Appel – Formalisme – La demande de réformation du jugement, sans demande expresse d’annulation, satisfait aux exigences de la déclaration d’appel (Cass. com. 2019)

Réf : 45719

Identification

Réf

45719

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

416/2

Date de décision

05/09/2019

N° de dossier

2017/2/3/90

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé que la requête d'appel, bien que ne sollicitant pas expressément l'annulation du jugement de première instance, tendait à sa réformation par la réduction du montant de l'indemnité d'éviction allouée, la cour d'appel a légalement considéré que cette requête satisfaisait aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile, qui impose d'énoncer l'objet de la demande. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel recevable en la forme, la demande de réformation du jugement sur un de ses chefs emportant nécessairement sa contestation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/416، المؤرخ في 2019/09/05، الملف عدد 2017/2/3/90

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ علي (ر.) الرامي إلى نقض القرار رقم 212 الصادر بتاريخ 2016/1/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8205/5699.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/7/11.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/09/05.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه ان المدعي السيد احمد (ب.) تقدم بتاريخ 2014/7/23 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يكتري المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 220 درهم و أنه توصل بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 من المدعى عليهم ينذرونه بإفراغ المحل المكترى بعلة عدم أداء واجب الكراء عن المدة من يوليوز 2012 الى متم دجنبر 2013 وجب عنها مبلغ 3260 درهم و للرغبة في استغلال المحل شخصيا . و أنه رفع دعوى الصلح انتهت بالفشل و أنه ينازع في السبب الذي أسس عليه الإنذار . و التمس الحكم ببطلانه أساسا و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ . و أجاب المدعى عليهم بان السبب جدي و التمسوا رفض الطلب، و تقدموا بمقال مقابل التمسوا فيه الحكم بالمصادقة على الإنذار و على المكتري بإفراغ المحل المكترى. و بعد الأمر بإجراء خبرة من طرف الخبير عبد الرحمان (أ.) الذي اقترح تعويضا عن الإفراغ قدره 240.000 درهم و بعد التعقيب على الخبرة . صدر بتاريخ 2015/9/17 حكم ابتدائي قضى في الطلب الأصلي برفض بطلان الإنذار و في الطلب المقابل المصادقة على الإنذار و على المكتري بإفراغ المحل المدعى فيه مقابل تعویض قدره 200.000.00 درهم . استأنفه المطلوبون في النقض و بعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض التعويض المحكوم به الى 100.000.00 درهم ، و هو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصلين 142 و 345 من ق م م . بدعوى أن المقال الاستئنافي تضمن فقط التصريح بإجراء خبرة مضادة و لا يتضمن طلب إلغاء الحكم المستأنف فيكون بذلك الاستئناف قد جاء معيبا شكلا لمخالفته الفصل 142 من ق م م الذي يوجب أن يتضمن المقال موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة و أنه رغم إثارته لهذا الدفع فان المحكمة مصدرة القرار قضت بقبول الاستئناف شكلا ودون مناقشة الدفع المذكور. كما لم تشر في قرارها إلى النصوص القانونية المطبقة . فجاء قرارها مخالفا للمقتضيات المحتج بها مما يتعين معه نقضه.

لكن حيث انه بالاطلاع على المقال الاستئنافي المرفوع من طرف المكرين يتبين انه تضمن الإشارة إلى أسباب الاستئناف و إلى ملتمسهم الرامي الى إجراء خبرة مضادة بصفة أساسية و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به . وأن المحكمة كانت على صواب لما لم تلتفت للدفع المثار مادامت قد تحققت من توفر المقال الاستئنافي على بيانات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية مصرحة بقبوله شكلا لتقديمه وفق الصيغة القانونية و هي بذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها و لا يعيب قرارها عدم الإشارة إلى النصوص المطبقة مادام قد صدر موافقا للقانون و الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile