Bail commercial : La qualité de bailleur du nouveau propriétaire est établie par l’aveu judiciaire du preneur et la production du certificat de propriété (Cass. com. 2011)

Réf : 52330

Identification

Réf

52330

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

894

Date de décision

16/06/2011

N° de dossier

2011/2/3/408

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la qualité de bailleur du nouveau propriétaire d'un local commercial et prononce la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, dès lors qu'elle constate, d'une part, que le preneur a expressément reconnu dans son action en conciliation sa relation locative avec le nouveau propriétaire et, d'autre part, que ce dernier a produit un certificat de propriété établissant son droit sur l'immeuble. En présence de tels éléments, les dispositions de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la cession de créance ne sont pas applicables, l'aveu judiciaire du preneur et le titre de propriété du bailleur suffisant à établir le lien contractuel.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/2/11 في الملف 08/5494 تحت رقم 2010/684 أن المطلوب محمد (س.) تقدم بمقال مفاده: أنه يكري للمدعى عليه الطالب المحل التجاري الكائن ب(...) بسومة شهرية قدرها 875 درهم وتقاعس عن آداء واجبات الكراء مند اكتوبر 2000 ووجه له انذارا في إطار ظهير 55/5/24 توصل به بتاريخ 06/1/18 ولم يؤد ما بذمته ولم يفرغ المحل، وتقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه وأن التماطل ثابت في حقه بمقتضى الانذارين الموجهين اليه، ملتمسا الحكم عليه بآداء مبلغ 76.125 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من اكتوبر 00 الى دجنبر 07 حسب سومة 875 درهم شهريا وتعويضا عن التماطل قدره = 5000 درهم والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من محل النزاع، وبعد جواب المدعى عليه بانعدام صفة المدعي في توجيه الانذار لأن العلاقة الكرائية تربطه بالمسمى بوبكر (س.) وليس محمد (س.) الذي يعتبر أحد الورثة، وتعقيب المدعي الذي أكد أنه هو المكري مدليا بشهادة من المحافظة العقارية صدر الحكم القاضي على المدعى عليه بآداء مبلغ 76125 درهم مقابل واجبات الكراء من اكتوبر 00 الى دجنبر 07 وتعويض قدره = 3500 درهم وبإفراغه من المحل موضوع النزاع ومن يقوم مقامه، ورفض باقي الطلبات استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف باعتباره الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف في شقه القاضي بالآداء وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 30.375,00 درهم وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه، بعلل أساسية مفادها أن الطاعن أقر في مقال الصلح بأنه يكتري من السيد محمد (س.) المحل موضوع النزاع بالإضافة إلى ذلك فإن المستانف عليه أدلى بشهادة الملكية التي تفيد أنه المالك الوحيد للعقار الذي يوجد به محل النزاع وأن هذه المعطيات لم يأت المستأنف بما يخالفها.

حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلتي النقض الأولى والثانية خرق الفصل الأول من ق م م نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه لا يعرف المطلوب المعرفة كما أرادها القانون. ذلك أنه ان كان المطلوب يملك العقار بأي وسيلة من وسائل التملك فإنه كان عليه أن يعرف بصفته ويعلم بها الطالب بطرق الاعلام القانونية خاصة وأن ظهير الالتزامات والعقود نظم أحكام حوالة الحق وألزم صاحب الحق في تبليغه ومن في حكمه طبقا للمادة 195 ق ل ع، وأن تعليل المحكمة قرارها بكونه أقر بالعلاقة الكرائية حين باشر مسطرة الصلح، فإن ممارسته لهذه المسطرة أملاها ظهير 55/5/24 ونصه الاجباري المتمثل في الفصل 27 الذي ألزم من توصل بالانذار سلوك مسطرة الصلح، وأن من شروط الإقرار وصحته عدم الإضرار بالمقر، وأن يكون صريحا في الواقعة الموضوعية وأن قياس دعوى الصلح على الاقرار وأحكامه هو قياس على المعدوم قانونا كما أنه عرض السومة الحقيقية 375 درهم وأودعها بصندوق المحكمة وأبرأ ذمته من الواجبات الكرائية كما أنه في ظل تضمين سومة غير حقيقية في الانذار وتصحيحه من طرف قضاء الموضوع ورتبت عنه الآداء والافراغ تكون قد خرجت عن اختصاصها وهو البت في شيء معلوم عوض ردها بجهل موضوعها والمطل غير ثابت، ومحكمة الاستئناف حينما لم تتناول أسباب استنافه وردته جعلت قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف خلاف ما يتمسك به الطالب لم تعتبر أن مباشرته لدعوى الصلح إقرار بالعلاقة الكرائية بل اعتبرت أنه في مقاله الرامي الى الصلح أقر بعلاقته الكرائية مع المطلوب حين أكد في مقاله المذكور الرامي إلى تجديد العقد بأنه يكتري من المدعى عليه محمد (س.) محلا تجاريا كائنا بعنوانه والذي هو محل النزاع، كما لم تعتمد فقط الاقرار المذكور بل اعتمدت أيضا شهادة الملكية المدلى بها من المطلوب والتي تثبت تملكه للعقار الموجود به المحل موضوع النزاع ولم يدل الطالب بما يثبت ما يخالف ذلك وأن ما يتمسك به من مقتضيات الفصل 195 ق ل ع لا تطبق على النازلة فضلا عن كون الطالب أصبح على علم بالمالك الجديد للعقار بتاريخ توصله بالانذار الرامي الى الآداء ثم الانذار الرامي الى الافراغ. مما يكون ما استدل به في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار، وبكون قضاء المحكمة في هذا الشأن غير خارق للمقتضى المحتج به الفصل الأول من ق م م.

كما أن محكمة الاستئناف المؤيد قرارها للحكم المستأنف والذي تبنت تعليله التي ثبت لها من الانذار الموجه للطالب في اطار ظهير 55/5/24 أنه معلل بعدم آداء واجبات الكراء عن المدة من اكتوبر 2000 الى غشت 05 مع منحه أجل الخمسة عشر يوما للآداء توصل به الطالب بتاريخ 06/1/18، ومن محضر العرض المدلى به بتاريخ 17 و 22 من سنة 03 المتضمن طلب عرض واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 03 الى فبراير 04 تضمن أن المفوض القضائي يشهد بوجود المحل مغلقا، ومن وصلي الإيداع المدلى بهما المؤرخين بتاريخ 2004/7/21 و 2004/3/25 الفصل 11 من ظهير 55/5/24 متوفرة في النازلة وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإفراغ الطالب لثبوت مطله طبقا للفصل المذكور وبما جاء في تعليل الحكم الابتدائي المؤيد يعتبر كافيا مبررا لقضائها بالتأييد. مما يكون معه ما استدل به غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial