C.A.C, 29/07/1999, 1155

Réf : 21413

Identification

Réf

21413

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1155

Date de décision

29/07/1999

N° de dossier

10/99/1228

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 10 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un abordage maritime.

Résumé en arabe

.المحكمة التجارية مختصة للبت في التصادم البحري

Texte intégral

التعليل
حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما ذهب إليه من اختصاص على اعتبار أن الدعوى قدمت في إطار المسؤولية التقصيرية لا العقدية.
حيث إن مناط الدعوى هو طلب تعويض ضرر ناتج عن اصطدام باخرتين تابعتين لشركتين تجاريتين أثناء نقلهما لبضائع في إطار عملهما التجاري.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية وخاصة البند 2 نجدها تسند الاختصاص للمحاكم التجارية إذا تعلق الأمر بالدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.
وحيث إنه وإن كان من نافلة القول أن الأعمال والوقائع التي يقوم بها التاجر يفترض فيها أن تكون تجارية ما لم يثبت خلاف ذلك ، فإن الفقه قد استقر على اعتبار الأعمال المدنية بطبيعتها التي تصدر عن التاجر هي الأخرى أعمالا تجارية بالتبعية إذا ارتبطت بنشاطه التجاري ، مرتكزا في ذلك على مبدأ متعارف عليه قانونا وفقها وقضاءا مفاده أن الفرع يتبع الأصل في الحكم والوصف القانوني وأن الأصل يستغرق الفرع.
وحيث إنه من الثابت في هذه النازلة أن المدعى عليهم وقع لهم الاصطدام عندما كانوا قائمين بعمل متصل بممارسة نشاطهم التجاري.
وحيث إن اصطدام السفن البحرية يعتبر من قبيل الأعمال التجارية بالتبعية (أنظر كتاب دراسات في القانون التجاري المغربي للدكتور علي العبيدي صفحة 116)
وحيث إن الاجتهاد القضائي المقارن اعتبر أن الأعمال التقصيرية أو الشبه التقصيرية من الأعمال التجارية إذا ما اقترفها التاجر بمناسبة نشاطه التجاري.
وحيث إن المشرع المغربي كرس فكرة التجارية التبعية في المادة 10 من م ت التي تنص على أنه (تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك).
وحيث لأجله يتعين رد جميع دفعات الطاعنين لعدم ارتكازها على أي أساس سليم وبالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للاختصاص وبدون صائر

Quelques décisions du même thème : Commercial