Autorité de la chose jugée : Caractérisation des conditions d’identité des parties, de la cause et de l’objet dans une demande en restitution (Cass. com. 2015)

Réf : 52977

Identification

Réf

52977

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4/2

Date de décision

08/01/2015

N° de dossier

2013/2/3/739

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande opposant les mêmes parties, fondée sur la même cause et tendant au même objet. En statuant ainsi, elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigent la réunion de ces trois conditions d'identité.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 13/520 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/01/29 في الملف رقم 12/3088 أن الطاعنة تقدمت بمقال استعجالي جاء فيه أنها في اطار عقد ائتمان ايجاري عدد 024419DO أكرت للمطلوبة في النقض (ط. ب. س.) الشاحنتين موضوع الدعوى مقابل استحقاقات محددة إلا أنها توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، والتمست الإذن لها باسترجاع المنقول المذكور، فصدر امر برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق وسوء تطبيق الفصل 451 من ق ل ع، وخرق الفصل 345 من ق م م ) وبفساد التعليل وتناقضه الموازيين لانعدامه، وبعدم الارتكاز على أساس ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته عاينت أن الحكم السابق الذي قضى برفض طلب الاسترجاع صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطاعنة بل قدمته شركة أخرى هي (م. ب.) الشيء الذي يجعل اتحاد الاطراف المنصوص عليه في صلب الفصل 451 من ق ل ع غير متوفر، ورغم ذلك أيدت الأمر الابتدائي معتبرة أنه بالرغم من اختلاف الأطراف فإن موضوع وسبب الدعويين واحد وكاف والحال أن الفصل المذكور يشترط توفر الشروط الثلاثة مجتمعة وهي اتحاد في الأطراف والسبب والموضوع وباختلاف أحدها تسقط قرينة سبقية البت وهي بنهجها ذلك تكون قد أساءت تطبيق الفصل المحتج به وبنت قرارها على تعليل فاسد ومتناقض ومخالف للاجتهاد القضائي القار الصادر على ضوء الفصل 451 والذي كرسته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 275 الصادر بتاريخ 76/5/11 في الملف الشرعي عدد 41110.

لكن، حيث يتبين من تعليلات القرار أن المحكمة مصدرته ردت الدفع المتمسك به من طرف الطاعنة المؤسس على عدم توفر شروط تطبيق الفصل 451 من ق ل ع بناء على ملاحظتها الحالية إذ أن الطاعنة تطالب بنفس الطلب لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة، وأن أمر القاضي المنتدب السابق فصل في هذا الطلب لعلة «أن الطاعنة صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، وأن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد انتهاء فترة الملاحظة » الأمر الذي يتبين منه أن المحكمة خلافا لما جاء في الوسيلة لم تستند على امر لا علاقة له بالنازلة ولا بأطرافها بل استندت إلى الأمر المشار الى مراجعه بتعليلات القرار والذي فصل في دعوى متعلقة بنفس النزاع المعروض عليها وهي قائمة بين نفس الأطراف ومؤسسة على نفس السبب، وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل سليم وركزته على اساس ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile