعرض عليه المدعى عليه ملتمسا عدم قبول الدعوى لكون المدعى لم يسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية وقد اخفى كون المدعى عليه يعمل قاضيا مستشارا لدى محكمة الاستيناف بوجدة اذ لولا هذا الاخفاء لالغت المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها لتعلق الفصل المذكور بالنظام العام واجاب المدعى بان العلة المنصوص عليها في الفصل 517 المحتج به لم تكن موجودة اثناء اقامة الدعوى لكون المدعى عليه المتعرض كان يعمل بمدينة وجدة وكان عليه ان يسلك المسطرة المذكورة بعد انتقاله الى تازة وتقديمه طلب التعرض .
وعقب المتعرض بان النص عام حسبما يتجلى من قراءته ولا يشترط ان يكون القاضي في محكمة محل عمله او في محكمة اخرى وانه غير ملزم باتباع ما نص عليه الفصل المشار اليه لانه مجرد متعرض على حكم غيابي قصد تصحيح الاوضاع وارجاع الامور الى نصابها واصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 28 ماي 1980 تحت رقم 276/80 في الملف رقم 270/10 حكمها بعدم قبول التعرض شكلا مع تحميل المتعرض المصاريف بناء على ان المتعرض لم يصبح تابعا لمحكمة الاستيناف بفاس - ومستقرا بغرفة الاستئناف بتازة الا بعد صدور الحكم المتعرض عليه وان الفصل 517 لا ينطبق الا على الدعاوي التي يكون احـد طرفيها قاضيا بدائرة محكمة الاستيناف التابعة لها المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في القضية طبقا لقواعد الاختصاص العــــادي ويعتبر نصا خاصا لهذه العلة وحدها عكس ما حاول فهمه المتعرض .
وبناء على ذلك فان المتعرض كان ملزما بتقديم طـلــب الى السيد الرئيس الاول للمجلس الاعلى قصد تعيين المحكمة الابتدائية التي تنظر في التعرض الذي تقدم بمقاله اعتبارا الى انه صاحب المصلحة وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض .
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمة المصدرة له اعتبرت ان الفصل 517 ينطبق فقط على الحالة التي يكون فيها القاضي بعمل بالدائرة القضائية التابعة لهـا المحكمة الابتدائية المختصة في حين ان نص الفصل عام ولا يقتصر على تلك الحالة فقط مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير مرتكز على اي اساس قانوني ومعرضا للنقض .
لكن حيث يتجلى من نص الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية ان المطلوب ضده النقض المدعى في النازلة لم يكن ملزما حين تقديم الدعوى بالحصول على مقرر من الرئيس الاول للمجلس الاعلى بتعيين المحكمة التي يسند اليها النظر في القضية طالما ان الدعوى عندما قدمت للمحكمة الابتدائية بتازة تبعا لاختصاصها العادي فان الطاعن المدعي عليه كان يعمل قاضيا مستشارا بمحكمة الاستئناف بوجدة ولم يكن منتميا لدائرة محكمة الاستنئاف بفاس التابعة لها المحكمة الابتدائية بتــازة وان فهم نص الفصل 517 على العموم والاطلاق لم يكن من غايات المشرع كما ان الغير الوارد في اخره والذي يلزم السيـد الرئيس الاول بالمجلس الاعلى بتعيين المحكمة التي ستنظر الدعوى خارج دائرة محكمة الاستنئاف التي يزاول فيها القاضي مهامه يؤذن بقصر مفهوم النص على الحالة الخصوصية التي يكون فيها القاضي المدعى او المدعى عليه يعمل بدائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية المختصة بالنظر في الدعوى وبذلك فان القرار المطعون فيه لم يخرق مفهوم نص الفصل 517 من قانون المسطرة وكان في تعليله مستندا الى اساس سليم .
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه ضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين517 و 130 وما بعده من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمة المصدرة له قد استندت في تعليلها الى عدم حصول الطاعن على مقرر من السيد الرئيس الاول للمجلس الاعلى بتعيين المحكمة التي ستنظر في دعوى التعرض على الحكم الغيابي مع انه غير ملـــزم بذلك اعتبارا الى ان مجرد التعرض على حكم غيابي يرجع الى الطرفين وضعهما الاول ويجعل الحكم الغيابي كان لم يكـن ويكلف حينئذ المدعى بالحجة المثبتة لدعواه اذا لم يكن قد رافقها بمقاله ويلزمه من باب اولى ان يطلب من السيد رئيس المجلس الاعلى تعيين المحكمة التي ستنظر في القضية وقد نبه الطاعن المحكمة الى ذلك غير انها اصرت على موقفها مما كان معه تعليلها ناقصا من الناحيتين الواقعية والقانونية .
لكن حيث يتضح بالرجوع لمستندات الملف ان الطاعن عندما تقدم بدعوى التعرض كان قد انتقل الى العمل بتازة بوصفه رئيسا لغرفة الاستيناف بها التابعة لمحكمة الاستيناف بفاس التي تقع بدائرتها القضائية المحكمة الابتدئية بتازة المقدمة اليها دعوى التعرض واصبح ملزما بالحصول على مقرر من الرئيس الاول للمجلس الاعلى بتعيين المحكمة التي ستنظر دعـوى التعرض خارج دائرة محكمة الاستنئاف بفاس التي ينتمي اليها الطاعن مما كان معه التعليل المنتقد في الوسيلة منسجما مع المقتضيات الصريحة للفصل 517 من قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بسبب البطلان المثار تلقائـيا بناء على مقتضيات الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث تبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة المصدرة له بعد ان اعطت في تحليلها المتوازن للفصل 517 من قانـون المسطرة المدنية المفهوم الصحيح لم ترتب النتيجة القانونية المنسجمة مع المعطيات التي استخلصتها ولم تستلهم ما اوحت به صياغة النص فيما انتهت اليه اذ قضت بعدم قبول تعرض الطاعن الذي يعتبر حكمها به حاسما للنزاع متعـديا جهة الاختصاص الغير العادي التي مازالت لم تعين بعد مما خرقت به مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 517 المشار اليه التــي تقتضي بطلان كل حكم يصدر دون ان يسبقه صدور قرار من السيد الاول للمجلس الاعلى بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول القاضي فيها مهامه خلافا لقواعد الاختصاص العادي مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض .
وحيث ان المجلس الاعلى يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم مما يتعين عليه اعتبارا لتلك العناصر وحدها التي بقيت قائمة على الدعوى التصدي للقضية والبث فورا في النقطة القانونية التي استوجبت النقض تطبيقا لمقتضيات الفصل 368 من قانون المسطرة المدنية .
فيما يتعلق بالشكل :
حيث تعرض السيد محمد المتوكل بتاريخ 21 يبراير 1980 وأدى الرسوم القضائية في نفس التاريخ على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية غيابيا بتاريخ خامس دجنبر 79 في الملف رقم 192/79
وحيث تبين من مستندات الملف ان المحكمة الابتدائية بتازةلم تكن مختصة بالنظر في الدعوى خلافا لقواعد الاختصاص العادي باعتبار ان المتعرض يعمل بتازة بوصفة رئيسا لغرفة الاستئناف بها تابعا لمحكمة الاستيناف بفاس التي تقع بدائرتها القضائية المحكمة الابتدائية بتازة مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاصها للنظر في دعوى التعرض تطبيقا لاحكام الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية .
لهذه الاسباب
قضى بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 28 ماي 40 تحت رقم 276/80 في الملف رقم 270/80 وحكم بعد التصدي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بتازة للنظر في الدعوى .
الرئيس السيد محمد حسن، المستشار المقرر السيد مولاي ادريس بن رحمون، المحامي العام السيد احمد بناس، المحاميان الاستاذان السلاوي والزروالي.