Bail commercial : Précisions sur le délai pour agir en expulsion et la validité de la notification par clerc d’huissier de justice (Cass. com. 2020)

Réf : 44778

Identification

Réf

44778

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

563/2

Date de décision

17/12/2020

N° de dossier

2018/2/3/820

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient que l'action a été introduite plus de six mois après la mise en demeure de payer les loyers, dès lors que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'impose pas la mention de ce délai dans l'acte de mise en demeure mais seulement son respect par le bailleur avant d'engager la procédure. Par ailleurs, la notification de cet acte par un clerc assermenté est régulière au regard de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, qui autorise une telle délégation.

Enfin, le refus d'ordonner une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque ces derniers estiment que le premier rapport d'expertise contient les éléments suffisants pour fonder leur conviction.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/563، المؤرخ في 2020/12/17، ملف تجاري عدد 2018/2/3/820

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ هشام (ب.) إلى نقض القرار رقم 4101 الصادر بتاريخ 2017/07/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/1903.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/11/26.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/12/17.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب أحمد (م.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه بتاريخ 2011/08/26 توصل من المطلوبين في النقض زكرياء (م.) وأوربا (م.) بإنذار يتعلق بأداء واجبات الكراء من ماي 2011 وانه باشر دعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه وبموجب هذه الدعوى ينازع في سبب الإنذار باعتبار أنه ظل يؤدي الكراء في وقته والتمس الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتقدير قيمة الأصل التجاري . أجاب المدعى عليهما بمذكرة مع مقال مقابل والطعن بالزور الفرعي في وصولات الكراء المستدل بها من طرف المدعي بدعوى أنها غير صادرة عنهما ، وان هذا الأخير توصل بالإنذار بتاريخ 2011/08/28 ولم يؤد الكراء المستحق عليه داخل الأجل المحدد في الإنذار والتمسا تسجيل طعنهما بالزور الفرعي في التواصيل المدلى بها والحكم على المدعي بأدائه لهما مبلغ 26.000 درهم واجب كراء المدة من 2011/05/01 الى 2012/05/30 مع المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي من المحل التجاري المدعى فيه ، وبعد إجراء بحث وخبرة في تحقيق الخطوط بواسطة مختبر الدرك الملكي وتعقيب الطرفين صدر حكم برفض طلب بطلان الإنذار وفي الطلب المقابل بأداء المدعي للمدعى عليهما مبلغ 26.000 درهم كراء المدة من 2011/05/01 الى 2012/05/30 وإفراغه المحل التجاري الكائن (...) ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أن الإنذار الذي توصل به لا يتضمن اجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 ، كما أن تبليغه للطاعن تم خرقا للمادتين 15 و 18 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الذي يعطى صلاحية تبليغ الإنذار للمفوض القضائي وحده وليس لكاتبه كما هو الحال في النازلة مما يجعل الإنذار الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وباقي الإجراءات المترتبة عنه باطلة فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفع باجراء خبرة جديدة في تحقيق الخطوط فأتى قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض .

لكن حيث أن الفصل السادس من ظهير 24 ماي 1955 لا يشترط لصحة الإنذار وجوب تضمينه مهلة الستة أشهر ومع ذلك فان المكري ملزم باحترامها أثناء إقامته دعوى الإفراغ ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن " الطاعن بلغ بالإنذار بتاريخ 2011/08/26 ودعوى الإفراغ لم ترفع الا بتاريخ 2012/06/12 أي بعد ستة أشهر من التبليغ ..." تكون قد طبقت مقتضيات الفصل السادس تطبيقا سليما ، كما أن المحكمة ردت الدفع بعدم قانونية تبليغ الإنذار بعلة " أن الطاعن لم يتضرر من مسألة تبليغ الإنذار بواسطة كاتب المفوض القضائي طالما سلك كل الإجراءات والدعاوى المنصوص عليها في ظهير 24 ماي 1955 داخل الأجل القانوني ..." وهي علة فضلا عن كونها غير منتقدة فان الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين نصت على أنه يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعملية التبليغ ، كما أنه لا محل للنعي على المحكمة عدم اجراء خبرة جديدة في تحقيق الخطوط مادام ذلك موكول لسلطتها ومادام أنها وجدت في الخبرة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى العناصر الكافية لتكوين قناعتها ، فأتى قرارها على هذا النحو معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial