Action mixte : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour assigner le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77109

Identification

Réf

77109

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4299

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8227/4604

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante, société venderesse, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que, s'agissant d'un acte mixte et en l'absence de clause attributive de juridiction, seule la juridiction civile pouvait être saisie par le demandeur non-commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la règle applicable aux actions mixtes. Elle retient que la jurisprudence constante reconnaît au demandeur non-commerçant une option de compétence lui permettant de choisir de poursuivre le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Dès lors, en saisissant le tribunal de commerce, l'acquéreur n'a fait qu'exercer le droit d'option qui lui est reconnu. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/6/2019 تحت عدد 1138 في الملف رقم 4989/8201/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/04/2019 والذي يعرض فيه أنه بمقتضى وعد بالبيع مبرم بينه والشركة المدعى عليها بخصوص شرائه الشقة تحمل رقم [المرجع العقاري] توجد بالطابق الأول AP7 البالغة مساحتها التقريبية 97 م2 توجد بمدينة الفنيدق وتابعة للمشروع العقاري (ك. س.)، وحدد ثمن البيع النهائي في مبلغ 1.266.000,00 درهم مشمول بالضريبة دفع العارض المشتري مبلغ 253.200,00 درهم أي 20% من ثمن البيع وباقي ثمن البيع سيتم دفعه من طرف المشتري لفائدة الطرف البائع عند التوقيع على العقد النهائي للبيع وأن الشركة المدعى عليها بوصفها طرفا بائعا ومالكا للعقار المبيع إلتزمت في مضمون الفصل السابع من عقد الوعد بالبيع المبرم ببناء العقار وإتمام الأشغال على أكثر تقدير خلال النصف الأول من سنة 2013 ، وأنه إذا لم يتوصل الطرف البائع إلى إتمام الأشغال في التاريخ المحدد آنفا فإن المشتري يقبل بتمديد التاريخ المحدد لإتمام الأشغال لنصف سنة إضافي للتسليم المحدد أساسا وانه ورغم انصرام الأجل الأنف بما يزيد عن ثلاث سنوات إلا أن الشركة المدعى عليها بوصفها طرفا بائعا لم تحترم مقتضيات الفصل المضمن بصلب عقد الوعد بالبيع بحيث أن أشغال البناء ما زالت في وضعية جد متأخرة ولم تبادر إلى إنهاء عمليات البناء وتسليم العقار وفق ما اتفق عليه وداخل الآجال المحددة مما حذى بالعارض إلى إنجاز محضر معاينة عن طريق مفوض قضائي محلف لإثبات الواقعة أعلاه حيث فوجئ كون الشقة المذكورة في صلب عقد الوعد بالبيع قد بيعت للأغيار و أن العارض طالب الشركة المدعى عليها حبيا وبشتى الطرق والوسائل بضرورة تسليم العقار و إتمام إجراءات البيع داخل الأجل المحدد أو لإرجاع الثمن المؤدی کتسبيق في إطار عقد الوعد بالبيع لكن دون جدوى مما تسبب له في ضرر بالغ مادي و معنوي لذلك يلتمس العارض الحكم بعد قبول الدعوى شكلا و في الموضوع الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين كل من العارض بوصفه طرفا مشتريا والشركة المدعى عليها بوصفها صرفا بائعا وبارجاع هاته الاخيرة مبلغ التسبيق المحدد في صلب عقد الوعد بالبيع والمحدد في مبلغ 253.200,00 درهم المؤدی بموجب عقد الوعد بالبيع الأنف بخصوص شراء الشقة موضوع الدعوى و الحكم للعارض بتعويض لجبر الضرر الناتج عن ضياع الفرصة وعدم احترام بنود العقد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حالة عدم الأداء و تحميل المدعى عليه المصاريف

وعزز المقال بصورة مصادق عليها من عقد الوعد بالبيع مع ترجمته للغة العربية ، نسخة من وصل إستيلام مبلغ التسبيق صادر عن الشركة المدعى عليها ، نسخة من محضر معاينة إختيارية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/05/2019 جاء فيها أن الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية ذلك ان المدعي غير تاجر كما أنه لا دليل يثبت أن العارضة شركة تجارية وأنها تتخذ شكل شركة مساهمة واحتياطيا في الشكل أن طلب المدعي غير مقبول بسبب عدم تحديد نوع الشركة وخرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م بالاضافة الى ادلائه بصور شمسية التي لا قيمة لها ولا يمكن الاخذ بها عملا بالفصل 440 من ق.ل.ع وفي الموضوع أن طلب المدعي غير مرتكز على أساس قانوني سليم ذلك ان الفسخ القضائي يراد به الحكم بوضع حد لآثار العقد بناء على أحد طرفيه وفقا للشروط التي حددها المشرع ويلاحظ ان المبرر الذي استند عليه المدعي في طلبه للفسخ لا يصلح أن يكون سببا للمطالبة بالفسخ ذلك ان العارضة لم يسجل عليها أي خرق لبنود عقد الحجز أنها كانت ولا زالت وفية بالوفاء بالتزاماتها الالعقدية فضلا عن ذلك فإن المدعي لم يثبت أنه وفي جميع التزاماتها التعاقدية وأنه لا يحق له المطالبة بالفسخ في نازلة الحال على أساس الادعاء الذي ادعاه لكون التأخير لم يكن مقصودا من جانب العارضة وانما لقوة قاهرة ومن المقرر فقها وقانونا انه لا يجوز لأي طرف من طرفي العقد التبادلي أن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته التعاقدية او المطالبة بفسخ العقد الا إذا اثبت أنه أدى أ عرض ان يؤدي ما كان ملتزما به من طرفه فضلا عن ذلك فإن الطرف الذي وفى التزاماته لا يمكنه المطالبة بفسخ العقد اذا كان التنفيذ العيني للالتزام ممكنا حسب الفصل 234 من ق.ل.ع ويتضح أن المدعي لم ينفذ التزاماته التعاقدية ولم يثبت التماطل في حق العارضة على الاطلاق وأن المدعي يرغب في وضع حد للعلاقة التعاقدية الناشئة عن عقد الحجز بارادته المنفردة ودون أي مبرر معقول ضاربا بعرض الحائط لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي ضمنها المشرع في الفصل 230 من ق.ل.ع والذي يستفاد منه أن العقد المبرم بين الطرفين يعد بمثابة قانون لا يجوز لأي أحد منهما فسخه بإرادته المنفردة الا اذا اتفاق الطرفان على ذلك في إطار ما يسمى بالفسخ الاتفاقي أو في الأحوال المقررة في القانون كما هو الحال في ما يسمى بالفسخ القانوني او الانفساخ وبذلك فغن العقد الرابط بين العارضة والمدعية المتمثل في عقد الحجز لا زال قائما ومرتبا لآثارع القانونية في مواجهة الطرفين وأن طلب استرجاع مبلغ 253.200 درهم غير مرتكز على أي أاس قانوني سليم لانعدام مبررات الفسخ كما أن طلب التعويض تتطلب توافر ثلاثة عناصر الخطأ الضرر والعلاقة السببية وأن المدعي لم يثبت اخلال العارضة بالتزاماتها التعاقدية كما لم يثبت الضرر الذي يزعم أنه لحق به وموطنه والعلاقة السببية بينه وبين الخطأ ان كان له وجود أصلا لذلك تلتمس العارضة الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع برفض طلب الفسخ واسترجاع مبلغ التسبيق وبرفض طلب التعويض وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 11/06/2019 جاء فيها أن الحديث عن إجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية يقتضي بالضرورة تحديد اختصاص هذه المحاكم كما تناولته المادة 5 من قانون 35.95 وبالتحديد كون المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ومن جهة اخرى فإن المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 5 اعلاه أجاز الاتفاق بين التجار وغير التجار على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من اعمال التاجر الا أنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق فإنه من خلال العمل القضائي للمحاكم التجارية فانه يتبين أنه لا إشكال في حالة كون المدعى عليه تاجر أو شركة تجارية لان الذي يهم هو المركز القانوني للمدعى عليها اذ يكون للمدعي المدني الخيار بين اللجوء الى القضاء المدني أو القضاء التجاري لمقاضاة المدعى عليه التاجر مما يبقى الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير مؤسس قانونا لذلك يلتمس العارض الحكم وفق مقال الدعوى وادلى بصورة من حكم ابتدائي.

وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها لجلسة 11/06/2019 والرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بحكم مستقل .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان تعليل المحكمة معيب ومتعارض مع المقتضيات القانونية المنظمة للاختصاص مما يجعل الحكم خال من أي تعليل اذ ان قول المحكمة بان اعتبار الطرف المدعى عليه تاجرا فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية لا ساسا له من حيث القانون ذلك ان القاعدة العامة في اختصاص المحكمة التجارية تقضي بانه يجب ان يكون طرفا للدعوى تاجرين وانه يتعلق النزاع بنشاطهما التجاري وعدم توفر تلك الشروط او احدهما يجعل المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا كما هو في نازلة الملف ، وان المدعي يكون طرفا مدنيا في النازلة مما يجعل الدعوى الحالية تدخل تحت خانة الدعاوى المختلطة وقد حدد القانون جهة الاختصاص في مثل هذه الحالة بشكل واضح وهذا ما نصت عليه المقتضيات الواردة في المادة 5 من القانون رقم 95/35 المحدث للمحاكم التجارية وان الثابت ان المحكمة التجارية لا ينعقد اختصاصها بالأصالة الا في احدى الحالات الخمس وتختص استثناء في الدعاوى المختلطة عند وجود اتفاق بين التاجر وغير التاجر وان النازلة لا تندرج ضمن اية حالة من الحالات الواردة في المادة أعلاه وبإعمال مفهوم المخالفة فان المحكمة التجارية لا تكون مختصة في النزاع بين غير التاجر والتاجر وتعلق بعمل من اعمال هذا التاجر الا اذا وجد اتفاق بين الطرفين على اسناد الاختصاص وانه امام تخلف وجود أي اتفاق بهذا الشأن فان المحكمة التجارية يمتنع عليها النظر في النزاع الذي يسند وجوبا في هذه الحالة للمحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة وان المستأنف عليه باعتباره طرفا مدنيا ليس له حق الخيار في ظل غياب أي اتفاق مسبق تجيز الادعاء امام المحكمة التجارية وهذا ما استقر عليه العمل القضائي على عدم القول باختصاص المحكمة التجارية في مثل النازلة ، وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض بهذا الخصوص صادر تحت عدد 880/99 في الملف عدد 1102/99/4 ، وانه لما كان من الثابت ان النازلة تتعلق بنزاع بين طرف تاجر وطرف مدني وان الملف يوجد ضمن وثائقه أي سند يثبت من خلاله اتفاق الطرفين على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فانه طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 95/35 المحدث للمحاكم التجارية فان المحكمة التجارية تكون غير مختصة .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية والاحالة على المحكمة الابتدائية المدنية للاختصاص وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 26/9/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة3/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المدعي ( المستأنف عليه) طرف مدني في النزاع، اما المدعى عليها ( المستأنفة) فتتخذ شكل شركة مساهمة مما يجعلها تاجرة بالشكل، وبالتالي فالنزاع يندرج ضمن الدعاوى المختلطة، وقد استقر عمل محكمة النقض ومعه هذه المحكمة على انه في الدعاوى المختلطة يثبت للطرف المدني حق مقاضاة الطرف التاجر امام المحكمة المدنية باعتبارها محكمته هو, او امام المحكمة التجارية باعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة الطرف التاجر، وما دام ان المستأنف عليه لجأ الى المحكمة التجارية لمقاضاة المستأنفة فيكون قد مارس حق الخيار المتاح له قانونا وتبقى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتالي مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستوجب تأييد الحكم المطعون فيه الذي سار في نفس المنحى ورد الاستئناف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile