Autorité de l’arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi (Cass. com. 2020)

Réf : 44885

Identification

Réf

44885

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

497/1

Date de décision

12/11/2020

N° de dossier

2018/1/3/1511

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes de l'article 369, alinéa 2, du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit qu'elle a tranché. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, saisie sur renvoi après une première cassation ayant jugé qu'un fonds de commerce n'était exploité que dans une partie d'un immeuble, limite l'ordre de restitution de la possession à cette seule partie.

Par ailleurs, la fixation du montant de l'astreinte, en tant que mesure comminatoire destinée à assurer l'exécution de la décision, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، بتاريخ 2020/11/12، القرار عدد 1/497، ملف تجاري عدد 2018/1/3/1511

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 6 غشت 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مراد (ح.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1892 الصادر بتاريخ 2018/4/11 في الملف 2017/8232/3729 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/8.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/12.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالب محمد فؤاد (ت.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه مالك الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 39590 الذي يستغله بقصر (ت.) الكائن ب(...) وان المسمى عبد الكريم (ت.) بصفته ممثلا لشركة (ب. ت.) قام بالاستيلاء على جزء منه وبقي يتحوز بجزء من ذلك الأصل الا ان المدعى عليها قامت بالاستيلاء على كامل الأصل التجاري ولجات الى القضاء للتشطيب على الأصل التجاري المذكور في اطار الملف عدد 2008/12/2545 صدر فيه بتاريخ 2009/6/11 حكم قضى بعدم قبول الدعوى ايد استئنافيا بتاريخ 2011/5/9 في اطار الملف عدد 2010/7/2095 مما يكون معه الأصل التجاري لا زال قائما وموجودا بقصر (ت.) بأكمله ملتمسا الحكم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بإرجاع حيازة قصر (ت.) الكائن ب(...) بأكمله للمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000 درهم عن كل يوم تأخير وحفظ حقه في مراجعة القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن الحرمان من الاستغلال.

وبعد إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد تروم الأولى الحكم بعدم قبول الطلب ويروم الثاني التشطيب على عنوان المدعي الكائن ب(...) والمضمن بالسجل التجاري عدد 39590، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بإرجاع حيازة قصر (ت.) الكائن ب(...) بأكمله للمدعي لاستغلال أصله التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير وبرفض باقي الطلبات والطلب المضاد . ايدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها عدد 2941 ، طعن فيه بالنقض من طرف شركة (ب. ت.) فتم نقضه بعلة ان "المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم القاضي بإرجاع حيازة قصر (ت.) مستندة في ذلك الى تعليل اعتبرت فيه " ان قرار محكمة النقض عدد 399 الصادر بتاريخ 2014/7/10 في الملف التجاري رقم 2012/1/3/743 اثبت تأسيس الأصل التجاري المتنازع فيه من لدن المستأنف عليه بالقصر (ت.) الآنف ذكره ، واستمراره في التواجد به استنادا الى حكم قضائي سابق ومحضر معاينة ووثائق أخرى تتعلق بوجود رهن على الأصل التجاري المذكور وتقييده بالسجل التجاري " في حين ولئن كان قرار النقض المتحدث عنه قد اقر باستغلال هذا الأخير للأصل التجاري المدعى فيه بعقار الطالبة المسمى قصر (ت.) ، فانه حدد الأجزاء المستغل بها الأصل التجاري المذكور في الجزء السفلي للقصر ولم يرد به ولا بغيره من الوثائق التي أوردها ما يحمل على القول بامتداد الأصل التجاري لكافة أجزاء العقار ، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقضائها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع حيازة القصر بكامله، تكون قد بنت قرارها على غير أساس ، ما تعين معه التصريح بنقضه."

وبعد الإحالة ادلت شركة (ر. ت.) بمقال تدخل يروم الغاء الحكم عدد 1815 الصادر بتاريخ 2013/4/18 وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض مع ادلائها بمقال بالطعن بالزور الفرعي يروم الطعن بالزور في محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي كريم (أ.) بتاريخ 1997/9/12 مع تطبيق مقتضيات الفصل 89 وما يليها من قانون المسطرة المدنية مع طلب ضم الملف عدد 2017/8232/3729 للملف عدد 2015/8205/4290 فقضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئنافين ومقال التدخل الارادي في الدعوى والطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع برد استئناف محمد فؤاد (ت.) وبتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بإرجاع حيازة قصر (ت.) في حدود الجزء السفلي منه ورفض ما عدا ذلك بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الأولى

حيث ينعى الطالب على القرار سوء ونقصان التعليل المنزلين منزلة انعدامه بدعوى ان المحكمة لما قضت بإرجاع حيازة الجزء السفلي من قصر (ت.) دون ان تقضي له بالحيازة الكاملة له تكون قد حرفت الوقائع والحال أن جميع الاحكام السابقة تشير الى كامل القصر اذ بالرجوع الى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2000/3/9 عن المحكمة التجارية بالرباط والقرار الاستئنافي المؤيد له وكذا قرار محكمة النقض 399 الصادر بتاريخ 2014/7/10 لم يسبق لها أن تحدثت عن الجزء السفلي او الجزء العلوي بل تشير الى استغلال الطالب قصر (ت.) الكائن ب(...) وأكدت استحقاقه بالكامل الذي أسس به أصلا تجاريا وليس هناك أي وثيقة او حجة تقصر استغلاله على الجزء السفلي منه فقط ، وبالتالي فالقرار المطعون فيه الذي اكد على أن الأصل التجاري المملوك له تحت عدد 39590 يتعلق فقط بالجزء السفلي من القصر لم يرتكز على أي وثيقة تثبت ذلك فانتهى الى نتيجة دون تعليل ، وان الامر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 1997/7/24 القاضي بالانتقال الى قصر (ت.) ومعاينة تسليم الأصل التجاري المستغل به للطالب مع إجراء جرد كامل بمنقولاته وتجهيزاته وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إنما قضى بإرجاع القصر بكامله دون تفرقة بين جزئه السفلي والعلوي والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قراراها منعدم التعليل وتعين نقضه .

لكن حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية على انه " اذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة " ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وباعتبارها محكمة إحالة ولما ثبت لها من قرار محكمة النقض الذي أحال عليها القضية ان هذا الأخير بت في الجزء المحتل بتعليل جاء فيه أنه "" في حين ولئن كان قرار النقض المتحدث عنه قد اقر باستغلال هذا الأخير للأصل التجاري المدعى فيه بعقار الطالبة المسمى قصر (ت.) ، فانه حدد الأجزاء المستغل بها الأصل التجاري المذكور في الجزء السفلي للقصر ولم يرد به ولا بغيره من الوثائق التي أوردها ما يحمل على القول بامتداد الأصل التجاري لكافة أجزاء العقار ، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقضائها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع حيازة القصر بكامله ، تكون قد بنت قرارها على غير أساس ." وقضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بإرجاع حيازة قصر (ت.) في حدود الجزء السفلي منه بمقتضى تعليل جاء فيه " انه تبعا لما جاء في قرار محكمة النقض فانه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر ارجاع حيازة القصر الكائن ب(...) في جزئه السفلي وليس بأكمله كما جاء في الحكم المستأنف عن غير صواب لان جميع وثائق الملف تتحدث عن سفلي العقار " تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض المشار اليه أعلاه وطبقت صحيح احكام الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وجاء قرارها معللا بما يكفي ، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون والفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن المحكمة اقتصرت على تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 3000 درهما عن كل يوم تأخير وهو ما لا يتناسب وحجم الضرر الناتج عن الامتناع كما ان طلب رفع الغرامة التهديدية الى المبلغ المطالب به ابتدائيا والذي ردته المحكمة دون أن تجيب عنه بشكل كاف ولم يعلل تعليلا سليما طالما انه اثبت حجم الاضرار اللاحقة به وحجم الأرباح التي ضاعت منه مما يكون معه القرار ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 3000،00 درهم أتت بتعليل جاء فيه " وانه خلافا لما تمسك به المستأنف فان الغرامة المحكوم بها تعتبر كافية لجبر المدين على تنفيذ التزامه اذ انها في حالة الامتناع تؤول الى تعويض تحدده المحكمة في اطار سلطتها التقديرية وذلك بالرفع او التخفيض منها مما يتعين معه رد استئنافه لعدم ارتكازه على أساس " ، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة صوابا ان الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ التزامه ولا تؤول الى تعويض الا بامتناعه عن التنفيذ ، والمحكمة بتحديد مبلغها في 3000 درهم تكون قد استندت على سلطتها التقديرية طالما ان الغرامة التهديدية وان كانت تؤول إلى تعويض فإنها لا تقاس بالضرر حتى ينعى الطالب على القرار عدم مراعاة حجم الضرر اللاحق به وتكون المحكمة بذلك قد لازمت مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه ، فجاء القرار معللا تعليلا سليما ، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile