Appel : Est recevable l’appel formé par la partie dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable en première instance (Cass. com. 2011)

Réf : 52043

Identification

Réf

52043

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

634

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/74

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'un intervenant volontaire, retient que le jugement de première instance n'a pas statué à son encontre, alors que la décision déclarant son intervention irrecevable lui fait nécessairement grief et lui ouvre la voie de l'appel.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه ان عبد الرحمان (ب.) وإخوانه قدموا مقالا أمام تجارية البيضاء، عرضوا فيه أنهم أكروا لشركة (ه. ك.) المحل الكائن (...) بمشاهرة قدرها 5000 درهم توقفت عن أدائها منذ فاتح نونبر 2001 فترتب بذمتها مبلغ 250000 درهم رغم انذارها وتوصلها يوم 2005/4/14، ولم تباشر دعوى الصلح ولا أداء المبلغ المذكور، ملتمسين المصادقة على الانذار والحكم بإفراغها من المحل موضوع اعتمارها هي ومن ينوب عنها أو يقوم مقامها أو باذنها مع أدائها لهم مبلغ 250000 درهم واجبات الكراء ابتداء من نونبر 2001، وبعد تقديم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمذكرة أوضحت فيها أنها دائنة للمكترية بمبلغ 1406640 درهم برسم مكوس جمركية ورسوم وفوائد ناتجة عن بضائع مستوردة في اطار القبول المؤقت، ملتمسة رفض طلب الافراغ ليتسنى لها استكمال تحصيل دينها العمومي، وتدخل (ص. و. ض. ج.) لالتماس الحكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري للشركة المكترية والاذن له في استخلاص دينه المحدد في مبلغ 538032,46 درهم ناتج عن واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني عن الفترة ما بين سنة 1969 - 1996 - 2005، وتدخل (ع. م. أ.) من أجل المطالبة برفض طلب المصادقة على الاشعار بالافراغ لتوفرها على رهن للأصل التجاري المقيد تحت رقم 44793 في اسم المكترية، قضت المحكمة التجارية على المكترية بأدائها للمكرين مبلغ 245000 درهم كراء المدة من 2005/1/1 الى متم يناير 2006 والمصادقة على الانذار والحكم بافراغها من المحل التجاري وعدم قبول طلب تدخل (ص. و. ض. ج.) ورفض طلب تدخل (ع. م. أ.)، بحكم استأنفه (ص. و. ض. ج.) فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبوله شكلا بعلة << انه لئن كان ما تمسك به الطاعن صحيحا فذلك لا يحول دون تقديم مالكي

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار بالخطأ في التعليل القائم مقام انعدامه، ذلك انه كان طرفا في الدعوى وتقدم بمطالب ضمن مقال التدخل الاختياري واستأنف الحكم الذي قضى بعدم قبول مقاله ولم يستأنفه لكونه لم يقض عليه بأي شيء حسبما أسس عليه القرار قضاءه، وانما استأنفه لكونه كان سلبيا بالنسبة له ولم يستجب لما ورد بمقال تدخله الاختياري في الدعوى، والقرار ناقش جوهر القضية في تعليله الا أنه فجأة ودون ادنى ربط انتقل الى التصريح بعدم قبول الاستئناف مع أن ذلك يقتضي وجود عيب يتخلل شكل الاستئناف لا جوهره.

حقا حيث تبين من معطيات ملف النازلة ان الطالب تدخل ابتدائيا بصفة تلقائية في الخصومة التي كانت قائمة بين المكري والمكتري بدافع مصلحته الخاصة وطلب الحكم لفائدته ببيع الأصل التجاري لاستيفاء دينه وليس مجرد إشعار كما ورد بالقرار، ومحكمة الدرجة الأولى بتت في طلبه بعدم القبول، وبالتالي فالقرار لما قضى بعدم قبول الطعن بالاستئناف المقدم من طرفه ضد الحكم المذكور بعلة أن الحكم لم يقض عليه بأي شيء، وأنه وان تدخل ... فذلك لكي يشعر بدعوى فسخ الكراء وإنهائه، يكون قد أسس قضاءه على تعليل خاطئ ويتعرض تبعا لذلك للنقض .

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وبتحميل المطلوبين الصائر . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile