TA,17/08/2012,2379

Réf : 16040

Identification

Réf

16040

Juridiction

Tribunal administratif

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2379

Date de décision

17/08/2012

N° de dossier

184/12/9

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La caution douanière est une garantie consentie au profit du trésor public en vue du recouvrement des taxes douanières. Les taxes douanières sont considérées comme des créances publiques de sorte que tout litige résultant du recouvrement des taxes douanières relève de la compétence des tribunaux administratifs.

Résumé en arabe

الكفالة الجماركية تعتبر ضمانة تؤمن للخزينة العامة تحصيل رسوم جمركية ناجمة عن معاملة جمركية ايتنادا إلى تصريح جمركي الرسةم الجمركية تعد من الديون العمومية التي تختص المحاكم الإدارية بالبث في الدعوى المتعلقة بتحصيلها طبقا للمادة الثتمنة من القانون رقم 90/41محدث للمخاكم الإدارية

Texte intégral

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبتيه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23 مارس 2012 و المؤدى عنه الرسم القضائي بنفس التاريخ عرض فيه أنه بتاريخ 14/01/2011 تم إخباره من قبل إدارة الخزينة الإقليمية للدار البيضاء بضرورة أداء مبلغ 1.360.000 درهم ناتج عن التزامه بأداء كفالة صادرة عنه و موقعة من طرفه وبعد استفساره عن الأمر توصل بمعلومات عن طريق إدارة الجمارك تفيد بكون الالتزام يهم كفالة أداء دين من قبل البنك عن شركة ما نو افريك قيمته 1.360.000 درهم بين يدي الخازن الإقليمي بتاريخ 14/01/2011 و لتجنب أداء دعائر التأخير و مخافة إيقاف العمل بتوقيعه من سجلات الجمار، اضطر البنك إلى سداد الدين موضوع الالتزام بكفالة إلا أنه بعد الاطلاع على أصل الالتزام المذكور تبين له أن طابع البنك الموضوع عليه قد توقف العمل به منذ يناير 2010 وأنه تم استعماله من طرف فاعل بصفة احتيالية و تدليسية بغاية الإضرار بمصالح البنك كما أن التوقيعين المنسوبين إلى مستخدميه العاملين بوكالة لاكولين سيدي معروف غير صادرتين عنهما و مزوران وبعد أن تأكد المدعي من زورية الكفالة الجمركية المنسوبة تقدم بتعرض مكتوب على أداء الشيك المسلم للخازن الإقليمي بالدار البيضاء إلى بنك المغرب وفي نفس الوقت قام بتجميد قيمة الشيك في مدينية الحساب البنكي المفتوح لفائدة شركة مانو افريك في انتظار أن تقول المحكمة الجنحية كلمتها في الشكاية من أجل التزوير و استعماله و النصب و الاحتيال التي تقدم بها البنك في هذا الشأن وأن المدعي يتمسك ببطلان الكفالة الجمركية السالفة الذكر عملا بالفصل 306 من ق ل ع لثبوت زوريتها ومن جهة ثانية لأن قيمة الكفالة المزورة وقع أداؤها إلى المستفيد منها إدارة الجمارك عملا بمقتضيات الفصلين 319 و 1150 من ق ل ع وأنه مادام دين المدينة الأصلية انقضى فإنه يترتب عنه انقضاء التزام الكفيل لتبعيته للالتزام الأصلي طبقا للعمل القضائي القار في هذا الخصوص لهذه الأسباب التمس أساسا الحكم ببطلان الكفالة الجمركية المؤرخة في 17/09/2010 الحاملة لمبلغ 1.360.000 درهم الحالة الأداء بتاريخ 14/01/2011 التي استفاد منها الخازن الإقليمي الدار البيضاء الصادرة عن شركة ما نو افريك و اعتبارها عديمة الأثر القانوني و كأنها لم تكن و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة في تحقيق الخطوط للمقارنة بين التوقعين المنسوبين إلى مستخدمي البنك الموقعين على الكفالة المطعون فيها بالزور الأصلي و بين نموذج توقيعهما المودع لدى إدارة الجمارك بالدار البيضاء وحفظ حق المدعي في الإدلاء بمطالبه النهائية على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف إدارة الجمارك عرض فيها من حيث الاختصاص النوعي أن موضوع الدعوى ينصب على بطلان عقد الكفالة وهو من العقود المدنية التي يختص بالنظر فيها القضاء العادي مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبث في الطلب و من حيث الشكل فإن المدعية تقدمت بدعواها في مواجهة مديرية الجمارك بالدار البيضاء الميناء وأن هذه الأخيرة لا تملك الشخصية القانونية طبقا للفصل 515 من ق م م و من جهة أخرى فإن المدعية قامت بالطعن بالزور الأصلي أمام القضاء الزجري و يتعين تبعا للفصل 102 من ق م م وقف النظر في الملف إلى حين انتهاء المسطرة الزجرية و احتياطيا في الموضوع فإنه في غياب حكم نهائي حول زورية عقد الكفالة فإن المدعية تسعة جاهدة إبعاد الخطأ من مستخدميها و تحاول تحمل الإدارة ما لا يمكن تصوره قانونا وواقعا وإما بخصوص الادعاء بأن قيمة تلك الكفالات قد تم أداؤها فيفتقر إلى الإثبات لهذه الأسباب التمست أساسا جدا الحكم بعدم الاختصاص النوعي و أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا وقف البث إلى حين انتهاء المسطرة الزجرية ورفض طلب إجراء خبرة تحقيق الخطوط و احتياطيا جدا رفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
وبناء على جواب شركة ترونس اكسبريس بناني بواسطة نائبها التمست فيها حول الاختصاص إسناد النظر إلى المحكمة و حول الصفة التصريح بانعدام صفة العارضة كطرف في الدعوى الحالية و الحكم بإخراجها منها و احتياطيا في الموضوع الحكم بالإرجاع لفائدتها المبالغ المالية التي أدتها لإدارة الجمارك عوض شركة نيباك أو الأطراف الملزمة من خلال التزامين بالأداء المذكورين مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الأداء إلى تاريخ استخلاص تلك المبالغ من طرف العارضة و الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر المادي و المعنوي اللاحق بها وحول مقال الإدخال في الدعوى بقبوله شكلا و الأمر باستدعاء شركة نيباك في شخص مسيرها القانوني بعنوانها ممر اورشيدي بعين السبع الدار البيضاء و في الموضوع باعتبار الشركة المدخلة في شخص ممثلها القانوني المدين الوحيد اتجاه إدارة الجمارك فيما يتعلق بالالتزامين بالكفالة موضوع نازلة الحال و الحكم على إدارة الجمارك بالأداء لفائدة العارضة المبالغ المالية التي تسلمتها خطأ من العارضة أصلا و فوائدا و تعويضا.
وبناء على باقي المذكرات المدرجة بالملف
وبناء على أوراق الملف
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في الموضوع بتاريخ 20/6/2012
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/08/2012 أكد خلالها المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة مع حجزها في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 17/08/2012.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الاختصاص النوعي:
حيث دفع مدير الجمارك و الضرائب غير المباشرة بعد اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الطلب على اعتبار أن أساس النزاع ينصب حول القول بصحة الالتزام بكفالة من عدمه وهو من العقود المدنية التي يعود اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عنها لجهة القضاء العادي.
لكن حيث يؤخذ من فحوى النزاع ووقائعه أن الكفالة الجمركية المنازع في صحتها تعتبر ضمانة تؤمن للخزينة العامة تحصيل رسوم جمركية ناجمة عن معاملة جمركية استنادا إلى تصريح جمركي.
وحيث أن الثابت قانونا أن الرسوم الجمركية تعد من الديون العمومية التي تختص المحاكم الإدارية بالبث في الدعوى المتعلقة بتحصيلها طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 41/90 محدث للمحاكم الإدارية.
وحيث أنه تأسيسا على ما ذكر يتعين رد الدفع المثار و القول باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الطلب.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا و حضوريا:
باختصاصها نوعيا للبث في الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه

Quelques décisions du même thème : Administratif