Agent public – Révocation pour absence – La sanction doit être annulée lorsque la matérialité de l’absence est démentie par les faits (Cass. adm. 2007)

Réf : 16145

Identification

Réf

16145

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

137

Date de décision

07/02/2007

N° de dossier

2005/1/4/2101

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Ayant constaté que le motif de la révocation d'un agent public, tiré de son absence, était démenti par une attestation de son supérieur hiérarchique établissant la continuité de son service, une juridiction administrative en déduit exactement que la décision de sanction doit être annulée. Une telle solution se trouve confortée par le fait que l'administration, informée de la situation, avait elle-même retiré sa décision de révocation.

Résumé en arabe

رسالة القائد قيادة التي تفيد أن الطاعن يمارس عمله دون انقطاع منذ التحاقه بعمله، يجعل الحكم المستأنف لما قضى للاستجابة لطلب الإلغاء قد بنى قضاءه على أسس سليمة، و ما أوردته الإدارة من أسباب تبقى بدون أساس.

Texte intégral

قرار عدد 137، صادر بتاريخ 7/02/2007، في الملف الجنحي عدد 2101/4/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 7/02/2007 إن الغرفة الإدارية(القسم الأول) بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السادة الوزير الأول و وزير المالية و الخوصصة و وزير الداخلية و عامل إقليم أزيلال و القابض المحلي بأزيلال و الجاعل محل المخابرة معه بمكاتبة المالية و الخوصصة بالرباط.
– المستأنف-
و بين : عبد الرحمان موعي،
نائبته: ذة. السعدية بن الصغير المحامية بالدار البيضاء و المقبولة لدى المجلس الأعلى.
– المستأنف عليه-
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19/7/2005 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/5/2005 في الملف عدد 721/2004غ.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 3/8/2006 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته الأستاذة السعدية بن الصغير و الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على الفصل 45 و ما يليه من قانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 8/11/2006.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/1/2007.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث استأنف الوكيل القضائي، نيابة عن الوزير الأول، ووزراء المالية و الداخلية و عامل إقليم أزيلال و القابض المحلي بنفس المدينة، الحكم عدد 308 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/05/05، في الملف عدد 721/04، و القاضي بإلغاء قرار العزل، و هو الاستئناف المرفوع بتاريخ 18/06/05، و الوارد على الصفة و الشكل المتطلبين قانونا لقبوله.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن المدعي المستأنف عليه، تقدم بتاريخ 28/10/04 بمقال أمام نفس المحكمة، عرض فيه أنه تم  تعينه كعون عمومي مؤقت، السلم 4 منذ فاتح يناير 1993، بمقتضى قرار صادر عن المجلس الجماعي لآيت بواولي بتاريخ 31/12/92، إلا أنه فوجئ مؤخرا بإيقاف راتبه الشهري، و لما استفسر عن الأمر أخبر بأنه قد وقع عزلة من العمل بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 03/01/01، و لكنه استمر في عمله وراسل الإدارة بشان توقيف راتبه و عزله، و بعد تدخل عامل الإقليم و مراسلته للمجلس الجماعي، قام هذا الأخير بمراسلة القابض البلدي من أجل تسوية وضعيته الإدارية، و اعتباره بمثابة تراجع عن قرار جماعي آخر بتاريخ 23/08/03 يقضي بتسوية وضعيته الإدارية، و اعتباره بمثابة تراجع عن قرار العزل، و لكن القابض البلدي امتنع عن التنفيذ غلا بعد صدور قرار قضائي بإلغاء قرار العزل، و التمس لجل ذلك إلغاء قرار عزله الصادر بتاريخ 03/01/03، و تبليغ نسخة منه إلى القابض البلدي مع النفاذ المعجل و الصائر، و أجاب الوكيل القضائي بأن الحق لا يمكن المطالبة به مرتين، لأن المعني بالأمر سبق أن طالب بإلغاء نفس القرار بواسطة مقاله المؤرخ في 26/12/03، أمام نفس المحكمة، ملف عدد 1646/03، و من جهة أخرى فإن موقف الإدارة مشروع،لأن المعني بالأمر تم عزله بطريقة قانونية و أن رئيس الجماعة بإرادته المنفردة لا يمكنه التراجع عن هذا القرار لما فيه من خرق للقانون، سواء لنظام المحاسبة العمومية، أو المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف، لذا التمس عدم قبول الطلب، و من حيث الموضوع رفضه، وبعد تبادل الردود صدر الحكم المستأنف مستجيبا للطلب.
فيما يخص موجبات الاستئناف:
حيث من جهة أولى، فقد دفع المستأنف بعدم إمكانية المطالبة بالحق مرتين، ذلك أنه بالاطلاع على المقالين المقدمين من طرف المدعي يتضح أنه يهدف من خلالهما إلى إلغاء قرار عزله وتبليغه إلى القابض البلدي من أجل تسوية وضعيته المالية، و من جهة ثانية فإن المستأنف يعيب على الحكم المطعون فيه فساد التعليل، ذلك أن المدعي ترك عمله بدون مبرر أو إذن مشروع، و أن في إمكان الإدارة الاستغناء عنه بصفته عونا مؤقتا.
لكن حيث إنه من الثابت من وثائق الملف أن رئيس المجلس الجماعي لآيت بواولي التي يشغل بها المدعي المستأنف عليه، قد تراجع عن قرار العزل الصادر في حقه و ذلك بتاريخ 25/08/03، حسب قرار التراجع المدلى به من طرف الطاعن.
و حيث أن سبب اتخاذ القرار المطعون فيه كان هو التغيب عن العمل، و أن هذا السبب قد وقع دحضه بواسطة رسالة قائد قيادة أكوادير الصادر بتاريخ 02/10/2003، و التي تفيد أن الطاعن يمارس عمله دون انقطاع منذ التحاقه بعمله، وهو ما دفع بالإدارة إلى إصدارها قرارا بالتراجع، و الحكم المستأنف لما قضى للاستجابة لطلب الإلغاء يكون قد بنى قضاءه على أسس سليمة، و ما أوردته الإدارة من أسباب تبقى بدون أساس، و الحكم حليف التأييد.

لهذه الأسباب

:
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد أحمد حنين و المستشارين السادة: مصطفى جلال – فاطمة الحجامي – عبد الحميد سبيلا مقررا و حسن مرشان و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif