Assurance maritime – Le transporteur peut se prévaloir de la nullité de la police d’assurance souscrite après le sinistre (Cass. com. 2013)

Réf : 52422

Identification

Réf

52422

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

85/1

Date de décision

28/02/2013

N° de dossier

2012/1/3/809

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 363 du Code de commerce maritime la cour d'appel qui, pour écarter le moyen du transporteur maritime tiré de la nullité du contrat d'assurance, retient que ces dispositions ne concernent que les parties audit contrat. En effet, la nullité d'un contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés, prévue par ce texte, peut être invoquée par tout tiers y ayant intérêt, tel que le transporteur, dès lors qu'elle présente un caractère absolu. Il incombe en conséquence aux juges du fond de rechercher la nature de la nullité et les circonstances de la conclusion du contrat pour statuer sur le moyen invoqué.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/27 في الملف رقم 9/011/2842 تحت رقم 12/1708 ان المطلوبة (ت. ز.) تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء، مفاده انها أمنت حمولة من المواد الكيماوية على ملك مؤمنتها (إ. م.) نقلها على متن الباخرة "(م.)" وعند وصولها لوحظ بها عوار ونقصان، وان معشر المرسل لها بعث في 2008/6/20 بالتحفظات القانونية، وقد أجريت خبرة من طرف (م. خ. ت.) الذي حدد سبب الخسارة في تمزيق 4 BIG-BAG قبل التفريغ وضياع محتواها، عبر اختلاطه بالغبار، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرة (م.)، و(م. ك.) بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 61.446,80 درهما الذي يمثل مجموع الخسائر، إضافة الى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب. وبعد جواب المدعى عليهما وتمام المناقشات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضت فيه بعدم قبول الطلب، استأنفته (ت. ز.) فتم إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب وتصديا بأداء المستأنف عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المستأنفة مبلغ 61.446,80 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق م م و الفصلين 363 و 368 من القانون البحري والمادة 50 من مدونة التأمينات، وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، وخرق القانون ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت بان الدفع ببطلان التأمين المثار من طرف الطالبين غير قائم على أساس، بسبب ان مقتضيات الفصل 363 من القانون البحري جاءت في باب واجبات المؤمن والمؤمن له، الشيء الذي يفيد أنه يخص طرفي عقد التأمين دون غيرهم، في حين انه بمجرد ما يقرر المشرع بأن التأمين باطل فان هذا البطلان يأت مفعوله ليس فقط على طرفي

حيث نوقش أمام محكمة الموضوع عدم مواجهة الناقل البحري (الطالب) بالعقد الرابط بين (ت. ز.) المطلوبة والمؤمن لها فردته " ... بأن مقتضيات الفصل 363 من القانون التجاري البحري جاءت في باب واجبات المؤمن والمؤمن له، الشيء الذي يفيد بكل ووضح انه يخص طرفي عقد التأمين دون غيرهم، كما أن الفصل المذكور بعد أن نص على أن كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها يكون باطلا، فان ذلك كان معلقا على ثبوت وصول خبر هلاكها أو إصابتها الى المكان الذي توجد فيه الحمولة، والحال أن المؤمنة تقر بصحة عقد التأمين لذلك يكون ما تمسك به المستأنف عليهما من بطلان التأمين وما ذهب اليه الحكم المستأنف مجانبا للصواب .... " في حين تنص مقتضيات الفصل 363 من القانون التجاري البحري على أن " كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار، يكون باطلا إذا ثبت أن خبر هلاكها أو إصابتها بعوار قد وصل الى المكان الذي كان يوجد فيه المؤمن له، قبل أن يعطي الأمر لإبرام التأمين أو الى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه " وعليه ومادام النص المذكور يؤكد على بطلان هذا النوع من العقود، فإن من حق المتضرر منها الدفع بهذا البطلان أن كان مطلقا وهو ما لم تراعه المحكمة في قرارها ولم تبحث في طبيعة وظروف إبرام عقد التأمين فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile