Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,25/04/2001,16/1/4/00

Réf : 20494

Identification

Réf

20494

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1582

Date de décision

25/04/2001

N° de dossier

716/1/4/00

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 286

Résumé en français

Le constat et l'expertise sont des mesures d'instruction relevant du pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le défaut de réponse au grief articulé contre ces mesures d'instructions signifient que le tribunal a considéré qu'ils étaient mal fondés.  

Résumé en arabe

السلطة التقديرية للمحكمة للمعاينة والخبرة المعاينة والخبرة من وسائل الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. عدم التفات المحكمة للدفوع المتعلقة بالمعاينة والخبرة يعني جوابها بالرفض على تلك الدفوع.  

Texte intégral

  القرار رقم 1582، الصادر بتاريخ 25 أبريل 2001، في الملف رقم 716/1/4/00   باسم جلالة الملك بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30/10/1998 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ الصادق الحداد الرامي إلى نقض القرار رقم 2225 الصادر بتاريخ 24/03/98 في الملف عدد 2559/94 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 02/03/2001 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ اليطفتي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنتبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 28/03/2001 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/04/2001. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حمادي اعلام تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.   وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسيلة النقض الأولى: حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن الطالبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بمقال يعرضون فيه أن موروثهم عسو بن علي توفى وخلف ما يورث عنه شرعا العقارات الآتية: فدان بوعزة اوزيطا المعروف بالولجة 2) فدان أيت حمادي اولحاج 3) فدان احميد، والمذكورة حدودها ومساحتها بالمقال، وقد سلموها للمطلوب جعفر بوشعيب قصد استغلالها على وجه السهمة، ولما طالبوه بالتخلي عنها رفض ذلك، ملتمسين الحكم باستحقاقهم المدعى فيه، والحكم على المدعى عليه بالتخلي عنه هو أو من يقوم مقامه أو بإذانه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ومرفقين مقالهم بصورة مصادق عليها من رسم الإراثة وصورة مصادق عليها من رسم مختلف، وصورة لموجب ترامي. وبعد جواب المدعى عليه بأن موجب المختلف المحتج به من طرف المدعين لا يثبت ملكيتهم للمدعى فيه لأنه يتضمن الحيازة كما أنه من صنعهم، وأن أغلب شهوده يسكنون بعيدا عن المدعى فيه، ولا يستطعون معرفة المدعى فيه،  كما أنه وقعت قسمة المدعى فيه كما يتجلى ذلك من نسخة رسم الصلح عدد 431 ص 80 وأن المدعين فوتوا حظوظهم للغير ومن ضمنهم إبراهيم وعلي ابنا عسو اللذان فوتا إليه فدان سلطانة حسب رسم الشراء عدد 505 ص 356، ولذلك فعن ادعاء المدعين تسليمهم له المدعى فيه على وجه السهم لا يرتكز على أساس صحيح، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض طلب حادة بنت عبد السلام، إبراهيم، علي، حليمة وخديجة أبناء عسو واعتبار طلب ميمونة ولحسن بن عسو مرتكز على أساس، والحكم على المدعى عليه بالتحلي عن واجبها وفق الفريضة الشرعية من المدعى فيه حسبما هو محدد بوقائع هذا  الحكم ومحضر المعاينة المنجز بتاريخ 11/11/98, هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلة ثلث الصائر، فاستأنفه المدعى عليه بانيا استئنافه على أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب قيما قضى به من استحقاق الحريري لحسن، وحريري ميمونة في المدعى فيه رغم أنه لا يرتبط معهما بأية علاقة وكان عليهما توجيه دعواهما ضد باقي الورثة للمطالبة بواجبهما لوقوع قسمة بين الورثة والتصرف فيها حيث أنه اشترى المدعى فيه نهم.   وبعد جواب المستأنف عليهم مؤكدين أقوالهم في المرحلة الابتدائية ومضفين أن المستأنف استغل الشراء من أحد الورثة واستولى على الجميع، وبعد الأمر تهميديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير عرقوب موحى الذي أنجز المهمة المسندة إليه حسب تقريره المؤرخ في 03/12/96، وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 24/03/98 قرارا تحت عدد 2225 في القضية العقارية ذات العدد 2559/94 قضت غيه بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي للحكم برفض الطلب بعلة أنه ثبت من الخبرة  المنجزة في القضية من طرف الخبير موحى عرقوب أن ما يحوزه المستأنف يشمل الأرض الموروثة من أبيه والأرض المشتراة وبذلك فإن المستأنف وضع يده فقط على ما يملكه وفق الملكيتين عدد 306 ص 167 وعدد 304 ص 168 والمستوفيتين لشروط الملك مدة وحيازة ناهيك على أن المستأنف عليهم أنفسهم ذكروا ضمن وقائع النازلة بأنها تحت يده منذ مدة طويلة، وأن يد المستأنف على العقار الذي بيده في حدود ما يملك وما اشترى هو يد سليمة استنادا إلى الملكيتين المذكورتين المستوفيتين لشروط التملك، فضلا على أن الطرف المستأنف عليه بيده فقط رسم مختلف عدد 205 ص 146 غير مستوف لشروط الملك، وهو المطلوب نقضه.   وحيث يعيب الطاعنون القرار المذكور بعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح، ذلك أنه استند فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب على كون الخبرة المنجزة من طرف الخبير عرقوب موحى أثبتت أن ما يحوزه المطلوب يشمل البلاد الموروثة من أبيه والأرض التي اشترها وبذلك يكون قد وضع يده على ما يملك وفق الملكيتين عدد 306 وعدد 304 والمستوفاة لشروط الملك، غير أنه بالرجوع إلى الملكيتين المذكورتين وإن كانتا تتضمنان طول المدة والحيازة، فإنهما لا تتضمنان فإنهما لا تتضمنان مصدر تلمك المطلوب الذي لا ينفي كون اشترى من أحد الورثة المسمى إبراهيم ابن عسو حصته في المتروك الذي تمسك بوقوع قسمة حبية بين الورثة وحيازة كل وارث لنصيبه، غير أن هذا الأخير لا يتوفر على سند يخول له حق التفويت ما دامت حصته لم تفرز بهد، لأن القسمة كالبيع لا يمكن استنتاجها من خلال تصرف أحد الورثة في حصة معينة، بل أن المر يقتضي إثبات انتقال الملكية إليه بسند ناقل، وأن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به على مجرد استنتاج سبق وقوع قسمة حبية بين الورثة وهذا مخالف للقواعد المقررة شرعا في قسمة العقار. ومن جهة أخرى فإن شراء المطلوب من أحد الورثة المسمى حريري إبراهيم بن عسو لنصيبه بناء على رسم صلح أبرمه هذا الأخير مع إخوانه، فإن هذا الصلح غير منتج لآثاره القانونية في مواجهة كل من العارضين حريري ميمونة وحريري لحسن باعتبارهما كانت وقت إبرام الصلح قاصرين ولا يتمتعان بالأهلية القانونية لإبرام أي صلح قانوني سليم، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم، وبالتالي معرضا للنقض.   لكن، حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض دعوى الطالبين الرامية إلى استحقاقهم للمدعى فيه على أن يد المطلوب على المدعى فيه سليمة استنادا إلى الملكيتين المستوفيتين لشروط الملك المدلى بها من طرفه وعلى أن الطالبين أنفسهم يقرون بحيازته للمدعى فيه مدة إذ جاء فيه"... وبذلك فإن المستأنف وضع يده فقط على ما يملك وفق الملكيتين عدد 306 ص 167 وعدد 304 ص 168 والمستوفيتين لشروط الملك مدة وحيازة، ناهيك على المستأنف عليهم أنفسهم ذكروا ضمن وقائع النازلة. بأنها تحت يده منذ مدة طويلة، وأن يد المستأنف على العقار الذي بيده في حدود ما يملك وما اشترى هو يد سليمة استنادا إلى الملكيتين المذكورتين المستوفيتين لشروط الملك". وأن هذا التعليل غير مناقش في الوسيلة، وبذلك فإن ما يتعلق بالقسمة وبالصلح غير وارد في التعليل المذكور، فالوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.   وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به على كون الخبرة المنجزة من طرف الخبير عرقوب موحى أكدت أن المطلوب يحوز البلاد التي اشترها والتي ورثها عن أبيه، غير أن العارضين دفعوا في مذكرتهم بعد الخبرة المذكورة أن ما انتهى إليه الخبير من كون رسم شراء المطلوب وملكيته مطابقان مع المدعى فيه حدودا رغم الاختلاف الواضح الذي أثاره العارضون، وأن القرار المطعون فيه قد رجح الخبير عرقوب موحى على معاينة المحكمة الابتدائية بالرغم مما أثاروه بشأن الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف والتي لم تتول مناقشتها وبيان سبب استبعادها. لكن، فمن جهة أولى، حيث إن المعاينة والخبرة هما من وسائل الإثبات التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة عندما لم تلتفت إلى الدفوع المذكورة في الوسيلة تكون قد رفضتها وأجابت عنها فالوسيلة في وجهيها غير جديرة بالاعتبار.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل أصاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القري رئيسا والمستشرين السادة: حمادي اعلام مقررا ومحمد النوينو وعبد السلام البركي ومحمد عثماني أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.