Autorité de la chose jugée : Irrecevabilité d’une demande nouvelle fondée sur la même cause, le même objet et entre les mêmes parties (Cass. com. 2015)

Réf : 53023

Identification

Réf

53023

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

89/2

Date de décision

29/01/2015

N° de dossier

2013/2/3/607

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Fait une exacte application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui déclare irrecevable une nouvelle demande en restitution d'un bien pour cause de chose jugée, après avoir constaté qu'une précédente ordonnance de rejet avait déjà statué sur une demande ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013101129 في الملف عدد 201213080 أن الطاعنة تقدمت الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي تعرض فيه أنها في اطار عقد ائتمان ايجاري أكرت المطلوبة الناقلة موضوع الدعوى مقابل استحقاقات محددة إلا أنها توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم انذارها ملتمسة الاذن باسترجاع الناقلة . فأجابت المدعى عليها برفض الطلب لسبق البت ، وبعد تمام الاجراءات صدر الأمر برفض الطلب بحكم استأنفته الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الوحيدة بخرق وسوء تطبيق الفصل 451 من ق ل ع وخرق الفصل 345 من ق م م وفساد التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس ، ذلك أن المحكمة عاينت أن الحكم السابق الذي قضى برفض طلب الاسترجاع صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطاعنة بل قدمته شركة أخرى هي (م. ب.) الشيء الذي يجعل شرط اتحاد الأطراف المنصوص عليه في الفصل 451 من ق ل ع غير متوافر ، ورغم ذلك قضت بتأييد الحكم مما يجعله خارقا للفصل المذكور وبنى قضاءه على تعليل متناقض وفاسد . اذ أن الفصل 451 يستلزم توافر اتحاد الأطراف والسبب والموضوع وأن القرار اعتبر أن وحدة السبب والموضوع كاف مما يكون قد أساء تطبيق الفصل المذكور وخالف الاجتهاد القضائي القار مما يكون مستوجبا للنقض.

لكن وخلافا لما دفعت به الطالبة فان الثابت من أوراق القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع أنها سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب الحالي الرامي الى استرجاع منقولات أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي المنتدب وقضي برفض طلبها بمقتضى الأمر عدد 138.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile