Réf
20652
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3713
Date de décision
05/06/1996
N° de dossier
2717/90
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
منازعة الدين, Contestation de la créance, Cour d'appel, Demande au fond, Droit de la défense, Faux incident, Intérêts bancaires, motivation de la décision, Procuration spéciale, Comptes courants, الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية, توكيل خاص, حسابات جارية, حقوق الدفاع, طعن بالتزوير الفرعي, طلب موضوعي, فوائد بنكية, قرارات محكمة النقض, محكمة الاستئناف, تعليل القرار, Article 354 du Code de procédure civile
Base légale
Article(s) : 354 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 148
Le faux incident peut être soulevé pour la première fois devant la cour d’appel, car il s’agit d’une demande au fond. La cour d’appel doit examiner cette demande même si elle n’a pas été invoquée en première instance, à condition que les conditions légales soient respectées, notamment la production d’une procuration spéciale pour intenter une action en faux.
La décision de la cour d’appel doit être motivée et conforme aux dispositions du Code de procédure civile, en particulier l’article 354, qui exige que les noms de toutes les parties soient mentionnés dans la décision.
المجلس الأعلى
القرار عدد 3713 الصادر بتاريخ 05/06/1996
ملف مدني عدد 90/2717
التعليل:
بناء على اعفاء السيد رئيس المستشار المقرر من البحث وفقا لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
· فيما يخص الفرع الاول من الوسيلة الثانية لتعلقه بالشكل،
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 28 نوفمبر 1989 تحت عدد 1869 في الملف 87/2229 ان البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال لدى ابتدائية البيضاء بتاريخ 13 شتنبر 1984 يعرض فيه انه دائن للسيدين الي (ز.) وباريخ (د.) وشركة الفا 55 الى يوم 15 غشت 1984 بمبلغ 8447,82 درهم من قبل رصيد كمبيالة مستحقة في 15 يوليوز 1983 مبلغها الاصلي 38500 درهم مسحوبة من طرف مؤسسة بولين التي كان المدعى عليهما الاولان يتاجران تحت شعارها ومقبولة من طرف شركة الفا 55 ومخصومة من طرف العارض لفائدة شركة بولين لاصحابها الذاتيين المذكورين وان المدعى عليهم امتنعوا من الاداء ملتمسا الحكم عليهم متضامين بان يؤدوا له مبلغ 8447,82 درهم من قبل اصل الدين مع الفوائد البنكية المعادل ل 13 % حسب قرار بنك المغرب ابتداء من 16 شتنبر 1984 وهو اليوم الموالي لوقف الكشف الحسابي ومبلغ 1000 درهم الغير المسترجعة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
كما تقدم السيد ايلي ازران بطلب مضاد بتاريخ 11 مارس 1985 عرض فيه ان المدعي الاصلي قام بالاستلاء على رصيد حساب متجر بولين الذي يملك فيه النصف ومبلغ 36140,20 درهم تسديدا للكمبيالة المذكورة مع ان هذه الاخيرة لا تحمل توقيعه ولا تلزمه ملتمسا الحكم على البنك الشعبي بادائه له نصيبه من الرصيد البالغ 18661,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ فاتح ماي 1983 ومبلغ 3000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب فاصدرت المحكمة حكما قضى باداء المدعى عليهم متضامنين مبلغ الكمبيالة مع الفوائد البنكية بنسبة % 13ابتداء من 16 غشت 1984 ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد استانفته شركة الفا 55 فايدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة الثالثة في الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان القرار اغفل التنصيص على اسماء جميع اطراف التراع اذ لم يذكر به اسم ايلي ازران واسم السيد باريخ ذي ريندار.
لكن حيث لئن لم يذكر القرار المطعون فيه ايلي (ز.) وباريخ (د.) في ديباجته فانه ذكر اسمها في صلبه مخالف للواقع فيما يخص الفرع الاول من الوسيلة الاولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه اثبت في جميع مراحل الدعوى ان الكمبيالة ثم اداء جزء مهم من قيمتها من طرف من يهمه الامر ولكن المحكمة ردت دفوعها بعلة غير واضحة اذ انه تاكد لها اداء مبلغ 35908,60 درهم لكنها حكمت باكثر من المبلغ المتبقى بعلة ان مبلغ 5856,42 درهم يمثل فوائد التاخير ثم حكمت مجددا بالفوائد القانونية بنسبة 13 % وان قرارها جاء ناقص التعليل بذلك.
لكن حيث ان المحكمة عللت قرارها بانها » بعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة الكشف الحسابي الذي تتمسك به المستانفة اتضح لها ان اصل الدين يتكون من مبلغ 38500 درهم الذي يمثل الكمبيالة ومبلغ 5856,42 درهم الذي يمثل فوائد التاخير أي ما مجموعه 44356,42 درهم وانه بعد خصم المبلغ الذي وقع استخلاصه وقدره ( 35908,60 ) درهم يبقى الدين المتخلد بذمة المدعى عليهم البالغ 8447,82 درهم وهو المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى » وانها بذلك تكون قد اعتبرت ما جاء في الكشف الحسابي البنكي المستخرج من الدفاتر الحسابية للبنك الممسوك بانتظام الذي لم يثبت الطاعن وجود مأخذ عليه كما طبقت مقتضيات الفصل 873 من قانون الالتزامات والعقود الذي يفيد امكانية اعتبار الفوائد من الراسمال المنتج للفوائد في الحسابات الجارية بعد انتهاء كل نصف سنة مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا والفرع من الوسيلة على غير اساس.
· فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الاولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار انه خلافا لما ذهبت اليه المحكمة في قرارها فانها طعنت بالزور في الكمبيالة خلال المرحلة الابتدائية وادلت بتفويض صادر عن السيد الطاهري حماد الذي فوض فيه لنائبه الطعن بالزور في جميع الكمبيالات التي يمكن ان يستظهر بها من طرف المطعون ضده ومن بينها الكمبيالة موضوع التراع وان القرار والطعن بالزور الفرعي من غير تعليل ولم يبرر بصفة كافية بسبب ذلك مع ان العارضة سبق لها الطعن بالزور الفرعي ابتدائيا وان استئنافها انصب بالاساس على انتقاد ما ذهب اليه القاضي الابتدائي من رد طعنها لاسباب غير وجيهة وان القرار ناقص التعليل بذلك.
لئن كان الطعن بالزور الفرعي دفع موضوعي يمكن إثارته لاول مرة في المرحلة الاستئنافية باعتبار ان الطاعنة لم تتقدم بمقال من اجل الطعن بالزور الفرعي ابتدائيا بل اكتفت بالدفع ضمن مذكرتها الجوابية ولم تتقدم بمقال من اجل الطعن الزور الفرعي الا في المرحلة الاستئنافية فان الفصل الخامس من القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1979 يقض بانه لا يمكن للمحامي الطعن بالتزوير الا بوكالة خاصة وان التفويض الخاص المدلى به من طرف الطالبة يتعلق بكمبيالات موضوع التراع لفائدتها مما لم تثبت معه الطالبة وجود ترخيص لمحاميها بالطعن بالزور في الكمبيالة موضوع التراع وان المحكمة التي عللت قرارها » بان الشركة ادلت بتوكيل بالطعن بالزور صادر عن مسيرها الطاهري حماد لا يهم الكمبيالة موضوع التراع ولا اطراف الدعوى الحالية » بكون قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما جاء في القرار من ان « الطعن بالزور قدم بعد ان راجت القضية امام المحكمة الاستئنافية وبعد تقديم المستانفة لاوجه استئنافها من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه والفرع من الوسيلة على غير اساس.
· فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على قرار خرق الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان القرار الاستئنافي ذهب الى ان التفويض المدلى به من طرفها لا يتعلق بنفس الكمبيالة لكن قضاة الموضوع لم يوردوا ما يفيد احترامهم مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ان القاضي ينذر الطرف بتصحيح المسطرة في اجل يحدده مما يكونوا معه قد خرقوا المقتضيات القانونية المنصوص عليها بمقتضى الفصل المذكور.
لكن حيث ان الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة انذار المحكمة للطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده يتعلق بحالات انعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او الاذن بالتقاضي لرفع الدعوى لا بالوكالة الممنوحة للمحامي للطعن بالزور والتي ينظمها قانون المحاماة الذي لم يشترط ضرورة توجيه انذار بشانها مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى قانوني ويبقى الفرع من الوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement