Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée afin de garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78279

Identification

Réf

78279

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4738

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2019/8202/920

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement de créance commerciale irrecevable pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assignation n'avait pas été notifiée par un huissier de justice. L'appelant soutenait que cette modalité de notification n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité par les textes régissant la matière. La cour, sans statuer sur le bien-fondé de ce moyen, constate que le premier juge n'a pas examiné le fond du litige. Elle retient qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, lorsqu'elle annule un jugement et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle doit la renvoyer au premier degré. Dès lors que l'appréciation de la créance requiert une mesure d'instruction, la cour estime que le renvoi est nécessaire au respect du principe du double degré de juridiction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة نائبها الأستاذ الغازي (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/2/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10881 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 334/8202/2018 بتاريخ 15/11/2018 و القاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (O.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 08/01/2018 تعرض فيه أنه في إطار معاملة تجارية وبناء على طلبيات المدعى عليها زودت المدعية شركة (O.) ببضائع قيمتها المالية الإجمالية 38.071,00 درهم, وان جميع المحاولات التي بدلتها المدعية مع المدعى عليها باءت بالفشل مما حدى بها إلى تقديم طلبها الحالي ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 38.071,00 درهم لفائدة المدعية الذي يمثل قيمة البضائع التي توصلت بها المدعى عليها يضاف له مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وأرفقت مقالها بأصل توصلي الطلب و أصل توصيلي الاستلام.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 21/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستانف جانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة مخالفة المادتين 21-22 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على اعتبار أنه و خلافا لما سار عليه فإن المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و كذلك المادتين المذكورتين لم تنسخ أحكام الفصول 37-38 ق م م كما انها لم ترتب أي جزاء عن عدم اختيار المفوض القضائي لتبليغ الاستدعاء و المقال للطرف المطلوب في الدعوى كما ان حالات التصريح بعم قبول الطلب محددة بنص قانوني ليست من بينها حالة عدم اختيار المفوض القضائي و التمس إلغاء الحكم المستانف و الحكم بعد التصدي على المستانف عليها بأن تؤدي لفائدتها مبلغ 38.071،00 درهما الذي يمثل قيمة البضائع التي توصلت بها بضاف إليها مبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل و تحميلها الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و أصولي بوني طلب و بوني تسليم.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2019 حضرها دفاع المستأنفة و تخلف دفاع المستأنف عليها رغم الاستدعاء فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه فيما يخص أنه لم يرد بالمادتين 21-22 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و لا بالمادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ما يفيد نسخ المواد 37-38-39 منق م م بخصوص تبليغ الاستدعاءات.

و حيث إن المستانف عليه خلال المرحلة الاستئنافية تخلف عن الحضور رغم التوصل، و بذلك فإن الدفوع المثارة من طرف الطاعنة أصبحت متجاوزة، و ما دامت محكمة الدرجة الأولى لم تفصل في الموضوع و لم تبسط رقابتها على الوثائق المدلى بها،فإنه و طبقا للفصل 146 من ق م م فإنه إذا ألغت أو أبطلت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، و ما دام الثابت من وثائق الملف أن الدعوى غير جاهزة لأنها تقتضى الركون إلى إجراء تحقيقي، فإنه و إعمالا لمقتضيات الفصل المذكور، فيتعين إرجاع الملف إليها حتى لا يحرم من بسط أوجه دفاعهم و مناقشتها على درجتين احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستانف و بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile