Appel – Caractère nouveau et irrecevable de la demande en paiement de la valeur d’un bien, la demande initiale ne visant que l’indemnisation de la privation de jouissance (Cass. com. 2015)

Réf : 52978

Identification

Réf

52978

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

6/2

Date de décision

08/01/2015

N° de dossier

2013/2/3/1293

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 143 du Code de procédure civile, déclare irrecevable comme nouvelle une demande formée pour la première fois devant elle et tendant au paiement de la valeur d'un véhicule devenu inutilisable, dès lors que la demande originaire ne portait que sur l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de jouissance pour une période déterminée. Une telle demande, qui diffère de la demande initiale par son objet et sa cause, ne peut être admise en appel. Par ailleurs, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice de jouissance.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/3/25 في الملف عدد 2012/180 ان الطالبة تقدمت بمقال مفاده: انها تملك سيارة من نوع تشيفولي كاتيفا 4× 4 مسجلة تحت عدد 6 د 13022 اشترتها من (س. م.) بتاريخ 09/1/2 عن طريق البيع بالمصارفة حسبما هو ثابت من البطاقة الرمادية، وأن محرك السيارة المذكورة تعطل بالكامل ما جعلها تطلب من المدعى عليها استبداله بمحرك جديد وهو ما تم بتاريخ 2010/5/14 مقابل مبلغ 30.153,60 درهم حسب الفاتورة الصادرة عن المدعى عليها إلا أن السيارة توقفت مرة أخرى بتاريخ 2010/9/16 فتم نقلها الى مقر المدعى عليها لكون المحرك لازال تحت الضمانة الا أنها رفضت الوقوف على المشكل، فتم عرضها على خبير مختص الذي صرح بأن المحرك لا يدور بشكل عادي، وأن أحد مكوناته لم يتم تركبيها في موضعها، فطالب من المدعى عليها استبداله مع تعويض على فترة التوقف حسب الانذار المدلى به، ملتمسة لذلك الحكم على المدعى عليها بآدائها لها قيمة محرك السيارة المحدد في مبلغ 30153 درهم ومقابل نقلها قدره 2500 درهم ومبلغ 1500 درهم يومي مقابل الحرمان من الاستغلال انطلاقا من تاريخ 2010/9/16 الى نهاية شهر يناير 2011 وجب فيها 201.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تعطل المحرك، وبعد جواب المدعى عليها بان المحرك تم استبداله بمحرك جديد بتاريخ 2010/5/14، وان المدعية لم تتقدم بطلبها الا بتاريخ 2011/2/7 وان دعوى ضمان العيوب يجب أن ترفع بالنسبة الى الأشياء المنقولة خلال أجل 30 يوما بعد التسليم شرط ان يكون قد وجه الى البائع الاخطار المشار اليه في الفصل 553، في حين أن المدعية لم تتقدم بدعواها الا بتاريخ 2011/2/11. كما أنها لم تنذرها الا بتاريخ 2011/1/18 مما جعل دعواها قد طالها السقوط، كما أن العطب ناتج عن تمادي السائق، وبعد الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 250.000 درهم لعدم صلاحية السيارة للاستعمال مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق. فقضت محكمة الاستيناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وبعدم قبول الطلب الاضافي وفي الجوهر بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون خرق الفصل 143 ق م م بدعوى أن طلبها يهدف الى الحكم لها بالتعويض عن الحرمان من استعمال السيارة التي تعرضت للعيب نتيجة سوء تركيب المطلوبة لمحرك السيارة المعطلة والذي تم استبداله لمدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر. وأنه خلال المرحلة الاستئنافية تبين كون السيارة المدعى فيها أصبحت غير صالحة بفعل تعرضها المفرط لأشعة الشمس ومياه الأمطار، ولتضرر هيكلها من جهة، ولعدم سماح المطلوبة للطالبة بسحبها حسب الثابت من محاضر الامتناع المدلى بها بالملف أثناء النظر في الدعوى أمام محكمة الموضوع من جهة أخرى . مما جعلها تتقدم بطلب إضافي رام الى اعتبار التعويض التي ستحكم به محكمة الموضوع يغطي قيمة السيارة، وطالبت بقيمتها، وأسست طلبها على الفصل 143 ق م م وأن المحكمة صرحت بعدم قبول هذا الطلب باعتباره طلبا جديدا الا أن الطلب الاضافي الذي تقدمت به يرمي الى نفس غايات الطلب الأصلي اللهم تأسيسه على علل مختلفة وهو ما يسمح به الفصل 143 ق م م. وبما أن الطلب الاضافي يهدف الى الحكم لها بقيمة السيارة بعد أن تبين عدم صلاحيتها وهي الواقعة التي طرأت بعد صدور الحكم الابتدائي، وهو نفس الحكم التي ستحصل عليه في حالة المطالبة بالتعويض عن عدم الاستغلال عن الفترة الممتدة من تاريخ تسلم المطلوبة للسيارة المذكورة الى حين تمكينها منها، فالطلب الاضافي يهدف الى نفس الغايات اضافة الى كونه أسس على نفس العلل المبني عليها الطلب الأصلي تقريبا، ولم يحدث أي تغيير في صفة طرفي الدعوى ومن تم كان مبنيا على الطلب الأصلي ومرتبط به عكس ما انتهى اليه القرار. مما يعرض القرار للنقض لإساءة تطبيق الفصل المحتج به.

لكن حيث يترتب على الأثر الناقل للاستيناف الذي ينقل النزاع الى محكمة الاستئناف أن المستأنف لا يمكنه أن يقدم أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف لم تنظر فيه المحكمة الابتدائية ويعد طلبا جديدا يمنع تقديمه أمام محكمة الاستئناف هو الذي يزيد أو يختلف عن الطلب الأصلي أو الطلب الذي يسند الى سبب قانوني غير السبب الذي بني عليه الطلب أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف التي تبين لها من الطلب الأصلي أنه يرمي إلى الحرمان من الاستغلال من تاريخ 2010/9/16 الى نهاية شهر يناير 2011 وجب فيها مبلغ 201.000 درهم ومن الطلب الاضافي ( المقدم أمام محكمة الاستئناف ) أنه يرمي الى آداء مبلغ 250.000 درهم لعدم صلاحية السيارة للاستعمال، وقضت بعدم قبول الطلب الإضافي المذكور باعتباره طلبا جديدا لم يسبق تقديمه أمام محكومة أول درجة تكون قد راعت ما ذكر ولم تخرق المقتضى المحتج به، والوسيلة على غير اساس.

باعتبارها مخصصة للكراء وهو ما يتماشى مع النشاط الاجتماعي للشركة، وأنه بالرغم من وضوح هذه الوثيقة، فإن محكمة الموضوع ردت طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال بالنظر لكون السيارة مخصصة للكراء للغير وقد تعرضت للعطب وهي بين يدي الغير، وأن المحكمة ملزمة بالرد على جميع الدفوع والقرار لم يرد على كل الدفوع المثارة خاصة تلك المتعلقة بكونها شركة متخصصة في كراء السيارات، وأن السيارة المدعى فيها مخصصة لتحقيق غرضها الاجتماعي، وأن نموذج ج المدلى به يثبت نشاطها وعلاقته بالسيارة المدعى فيها والقرار رد طلبها بعلة كونها لم تثبت كون السيارة تستغل في الكراء. كما أنها لم تثبت أنها أكرت السيارة للغير خلال مدة بقاءها بمرآب المطلوبة، ففضلا على كون نشاطها يتمثل أساسا في كراء السيارات حسب الثابت من نموذج ج فإن السيارة استقدمت للمطلوبة وهي بين يدي مكتر لها بنواحي مراكش. كما أنه لا يمكن كراء السيارة للغير إلا اذا كانت صالحة للاستعمال ولو كانت صالحة لما توانت في كرائها للغير تحقيقا لغرضها الاجتماعي اذ لا يمكن عدم كرائها وهي ممولة عن طريق الشراء بالسلف ، والمحكمة لم تتول الرد على ما أثير مما يعد خرقا لحقوق الدفاع . كما أن القرار حرف الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة وانه بالرغم من ادلائها بنموذج ج كورقة صادرة عن مؤسسة عمومية يوثق بمضمونها، فإن المحكمة اعتبرتها لم تثبت كون السيارة تستغل في الكراء ولم تتول مناقشتها. مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف ردت طلب الطالبة الرامي الى آداء مبلغ 1500 درهم يوميا مقابل الحرمان من الاستغلال بما جاء في تعليلها << بأن المستأنفة لم تثبت أن السيارة المذكورة كانت تستغل في الكراء، وأن قيمة كرائها هو 1500 درهم وأنها أكرت السيارة الى الغير خلال مدة بقائها بمرآب المستأنف عليها >> فالمحكمة لم ترد الطلب المذكور لعدم اثبات الطالبة أن السيارة كانت تستغل في الكراء بل أيضا لعدم اثبات المبلغ كقيمة يومية للكراء وعدم اثبات الكراء الى الغير خلال مدة تواجدها لدى لمستأنف عليه وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي للطالبة بمبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الحرمان من استعمال السيارة. مما تكون معه قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المذكور. مما تكون معه قد ركزت قرارها على اساس ولا يعيبه عدم الاشارة الى النص القانوني الواجب التطبيق مادام جاء مطابقا للقانون . مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile