Fonction publique : La reconnaissance d’un détachement par l’administration dans un courrier officiel suffit à établir la régularité de la situation du fonctionnaire (Cass. adm. 2007)

Réf : 16156

Identification

Réf

16156

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

395

Date de décision

25/04/2007

N° de dossier

1754/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

C'est à bon droit que la cour d'appel administrative, se fondant sur un courrier du ministère de tutelle informant une fonctionnaire de la « fin de son détachement » auprès d'un État étranger et sur les documents établis par l'administration d'accueil la qualifiant de « détachée », retient que l'administration est liée par ses propres écrits. En conséquence, l'administration ne peut valablement contester la régularité de la situation de l'agent pour exiger la restitution des traitements perçus pendant la période de détachement.

Résumé en arabe

قانون الوظيفة العمومية حدد وسيلة إلحاق الموظفين لدى الدول بمقتضى الفصل.
إنهاء الإلحاق و الوضع رهن الإشارة من أجل تعيينها، و التعيين و التحاق بالعمل يجعل الموظف يستحق راتبه و لا يمكن اعتباره في حالة غياب.

Texte intégral

قرار عدد 395، صادر بتاريخ 25/04/2007، في الملف الجنحي عدد 1754/4/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 25/04/2007 إن الغرفة الإدارية(القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السادة الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية و الخوصصة ووزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي و الجاعل محل المخابرة معه بمكاتبة وزارة المالية و الخوصصة بالرباط.
– المستأنفون-
و بين : بديعة عزيزي،
نائبها: ذ. طيب محمد عمر المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
– المستأنف عليها-
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29/6/2005 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/4/2005 في الملف عدد 803/2003ت.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 22/3/2006 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبها الأستاذ طيب محمد عمر والرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على الفصل 45 و ما يليه من قانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 28/3/2007.
 و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/4/2007.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث استأنف الوكيل القضائي، نيابة عن الوزير الأول و الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، ووزيري المالية و التربية الوطنية ، الحكم رقم 429 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/04/05، في الملف عدد 803/03، و هو الاستئناف المتوفر على شروط  قبوله.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن المدعية المستأنف عليها، تقدمت بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 30/12/03/، عرضت فيه أنها تعمل بوزارة التربية الوطنية كمعلمة رسمية، و أنه تقرر إلحاقها في إطار الانتداب بسلطنة عمان لمدة عشر سنوات تنتهي في دجنبر 2000، و أنه في هذا الإطار أبرمت تبعا لذلك عقدا مع وزارة التربية و التعليم و الشباب بعمان بتاريخ 28/05/90، أنها عينت بمقتضاه كمدرسة ابتدائي من الدرجة 3 الحلقة 2 بمرتب شهري قدره 218 ريال عماني، و بمجرد انتهاء مدة الانتداب قدمت استقالتها من العمل، و بتاريخ 16/11/2000 وجهت وزارة التربية الوطنية رسالة إلى المعنية بالأمر تحمل رقم 123150 تشعرها فيها بإنهاء الإلحاق لدى دولة سلطنة عمان ووضعها رهن إشارة مديرية العمل التربوي من أجل تعيينها، و بعد تعيينها و التحاقها بعملها بتاريخ 4/12/2000، فوجئت بتلقي أمر بالأداء صادر عن وزارة المالية بتاريخ 24/05/01 يتضمن دعوتها إلى إرجاع مبلغ 457.589,73 درهما الذي يشكل مجموع رواتبها عن فترة عملها بعمان، و أنها بادرت إلى إرجاع مبلغ (319.000) إلى الوزارة المعنية بوضعه في الخزينة العامة حسب التصريح بالدخل المؤرخ في 03/07/01 في حين تم حجز المبلغ الباقي في المنبع لاستخلاصه من رواتبها التي لا زالت لحد الآن في حالة توقف، و التمست الحكم لها برواتبها ابتداء من شهر شتنبر 2000 إلى غاية متم شهر دجنبر 2003 مع الاستمرار في أداء رواتبها المستحقة لها بعد التاريخ المذكور، مع إجراء خبرة لتحديد التعويضات المستحقة لها، و منحها تعويضا مسبقا قدره 20.000 درهما مع النفاذ المعجل و الصائر، أجاب الوكيل القضائي نيابة عن المطلوبين في الدعوى أن المدعية لم يسبق لها أن استفادت من وضعية الإلحاق، و أنها التحقت بسلطنة عمان دون حصولها على قرار من الوزير الأول و بعد إجراءات بحث في النازلة و تبادل الردود صدر الحكم مستجيبا للطلب استئنافه الإدارة.
في السبب الوحيد للاستئناف:
حيث تعيب الإدارة الحكم المستأنف بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه و ذلك لكون قانون الوظيفة العمومية حدد وسيلة إلحاق الموظفين لدى الدول بمقتضى الفصل 47، و لكون المعنية بالمر تعاقدت مباشرة مع لجنة الإعارات و التعاقدات العمانية، و أن الإدارة لم تكتشف غيابها عن عملها لمدة عشر سنوات إلا عند تقديمها لطلب تعيينها في إطارها الأصلي، و استمرت الإدارة في دفع راتبها طيلة تواجدها بالديار العمانية و أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف هو خرق لجميع النصوص و الضوابط و الأعراف الإدارية، إضافة إلى أن الوضعية المراد تسويتها ليست وضعية قانونية، و القضاء الإداري لغا يوجه أوامر للإدارة، والتمس القول بفساد تعليل الحكم المستأنف و إلغائه و الحكم برفض الطلب.
لكن حيث أنه من الثابت من وثائق الملف، أن وزير التربية الوطنية و في شخص رئيس قسم التدبير المندمج للموظفين و بواسطة رسالته عدد 123150 المؤرخ في 6/11/2000 و المدلى بها في الملف، أخبر المستأنف عليها بأنه_ تقرر إنهاء إلحاق لدى دولة سلطنة عمان، و أنه تقرر وضعها رهن إشارة مديرية العمل التربوي لتعيينها، و أنه بالرجوع إلى شهادة الخدمة الصادرة عن وزارة التربية و التعليم بسلطنة عمان الحاملة لرقم 400 و المؤرخة في 10/4/2000 يتضح أن صفة التعيين في منصب معلمة كونها  » معارة » إضافة إلى كل ذلك فإن وزارة التعليم قد قامت بتعيينها بنيابة طنجة، أصيلا، بمقتضى القرار المؤرخ في 22/11/2000 و هي أمور تناولها بتفصيل الحكم المستأنف و أورد الوثائق التي تنفد ما دفع به الوكيل القضائي، مما يكون ما أوردته الإدارة في استئنافها بدون أساس، و الحكم المستأنف لما قضى بالاستجابة للطلب، يكون قد بنى قضاءه على أسس واقعية و قانونية و يكون حليف التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة  من  رئيس  الغرفة  الإدارية   ( القسم الأول) السيد أحمد حنين و المستشارين السادة: مصطفى جلال _ فاطمة الحجامي _ عبد الحميد سبيلا مقررا.

Quelques décisions du même thème : Administratif