Autorité de la chose jugée : La cour d’appel apprécie l’existence de la triple identité des parties, de la cause et de l’objet pour accueillir la fin de non-recevoir (Cass. com. 2014)

Réf : 53207

Identification

Réf

53207

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

801/2

Date de décision

25/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/732

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'une décision antérieure avait déjà statué sur une demande de restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, et que ce litige opposait les mêmes parties, était fondé sur la même cause tirée du défaut de paiement des échéances et poursuivait le même objet, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 13/529 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/01/29 في الملف رقم 12/3089 أن الطاعنة شركة (و.) تقدمت بتاريخ 12/02/24 بمقال استعجالي جاء فيه أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 036296DO بتاريخ 09/03/06 أكرت المطلوبة في النقض آلة موضوع الفاتورة الصادرة عن شركة (ت. ف.) بتاريخ 09/3/30 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن آداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، والتمست الإذن لها باسترجاع الآلة موضوع الدعوى، وبعد جواب المدعى عليها أصدر السيد قاضي المستعجلات أمرا برفض الطلب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الوحيدة بخرق وسوء تطبيق الفصل 451 من ق ل ع وخرق الفصل 345 من ق م م وفساد التعليل وتناقضه الموازيين لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس.

ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته عاينت أن الحكم السابق الذي قضى برفض طلب الاسترجاع صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطاعنة بل قدمته شركة أخرى هي شركة (م. ب.) الشيء الذي يجعل اتخاذ الأطراف المنصوص عليه في صلب الفصل 451 من ق ل ع غير متوفر، ورغم ذلك أيدت الأمر الابتدائي معتبرة أنه بالرغم من اختلاف الأطراف فإن موضوع وسبب الدعويين واحد وكاف والحال أن الفصل المذكور يشترط توفر الشروط الثلاثة مجتمعة وهي اتحاد الأطراف والسبب والموضوع، وباختلاف أحدها تسقط قرينة سبقية البت، وهي بنهجها ذلك تكون قد أساءت تطبيق الفصل المحتج به وبنت قرارها على تعليل فاسد ومتناقض، ومخالف للاجتهاد القضائي القار الصادر على ضوء الفصل 451 والذي كرسته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 257 الصادر بتاريخ 1976/5/11 في الملف الشرحي/3 4210 مما يستوجب نقضه.

الملف 10/176 كان موضوعها هو استرداد المنقولات في نطاق المادة 675 من ق م ت لعلة توقف المستأنف عليها عن آداء الأقساط الحالة والمؤجلة أي حتى تلك الحالة بعد فتح المسطرة وهو ما وقع في النازلة الحالية إذ أن الطاعنة تطالب بنفس الطلب لعلة توقف المستأنف عليها عن آداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة، وأن أمر القاضي المنتدب السابق فصل في هذا الطلب لعلة << أن الطالبة صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، وأن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد انتهاء فترة الملاحظة >> الأمر الذي يتبين منه أن المحكمة خلافا لما جاء في الوسيلة لم تستند على أمر لا علاقة له بالنازلة ولا بأطرافها بل استندت الى الأمر المشار الى مراجعه بتعليلات القرار الذي فصل في دعوى متعلقة بنفس النزاع المعروض عليها وهي قائمة بين نفس الأطراف ومؤسسة على نفس السبب وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل سليم وركزته على أساس ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile