Bail commercial : Le locataire évincé pour démolition conserve le droit de maintenir son siège social au registre de commerce pour garantir son droit au retour (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72470

Identification

Réf

72470

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2144

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8225/850

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur les conséquences, au regard de l'inscription au registre du commerce, du droit au retour d'un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction. En première instance, le juge des référés avait ordonné la réinscription du siège social du preneur, rétractant ainsi une précédente ordonnance ayant prononcé sa radiation à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que le juge des référés ne pouvait revenir sur sa propre décision, et d'autre part que le droit au retour du preneur ne justifiait plus le maintien de l'ancienne adresse dès lors que l'immeuble avait été reconstruit. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que l'ordonnance de référé n'a qu'une autorité provisoire, ce qui autorise le juge à la modifier ou la rétracter en présence de circonstances nouvelles. Sur le fond, la cour retient que tant que le droit au retour du preneur évincé n'est pas éteint, celui-ci demeure fondé à conserver l'inscription de son siège social à l'adresse des lieux loués. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (خ. ل.) بواسطة نائبها الاستاذ رفاق (ع.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/1/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/9/2018 تحت عدد 3942 في الملف عدد 3759/8101/2018 و القاضي: بارجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك باعتبار عنوان المدعية هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء. وبتسجيله بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] مع النفاذ المعجل و بتحميلها الصائر.

من حيث الشكل :

حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفة بالأمر المطعون فيه مما يكون معه استئنافها مقدما داخل الأجل القانوني. وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان الشركة (م. أ.) تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ..... والذي جاء فيه انه عند حضورها لدى مصلحة السجل التجاري لدى هذه المحكمة بتاريخ 17 من الشهر الجاري من اجل ايداع القوائم التركيبية و محضر الجمعية العامة العادية و التقرير العام لمراقب الحسابات تبين لها ان المكرية مالكة العقار الذي يوجد به المقر الاجتماعي لها ، شركة (خ. ل.) تمكنت في غيابها من استصدار امر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/1/2018 تحت عدد 173 قضى بالتشطيب على العنوان التالي زنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و الذي هو عنوان مقرها، مشيرة ان سبب الافراغ هو الهدم واعادة البناء و انه سبق لها ان اتخذت في مواجهة مالكة العقار كافة التدابير القانونية و ذلك باشعارها بانها تتمسك بحقها في استعمال حق الرجوع عند انتهاء اشغال البناء مما يتبين معه ان الشركة العقارية تحاول السطو على حقها المشروع في الرجوع الى اصلها التجاري مما يعني انها باشرت دعواها بسوء نية و بغش واضح و ذلك لاخفائها الاشعار القانوني.

و التمست العدول عن الامر الاستعجالي رقم 173 الصادر بتاريخ 17/01/2018 في الملف عدد 25/8101/2018 مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

وحيث انه بعد جواب المدعى عليها و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة انه برجوع المحكمة الى الحيثيات التي استند عليها الأمر المطعون فيه يتضح انها جاءت في مجملها غير مستندة على اساس قانوني سليم كما جاءت سيئة التعليل المنزل منزلة انعدامه. ذلك انه سبق للمستأنفة ان اثارت امام المحكمة التجارية انه لا يوجد في القانون ما يخول لرئيس المحكمة العدول عن امره الاستعجالي مع العلم انه ترتب عليه اثار قانونية. و بالتالي فان الحيثية التي استند عليها الأمر الاستعجالي ان هذا الاخير ليست له الا حجية وقتية... هو قول غير مبني على اساس قانوني خاصة اذا تعلق الأمر بأوامر لها اثار قانونية هذا من جهة، و من جهة ثانية، فان حق الأسبقية لا يخول للمستانف عليها الاحتفاظ بنفس المقر الاجتماعي لها و ذلك نظرا لتغيير ملامح العقار الذي استخرجت منه مجموعة من المحلات ذات رسوم عقارية خاصة بها. فالمستأنف عليها كان لها العلم ان حالة العقار ستتغير لا محالة و ذلك كان واضح من خلال التصميم المستند عليه في دعوى الهدم و اعادة البناء. و عليه فان آثار الاحتفاظ بنفس العنوان على العقار برمته ليس هناك في القانون ما يدعمه. اما عن حق الاسبقية الذي استند عليه الأمر المطعون فيه فهو الآخر لم يعد ذي جدوى خاصة عندما راسلت المستأنفة المستأنف عليها لممارسة حقها في اختيار المحل المراد الرجوع اليه وفق ما هو مقرر في التصميم الهندسي. وأن المستأنف عليها أكدت أنها ترفض مقترحات المستأنفة و ترغب في مقاضاتها عن ذلك كما هو ثابت من خلال جواب دفاعها. وأن هذا المعطى لوحده يجعل من الأمر المستأنف غير ذي جدوى و اصبح غير ذي سند للقول به. و التمست قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بالغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المطعون فيه، رسالة جواب على حق الاسبقية ، رسالة رد المستأنف عليها.

وحيث ادلى نائب المستأنف عليها بجلسة 9/4/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها ان موكلته ، لاتزال تتمسك بحقها في الرجوع الى اصلها التجاري و الصناعي، بعد ان اتخذت كافة الاجراءات التي يتطلبها القانون، في ظل ظهير 24 ماي 1955، الذي كان ساري المفعول انذاك، ابان افراغها من لدن المستأنفة، بدعوى الهدم و اعادة البناء. وأنه خلافا لادعاء المستانفة، فان المستأنف عليها لا ترفض استعمال حقها في العودة الى اصلها التجاري و الصناعي، و انما ترغب في تمكينها من حقها بشروط عادلة، او بتمكينها من تعويض قدره: 10.000.000,00 درهم المحدد في الخبرة القضائية التي انجزها الخبير القضائي المصطفى (ب.)، بحضور شركة (خ. ل.) . و انه طالما ان مالكة العقار شركة (خ. ل.) لم تضع رهن اشارتها أصلها التجاري ، و طالما لم تؤد لها فيمة الضرر الذي ألحقته بها، فان استئنافها للأمر الاستعجالي، يبقى دون اساس، و من باب التعسف في الطعن. و التمس رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و تحميل رافعته الصائر.

وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 23/4/2019 تخلف عنها نائب الطرفين و الفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة و التي اكد من خلالها سابق كتاباته فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 7/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة باوجه استئنافها المومأ اليها أعلاه.

وحيث انه بخصوص دفع المستأنفة بانه لا يوجد في القانون ما يخول لرئيس المحكمة العدول عن امره الاستعجالي فان هذا الدفع يبقى في غير محله ويتعين رده ما دام ان الأمر الاستعجالي ليس له الا حجية وقتية وفي حدود ما يستجد من الوقائع و الأسباب التي تعطي لقاضي المستعجلات العدول عن امره.

وحيث انه بخصوص تمسك المستأنفة بان حق الاسبقية لا يخول للمستأنف عليها الاحتفاظ بنفس المقر الاجتماعي لها وذلك نظرا لتغير ملامح العقار الذي استخرجت منه مجموعة من المحلات فالثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها المكترية لم يسقط حقها في الرجوع الى المحل مما تكون معه محقة في الاحتفاظ بعنوانها بسجلها التجاري، و بالتالي يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير ذي اساس و يتعين رده.

وحيث انه تبعا لما ذكر تكون اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس قانوني سليم و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده وتاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile