Astreinte et préjudice continu : Pouvoir du juge d’augmenter le montant de l’astreinte et d’allouer de nouveaux dommages-intérêts pour une nouvelle période de préjudice (Cass. com. 2019)

Réf : 45753

Identification

Réf

45753

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

462/3

Date de décision

04/09/2019

N° de dossier

2019/3/3/948

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 21 - 24 - 28 - Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour allouer une nouvelle indemnisation à la victime d'un préjudice continu, retient que la demande porte sur une période de dommage postérieure à celle déjà jugée, ce dont il résulte que l'autorité de la chose jugée ne peut y faire obstacle. De même, ayant constaté le refus persistant du débiteur d'exécuter l'injonction de cesser le trouble, la cour d'appel use de son pouvoir souverain en décidant d'augmenter le montant de l'astreinte précédemment prononcée pour vaincre sa résistance.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/462، المؤرخ في 2019/09/04، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/948

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/3/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين حميد (ب.) وعزيزة (ش.) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم 4303 الصادر بتاريخ : 2018/10/09 في الملف عدد 2018/8232/3989

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/7/24

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/09/04.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي محمد (ب.) رفع دعوى أمام تجارية الرباط عرض فيها أن المدعى عليها شركة (ر.) تعمد بصرف المياه العادمة في عقاره الفلاحي المسمى (ب.) مما تسبب في تلويث الآبار و أثر سلبا على استثماره الفلاحي وتعرض لخسارة مهمة . وأنه سبق وأن استصدر ضدها الحكم في الملف عدد 2007/8/1403 بتاريخ 2009/6/17 قضى عليها بوقف تدفق مياه الصرف الصحي لأرضه تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500 درهم أيد استئنافا بموجب القرار الصادر في الملف 2011/5338 بتاريخ 2011/12/20 ، غير أنها تمادت في تصريف المياه الملوثة إلى عقاره بعد ذلك ، فالتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم عن استمرار الأضرار به خلال المواسم الفلاحية 2008 إلى 2014 وتعيين خبير في الزراعة لتحديد التعويض المناسب و رفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد جواب المدعى عليها متمسكة بالدفع بعدم الاختصاص لفائدة القضاء الإداري ، و حكم المحكمة باختصاصها ، وقرار محكمة الاستئناف الذي استؤنف أمامها القرار القاضي بعدم اختصاصها للبث في الطعن ، و تقديم المدعي لطلب إضافي التمس فيه الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم و تحديد الضرر اللاحقة به عن موسمي 2015 و 2016 و بعد الجواب أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير رشيد (ف.) و بعد تعقيب الطرفين أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة عهد بها للخبير محمد (أ.) ، و بعد إيداع تقرير الخبرة و تعقيب الطرفين قضت المحكمة على المدعى عليها بأداء مبلغ 750.000 درهم عن الضرر اللاحق خلال المواسم الفلاحية من 2008 إلى 2016 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و برفع الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الحكم رقم 1825 إلى ما قدره 1500 درهم عن كل يوم امتناع ... بحكم استأنفته المحكوم عليها و بعد استكمال الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث تنعى الطالبة القرار بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المطلوب استند في دعواه على مقتضيات القانون 10/95 وأنه من المقرر أن القاضي ملزم بالبت وفق الإطار القانوني الذي على أساسه تم بناء الدعوى ، وأنه عملا بمقتضيات القانون المذكور المنظم للماء فإن وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية هي المؤسسة الموكول لها المراقبة الدورية لعمل محطات تصريف المياه العادمة و تكون هي المسؤولة عن تطبيق القانون المنظم للماء ، و أنها تقر من خلال كتابها المدلى به في الملف بأنه لم يسجل على الطالبة أي مخالفة للقانون المنظم للماء والقرار المطعون فيه رغم جدية هذه الدفوع فإنه لم يعرها الاهتمام فيكون قد جانب الصواب، مما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار ردت ما تمسكت به الطاعنة بتعليل جاء فيه :" إنه تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1/06/15 الصادر بتاريخ 2006/2/14 بتنفيذ القانون رقم 05/454 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية و خاصة المواد 3-21- 24 و 28 فإن المفوض له يبقى مسؤولا شخصيا عن المرفق العام ويدبره على مسؤوليته و مخاطره اتجاه المفوض نفسه والأغيار وبالتالي تبقى مسؤولية المستأنفة الشخصية عن الأضرار التي تلحقها بالغير ثابتة .." وهو تعليل فيه جواب على ما تمسكت به الطاعنة والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع ، والمحكمة مصدر القرار بعد أن تبث لها قيام عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية جراء التسربات المائية و أبرزت الأساس القانوني لهذه المسؤولية الذي يبرر توجيه الدعوى في مواجهة الطالبة لم تخرق المقتضى القانوني المتمسك بخرقه ، والوسيلة على غير أساس

في شأن وسيلة النقض الثانية :

حيث تنعى الطاعنة القرار بخرق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المطلوب الذي استند في ادعائه على مضمون أحكام قضائية سابقة برفع الضرر و التعويض سلك بشأنها طرق التنفيذ وتصفية الغرامة التهديدية ، وبالتالي فقد استنفذ إمكانية المطالبة بالتعويض بناء على ذات الأحكام ، وتبقى المسطرة الوحيدة الكفيلة بالاسترسال فيها هي مسطرة تصفية الغرامة التهديدية ، وأن ما أسس عليه طلبه من امتناع الطالبة عن تنفيذ مقرر قضى عليها بالقيام بعمل يجعل دعواه فاقدة للأساس القانوني لأنه من لا مسوغ قانونا لاستصدار أكثر من سند تنفيذي بخصوص نفس الوقائع و التصرفات ، و كل ذلك سياق يؤكد مجانبة القرار المطعون للصواب.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة في الوسيلة بتعليل جاء فيه :" يبقى ما أثير في هذا الشق غير مؤسس على اعتبار أن المطالبة بالتعويض في الملف عدد 2007/8/1403 همت الخمس سنوات السابقة لتقديم الدعوى الذي هو 2007/6/12 أما المطالبة الحالية فهي تهم السنوات من 2008 إلى 2016 مما يتعين معه رد الدفع المثار " وهو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة مصدرة القرار أن الأحكام المستند عليها للقول بسبقية البث تتعلق بمدد سابقة غير التي تعلق بها الطالب الحالي الذي يهم مددا تجدد خلالها الضرر بعد تاريخ صدورها و استرسل بضرر آخر لم يتم تعويضه ، و القرار فيما ذهب إليه لم يخرق المقتضى المحتج بخرقه ، و الوسيلة على غير أساس

في شان الوسيلة الثالثة :

حيث تنعى الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ذلك أنه لما أيد حكم محكمة البداية القاضي برفع مبلغ الغرامة التهديدية الذي سبق أن حدده حكم سابق و أيدته محكمة الاستئناف و اكتسب قوة الشيء المقضى بخصوص ذلك و بالتالي يمنع على المحكمة المساس بمقتضياته و تعديلها إلا بمسلك من مسالك الطعن و رد ما تمسكت به بخصوص ذلك فقد جاء غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لكن حيث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفع مبلغ الغرامة التهديدية عللت قرارها بما يلي : ( بخصوص الدفع المتعلق برفع مبلغ الغرامة التهديدية فإنه بالرجوع إلى ملتمس المستأنف عليه من خلال مقاله الافتتاحي يتبين أنه طلب تحديدها في مبلغ 5000 درهم لردع المستأنفة وحملها على الإذعان و وقف تصريف مياه الصرف الصحي إلى عقاره وأن محكمة البداية استجابت لطلبه و حددتها في 1500 درهم بعد أن تبث لها تعنت المستأنفة وامتناعها عن تنفيذ الحكم القاضي عليها برفع الضرر رغم إعذارها بذلك منذ 2012/2/23 واستمرارها في الامتناع و في صرف المياه العادمة في العقار و ما سببه ذلك من أضرار للمستأنف عليه و أن المحكمة بما لها من سلطة لها الحق في الرفع من مبلغها متى تبث لها ذلك مما يبقى معه الدفع على غير أساس ) و هو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة التي ثبت لها تعنت المطلوبة عن تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي عليها برفع الضرر الأسس التي اعتمدتها للرفع من مبلغ الغرامة التهديدية، والقرار فيما ذهب إليه أتى مبنيا على أساس ، والوسيلة على غير أساس

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile