CA,Casablanca,09/05/1980,64

Réf : 20662

Identification

Réf

20662

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

64

Date de décision

09/05/1980

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 87

Résumé en français

Constitue un obstacle de fait justifiant l'arrêt d'exécution, la production d'une pièce déterminante pour l'établissement d'un droit que le défendeur n'a pu produire en raison du prononcé de la décision par défaut.

Résumé en arabe

قانون المسطرة المدنية : ادلاء بوثائق مهمة – صعوبة في التنفيد ( نعم ).
إن إدلاء العارض بنسخة من عقدة الكراء التي تربطه بالمالك القديم وتدعم صفته بالتواجد بالمحل والتي لم يتمكن قاضي المستعجلات الابتدائي من معينتها ليبني قراره على تاويلها، تعتبر صعوبة جدية تبرر إيقاف التنفيذ.

Texte intégral

أمر استعجالي
عدد 64 –  بتاريخ  09/05/1980
باسم جلالة الملك
نحن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
بعد الاطلاع على الفصلين 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الطلب الذي تقدم به الاستاذ قويد محمد نيابة عن موكله السيد الحاج العلمي غلابو الرامي الى ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1978/9/8 تحت رقم 1412 في الملف الاستعجالي عدد 50/33143 الى ان تبت محكمة الاستئناف في ملف الموضوع المستانف لديها وذلك لوجود صعوبة في التنفيذ .
وبعد استدعاء الطرفين للحضور بالجلسة والاستماع الى اقوالها .
حيث ان التراع في الموضوع رفع الى محكمة الاستئناف وسجل تحت عدد . 4/5240
وحيث ان كل طلب عارض يكتسي صبغة الاستعجال ويتعلق بالتراع معروض على محكمة الاستئناف يكون الرئيس الاول مختصا بالنظر فيه .
وحيث يظهر من المناقشة والوثائق المدلى بها انه صدر قرار استعجالي في غيبة العارض يقضى عليه بالافراغ من محل تجاري بصفته محتلا له .
وحيث ادلى العارض بنسخة من عقدة الكراء التي تربطه بالمالك القديم مؤرخة في1969/7/6 تدعم صفة وجوده بالمحل .
وحيث ان قاضي المستعجلات الابتدائي لم يتمكن من معاينة عقدة الكراء ليبني قراره على تاويلها.
وحيث ان وجود هذه العلاقة الكرائية يكون صعوبة جدية في التنفيذ .
ونظرا الى حالة الاستعجال والظروف المحيطة بالقضية وعدم مساسنا بالجوهر .
وعملا بمقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية .
نامر بايقاف تنفيذ القرار الصادر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1978/9/8 في الملف الاستعجالي عدد 33143 تحت رقم 50/1412 الى ان تبت محكمة الاستئناف في ملف الموضوع المستانف لديها تحت عدد . 4/5240
وبحفظ الصائر واضافته الى الملف الاستثنائي .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile